عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام ابن حزم ما ملخصه:
في البيان ومعناه
التخصيص والإستثناء نوعان من أنواع البيان , لأن البيان جملة قد يكون بتفسير كمياتها وكيفياتها دون أن يخرج من لفظها شئ ويقتضيه في اللغة, كقوله تعالى :"وآتوا الزكاة" فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهية الزكاة دون أن يخرج من لفظ الزكاة شيئا.
وقد يكون باستثناء مثل ما روي عنه عليه السلام النهي عن بيع الرطب بالتمر , ثم استثنى العرايا فيما دون خمسة أوسق فكان هذا مخرجا بحكم العرايا من جملة النهي المتقدم.
وقد يكون تخصيصا كنهيه عن نكاح المشركات جملة ثم لإباحة نكاح أهل الكتاب.
ووجوه هذه الأنواع من البيان : التفسير والإستثناء والتخصيص قد تكون بالقرآن للقرآن , والحديث للقرآن وبالإجماع المنقول للقرآن.
في جواز تأخر البيان .
قالت طائفة : جائز ورود المجمل قبل المفسر والمفسر قبل المجمل وورودهما معا كل ذلك جائز .
قال ابن حزم : وبهذا نقول , إلا أنه لا يجوز تأخر البيان عن وقت ايجاب العمل ألبتة, ولايجوز أن يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم بعد وروده عليه طرفة عين لقوله تعالى :"يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته" .
وتأخير الإستثناء والتخصيص جائز, كتأخير البيان جملة ولا فرق , وهو جائز مالم يات وقت إيجاب العمل.
ووما يبين صحة هذا القول :قوله تعالى :"فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه" وثم توجب مهلة.
وقال تعالى :"يبين الله لكم أن تضلوا" فإنما بين لنا تعالى لئلا نضل ولا ضلال في ورود الأمر مالم يأت وقت وجوب العمل به , فأما إذا جاء وقت وجوب العمل به فلو تركنا فعمل بغير ما أريد منا لكنا قد ضللنا.
--------------------------------------------
واضح مما سبق أن الإمام ابن حزم رضي الله عنه يرى جواز تأخر البيان مالم يدخل وقت الفعل (=جواز تأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل).
وعجبك لن ينقضي لما تسمع أن الشيخ وهبة الزحيلي –وهو الذي اطلع حتما على إحكام ابن حزم- ينسب إلى الظاهرية القول بعدم الجواز مطلقا فيقول :"وقالت المعتزلة والحنفية والظاهرية :لا يجوز تأخيره, فلا بد من ان يكون الخطاب متصلا بالبيان". (أصول الفقه الإسلامي ج1ص332)
ومثله الغزالي لما يقول في المستصفى (ص305) :"أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز عند أهل الحق , خلافا للمعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة , وأصحاب الظاهر, وإليه ذهب بوإسحاق المروزي وأبو بكر الصيرفي."
ولا أدري هل ابن حزم من اصحاب الظاهر أم غيرهم؟.
قال الإمام ابن حزم ما ملخصه:
في البيان ومعناه
التخصيص والإستثناء نوعان من أنواع البيان , لأن البيان جملة قد يكون بتفسير كمياتها وكيفياتها دون أن يخرج من لفظها شئ ويقتضيه في اللغة, كقوله تعالى :"وآتوا الزكاة" فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهية الزكاة دون أن يخرج من لفظ الزكاة شيئا.
وقد يكون باستثناء مثل ما روي عنه عليه السلام النهي عن بيع الرطب بالتمر , ثم استثنى العرايا فيما دون خمسة أوسق فكان هذا مخرجا بحكم العرايا من جملة النهي المتقدم.
وقد يكون تخصيصا كنهيه عن نكاح المشركات جملة ثم لإباحة نكاح أهل الكتاب.
ووجوه هذه الأنواع من البيان : التفسير والإستثناء والتخصيص قد تكون بالقرآن للقرآن , والحديث للقرآن وبالإجماع المنقول للقرآن.
في جواز تأخر البيان .
قالت طائفة : جائز ورود المجمل قبل المفسر والمفسر قبل المجمل وورودهما معا كل ذلك جائز .
قال ابن حزم : وبهذا نقول , إلا أنه لا يجوز تأخر البيان عن وقت ايجاب العمل ألبتة, ولايجوز أن يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم بعد وروده عليه طرفة عين لقوله تعالى :"يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته" .
وتأخير الإستثناء والتخصيص جائز, كتأخير البيان جملة ولا فرق , وهو جائز مالم يات وقت إيجاب العمل.
ووما يبين صحة هذا القول :قوله تعالى :"فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه" وثم توجب مهلة.
وقال تعالى :"يبين الله لكم أن تضلوا" فإنما بين لنا تعالى لئلا نضل ولا ضلال في ورود الأمر مالم يأت وقت وجوب العمل به , فأما إذا جاء وقت وجوب العمل به فلو تركنا فعمل بغير ما أريد منا لكنا قد ضللنا.
--------------------------------------------
واضح مما سبق أن الإمام ابن حزم رضي الله عنه يرى جواز تأخر البيان مالم يدخل وقت الفعل (=جواز تأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل).
وعجبك لن ينقضي لما تسمع أن الشيخ وهبة الزحيلي –وهو الذي اطلع حتما على إحكام ابن حزم- ينسب إلى الظاهرية القول بعدم الجواز مطلقا فيقول :"وقالت المعتزلة والحنفية والظاهرية :لا يجوز تأخيره, فلا بد من ان يكون الخطاب متصلا بالبيان". (أصول الفقه الإسلامي ج1ص332)
ومثله الغزالي لما يقول في المستصفى (ص305) :"أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز عند أهل الحق , خلافا للمعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة , وأصحاب الظاهر, وإليه ذهب بوإسحاق المروزي وأبو بكر الصيرفي."
ولا أدري هل ابن حزم من اصحاب الظاهر أم غيرهم؟.