بشرى عمر الغوراني
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 29 مارس 2010
- المشاركات
- 2,121
- الإقامة
- لبنان
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم أنس
- التخصص
- الفقه المقارن
- الدولة
- لبنان
- المدينة
- طرابلس
- المذهب الفقهي
- حنبلي
عرّف ابن القيم- رحمه الله- الاحتكار المزدوج, أي احتكار الصنف, بما يلي:
"هو أن تختصّ طائفة معينة من الناس بشراء وبيع صنف معيّن, أو أصناف معينة من الطعام, أو غيره, أي لا تباع تلك السلع إلا لهم, ولا تُشترى إلا منهم, بما يفرضون من الثمن؛ تحكّماً واستغلالاً".
فتأمّلتُ في الوكالات, ورأيتُ أن مناط التحريم فيها, وهو الضرر العام, الذي لأجله حُرّم الاحتكار, غير موجود فيها, إلا إذا كانت المادة المحتكرة مما يلحق احتباسها ضرراً عاماً, حتى لو كانت من غير القوت. هذا على رأي من يقول بالتعميم, أي أن الاحتكار يجري في كل شيء أضرّ بالناس حبسُه, وهذا ما ذهب إليه المالكية, وأبو يوسف من الحنفية, وغيرهم.
والشركات في أيامنا كثيرة متنوعة, والخيارات متاحة..
وكأنّ حلقة مفقودة في تحليلي تجعلني لا أحيط بالمسألة كما ينبغي..
أرجو من يوضح, جزاكم الله خيراً
"هو أن تختصّ طائفة معينة من الناس بشراء وبيع صنف معيّن, أو أصناف معينة من الطعام, أو غيره, أي لا تباع تلك السلع إلا لهم, ولا تُشترى إلا منهم, بما يفرضون من الثمن؛ تحكّماً واستغلالاً".
فتأمّلتُ في الوكالات, ورأيتُ أن مناط التحريم فيها, وهو الضرر العام, الذي لأجله حُرّم الاحتكار, غير موجود فيها, إلا إذا كانت المادة المحتكرة مما يلحق احتباسها ضرراً عاماً, حتى لو كانت من غير القوت. هذا على رأي من يقول بالتعميم, أي أن الاحتكار يجري في كل شيء أضرّ بالناس حبسُه, وهذا ما ذهب إليه المالكية, وأبو يوسف من الحنفية, وغيرهم.
والشركات في أيامنا كثيرة متنوعة, والخيارات متاحة..
وكأنّ حلقة مفقودة في تحليلي تجعلني لا أحيط بالمسألة كما ينبغي..
أرجو من يوضح, جزاكم الله خيراً