العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل الوكالات من الشركات العالمية تُعدّ من احتكار الصنف الذي حكى عنه ابن القيم؟

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
عرّف ابن القيم- رحمه الله- الاحتكار المزدوج, أي احتكار الصنف, بما يلي:
"هو أن تختصّ طائفة معينة من الناس بشراء وبيع صنف معيّن, أو أصناف معينة من الطعام, أو غيره, أي لا تباع تلك السلع إلا لهم, ولا تُشترى إلا منهم, بما يفرضون من الثمن؛ تحكّماً واستغلالاً".
فتأمّلتُ في الوكالات, ورأيتُ أن مناط التحريم فيها, وهو الضرر العام, الذي لأجله حُرّم الاحتكار, غير موجود فيها, إلا إذا كانت المادة المحتكرة مما يلحق احتباسها ضرراً عاماً, حتى لو كانت من غير القوت. هذا على رأي من يقول بالتعميم, أي أن الاحتكار يجري في كل شيء أضرّ بالناس حبسُه, وهذا ما ذهب إليه المالكية, وأبو يوسف من الحنفية, وغيرهم.
والشركات في أيامنا كثيرة متنوعة, والخيارات متاحة..
وكأنّ حلقة مفقودة في تحليلي تجعلني لا أحيط بالمسألة كما ينبغي..
أرجو من يوضح, جزاكم الله خيراً
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل الوكالات من الشركات العالمية تُعدّ من احتكار الصنف الذي حكى عنه ابن القيم؟

أظن أن ضرر الاحتكار هنا غير موجود بحيث تصير الوكالات من هذا الباب خاصة وأن التقليد الصيني والتايواني لم يفته شيء من منتجاتها إلا أتى به بأثمان رخيصة وإن كانت جودته قليلة وفي أحيان كثيرة معدومة

هذا إذا كان فهمي للسؤال سليما ؟

والله أعلم
 

أسامه يحيى هاشم

:: متخصص ::
إنضم
13 مارس 2009
المشاركات
99
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي العبادات حنبلي المعاملات
رد: هل الوكالات من الشركات العالمية تُعدّ من احتكار الصنف الذي حكى عنه ابن القيم؟

حسب علمي المحدود والله أعلم ..
أن كلام ابن القيم لا يسري على الشركات المنتجة لأنها تملك براءة اختراع والقانون أجاز لها ذلك ومن حقها أن تحافظ على اسمها التجاري أو منتجها أو ابتكارها وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالحقوق المعنوية أو (حقوق الابتكار) وهي قيمة مالية معتبرة.
واحيلك إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي في حقوق الابتكار في دورته الخامسة 1409هـ.
فهذا قياس مع الفارق ومن له باع في تحقيق المناط من اخواننا الأصوليين فحبذا لو يفيدونا ..
والقول الأول والأخير هو قول المشائخ والفقهاء في هذا الملتقى .
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل الوكالات من الشركات العالمية تُعدّ من احتكار الصنف الذي حكى عنه ابن القيم؟

حسب علمي المحدود والله أعلم ..
أن كلام ابن القيم لا يسري على الشركات المنتجة لأنها تملك براءة اختراع والقانون أجاز لها ذلك ومن حقها أن تحافظ على اسمها التجاري أو منتجها أو ابتكارها وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالحقوق المعنوية أو (حقوق الابتكار) وهي قيمة مالية معتبرة.
سبحان الله! هذا من المسائل التي ندرسها الآن في كتاب الدكتور فتحي الدريني"!
واحيلك إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي في حقوق الابتكار في دورته الخامسة 1409هـ.
فهذا قياس مع الفارق ومن له باع في تحقيق المناط من اخواننا الأصوليين فحبذا لو يفيدونا ..
والقول الأول والأخير هو قول المشائخ والفقهاء في هذا الملتقى .
جزاكم الله خيراً
وأنتظر المزيد من الإفادات
 
أعلى