عبد النور محمد أحمد
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 12 أبريل 2011
- المشاركات
- 121
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- الفقه و أصوله
- المدينة
- الجزائر
- المذهب الفقهي
- مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
هذه المشاركة شاركت بها في بعض المنتديات، غير أني لم ألق تجاوبا معها، فهي الآن بين أيدكم.
من المعلوم أن قاعدة "اليقين لا يزولب الشك" من القواعد الفقهية المتفق عليها بين فقهاء المذاهب؛ ومستندها جملة من الأدلة، غير أن الناظر في تطبيقاتها عند الفقهاء يختلف.
· و سأطرح هنا إشكالية أرجو التفعال معها،وهي:
ما يفهم من حديث عقبة بن الحارث قال :تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما؛ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت ذلك ؟ ! متفق عليه . وفي لفظ للنسائي: فأتيته من قبل وجهه فقلت : إنهاكاذبة قال : وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك.
تنبيه: قال الحافظ في الفتح (2/490) :" ...كذب أي: أخطأ وهو لغة أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ".اهـ
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بمفارقتها رغم أن واقعة الإرضاع لم تبلغ حد اليقن.
فهل النبي صلى الله عليه وسلم أزال عقدة النكاح المتيقنة بدعوى امرأة مشكوك في صحتها!؟
· في المذهب المالكي الشاك في وضوءه لا يصح منه الدخول في الصلاة.
و في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 55: إذا شك إنسان في ترك مأمور في الصلاة فإنه يسجد للسهو...
· و جاء في إغاثة اللهفان لابن القيم(1/165)
"ولمالك أصل نازعه فيه غيره، وهو إيقاع الطلاق بالشك في الحنث، وإيقاعه بالشك في عدده كما تقدم، وإيقاعه بالشك في المطلقة، كما لوطلق واحدة من نسائه ثم أنسيها ووقف الحال مدة الإيلاء ولم يتبين طلق عليه الجميع "اهـ كلامه.
· وعند مالك من شك أطلق مرة أو ثلاثا فإن مالك يلزمه الثلاث.
فهل يستثني المالكية إعمال هذه القاعدة في بعض الأبواب؟
أما بعد:
هذه المشاركة شاركت بها في بعض المنتديات، غير أني لم ألق تجاوبا معها، فهي الآن بين أيدكم.
من المعلوم أن قاعدة "اليقين لا يزولب الشك" من القواعد الفقهية المتفق عليها بين فقهاء المذاهب؛ ومستندها جملة من الأدلة، غير أن الناظر في تطبيقاتها عند الفقهاء يختلف.
· و سأطرح هنا إشكالية أرجو التفعال معها،وهي:
ما يفهم من حديث عقبة بن الحارث قال :تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما؛ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت ذلك ؟ ! متفق عليه . وفي لفظ للنسائي: فأتيته من قبل وجهه فقلت : إنهاكاذبة قال : وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك.
تنبيه: قال الحافظ في الفتح (2/490) :" ...كذب أي: أخطأ وهو لغة أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ".اهـ
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بمفارقتها رغم أن واقعة الإرضاع لم تبلغ حد اليقن.
فهل النبي صلى الله عليه وسلم أزال عقدة النكاح المتيقنة بدعوى امرأة مشكوك في صحتها!؟
· في المذهب المالكي الشاك في وضوءه لا يصح منه الدخول في الصلاة.
و في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 55: إذا شك إنسان في ترك مأمور في الصلاة فإنه يسجد للسهو...
· و جاء في إغاثة اللهفان لابن القيم(1/165)
"ولمالك أصل نازعه فيه غيره، وهو إيقاع الطلاق بالشك في الحنث، وإيقاعه بالشك في عدده كما تقدم، وإيقاعه بالشك في المطلقة، كما لوطلق واحدة من نسائه ثم أنسيها ووقف الحال مدة الإيلاء ولم يتبين طلق عليه الجميع "اهـ كلامه.
· وعند مالك من شك أطلق مرة أو ثلاثا فإن مالك يلزمه الثلاث.
فهل يستثني المالكية إعمال هذه القاعدة في بعض الأبواب؟