العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل اليقين لا يزول بالشك؟

إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
هذه المشاركة شاركت بها في بعض المنتديات، غير أني لم ألق تجاوبا معها، فهي الآن بين أيدكم.
من المعلوم أن قاعدة "اليقين لا يزولب الشك" من القواعد الفقهية المتفق عليها بين فقهاء المذاهب؛ ومستندها جملة من الأدلة، غير أن الناظر في تطبيقاتها عند الفقهاء يختلف.
· و سأطرح هنا إشكالية أرجو التفعال معها،وهي:
ما يفهم من حديث عقبة بن الحارث قال :تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما؛ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت ذلك ؟ ! متفق عليه . وفي لفظ للنسائي: فأتيته من قبل وجهه فقلت : إنهاكاذبة قال : وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك.
تنبيه: قال الحافظ في الفتح (2/490) :" ...كذب أي: أخطأ وهو لغة أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ".اهـ
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بمفارقتها رغم أن واقعة الإرضاع لم تبلغ حد اليقن.
فهل النبي صلى الله عليه وسلم أزال عقدة النكاح المتيقنة بدعوى امرأة مشكوك في صحتها!؟
· في المذهب المالكي الشاك في وضوءه لا يصح منه الدخول في الصلاة.
و في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 55: إذا شك إنسان في ترك مأمور في الصلاة فإنه يسجد للسهو...
· و جاء في إغاثة اللهفان لابن القيم(1/165)
"ولمالك أصل نازعه فيه غيره، وهو إيقاع الطلاق بالشك في الحنث، وإيقاعه بالشك في عدده كما تقدم، وإيقاعه بالشك في المطلقة، كما لوطلق واحدة من نسائه ثم أنسيها ووقف الحال مدة الإيلاء ولم يتبين طلق عليه الجميع "اهـ كلامه.
· وعند مالك من شك أطلق مرة أو ثلاثا فإن مالك يلزمه الثلاث.
فهل يستثني المالكية إعمال هذه القاعدة في بعض الأبواب؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: هل اليقين لا يزول بالشك؟

أسئلة مهمة تتعلق بالقاعدة الكلية الكبرى
فهل من مجيب عليها ؟
أو حتى مجتهد يبدأ بالإجابة وحل الإشكال وبيان سبب الاستثناءات في المسائل المذكورة
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: هل اليقين لا يزول بالشك؟

فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بمفارقتها رغم أن واقعة الإرضاع لم تبلغ حد اليقن.
فهل النبي صلى الله عليه وسلم أزال عقدة النكاح المتيقنة بدعوى امرأة مشكوك في صحتها!؟

جزاكم الله خيرا
الحمدلله .
أولا لابد من تقرير : أن اليقين أصل في مسألتنا. وهو عقد النكاح الصحيح.
ومن المسلّم به: أن اليقين لا يرفعه شك ضعيف. ولا يرفعه احتمال غير مستند إلى دليل !
فإذا قام دليل ظاهر, وأصبح معتبراً: غيّر حكم العقد.
والقاعدة الضابطة لقاعدة اليقين لا يزول بالشك هي: لا عبرة بالتوهّم. وما جاءت به المرأة من خبر الإرضاع ليس متوهما؛ بل هو حجة (وصدقها الرسول صلى الله عليه وسلم).
فتصبح عندنا قاعدة - متخرّجة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك, وهي : لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. وبخاصة إذا انتفت التهمة عن الفعل؛ لأن التهمة شك !
والمرأة أتت باحتمال لكنه مستند إلى دليل بيّن- وقد لا يقدِر عليه غيرها - فتقبل شهادتها (الدليل) بالأمارة أو بمعرفة ظاهر الحال من النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاءت به أصبح دليلا؛ والدليل قد يكون أصله العلم وقد يكون أصله الظن !
وهل يمكن القول بأن المسألة اجتهادية أو تنازعها الاجتهاد؛ الذي هو عبارة عن دليلين ظاهرين, الأول الأصل وهو صحة العقد, والثاني شهادة الرضاعة - مع ما فيها من احتمال, لا مجرّد تهمة وشكّ؛ فيقبل قول المرأة.
ومن يقول بالاحتياط وبسد الذريعة لا يفرّق بين من فرّق به الرسول صلى الله عليه وسلم في اثباته لقولها ! والشافعي رحمه الله قال عن تلك القصة - بعد أن قرر أن الرضاع يثبت بالشهادة من أربع نسوة- : " وَهَذَا مَعْنَى ما قُلْنَا من أَنْ يَتْرُكَهَا وَرَعًا لَا حُكْمًا"اهـ ينظر: الأم (5/ 34)
وورد في مصنف بن أبي شيبة ما يؤكّد ما قلته؛ "...فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يجوز في الرضاعة من الشهود ، قال : رجل أو امرأة . وذكر أن أبا حنيفة قال " لا يجوز إلا أكثر ".
وهذا ابن حزم رحمه الله في الإحكام (6/ 190- 191): يقول:"... فالمرأة الواحدة مقبولة في هذا المكان بهذا الحديث وأما في سواه فامرأتان مقام رجل بالنص الآخر الذي ذكرت ولا يحل ترك أحدهما للآخر
هذا على أن المالكيين الحاكمين باحتياط وقطع الذرائع في العظائم التي لم يأذن بها الله تعالى لا يحكمون بقول امرأة لزوج وامرأته (إني قد أرضعتكما) ولا يفرقون بينهما بذلك فهم يخالفون النصوص كما ترى حيث كان يكون لهم فيه متعلق ويفرقون بالاحتياط حيث لم يأت فيه نص يتعلق به متعلق وبالله التوفيق .
فإن احتجوا بما حدث أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري... عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مشكل حرام وليس في الدين إشكال فهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف سنده لأن حسين بن عبد الله ضعيف وأبوه وجده غير مشهورين في أصحاب النقل
وأما كل أشياء أو شيئين أيقنا أن فيهما حراما لا نعلمه بعينه فحكمهما التوقف أو ترك التوقف على ما قد قسمناه في غير هذا الموضع حتى يتبين الحرام من الحلال لأن هذا المكان فيه يقين حرام يلزم اجتنابه فرضا وهذا بخلاف المشكوك فيه الذي لا يقين فيه أصلا ". اهـ.
وفي كلامه ما يحتاج إلى من يسبر غوره ويبين الزامه...
هذا من جهة
ومن جهة أخرى: الاحتمال - الشك - الذي ينشأ عن غير دليل يجعل كالعدم. فلا يقاوم الأصل ولا يردّه.
فهناك قاعدة: وهي: (كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي لم يجزم بعدمه) ينظر: الفروق للقرافي 1/200- 201. والشك أنواع فهناك شك في السبب وهناك شك في الشرط وهناك شك في المانع. فليراجع كتاب الفروق وغيره.
-------------------------
ومن الباحثين من أحال مسألتك الأولى إلى قاعدة أخرى [ أشرت إلى مضمونها قبل قليل أعلى هذه المشاركة؛ ولقد كتبت ما كتبت قبل مشاهدتي لهذه القاعدة الآتية ]
وهي : ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه.
أورد هذه القاعدة - بهذه الصيغة - العز بن عبد السلام، وذكرها السبكي بصيغة قريبة منها، وذكرها الحصيري، والقرافي بغير هذا اللفظ، كما أوردها الكرخي، وقيّد قبول قول الأمين بانضمام يمينه حيث قال: "الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة"
وأشار إليها ابن نجيم بقوله: "كل من قُبل قوله فعليه اليمين من غير بينة".
...... ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة - من بعض الوجوه - بحديث عقبة بن الحارث قال: "تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء قال: أرْضَعْتُكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما..."
قال: فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها وحدها مع أنها شهدت على فعل نفسها، وإن كان الأمر قد يشترك معها في العلم به غيرها) اهـ
ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - الرقمية (1/ 371- 376)

هذا ما حررته - على قلّة بضاعة - وبعد جهد ببحث آخر... وأسأل الله التوفيق والصواب.
والله أعلم.
 
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8
التخصص
شريعة
المدينة
الشمال
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل اليقين لا يزول بالشك؟

أرى تفصيل وإيضاح الشيخ ملفي فيه الرد على الإشكال
نفع الله بعلمك شيخنا وبارك فيك
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
5
الكنية
أبو محمد الحسن
التخصص
الشريعة
المدينة
اكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل اليقين لا يزول بالشك؟

السلام عليكم ورحمة الله
هذه القاعدة "اليقين لا يزول بالشك" قاعدة فقهية من أمهات القواعد الفقهية
عرف عن المالكية الخلاف في بعض جزئياتها كمسألة الطهارة والطلاق
وقد سمعت لشيخنا محمد الحسن ولد الددو درسا نفيسا باسم هذه القاعدة
لمن يريد الاستزادة والفائدة وهذا رابطه
http://dedewnet.com/index.php/search?view=media&id=1476
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل اليقين لا يزول بالشك؟

بارك الله فيك يا أخي عثمان، و لدي شوق خاص لأهل المغرب، فقد نزلت عنكم طالبا للعلم منذ أكثر من عشرين السنة، و كان أجل من لاقيتهم العلاّمة عبد الله بن صديق الغماري ـ رحمه الله ـ؛
أما عن موضوعي، فمنذ أن طرحته في الملتقى إلا و الجواب عندي، غير أني لم أجد وقتا لأرتبه و أهذبه.
و جواب الدكتور ـ إن شاء الله ـ ملفي إنصب على جزئية من الكل، و هو مفيد بارك الله فيه.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: هل اليقين لا يزول بالشك؟

أخي عبد النور بارك الله فيك المالكية ينظرون للمآلات والمسألة شرحها القرافي في الفروق :

الفرق السابع والتسعون بين قاعدة الشك في طريان الإحداث بعد الطهارة يعتبر عند مالك رحمه الله تعالى وبين قاعدة الشك في طريان غيره من الأسباب والروافع للأسباب لا تعتبر:
اعلم أنه قد وقع في مذهب مالك رحمه الله فتاوى ظاهرها التناقض وفي التحقيق لا تناقض بينها ؛ لأن مالكا قال إذا شك في الحدث بعد الطهارة يجب الوضوء فاعتبر الشك ، وإن شك في الطهارة بعد الحدث فلا عبرة بالطهارة فألغي الشك ، وإن شك هل طلق ثلاثا أو واحدة لزمه الثلاث فاعتبر الشك ، وإن شك هل طلق أم لا لا شيء عليه فألغي الشك ، وإن حلف يمينا وشك في عينها هل هي طلاق أو عتاق أو غيرهما لزمه جميع ما شك فيه فاعتبر الشك ، وإن شك هل سها أم لا لا شيء عليه فألغي الشك ، وإن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا جعلها ثلاثا وصلى وسجد بعد السلام لأجل الشك فاعتبر الشك ، فوقعت هذه الفروع متناقضة كما ترى في الظاهر ، وإذا حققت على القواعد لا يكون بينها تناقض بل القاعدة أن كل مشكوك فيه ملغى فكل سبب شككنا في طريانه لم نرتب عليه مسببه ، وجعلنا ذلك السبب كالعدم المجزوم بعدمه فلا نرتب الحكم ، وكل شرط شككنا في وجوده جعلناه كالمجزوم بعدمه فلا نرتب الحكم ، وكل مانع شككنا في وجوده جعلناه ملغى كالمجزوم بعدمه فيترتب الحكم إن وجد سببه فهذه القاعدة مجمع عليها من حيث الجملة غير أنه قد تعذر الوفاء بها في الطهارات ، وتعين إلغاؤها من وجه واختلفت العلماء رحمهم الله بأي وجه تلغى وإلا فهم مجمعون على اعتبارها فقال الشافعي رضي الله عنه إذا شك في طريان الحدث جعلته كالمجزوم بعدمه .

والمجزوم بعدمه لا يجب معه الوضوء فلا يجب على هذا الشاك الوضوء ، وقال مالك رحمه الله براءة الذمة تفتقر إلى سبب مبرئ معلوم الوجود أو مظنون الوجود ، والشك في طريان الحدث يوجب الشك في بقاء الطهارة ، والشك في بقاء الطهارة يوجب الشك في الصلاة الواقعة هل هي سبب مبرئ أم لا فوجب أن تكون هذه الصلاة كالمجزوم بعدمها ، والمجزوم بعدم الصلاة في حقه يجب عليه أن يصلي فيجب على هذا الشاك أن يصلي بطهارة مظنونة كما قال الشافعي رضي الله عنه حرفا بحرف ، وكلاهما يقول المشكوك فيه ملغى لكن ألغاه مالك في السبب المبرئ وإلغاء الشافعي في الحدث ومذهب مالك أرجح من جهة أن الصلاة مقصد والطهارات وسائل ، وطرح الشك تحقيقا للمقصد أولى من طرحه لتحقيق الوسائل فهذا هو الفرق بين الطهارات يشك فيها وبين غيرها إذا شك فيه ، وأما إذا شك في الطهارة بعد الحدث فالمشكوك فيه ملغى على القاعدة فتجب عليه الطهارة ، وإن شك هل طلق ثلاثا أو واحدة يلزمه الثلاث ؛ لأن الرجعة شرطها العصمة ، ونحن نشك في بقائها فيكون هذا الشرط ملغى على هذه القاعدة .

وإن شك هل طلق أم لا لا شيء عليه ؛ لأن المشكوك فيه ملغى على القاعدة وإذا شك في عين اليمين لزمه الجميع لأنا نشك إذا اقتصر على بعضها في السبب المبرئ فلعله غير ما وقع فوجب استيعابها حتى يعلم السبب المبرئ كما قلنا في الصلاة إذا شك في طريان الحدث على طهارتها ، وإن شك هل سها أم لا فلا شيء عليه ؛ لأن المشكوك فيه ملغى على القاعدة ، وإن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا سجد ؛ لأن الشك نصبه صاحب الشرع سببا للسجود لا للزيادة ، وقد تقدم بسط هذه المباحث في الفرق الرابع والأربعين بين الشك في السبب وبين السبب في الشك فليطالع من هناك ، وإنما المقصود هاهنا الفرق بين الشك في الطهارات وبين الشك في غيرها ، وقد أشرت إليه هاهنا وتكميله هناك .اهــ
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل اليقين لا يزول بالشك؟

بارك الله فيك أخي عبد الحكيم:
مثل هذه المشاركات يشحذ الهمم للمواصلة، و كما ذكرت من قبل، أن الجواب عندي، غير أني لم أجد وقتا لأرتبه و أهذبه.
 
أعلى