العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل تبطل المضاربة بهذا البند

إنضم
29 يناير 2012
المشاركات
2
الكنية
أبو عبد الملك
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم، معاشر الفضلاء: إذا اتفق اثنان على عقد ومضمونه: من واحد المال ومن الآخر العمل إلا أنهما في العقد وفي بند حصة الربح جعلا الربح مبلغاً محدداً لرب المال، وبعد حصول الخلاف والترافع إلى المحكمة التجارية أبطلت العقد بناء على هذا البند، ثم ردت القضية بعدم اختصاصها إذ لم يعد العقد تجارياً،،،، السؤال: إذا كانت الحقيقة ومقصد طرفي العقد: أن العقد عقد مضاربة وكان هذا هو الواقع وقد تقاسما شيئاً من الربح أثناء العمل قبل وقوع الخلاف فهل يمكن تصحيح العقد والنظر إليه من جانب المعنى والحقيقة لا جانب ما اتفقا عليه كتابياً؛ إذ هناك ما يدل على أن حقيقة عملهما هي مضاربة وليس قرضاً حسنا أو قرضاً بفائدة.
أفيدونا بارك الله فيكم،،،،
 

عالية الهمه

:: متابع ::
إنضم
26 أبريل 2012
المشاركات
36
التخصص
دراسات اسلاميه
المدينة
مكه
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل تبطل المضاربة بهذا البند

السلام عليكم، معاشر الفضلاء: إذا اتفق اثنان على عقد ومضمونه: من واحد المال ومن الآخر العمل إلا أنهما في العقد وفي بند حصة الربح جعلا الربح مبلغاً محدداً لرب المال، وبعد حصول الخلاف والترافع إلى المحكمة التجارية أبطلت العقد بناء على هذا البند، ثم ردت القضية بعدم اختصاصها إذ لم يعد العقد تجارياً،،،، السؤال: إذا كانت الحقيقة ومقصد طرفي العقد: أن العقد عقد مضاربة وكان هذا هو الواقع وقد تقاسما شيئاً من الربح أثناء العمل قبل وقوع الخلاف فهل يمكن تصحيح العقد والنظر إليه من جانب المعنى والحقيقة لا جانب ما اتفقا عليه كتابياً؛ إذ هناك ما يدل على أن حقيقة عملهما هي مضاربة وليس قرضاً حسنا أو قرضاً بفائدة.
أفيدونا بارك الله فيكم،،،،

نعم بارك الله فيكم حسبما فهمت من المسأله انهما شخصان احدهما لديه المال والاخر لديه العمل
قال ابن قدامة في المغني: "معناها _ المضاربه _ أن يدفع رجل ماله إلى آخر ليتجر له فيه على أن
ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه
فالربح بينهما بحسب الشرط والمسلمون على شروطهم وكونه جعل مبلغ من الربح لرب المال جائز اذا تصالحا على هذا بشرط ان يكون المال مشاعاً يكون النصيب بينهما من الربح إما ان يكون نصفه او ثلثه على حسب الربح ولا يجوز أن يحدد بمبلغ معين مثل 100ريال لأن العامل هنا يصبح أجيرًا، ولا يجوز أن يشترط لأحدهما مبلغًا معينًا مع حصة شائعة من الربح، أو حصة شائعة ناقصة
مبلغًا معينًا، فلا يجوز التحديد على أي صورة من هذه الصور والله أعلم
ولاتعتبر هذه الصوره والله اعلم قرض انما هي من المضاربه الجائزه في الشريعه بشروط وضوابط والله اعلم .
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل تبطل المضاربة بهذا البند

فهل يمكن تصحيح العقد والنظر إليه من جانب المعنى والحقيقة لا جانب ما اتفقا عليه كتابياً؛ إذ هناك ما يدل على أن حقيقة عملهما هي مضاربة وليس قرضاً حسنا أو قرضاً بفائدة
هذه المعاملة مضاربة فاسدة ، لا يختلف ذلك سواءً نظرنا إلى حقيقة المعنى أو ظاهر ما اتفقا عليه كتابياً ، وفسادها من حيث عينا ربحاً محددا لرب المال ، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة ، والله أعلم، فلرب المال رأس ماله وجميع الربح ، وللعامل أجرة مثله.
وليس معنى كونها باطلة أنها ليست مضاربة ، بل مضاربة باطلة.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل تبطل المضاربة بهذا البند

اشتراط ربح معين لرب المال، يستلزم ضمان رأس المال، وعليه فإن العقد يكون قرضا، وليس قراضا، والربح كله للعامل، وليس لرب المال إلا رأس ماله، وتكمن منفعته فقط في ضمان ماله، والله أعلم.
 
أعلى