العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
ورد في المغني لابن قدامة قوله

مَسْأَلَةٌ : ؛ قَالَ : ( وَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ .
وَحَكَى غَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَالْأَصَمِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا : دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ } .

وأخرجه ابن أبي شيبة: (9/300) من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.

وإسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (9/300) من طريق ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلاَبة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوون إلى الثلث

وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ ، يُخَالِفُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ ، وَسُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : {
دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ } .

وَهِيَ أَخَصُّ مِمَّا ذَكَرُوهُ ، وَهُمَا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ ، فَيَكُونُ مَا ذَكَرْنَا مُفَسِّرًا لِمَا ذَكَرُوهُ ، مُخَصَّصًا لَهُ ، وَدِيَةُ نِسَاءِ كُلِّ أَهْلِ دِينٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي مَوْضِعه .
...

لكن الشيخ الالباني رحمه الله في احد تحقيقاته الحديثية قال معلقا على حديث دية المراة على النصف من دية الرجل
(في كتاب عمروا بن حزم (دية المرأة على النصفمن دية الرجل)) . ضعيف . وعزوه الى كتاب عمرو بن حزم خطأ تبع المصنف فيه الإمام الرافعي ! فقال اللحافظ ابن حجر في (تخريجه) (4 / 24) : (هذه الجملة ليست في حديث عمر بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال : إسناده لا يثبت مثله) . قلت : أخرجه البيهقي (8 / 95) من طريق بكر بن خنيس عن عبادة ابن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : (وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعيف) . ثم قال بعد صفحة : (وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن البيي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله)
وقد سبق تحت الحديث (2248) بسند فيه ضعف . لكن له طريق أخرى عند ابن أبي شيبه (11 / 28 / 2) عن شريح قال : (أتاني عروة البارقي من عند عمر : (أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فرق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل) . قلت : وإسناده صحيح . وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبن مسعود . أخرجه ابن ابي شيبه (11 / 28 / 2) والبيهقي (8 / 95 - 96) بإسناد صحيح عنهما . صحيح عنهما . انتهى جاء ذلك في كتابه ارواء الغليل في الرقم 2251 ويفهم من هذا التحقيق ان مثل هذا الروايات التي تقول ان دية المراة نصف دية الرجل الصحيح الثابت سندا موقوف على بعض الصحابة وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم . ثم اكد ذلك مرة اخرى ذلك ففي الجزء 2252 قال

(في كتاب عمرو بن حزم : (
دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم)) لم أره في شئ من طرق حديث عمرو بن حزم وتقدم عن الحافظ ابن حجر جزمه بنفي وجود الشطر الأول من هذا في حديث ابن حزم . وأنا أظن أن الشطر الثاني منه أخده المصنف من إللفظ المتقدم (2248) ثم رواه بالمعنى . والله اعلم .) وبالجملة فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذي قبله . وأما الشطر الأول ففى معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم (2250) . اي ان الاثر موقوف لا يصح رفعهه الذي يقول بان دية المراة نصف دية الرجل .

وفي كتاب جامع العلوم والحكم لشعيب الارنؤط دِيَةَ الْمَرْأَة نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ. ولم يقل اجماع .وفي كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق قال ان هذا القول قول اكثر اهل العلم ولم يقل اجماعا .
لكن هناك حديث الذي رواه النسائي عن إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم


عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها. لكن قال النسائي اسماعيل بن عياش ضعيف كثير الغلط. وقد يضاف الى كلام الامام النسائي ان الحديث في سنده ابن جريج وهومدلس لا يحتج برواياته اذا قال عن . الا اذا حدث بالتصريح فقال حدثني او قال ذلك في رواية اخرى . وحسب معلوماتي ليس له رواية اخرى صرح بالتحديث اي قال حدثني عمرو بن شعيب .والحديث هذا ضعفه الالباني المصدر-صحيح وضعيف الجامع الصغير. وضعفه في ارواء فقال
وهذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس. والثاني اسماعيل بن عياش ضعيف فى روايته عن الحجازيين وهذه منها , وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/25): " قال الشافعى: وكان مالك يذكر أنه السنة , وكتب أتابعه عليه وفى نفسى منه شىء , ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة , فرجعت عنه " اي ثبت عنده ضعف روايته خاصة عن الحجازيين كابن شعيب عمروا هذا .

في التحجيل ما لم يخرج في لاارواء

وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه علي بن الجعد في "المسند":(52) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/96) من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول علي رضي الله عنه أعجبها إلى الشعبي.
قال البيهقي:
ورواه أيضاً إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع، ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول) انتهى.
وأخرجه أبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (2/180) وعنه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/281) وعنه الشافعي في "الأم": (7/282) من طريق حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.
وبهذا الإسناد قال إبراهيم: قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا أحب إليّ من قول زيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (9/300) من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.
وإسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (9/300) من طريق ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلاَبة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوون إلى الثلث.
وإسناده منقطع.

في الحقيقة لم افهم معنى يستوي الرجل والمراة في العقل الى الثلث ثم النصف ثم مابقي .


ارجو الافادة في شيئين شرح حديث النسائي والروايات التي عن زيد بن ثابت وابن مسعود . ومنها الرواية التي عن زيد بن ثابت يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.

وفي مسالة دية المراة بشكل عام





 
إنضم
11 مارس 2010
المشاركات
68
التخصص
الفقه الإسلامي وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد روادني السؤال ذاته مستنكرة ادعاء المساوة بين الرجل والمرأة في الدية
فقدمت بحث في ذلك مناشقة فيه الأدلة بحسب جهدي المتواضع
فأسأل الله أن يكون مفيدا لك .
ارجو الافادة في شيئين شرح حديث النسائي والروايات التي عن زيد بن ثابت وابن مسعود . ومنها الرواية التي عن زيد بن ثابت يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.

قد يفيدك بهذا أحد الأخوة بالتفصيل
 

المرفقات

  • دية المرأة المسلمة.pdf
    1 MB · المشاهدات: 0

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

اختي لم تردي على الاسئلة التي وجهتا . التمس منكِ ان تردي عليها وليست في بحثك لانها شروحات لبعض الروايات .
لكن اضيف هنا ان الحديث الذي اعتمد عليه بعض اهل العلم بان دية المراة نفس دية الرجل صححه بعض اهل العلم

قال الشيخ الالباني في الارواء
حديث (في النفس المؤمنة مائة من الإبل)) . صحيح . وقد مضى (2243) وهو عند البيهقي (8 / 100) بزيادة (المؤمنة) وأخرج الشافعي (1457) وعنه البيهقي (8 / 76) عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا : (أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف

دينار أو أثنى عشر الف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابيه أذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق . ورجاله ثقات غير مسلم وهو ابن خالد الزنجي وفيه ضعف .وفي الرقم 2243

روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم : (وفي النفس مئة من الإبل) (2 / 339) . صحيح . وهو مرسل صحيح الإسناد كما سبقت الإشارة إليه برقم (2274) لكن هذا القدر منه ثابت صحيح لأن له شاهدا موصولا من حيث عقبة بن آوس تقدم برقم (2212) .

وفي الرقم
2212 -

(عن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة) رواه النسائي)) أخرجه النسائي (2 / 252) والدارمي (2 / 189 - 195) والحاكم (1 / 395 - 397) والبيهقي (8 / 28) من طريق الحكم بن موسى قال : حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال : (حدثنى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة) . ثم أخرجه النسائي من طريق محمد بن بكار بن بلال قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا سليمان بن أرقم قال : حدثنى الزهري به . وقال : (وهذا أشبه بالصواب . والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث) . قلت : يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة في قوله (سليمان بن داود) والصواب قول ابن بكار عنه (سليمان بن أ رقم) وقد تقدم في آخر نواقص الوضوء ما يؤيد ذلك فليرجع إليه من شاء . والصواب في الحديث الأرسال وإسناده مرسلا صحيح كما سبق بيانه هناك . انتهى كلام الالباني

لكن كلام الالباني والنسائي قبله عن الرواية التي فيها عبارة الرجل يقتل بالمراة فيه تجاهل وضحه الحاكم فقال
وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري ، وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره » كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي ، ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : سمعت أبي وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه له في الصدقات ، فقال : سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به . لكن كثير من علماء الاسلام رجحوا انه سليمان بن ارقم لانهم قراو في كتاب يحى بن حمزة انه ابن ارقم والله اعلم بالصواب .

لكن الاهم من ذلك رواية مالك والتي تشهد لها رواية البيهقي قال البيهقي
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَآخَرُونَ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ : هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ : (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فَكَتَبَ الآيَاتِ حَتَّى بَلَغَ (إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) ثُمَّ كَتَبَ : هَذَا فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُعِبَ جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الرَّجُلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : هَذَا الَّذِي قَرَأْتُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ.
فالزهري قرا بنفسه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية مالك هي

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ






اريد ان ارى اختي الكريمة وجهة نظرك .












 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

تقولين اختي الكريمة في مبحثك ان الرويات التي تتضمن ان دية المراة نصف دية الرجل وذكرتي منها رواية ابن جريج تشد بعضها بعضاً لكن
ابن جريج قد لا تصلح رواياته في الشواهد لانه عنعن وهو كثير التدليس .قال عنه الذهبي في كتابه من تكلم فيه وهو موثق
ثقة مدلس قال الدارقطني يجتنب تدليسه فإنه وحش التدليس لا يدلس إلا فيما قد سمعه من مجروح كإبراهيم بن يحيى وموسى بن عبيد ة .انتهى فهو ليس كابن عيينة يدلس عن الثقات كما قال الذهبي والصفحة .
وامثال هذا لا يحتج برواياتهم في الشواهد ولا بذاتها الا اذا صرح بالتحديث او له رواية اخرى صرح فيها بالتحديث . وضمنه ابن حجر في كتابه طبقات المدلسين في المرتبة الثالثة وقال فيهم
من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم الابما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .



في الحقيقة لم افهم معنى يستوي الرجل والمراة في العقل الى الثلث ثم النصف ثم مابقي .



ارجو الافادة في شيئين شرح حديث النسائي والروايات التي عن زيد بن ثابت وابن مسعود . ومنها الرواية التي عن زيد بن ثابت يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.

وفي مسالة دية المراة بشكل عام


عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي أُصْبُعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ. قَالَ: كَمْ فِي الِاثْنَيْنِ. قَالَ: عِشْرُونَ. قَالَ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ. قَالَ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: عِشْرُونَ. فَقَالَ رَبِيعَةُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا. قَالَ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ قَالَ رَبِيعَةُ: عَالِمٌ تُثْبِتُ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّهَا السُّنَّةُ.

هذا هو تأويل ما سألتَ عنه أخي الكريم، فلما بلغ ثلث دية الرجل (ثلاثون من الإبل)، رجع إلى النصف من دية الرجل فيما بقي من الأصابع؛ إذ دية أربع أصابع في الرجل: أربعون، وفي المرأة: عشرون (على هذا القول). والله أعلم
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

اخي الكريم باجنيد شكرا لمشاركتك . فهمت ما نوهت اليه باللون الاسود ولكني لم افهم عبارة .حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا .
واريد ايضا لو تكرمت شرحا للحديث الذي رواه النسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

اخي الكريم باجنيد شكرا لمشاركتك . فهمت ما نوهت اليه باللون الاسود ولكني لم افهم عبارة .حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا .
واريد ايضا لو تكرمت شرحا للحديث الذي رواه النسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها
والشكر موصول لك أخي الكريم

المعنى: أنها لما زاد الجرح فأصاب أربع أصابع نقصت ديتها عما كانت عليه في ثلاث أصابع.



 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

قال المناوي في شرح الجامع الصغير: (عقل الْمَرْأَة مثل عقل الرجل) أَي دِيَة الذّكر مثل دِيَة الْأُنْثَى (حَتَّى تبلغ الثُّلُث من دِيَتهَا) أَي تساويه فِيمَا كَانَ من أطرافها إِلَى ثلث الدِّيَة فَإِذا تجاوزت الثُّلُث وَبلغ الْعقل نصف الدِّيَة صَارَت دِيَتهَا على النّصْف من دِيَة الذّكر.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

في شرح الزرقاني على الموطَّأ: وَقَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي مَرْفُوعًا: " «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» " وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ إِلَّا أَنَّهُ اعْتَضَدَ بِقَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ هِيَ السُّنَّةُ.

(قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا، مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ) عَلَى الْأَصْلِ فِي أَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْهُ خَرَجَ مُسَاوَاتُهَا لِلرَّجُلِ إِلَى الثُّلُثِ بِالسُّنَّةِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ.



 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

الإسلام اليوم- أدلة مضاعفة دية الرجل لدية المرأة
المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/أدلة الأحكام
التاريخ 28/09/1425هـ

السؤال
سمعت في إحدى الندوات أن الأدلة التي بنى العلماء رأيهم عليها في جعل
دية المرأة نصف دية الرجل غير ثابتة، فهل هذا صحيح؟ وما علة جعل دية المرأة نصف دية الرجل؟ جزاكم الله خيرًا.


الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فلم يثبت- فيما أعلم- دليل صحيح على أن
دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولكن ثبت هذا بدليل الإجماع، وهو من أقوى الأدلة كما لا يخفى، حيث قال ابن عبد البر في الاستذكار (8/67) : (أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل) ا. هـ. وكذا حكى هذا الإجماع ابن المنذر في الإقناع (1/358) بلفظ: (لا أعلمهم يختلفون فيه) . وكذا حكاه الشوكاني في السيل الجرار (4/439) ، وغيرُهم، هذا بالنسبة للجناية عليها في النفس.

أما فيما دون النفس من الجراح، فقد وقع خلاف بين أهل العلم على قولين:
الأول: أن
دية المرأة قيل مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، ثم تكون على النصف من ديته، وقد رجح هذا القول ابن القيم في إعلام الموقعين (3/419) .
الثاني: أنها على النصف من ديته فيما قل عن الثلث وفيما زاد.

وقد استدل أصحاب القول الأول بدليل ضعيف أخرجه النسائي في الكبرى (7008) وغيره: عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ المرأةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجلِ حتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا". ثم قال النسائي: (إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ) ا. هـ وهو كما قال، والأقرب ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو ما رجحه ابن المنذر في الإقناع (1/358) ، وغيره.

هذا وقد ذكر العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين (3/418) الحكمة في كون
دية المرأة على النصف من دية الرجل، حيث قال: (وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية، والولايات، وحفظ الثغور، والجهاد، وعمارة الأرض، وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين، لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية، وهي الدية ... ) ا. هـ. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

قد يقول قائل: إن هذا الإجماع الذي تحتجون به على التنصيف إجماع سكوتي، وهو ليس بحجة تعارض به ظواهر النصوص.
والجواب: أن هذا إجماع عملي منذ عصر الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وليس إجماعاً سكوتياً فحسب. ثم إن شهرة العمل بالحديث وتلقي أئمة المسلمين له بالقبول تغني عن النظر في الإسناد. والله أعلم
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ باجنيد ، وكتب الله ذلك في موازين حسناتكم ، أجدت وأفدت بارك الله لك في علمك .
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

وإياكم أختنا الكريمة، ولكم. آمين
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

شكرا لك اخ باجنيد بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
وما نقلته من قول مالك وهو قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا، مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ) عَلَى الْأَصْلِ فِي أَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْهُ خَرَجَ مُسَاوَاتُهَا لِلرَّجُلِ إِلَى الثُّلُثِ بِالسُّنَّةِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ.
قال صاحب كتاب المنتقى شرح الموطا حيث شرح قول ابن المسيب
تعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ
الموطا : حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
قَالَ مَالِك وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ
..........
المنتقى
قَوْلُهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ أُصْبُعُهَا كَأُصْبُعِهِ يُرِيدُ أَنَّ مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ عَقْلُهَا فِيهِ كَعَقْلِ الرَّجُلِ ، وَهُوَ مَعْنَى مُعَاقِلَتِهَا لَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ فِي عَقْلِ مَا جَنَى عَلَيْهَا ثُلُثَ الدِّيَةِ كَانَ عَقْلُهَا نِصْفَ عَقْلِ الرَّجُلِ ، وَبِهَذَا قَالَ مَنْ ذَكَرَهُ مَالِكٌ مِنْ التَّابِعِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ تُسَاوِيهِمَا فِي الْمُوضِحَةِ ، وَاخْتُلِفَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَرُوِيَ عَنْهُمَا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَنَّهَا عَلَى دِيَةِ الرَّجُلِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ ، وَرَوَى عَنْهُمَا مِثْلَ قَوْلِنَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذَا إتْلَافَ مُوجِبِهِ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَسَاوَتْ فِيهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ، أَصْلُ ذَلِكَ عَقْلُ الْجَنِينِ ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي ذَلِكَ الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّهُ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ جَمَعْت هَذَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْمَوَّازِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْجَهْمِ وَالْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ .

( فَصْلٌ ) ، وَقَوْلُهُ أُصْبَعُهَا كَأُصْبُعِهِ ، وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ ، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهَا يُرِيدُ أَنَّ عَقْلَ هَذِهِ كُلَّهَا دُونَ الثُّلُثِ فَلِذَلِكَ سَاوَتْ فِيهِ الرَّجُلَ ، وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ ، وَمَا
دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَأَكْثَرُ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا نِصْفَ عَقْلِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنَّ لَهَا فِي الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ .

( مَسْأَلَةٌ ) فَلَوْ قُطِعَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ مِنْ كَفٍّ فَفِيهَا ثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرًا كَالرَّجُلِ قَالَهُ مَالِكٌ ، وَلَوْ قُطِعَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ ، وَنِصْفُ أُنْمُلَةٍ لَكَانَ فِيهِ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا ، وَثُلُثُ بَعِيرٍ كَالرَّجُلِ ، وَلَوْ قُطِعَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ وَأُنْمُلَةٌ عَادَتْ إِلَى دِيَتِهَا فَكَانَ لَهَا سِتَّةَ عَشَرَ بَعِيرًا ، وَثُلُثُ بَعِيرٍ ثُلُثُ دِيَتِهَا ، وَلَوْ قُطِعَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَصَابِعَ لَكَانَ لَهَا عِشْرُونَ بَعِيرًا ، وَفِي هَذَا قَالَ رَبِيعَةُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَكُلَّمَا عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا فَقَالَ أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ إنَّهَا السُّنَّةُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ أَنَّهُ مَدَنِيٌّ ، وَهَذَا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ إنَّهَا السُّنَّةُ يُرِيدُ سُنَّةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ ، وَنَسَبَ السُّنَّةَ إِلَيْهِ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا قُطِعَ لَهَا مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِهَا مِنْ التَّتَابُعِ وَالتَّقَارُبِ أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلٍ بَعْدَ فِعْلٍ فَإِنْ كَانَ فِي ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِهَا فَفِيهَا عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَإِنْ كَانَ قُطِعَ ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ فِي ضَرْبَةٍ أَوْ ضَرَبَاتٍ فَفِيهَا ثَلَاثُونَ فَإِنْ قُطِعَ بَعْدَ ذَلِكَ أُصْبُعًا مِنْ تِلْكَ الْكَفِّ أُضِيفَتْ إِلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَكَانَ فِيهَا خَمْسٌ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّ الْوَاحِدَةَ يُضَافُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِيهَا عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ إِذَا أُفْرِدَتْ بِالْقَطْعِ ، وَلَا يُضَافُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ كَالْأَسْنَانِ ، وَوَجْهُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ أَنَّ مَحَلَّ الْجِنَايَةِ مَحَلٌّ وَاحِدٌ ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْيَدَ فِيهَا خَمْسُ أَصَابِعَ ، وَبِقَطْعِهَا يَكْمُلُ أَرْشُ الْيَدِ ، وَإِذَا قُطِعَ مِنْهَا وَاحِدٌ لَمْ يَعُدْ ، وَكَانَتْ الْيَدُ نَاقِصَةً بِنُقْصَانِهَا فَلِذَلِكَ يُضَافُ بَعْضُ أَصَابِعِ الْيَدِ إِلَى بَعْضٍ ، وَأَمَّا الْمُنَقِّلَةِ فَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا فَأَخَذَتْ أَرْشَهَا فَبَرِأَتْ ، ثُمَّ جَنَى عَلَيْهَا مُنَقِّلَةً فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَلَهَا مِثْلُ مَا لِلرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ الْمُنَقِّلَةَ الْأُولَى غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ فِي الثَّانِيَةِ ، وَكَذَلِكَ الْأَسْنَانُ إِذَا زَالَتْ لَمْ يَنْقُصْ بِذَلِكَ أَرْشُ مَحَلِّهَا بِخِلَافِ الْيَدِ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ قَطَعَ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ مِنْ كَفٍّ ، ثُمَّ قَطَعَ أُصْبُعًا أَوْ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ الْكَفِّ الثَّانِيَةِ فَفِيهَا أَيْضًا ثَلَاثُونَ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشَرَةٌ ؛ لِأَنَّهَا اخْتَلَفَتْ فِي الضَّرْبِ وَالْمَحَلِّ ، وَلَوْ قُطِعَ فِي فَوْرِ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ مِنْ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ ، وَأُصْبُعَانِ مِنْ الْيَدِ الْأُخْرَى فَكَانَ ذَلِكَ فِي ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ضَرَبَاتٍ فِي حُكْمِ الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ ضَارِبٍ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ فَفِي الْأَرْبَعَةِ أَصَابِعَ عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ قُطِعَ لَهَا مِنْ كَفٍّ أَرْبَعَةُ أَصَابِعَ فَأَخَذَتْ فِيهَا عِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ ، ثُمَّ قُطِعَ لَهَا مِنْ تِلْكَ الْكَفِّ أُصْبُعٌ خَاصَّةً فَذَهَبَ مَالِكٌ أَنَّ فِي الْخَامِسَةِ خَمْسَةً مِنْ الْإِبِلِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ فِيهَا عَشَرَةٌ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ هَذَا خِلَافُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ اعْتِبَارِ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ ، وَوَجْهُ قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ اعْتِبَارُهُ بِانْفِرَادِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

لكن يا اخي مسألة ادعاء الاجماع ربما غير واردة لان بعض علماء الاسلام لم يقروا بان دية المراة نصف دية الرجل وان كانوا قلة قليلة جدا انظر المبحث التي اعدته الاستاذة .
ونقطة اخرى مهمة
الحديث الذي رواه النسائي " عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا"مع اقوال بعض التابعيين كسعيد بن المسيب وغيره وحتى بعض الصحابة يشهد له كما تبين بارك الله فيك والذي رواه مالك والبيهقي بسند جيد عنه .مع ان مفهوم السنة عند ابن المسيب قد يعني عمل اهل المدينة من الصحابة وكبار التابعين وليس شرط ان يقصد به قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك مبحث الاستاذة الفاضلة بارك الله فيها .
يضاف الى ذلك ان الروايات الاقوى منه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تذكر دية الجروح لم تفرق بين الرجل والمرأة من ذلك مارواه الترمذي بسند حسن صحيح قال
حدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ . انتهى كلام الترمذي وله شواهد اخرى منها مارواه النسائي عنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا. وفيه ضعف .
وعند البخاري في صحيحه عن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ . وذكر له متابع جيد .

ثم ان الرواية التي نقلتها عن مالك في اخر مشاركتي الثانية والتي عند البيهقي التي تنتهي بالزهري . فالزهري نفسه قرا كتاب رسول الله والذي فيه ان الدية مئة من الابل دون تفريق بين الرجل والمراة .
ومن ذلك ايضا مارواه النسائي في سننه
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ
جَاءَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا بَيَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } فَتَلَا مِنْهَا آيَاتٍ ثُمَّ قَالَ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ.
وكذلك له متابع عند النسائي جيد جدا الى الزهري
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا بَيَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَكَتَبَ الْآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ }
ثُمَّ كَتَبَ هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ نَحْوَهُ


ماريك اخي الكريم ؟ .​










 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

لكن يا اخي مسألة ادعاء الاجماع ربما غير واردة لان بعض علماء الاسلام لم يقروا بان دية المراة نصف دية الرجل وان كانوا قلة قليلة جدا انظر المبحث التي اعدته الاستاذة .
ونقطة اخرى مهمة
الحديث الذي رواه النسائي مع اقوال بعض التابعيين كسعيد بن المسيب وغيره يشهد له كما تبين بارك الله فيك والذي رواه مالك والبيهقي بسند جيد عنه .لكن الا يمكن ان يفهم منه انه مقتصر في الجروح وليس في النفس ؟؟؟ اي ان معناه لا يجزم انه في النفس مجرد تساؤل
خاصةً الرواية التي نقلتها عن مالك في اخر مشاركتي الثانية والتي عند البيهقي التي تنتهي بالزهري . فالزهري نفسه قرا كتاب رسول الله والذي فيه ان الدية مئة من الابل دون تفريق بين الرجل والمراة . ماريك اخي الكريم ؟ .​





بل إن المخالفين من المتقدمين ممن لا يعتبر خلافهم إذا انفردوا بقول خلا ابن حزم، ولعله ينظَر فيما قال ابن حزم.. فإنه قد قال في " مراتب الإجماع " (233) : " واتفقوا أن كل ماذكرنا من الرجل ففيه من المرأة نصف الدية " !! ولعلكم تنقلون لنا كلامه من "محلاه" بحسب إحالتكم إن تكرمتم.
وأما المتأخرون فكلامهم لا يعتبر حتى يكون لهم فيه سلف معتبر قولهم عند الخلاف.
وما ذَكَرَتْهُ الأخت الفاضلة في بحثها بخصوص أن الإجماع إذا لم يستند إلى نص صحيح فلا يقبَل.. أنازع فيه ولا أسلِّم له. وبالله التوفيق
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

اخي الكريم
المحلا الذي عندي يبدو انه اما مختصر او غير محدث لم اجد العبارات التي ذكرتها انا في شديد الاسف . لكني اثق بنقلك .
لكن هناك من المتقديم غير ابن حزم كابن علية والاصم . ففي تاريخ الاسلام ت بشار عندما تكلم عن ابن علية قال وانقل جزء من كلامه
كان حُجّة حافظًا فقيهًا. ولد سنة عشرٍ ومائة . انتهى وهو كمحدث من رجال الشيخين .
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

وما ذَكَرَتْهُ الأخت الفاضلة في بحثها بخصوص أن الإجماع إذا لم يستند إلى نص صحيح فلا يقبَل.. أنازع فيه ولا أسلِّم له.
لأنه وإن كان لابد للإجماع من مستند ولكن ليس من الضروري معرفة ذلك المستند إذا ثبت الإجماع
والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

اخي الكريم
المحلا الذي عندي يبدو انه اما مختصر او غير محدث لم اجد العبارات التي ذكرتها انا في شديد الاسف . لكني اثق بنقلك .
لكن هناك من المتقديم غير ابن حزم كابن علية والاصم . ففي تاريخ الاسلام ت بشار عندما تكلم عن ابن علية قال وانقل جزء من كلامه
كان حُجّة حافظًا فقيهًا. ولد سنة عشرٍ ومائة . انتهى وهو كمحدث من رجال الشيخين .
أخي الكريم.. أنا لم أنقل من المحلى بل من "مراتب الإجماع" لابن حزم؛ إذ يقول: وَاتَّفَقُوا أن فِي الْخِنْصر كلهَا نصف عشر الدِّيَةوَاخْتلفُوا فِي أَكثر إلى تَمام عشر الدِّيَة فَقَط
وَاتَّفَقُوا أَن كل مَا ذكرنَا من الرجل فَفِيهِ من الْمَرْأَة نصف الدِّيَة
وَاخْتلفُوا فِي مساواتها لَهُ إلى ثلث الدِّيَة فَقَط. أهـ
وأنا أريد منكم أن تنقلوا قوله بخلاف هذا في "المحلى" كما أحالت الأستاذة الكريمة.

وأما الأصم وابن علية فلنا في شأنهما سلف؛ ففي "التحبير شرح التحرير": ( وقَالَ أَيْضاً أَبُو بكر الباقلاني وَأَبُو الْمَعَالِي وَالْغَزالِيّ: لَا يعْتد بقول الْأَصَمّ.
وَهَذَا الْأَصَم هُوَ عبد الرَّحْمَن بن كيسَان، قَالَه ابْن الصّلاح وَغَيره.
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي رده على الرافضي: هُوَ عبد الرَّحْمَن بن كيسَان الْأَصَم المعتزلي من فضلائهم، وَله تَفْسِير، وَمن تلاميذه إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن علية.
ولإبراهيم هَذَا مناظرات فِي الْفِقْه وأصوله مَعَ الشَّافِعِي وَغَيره ).

وابن علية هنا -في غالب الظن والأقرب- قد أخطأت أختنا في التعريف به في بحثها وتابعها أخونا رائد، فهو هنا -والله أعلم- إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال عنه الحافظ في "اللسان": جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن.

وقال الحافظ ابن عبد البر في مسألة: ( ووافقه إبراهيم بنُ عُلَيَّة، وهو ممن يُرغَب عن كثير من قوله )، وقال عنه أيضاً: ( له شذوذ كثيرة ).
وقد حكم بضلاله وخبثه الإمام الشافعي والذهبي وغيرهما.

فكيف يرتضي مسلم أن يقول بقولٍ لا يقول به غير هذين -المنعوتين بما سبق- من بين سائر الأمة فيجعلهما إمامين له؟! وبالله التوفيق
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

لو تكرمتما بإفادتي بنص ابن حزم -رحمه الله- في "المحلى" والذي تم الاستناد إليه في نسبة هذا القول إليه، وجزاكما الله خيراً.
 
أعلى