العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
ورد في المغني لابن قدامة قوله

مَسْأَلَةٌ : ؛ قَالَ : ( وَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ .
وَحَكَى غَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَالْأَصَمِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا : دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ } .

وأخرجه ابن أبي شيبة: (9/300) من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.

وإسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (9/300) من طريق ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلاَبة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوون إلى الثلث

وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ ، يُخَالِفُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ ، وَسُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : {
دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ } .

وَهِيَ أَخَصُّ مِمَّا ذَكَرُوهُ ، وَهُمَا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ ، فَيَكُونُ مَا ذَكَرْنَا مُفَسِّرًا لِمَا ذَكَرُوهُ ، مُخَصَّصًا لَهُ ، وَدِيَةُ نِسَاءِ كُلِّ أَهْلِ دِينٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي مَوْضِعه .
...

لكن الشيخ الالباني رحمه الله في احد تحقيقاته الحديثية قال معلقا على حديث دية المراة على النصف من دية الرجل
(في كتاب عمروا بن حزم (دية المرأة على النصفمن دية الرجل)) . ضعيف . وعزوه الى كتاب عمرو بن حزم خطأ تبع المصنف فيه الإمام الرافعي ! فقال اللحافظ ابن حجر في (تخريجه) (4 / 24) : (هذه الجملة ليست في حديث عمر بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال : إسناده لا يثبت مثله) . قلت : أخرجه البيهقي (8 / 95) من طريق بكر بن خنيس عن عبادة ابن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : (وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعيف) . ثم قال بعد صفحة : (وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن البيي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله)
وقد سبق تحت الحديث (2248) بسند فيه ضعف . لكن له طريق أخرى عند ابن أبي شيبه (11 / 28 / 2) عن شريح قال : (أتاني عروة البارقي من عند عمر : (أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فرق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل) . قلت : وإسناده صحيح . وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبن مسعود . أخرجه ابن ابي شيبه (11 / 28 / 2) والبيهقي (8 / 95 - 96) بإسناد صحيح عنهما . صحيح عنهما . انتهى جاء ذلك في كتابه ارواء الغليل في الرقم 2251 ويفهم من هذا التحقيق ان مثل هذا الروايات التي تقول ان دية المراة نصف دية الرجل الصحيح الثابت سندا موقوف على بعض الصحابة وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم . ثم اكد ذلك مرة اخرى ذلك ففي الجزء 2252 قال

(في كتاب عمرو بن حزم : (
دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم)) لم أره في شئ من طرق حديث عمرو بن حزم وتقدم عن الحافظ ابن حجر جزمه بنفي وجود الشطر الأول من هذا في حديث ابن حزم . وأنا أظن أن الشطر الثاني منه أخده المصنف من إللفظ المتقدم (2248) ثم رواه بالمعنى . والله اعلم .) وبالجملة فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذي قبله . وأما الشطر الأول ففى معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم (2250) . اي ان الاثر موقوف لا يصح رفعهه الذي يقول بان دية المراة نصف دية الرجل .

وفي كتاب جامع العلوم والحكم لشعيب الارنؤط دِيَةَ الْمَرْأَة نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ. ولم يقل اجماع .وفي كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق قال ان هذا القول قول اكثر اهل العلم ولم يقل اجماعا .
لكن هناك حديث الذي رواه النسائي عن إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم


عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها. لكن قال النسائي اسماعيل بن عياش ضعيف كثير الغلط. وقد يضاف الى كلام الامام النسائي ان الحديث في سنده ابن جريج وهومدلس لا يحتج برواياته اذا قال عن . الا اذا حدث بالتصريح فقال حدثني او قال ذلك في رواية اخرى . وحسب معلوماتي ليس له رواية اخرى صرح بالتحديث اي قال حدثني عمرو بن شعيب .والحديث هذا ضعفه الالباني المصدر-صحيح وضعيف الجامع الصغير. وضعفه في ارواء فقال
وهذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس. والثاني اسماعيل بن عياش ضعيف فى روايته عن الحجازيين وهذه منها , وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/25): " قال الشافعى: وكان مالك يذكر أنه السنة , وكتب أتابعه عليه وفى نفسى منه شىء , ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة , فرجعت عنه " اي ثبت عنده ضعف روايته خاصة عن الحجازيين كابن شعيب عمروا هذا .

في التحجيل ما لم يخرج في لاارواء

وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه علي بن الجعد في "المسند":(52) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/96) من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول علي رضي الله عنه أعجبها إلى الشعبي.
قال البيهقي:
ورواه أيضاً إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع، ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول) انتهى.
وأخرجه أبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (2/180) وعنه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/281) وعنه الشافعي في "الأم": (7/282) من طريق حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.
وبهذا الإسناد قال إبراهيم: قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا أحب إليّ من قول زيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (9/300) من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.
وإسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (9/300) من طريق ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلاَبة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوون إلى الثلث.
وإسناده منقطع.

في الحقيقة لم افهم معنى يستوي الرجل والمراة في العقل الى الثلث ثم النصف ثم مابقي .


ارجو الافادة في شيئين شرح حديث النسائي والروايات التي عن زيد بن ثابت وابن مسعود . ومنها الرواية التي عن زيد بن ثابت يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.

وفي مسالة دية المراة بشكل عام





 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

لكن يا اخي مسألة ادعاء الاجماع ربما غير واردة لان بعض علماء الاسلام لم يقروا بان دية المراة نصف دية الرجل وان كانوا قلة قليلة جدا انظر المبحث التي اعدته الاستاذة .
قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" : وصفة الإجماع هو ما يتيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، وإنما نعني بقولنا "العلماء": من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين. ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة و لا أبو عفان و لا الرقاشي، ولا الأزارقة والصفرية، ولا جُهّال الإباضية، ولا أهل الرفض. فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها، ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود، بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات. ولكل قوم علمهم. أهـ
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

صدر حديثاً عن دار الفتح للدراسات والنشر:


تنصيف دية المرأة في الشريعة الإسلامية
مناقشة أصولية فقهية حديثية للدكتور يوسف القرضاوي
بقلم
الدكتور سعيد بن محمد المرّي
قطَر


جاء في كلمة الغلاف الخلفي للكتاب:

بحثٌ ماتع، تناول فيه مؤلفه مسألة دية المرأة، وبيّن صواب ما استقرّ عليه إجماع المسلمين مِن كونها على النصف من دية الرجل، عبر مناقشة علمية هادئة لما كتبه بعض المعاصرين في إنكار التنصيف المذكور، وعلى رأسهم الدكتور يوسف القرَضاوي.
وقد عالج هذا البحثُ المسألةَ من جوانبها المختلفة، من حيث أصول التشريع، فتناول حجية الإجماع وردّ ما أورده الشيخ القرَضاوي من تشكيكات عليها، ومن حيث الأدلة النقلية، من الكتاب العزيز والسنة المطهَّرة، متكلماً على الأحاديث الواردة بما تقتضيه الصناعة الحديثية، مع تنبيهات وفوائد ونقول مهمة.
وقد جاء هذا البحث على وجازته وافياً بالمقصود، لافتـاً النظر إلى الخلل المنهجي في التعامل مع هذه المسألة، الذي هو أصل الإشكال.

مرفق:
ـ مقدمة الكتاب.
ـ الفهرس.


 

المرفقات

  • دية المرأة - مقدم&.pdf
    101.5 KB · المشاهدات: 0
  • دية المرأة - فهرس.pdf
    86.2 KB · المشاهدات: 0

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

لى الاخت الكريمة ام طارق
ما وضعتيه فقط الفهرس ومقدمة الكتاب فاين الكتاب ؟ هل بخلت ان تحمليه بكامله ؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

لى الاخت الكريمة ام طارق
ما وضعتيه فقط الفهرس ومقدمة الكتاب فاين الكتاب ؟ هل بخلت ان تحمليه بكامله ؟
أخي رائد
الكتاب غير محمل بكامله على الشبكة لأنه جديد
وصاحب الدار الناشرة وضع فقط المقدمة والفهرس كدعاية للكتاب
فإن كان عندك سؤال عن أي مبحث يمكنني الإجابة عنه لأني اقتنيت الكتاب العام الماضي عندما أحضرته دار الفتح إلى معرض الكتاب عندنا
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

ما أظنه ـ والظن أكذب الحديث ـ هو أن الصحابة رضوان الله عليهم نصفوا دية المرأة قياسا على نصيبها من الميراث إذ هو على النصف من نصيب الذكر
وهذا تماما يشبه تنصيفهم عدة الأمة بالمقارنة مع عدة الحرة قياسا على تنصيف الحد عليها، وهو محل إجماع المتقدمين ولا نص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
وتقليل دية المرأة عن الرجل إلى النصف ليس فيه امتهان أو ظلم للمرأة كما يطنطن حوله أرباب حقوق المرأة ومِن ثَمَّ جاراهم على ذلك بعض المشايخ؛ وذلك لأن الدية ليست ثمنا للإنسان؛ إذ هو لا يقدَّر بثمن، بل هي تعويض عما لحق أهله بفقده ومواساة لهم. ولما كانت الخسارة المادية لأهل المقتول الذكر أكثر منها من فقد الأنثى لأن الرجل هو العنصر الجالب للكسب والمال في الغالب كانت ديتُه ضعفَ دية الأنثى تماما كالميراث لما كانت مسؤوليات الذكر المادية في النفقة والمهر وغير ذلك أكثر من المرأة كان نصيبُه ضعفَ نصيبها، والله أعلم بالصواب.
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

وذلك لأن الدية ليست ثمنا للإنسان؛ إذ هو لا يقدَّر بثمن، بل هي تعويض عما لحق أهله بفقده ومواساة لهم. ولما كانت الخسارة المادية لأهل المقتول الذكر أكثر منها من فقد الأنثى لأن الرجل هو العنصر الجالب للكسب والمال في الغالب كانت ديتُه ضعفَ دية الأنثى تماما كالميراث لما كانت مسؤوليات الذكر المادية في النفقة والمهر وغير ذلك أكثر من المرأة كان نصيبُه ضعفَ نصيبها، والله أعلم بالصواب.

لله درك أبا علي ... والله كلام يثلج الصدر ويبرئ العليل ويروي الغليل !
وإنه لحديث ما صدر إلا عن علم وفقه ورسوخ رســــــــوخ ...

حفظك الله ومتعنا بك كثيــــــــــــــرا .... آميـــــــــــن
 
إنضم
27 يوليو 2010
المشاركات
12
الكنية
بو عمر
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الأزهر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

الدية إذا تعددت تفوق الدية الكاملة....
ثم إن المسلم يذعن لما يقوله الشرع وليس معنى هذا أن المرأة أقل من الرجل ...وإلا فهل أصبحنا نقيم المرأة بالمال وأنها على النصف من الرجل؟؟!! إذن أصبحت المرأة سلعة لها قيمة مالية!! ليس هذا مراد الشارع والمرأة أكرم من أن تقدر بثمن ...ولكنه الإذعان لطلب الشارع هو الاختبارالحقيقي للمسلم ...ولا أريد الخوض في المعاني والحكم من جعل الدية على النصف من دية الرجل وأن الرجل هو المعيل بخلاف المرأة وهو عمود الأسرة فكان التعويض من أجله أبلغ ووو ...لأن يكفيني أن الشرع قال هذا الحكم فأنا أومن وأصدق...وشكرا
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

أخي رائد
الكتاب غير محمل بكامله على الشبكة لأنه جديد
وصاحب الدار الناشرة وضع فقط المقدمة والفهرس كدعاية للكتاب
فإن كان عندك سؤال عن أي مبحث يمكنني الإجابة عنه لأني اقتنيت الكتاب العام الماضي عندما أحضرته دار الفتح إلى معرض الكتاب عندنا

الى الاخت الكريمة
بارك الله فيكي حاولي ان تنقلي احسن مافي الكتاب ولو بضعة اسطر .
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

لله درك أبا علي ... والله كلام يثلج الصدر ويبرئ العليل ويروي الغليل !
وإنه لحديث ما صدر إلا عن علم وفقه ورسوخ رســــــــوخ ...
غفر الله لي ولك يا أخي الفاضل، ولو وقفت على مبلغ جهلي وكثرة أخطائي لما قلت هذا الكلام.
روى ابن ماجة وغيره من حديث معاوية بن إبي سفيان مرفوعا: "إيَّاكم والتَّمَادُح، فإنه الذبح" [حسنه الألباني].
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

ما أظنه ـ والظن أكذب الحديث ـ هو أن الصحابة رضوان الله عليهم نصفوا دية المرأة قياسا على نصيبها من الميراث إذ هو على النصف من نصيب الذكر
وهذا تماما يشبه تنصيفهم عدة الأمة بالمقارنة مع عدة الحرة قياسا على تنصيف الحد عليها، وهو محل إجماع المتقدمين ولا نص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
وتقليل دية المرأة عن الرجل إلى النصف ليس فيه امتهان أو ظلم للمرأة كما يطنطن حوله أرباب حقوق المرأة ومِن ثَمَّ جاراهم على ذلك بعض المشايخ؛ وذلك لأن الدية ليست ثمنا للإنسان؛ إذ هو لا يقدَّر بثمن، بل هي تعويض عما لحق أهله بفقده ومواساة لهم. ولما كانت الخسارة المادية لأهل المقتول الذكر أكثر منها من فقد الأنثى لأن الرجل هو العنصر الجالب للكسب والمال في الغالب كانت ديتُه ضعفَ دية الأنثى تماما كالميراث لما كانت مسؤوليات الذكر المادية في النفقة والمهر وغير ذلك أكثر من المرأة كان نصيبُه ضعفَ نصيبها، والله أعلم بالصواب.
أحسن الله إليك وبارك فيك يا شيخ
وعُدَّني لك من الذابحين (ابتسامة)
ما أحسن ذكرتم هنا
لم يحصل أني قرأت لك فندمت ، فعامة ما أقرأه لك يحمل فائدة
محبكم
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: هل فعلا دية المراة نصف دية الرجل في الاسلام .

"أليست نفساً"؟
 
أعلى