العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل في الأموال حق واجب غير الزكاة؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هل في الأموال حق واجب غير الزكاة؟

ذكر حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4 / 211، 212):

أن مذهب أكثر الفقهاء أنه ليس في الأموال حق واجب غير الزكاة....ثم نقل عن مجاهد والشعبي، والحسن أنهم يقولون: إن في الأموال حقاً واجباً غير الزكاة.

نأمل الإفادة والإضافة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
- عن مجاهد: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} قال: سوى الزكاة.
- عن عامر قال: في المال حق سوى الزكاة.
وفي رواية عنه زاد: تصل القرابة وتعطي المساكين.
- عن مزاحم بن زفر قال: كنت جالسا عند عطاء "فأتاه أعرابي" فسأله: إن لي إبلا فهل علي فيها حق بعد الصدقة قال: نعم.
يقول ابن حزم الظاهري في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}:
الحق المفترض في الآية هو حق غير الزكاة، وهو أن يعطي الحاصد حين الحصد ما طابت به نفسه، ولا بد، لا حد في ذلك، هذا ظاهر الآية، وهو قول طائفة من السلف([1]).

https://feqhweb.com/vb/threads/6169#_ftnref1([1]) المحلى (5/216-221 رقم641)
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ومن الحقوق التي في المال سوى الزكاة: صلة الأرحام، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الرحم أمسكت بقائم العرش فقالت: "يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة" فقال: "أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟" فلا بد من الحفاظ على صلة الأرحام، وأولى الأرحام بالوصل، والداك اللذان نجلاك فلهما من الحقوق ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أصبح الناس في زماننا هذا يفرطون في حقوق الوالدين كثيراً مع أن الله عطف حقهما على حقه سبحانه وتعالى في عدد من آيات كتابه فقد قال تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً}، وقال تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً}، وقال تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً}، فلا بد من الإحسان إلى الوالدين بكل ما يستطيعه الإنسان، ولا بد من إيثار رغبتهما على هوى الإنسان، فالإنسان إنما يكون برَّاً إذا آثر رغبة والديه على هواه هو.

كذلك من الحقوق التي في المال أن يعلم الإنسان أنه قد بايع الله عليه في الجهاد في سبيله، فالله تعالى قد عقد بيعة مؤكدة مع عباده المؤمنين في التوراة والإنجيل والقرءان على أنفسهم وأموالهم في نصرة دينه فقال تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرءان ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم}، فلا بد أن يحرص الإنسان على الوفاء لله بهذه البيعة، فإن الله غنيٌ عنا وعما في أيدينا، وإنما يحقق الإنسان ذلك إذا علم أن في ماله حقاً لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، والجهاد في سبيله، وإيواء المحتاجين من المسلمين، ونصرة المجاهدين، ومشاركتهم في ذلك، ومن هنا فما تقدمونه وتبذلونه للجهاد في سبيل الله في مشارق الأرض ومغاربها كما تقدمونه لإخوانكم في فلسطين مثلاً ليس مجرد دعم أو مساعدة، بل هو وفاء بالحق الذي في أعناقكم لله وقد بايعكم عليه بأن تنصروه بأموالكم وأنفسكم، فلذلك لا تظنوا أنه مجرد مساعدة للغير بل هو حق مترتب على أعناقكم ولا بد أن تفوا لله به.

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

من هنا: http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=11406
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى: (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) فقال الجمهور: المراد به الزكاة وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق، ولأن الآية اخبار عن وصف قوم أثنى عليهم بخصال كريمة فلا يقتضى الوجوب، كما لا يقتضيه قوله تعالى: (( كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ))، وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة، وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر .

وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة، وأن في المال حقاً سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في العسرة وصلة القرابة. شرح مسلم للنووي (7/ 71)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/99):
المنافع التي يجب بذلها نوعان :
منها ما هو حق المال ؛ كما ذكره في الخيل والإبل وعارية الحلي.
ومنها ما يجب لحاجة الناس.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في مصنف ابن أبي شيبة (3 / 190):

من قال في المال حق سوى الزكاة.

10625- حدثنا حفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يرون في أموالهم حقا سوى الزكاة.

10626- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، وابن أبي نجيح ، عن مجاهد ؛ {في أموالهم حق معلوم} ، قال : سوى الزكاة.

10627- حدثنا ابن فضيل ، عن بيان ، عن عامر ، قال : في المال حق سوى الزكاة.

10628- حدثنا معاذ ، قال : حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس ، قال : حدثنا رياح بن عبيدة ، عن قزعة ، قال : قلت لابن عمر : إن لي مالا ، فما تأمرني إلى من أدفع زكاته ؟ قال : ادفعها إلى ولي القوم ، يعني الأمراء ، ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة.

10629- حدثنا ابن علية ، عن أبي حيان ، قال : حدثني مزاحم بن زفر ، قال : كنت جالسا عند عطاء ، فأتاه أعرابي فسأله : إن لي إبلا ، فهل علي فيها حق بعد الصدقة ؟ قال : نعم.

10630- حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق.

10631- حدثنا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : في المال حق سوى الزكاة.
 
أعلى