مساعد أحمد الصبحي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 143
- الكنية
- أبو سعود
- التخصص
- عقيدة
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه ، في الشرح الممتع (244/8) ما نصه :
"ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلاً، وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة ذلك، مثال التي تتعلق بالعاقد: أنا أعرف أن هذا الرجل محتاج إلى بيت وأريد أن أبيعه بيتي، ولكن أعرف أن الرجل لا يحسن التصرف يمكن أبيعه عليه في الصباح ويبيعه هو في آخر النهار، وأنا إنما أريد أن أبيعه عليه من أجل أن ينتفع به ويسكنه، فأقول له: لا أبيعك هذا البيت إلا بشرط أن لا تبيعه، فيلتزم بهذا، فهذا من مصلحة العاقد (المشتري).
مثال مصلحة المعقود عليه: عندي عبد له منزلة عالية فجاءني شخص أثق به وآمنه على هذا العبد فقال: بعني عبدك، فقلت: أبيعك بشرط أن لا تبيعه؛ لأنني أخشى إذا باع عبدي على إنسان غشيم يظلمه ويذله، فقلت: نعم أبيعك عبدي بشرط أن لا تبيعه، فالمصلحة هنا تعود على العبد المعقود عليه.
والصحيح ـ أيضاً ـ في الصورة الثانية أنها جائزة؛ لأنه قد يكون شخص معروفاً بالشر والفساد وعندي عبد، فجاء شخص ثقة أمين، فقلت: لا بأس أبيع عليك العبد لكن بشرط أن لا تبيعه على فلان خاصة، فهذا من مصلحة المعقود عليه.
كذلك عندي ـ مثلاً ـ بعير، فأقول: أبيعك هذه البعير بشرط أن لا تبيعها لفلان؛ لأنه معروف أنه لا يرحم البهائم، يحملها ما لا تطيق ويضربها على غير خطأ، ويجيعُها ويجعلها في العراء في البرد، فأقول: بشرط أن لا تبيعها على فلان، خوفاً من أن يسيء لهذه البهيمة، فالصحيح أنه يجوز، لأن فيه مصلحة المعقود عليه."
ثم قال الشيخ رحمه الله في صفحة 246 مانصه :
"فالمهم أن الذي يترجح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح، وغاية ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له، وهو ـ أي: المشتري ـ يسقطه باختياره، فكان الأمر إليه."
وقول الشيخ هذا الذي جعلتُه باللون الأحمر يظهر منه أن الشيخ يرى أنه لا مانع يمنع من الشروط المنافية لمقتضى العقد ما دام أنه قد رضي بها المشروط عليه إلا أنه لم يُعرف لها مجيز من العلماء .. فلا ينبغي القول بجوازها مطلقا .. ولكن الشيخ استثنى من ذلك ما ترتب عليه مصلحة لأحد العاقدين أو للمعقود عليه ... ولم يذكر رحمه الله سلفه في هذا الاستثناء ...
وقد أشكل علي هذا الاستثناء جدا وتوقفت عنده طويلا ...
أمرٌ ممنوع في البيوع بالاتفاق ثم يُجاز لأجل غرض و مصلحة لأحد المتبايعين ! هل لهذا نظير في فقه المعاملات عامة ؟
والمهم الآن هل للشيخ رحمه الله سلف في استثناءه ما فيه مصلحة من الشروط المنافية لمقتضى العقد ؟
فمن كان عنده علم فلا يكتمه عنا .. وسندعوا له -إن شاء الله- كثيرا بخيري الدنيا والآخرة ...
"ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلاً، وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة ذلك، مثال التي تتعلق بالعاقد: أنا أعرف أن هذا الرجل محتاج إلى بيت وأريد أن أبيعه بيتي، ولكن أعرف أن الرجل لا يحسن التصرف يمكن أبيعه عليه في الصباح ويبيعه هو في آخر النهار، وأنا إنما أريد أن أبيعه عليه من أجل أن ينتفع به ويسكنه، فأقول له: لا أبيعك هذا البيت إلا بشرط أن لا تبيعه، فيلتزم بهذا، فهذا من مصلحة العاقد (المشتري).
مثال مصلحة المعقود عليه: عندي عبد له منزلة عالية فجاءني شخص أثق به وآمنه على هذا العبد فقال: بعني عبدك، فقلت: أبيعك بشرط أن لا تبيعه؛ لأنني أخشى إذا باع عبدي على إنسان غشيم يظلمه ويذله، فقلت: نعم أبيعك عبدي بشرط أن لا تبيعه، فالمصلحة هنا تعود على العبد المعقود عليه.
والصحيح ـ أيضاً ـ في الصورة الثانية أنها جائزة؛ لأنه قد يكون شخص معروفاً بالشر والفساد وعندي عبد، فجاء شخص ثقة أمين، فقلت: لا بأس أبيع عليك العبد لكن بشرط أن لا تبيعه على فلان خاصة، فهذا من مصلحة المعقود عليه.
كذلك عندي ـ مثلاً ـ بعير، فأقول: أبيعك هذه البعير بشرط أن لا تبيعها لفلان؛ لأنه معروف أنه لا يرحم البهائم، يحملها ما لا تطيق ويضربها على غير خطأ، ويجيعُها ويجعلها في العراء في البرد، فأقول: بشرط أن لا تبيعها على فلان، خوفاً من أن يسيء لهذه البهيمة، فالصحيح أنه يجوز، لأن فيه مصلحة المعقود عليه."
ثم قال الشيخ رحمه الله في صفحة 246 مانصه :
"فالمهم أن الذي يترجح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح، وغاية ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له، وهو ـ أي: المشتري ـ يسقطه باختياره، فكان الأمر إليه."
وقول الشيخ هذا الذي جعلتُه باللون الأحمر يظهر منه أن الشيخ يرى أنه لا مانع يمنع من الشروط المنافية لمقتضى العقد ما دام أنه قد رضي بها المشروط عليه إلا أنه لم يُعرف لها مجيز من العلماء .. فلا ينبغي القول بجوازها مطلقا .. ولكن الشيخ استثنى من ذلك ما ترتب عليه مصلحة لأحد العاقدين أو للمعقود عليه ... ولم يذكر رحمه الله سلفه في هذا الاستثناء ...
وقد أشكل علي هذا الاستثناء جدا وتوقفت عنده طويلا ...
أمرٌ ممنوع في البيوع بالاتفاق ثم يُجاز لأجل غرض و مصلحة لأحد المتبايعين ! هل لهذا نظير في فقه المعاملات عامة ؟
والمهم الآن هل للشيخ رحمه الله سلف في استثناءه ما فيه مصلحة من الشروط المنافية لمقتضى العقد ؟
فمن كان عنده علم فلا يكتمه عنا .. وسندعوا له -إن شاء الله- كثيرا بخيري الدنيا والآخرة ...