العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل هذا من باب تخريج الفروع على الفروع في مذهب الإمام مالك أم لا ؟؟؟؟؟

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صادفني هذا الفرع اثناء بحثي وهو في مدونة الإمام مالك
وأريد التأكد هل هو من باب تخريج الفروع على الفروع عند الإمام مالك , وليس للإمام قول منصوص فيه,
أم له قول مدون عنه في موطن آخر فينسب له مباشرة

فقد ذكر في المدونة (2/227)
في حكم الرجل المسلم إذا حج حجة الإسلام ثم ارتد وعاد إلى إسلامه
فهل تصبح حجته الأولى صحيحة وتجزيه عن حجة الإسلام أم تلزمة حجة أخرى؟؟
المختار عند الإمام بل تلزمه حجة أخرى لأن الأولى سقطت بردة
مستدلاً بذلك بقوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وحجته من عمله الذي قد أُحبط بردته
,,,,,,,,,,,,,

ولكن بعد هذه المسألة
فقد تطرق إلى مسألة آخرى وهي : الرجل المسلم المعصوم من الزنا بزواجه , وقد ارتد بعد الدخول , ثم أسلم وزني قبل أن يتزوج مرة أخرى , فهل يقام عليه حد الرجم بسبب عصمته الأولى أم لا؟؟
الحكم لا يرجم , تخريجاً على المسألة السابقة , وكأنه اجتهاد ابن القاسم
(2/228)
حيث قيل: ( ....... قلت: أرأيت الرجل المسلم يتزوج المرأة ويدخل بها ثم يرتد عن الإسلام ثم يرجع إلى الإسلام فيزني قبل أن يتزوج من بعد الردة أيرجم أم لا يرجم؟ قال: لا أرى أن يرجم ولم أسمعه من مالك، ولكن مالكا سئل عنه إذا ارتد وقد حج ثم رجع إلى الإسلام أيجزئه ذلك الحج؟ قال: لا، حتى يحج حجة مستأنفة فإذا كان عليه حجة الإسلام حتى يكون إسلامه ذلك كأنه مبتدأ، مثل من أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعا عنه, وما كان لله وإنما يؤخذ في ذلك بما كان للناس من الفرية والسرقة مما لو عمله وهو كافر، كان ذلك عليه وكل ما كان لله مما تركه قبل ارتداده من صلاة تركها أو صيام أفطره من رمضان أو زكاة تركها أو زنا زناه فذلك كله عنه موضوع ويستأنف بعد أن يرجع إلى الإسلام ما كان يستأنفه الكافر إذا أسلم. قال ابن القاسم: وهذا ما سمعت وهو رأيي .......)
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: هل هذا من باب تخريج الفروع على الفروع في مذهب الإمام مالك أم لا ؟؟؟؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المسألة أختي فدوى ليست من باب تخريج الفروع على الفروع، بل للإمام مالك قولاً منصوصاً في المدونة، وفي المستخرجة. وهي مسألة خلافية في المذهب المالكي تناولها حافظ المذهب ابن رشد- القائم على المدونة والمستخرجة-، بالشرح والتوجيه، في بيانه: 1 /191- 192، نقلتها هنا بكاملها، حتى يرفع اللبس، ويدفع الإشكال.

"وسئل ابن القاسم عن الذي يتوضأ للصلاة ثم يرتد عن الإسلام ثم يستتاب فيراجع الإسلام، هل عليه أن يتوضأ للصلاة أم يجزيه الوضوء الأول؟ فقال ابن القاسم: أحبُّ إليَّ أن يتوضأ.

قال محمد بن رشد: وقال يحيى بن عمر بل واجبٌ عليه أن يتوضأ، لأن الكفر أحبط عمله. وهذا الاختلاف جار على اختلافهم في الأعمال هل تحبط بنفس الكفر بظاهر قول الله، عز وجل: (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) أو لا تحبط إلا بشرط الوفاة على الكفر لقول الله، عز وجل: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة)، والقولان قائمان من المدونة. فمن قال بدليل الخطاب لم ير أن تحبط الأعمال بنفس الكفر، ومن لم يقل به رأى أنها تحبط به، ولهذا تفسير، وذلك أن قول الله، عز وجل: (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) ، ظاهره أن الأعمال تحبط بنفس الشرك، وفي قوله، عز وجل: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) دليل على أن من ارتد ولم يمت كافراً لم يحبط عمله ولا كان مخلداً في النار. فأما كونه غير مخلد في النار فالإجماع على ذلك يغني عن الدليل فيه، وأما كون عمله غير محبط بالارتداد فيعارضه ظاهر قوله، عز وجل: (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) ، فمن لم يقل بدليل الخطاب من هذه الآية حمل قوله: (لئن أشركت ليحبطن عملك) على ظاهره فقال إن الأعمال تحبط بنفس الارتداد، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب النكاح الثالث من المدونة في الذي يحج حجة الإسلام ثم يرتد ثم يراجع الإسلام أن الحج الذي حج قبل ارتداده لا يجزيه، وكذلك قال على قياس هذا إنَّ ما ضيع من الفرائض قبل ارتداده لا يلزمه قضاؤه، بدليل قوله، عز وجل: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف). ومن قال بدليل الخطاب من هذه الآية أن من ارتد ولم يمت على الكفر لم يحبط عمله فسر به قوله، عز وجل: (لئن أشركت ليحبطن عملك) لمعارضته له في الظاهر، فقال معناه لئن أشركت ووافيت على الكفر ليحبطن عملك وهو قوله في هذه الرواية، لأنه استحب له إذا توضأ ثم ارتد ثم راجع الإسلام أن يعيد الوضوء ولم ير ذلك عليه والقول الأول أظهر أن يحمل قوله عز وجل: (لئن أشركت ليحبطن عملك) على ظاهره بأنه يحبط بنفس الكفر وإن راجع الإسلام، وما في الرواية الثانية من إن مات وهو كافر حبط عمله وخلد في النار زيادة بيان على ما في الآية الأولى، وبالله التوفيق".

[FONT=&quot]والله أعلم.
[/FONT]
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: هل هذا من باب تخريج الفروع على الفروع في مذهب الإمام مالك أم لا ؟؟؟؟؟

الله يجزكِ عني خير الجزاء :
وما ذكرتِ ليس هو المحل المراد
لأني أنا وإياكِ , قد تفقنا على جزء من المسألة هو في الأصل قول منصوص عن الإمام مالك رحمه الله
وهو ما يتعلق بقضية المرتد وهي التي قد ذكرتها في مشاركتي الأولي
وهي في هذا الجزء
فقد ذكر في المدونة (2/227)
في حكم الرجل المسلم إذا حج حجة الإسلام ثم ارتد وعاد إلى إسلامه
فهل تصبح حجته الأولى صحيحة وتجزيه عن حجة الإسلام أم تلزمة حجة أخرى؟؟
المختار عند الإمام بل تلزمه حجة أخرى لأن الأولى سقطت بردة
مستدلاً بذلك بقوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وحجته من عمله الذي قد أُحبط بردته

وهذا يوافق ما نقلتِ وهو :
وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب النكاح الثالث من المدونة في الذي يحج حجة الإسلام ثم يرتد ثم يراجع الإسلام أن الحج الذي حج قبل ارتداده لا يجزيه

وقلت : وليس هذا المقصود
إنما المقصود
من نكح ودخل بزوجته , فقد أصبح معصوم بهذا النكاح , ولكن قد ارتد بعد الدخول بزوجته , ثم رجع للإسلام ,ووقع في وزنى قبل أن يتزوج بأخرى
فهل يُرجم بعصمته الأولى والتي هي قبل ردته أم لا؟؟؟
ذكر ابن القاسم في المدونة
ما نصه :

قال: لا أرى أن يرجم ولم أسمعه من مالك، ولكن مالكا سئل عنه إذا ارتد وقد حج ثم رجع إلى الإسلام أيجزئه ذلك الحج؟ قال: لا، حتى يحج حجة مستأنفة فإذا كان عليه حجة الإسلام حتى يكون إسلامه ذلك كأنه مبتدأ، مثل من أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعا عنه,

فابن القاسم لم يسمعه من الإمام مالك إنما خرجه قياساً على قوله فيمن ارتد بعد حجته...
وعليه فهو من من باب القياس على قول الإمام مالك , وليس للإمام نص فيه
( وهنا الإشكالية عندي التي قد ذكرتها في المشاركة الأولى هل ثُبت للإمام نص في مسألة المعصوم المرتد في موطن آخر أم لا )
إن كان لا فهو من باب التخريج على نص الإمام
وإن كان نعم فأين مظانه ؟؟ حتى يصبح القول منسوب مباشرة للإمام مالك.
وشكر الله لكِ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
رد: هل هذا من باب تخريج الفروع على الفروع في مذهب الإمام مالك أم لا ؟؟؟؟؟

الجواب والله اعلم:
هو تخريج نعم ، بالنسبة لابن القاسم ،وهذه هي عادة ابن القاسم في المدونة إذا لم يسمع عن مالك في المسألة شيئا،
وهو هنا قد أصل قول مالك بناء على قوله في حجة المرتد، ومعناه أن من أسلم بعد ردته يبطل سائر عمله المتعلق بوصف الإسلام أو كما نص ابن القاسم يفرق في عمله بين ماهو حق لله فيبطل وما هو حق للعبد فلا يبطل
وما دام أن ابن رشد تكلم ولم يحل على قول لمالك خاص في المسألة فهو دليل على أنه ليس ذلك إلا تخريجا
ولكن ليس هو تخريج الفروع على الفروع، وإنما هو تخريج على قول الإمام بقواعده المعروفة
والله أعلم

 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: هل هذا من باب تخريج الفروع على الفروع في مذهب الإمام مالك أم لا ؟؟؟؟؟

أحسن الله إليكم....
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل هذا من باب تخريج الفروع على الفروع في مذهب الإمام مالك أم لا ؟؟؟؟؟

يقول أحد الإخوة
هذا تخريج على قول الإمام مالك وليس من باب تخريج الفروع على الفروع
كيف يكون ذالك
هنا نجد ابن القاسم رحمه الله قاس مسألة المتزوج الذي ارتد ثم عاد للإسلام وزنا قبل زواجه الثاني أنه لا يرجم قياسا على انه تلزمه حجة بعد ارتداده و الحجة الأولى ملغاة
مسألة الإمام مالك رحمه الله نفسها فرع استخرجه من الأدلة التي استدل بها
ومسألة ابن القاسم هي فرع ثان خرجه على الفرع الأول
جزاكم الله خيرا
نريد المزيد من مثل هذه المسائل التي تفتق الأذهان
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: هل هذا من باب تخريج الفروع على الفروع في مذهب الإمام مالك أم لا ؟؟؟؟؟

أحسن الله إليكم
 
أعلى