العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل هذه الأفعال تعتبر ردة، وبالتالي لا يورث فاعلها؟

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
ثمة نازلة سئلت عنها من اللجنة الإفتاء بالعاصمة الجزائر ؛ ونصها:

جزائري هاجر إلى فرنسا أثناء الاحتلال، وتزوج فرنسية وأنجب بنتين، و أبباء أخيه هنا بالجزائر يسألون عن حكم الإرث منه بعد أن علموا بموته ومون زوجته وترك بنتيه فقط، وبعد سؤال عن حاله تبين أن بنتيه قد تسميتا بأسماء فرنسية، وأنه قد دفن في مقبرة النصارى، وقد عثروا على صورة له وقد علق صليبا على صدره ولكن اسمه -الإسلامي- لم يغيره حسب كشوفات االبلدية الفرنسية التي توفي فيها

فأبناء إخوته قيل لهم: لا يحق لكم الإرث منه لردته حسبما تقدم من التسمية الفرنسية لبنتيه، ودفنه بمقبرة النصارى، وتعليف الصليب على صدره، فكلها حجج تدل على ردته، والردة من موانع الإرث

أما جوابي فكان:

الأصل بقاءه على إسلامه، وكل ما ذكر لا يزيل عنه صفة الإسلام، حتى لو دفن في مقبرة النصارى، وعلق صليبا، فلا بد من الجزم باعتقاده لدين النصارى، ولو شككنا في ردته فالحكم لا يتغير؛ لأن الأصوليين قد نصوا على أن الشك في المانع ملغى وإنما يعتبر في السبب والشرط، وعليه فيحق لأبناء أخيه أن يرثوا منه، زد على ذلك أن هناك من السلف من قال بجواز إرث المسلم من قربيه المرتد سواء من ماله الذي اكتسبه قبل ردته أو بعدها، وإن كان أبوحنيقة رحمه الله قصر الإرث من ماله الذي اكتسبه قبل ردته فقط.
وقد جاء في نظم نوازل عبد الله العلوي، وبشرح أبي القاسم التواتي-مرجع المشكلات-ص166:

ومدخل ألفا من الملاحده أقرب من مخرج نفس واحده

انظر: ابن الشاط وتعقيباته على القرافي في فروقه: الفرق 241
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: هل هذه الأفعال تعتبر ردة، وبالتالي لا يورث فاعلها؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لابد من الرجوع لأهل البلد و أعرافها حتى يكون الحكم مبنيا على تصور صحيح.

بحكم إقامتي في فرنسا من خمس عشر سنة أقول :
- أما تسمية الأبناء بأسماء فرنسية فيحدث لجهل بعض المسلمين بدينهم ذلك أن البعض يفضل تسمية أولاده بأسماء فرنسية خوفا من التمييز العنصري و قد يحدث أن تغلب الزوجة الفرنسية زوجها فتسمي أبناءها بأسماء فرنسية بل رأيت من العائلات من نصف أبناءه بأسماء فرنسية والنصف الآخر بأسماء عربية ذلك أن الزوج و الزوجة لم يتفقا على التسمية فاقتسموها، إذن ليس في تسمية هذا الرجل لبناته بأسماء فرنسية ما يفيد الردة.

- أما الدفن في مقبرة النصارى فليس الرجل من دفن نفسه بل لعله أوصى بدفنه في بلده لكن من قام بدفنه هن زوجته وبناته و يحدث في كثير من هذه الحالات عندما تكون الزوجة فرنسية غير مراعية لشعائر زوجها أن تدفنه في مقبرة النصارى فإذا لم يترك الرجل وصية مكتوبة واضحة عند موثق توصي بدفنه في بلده فالدولة الفرنسية تعطي الحق لزوجته و بناته ، إذن ليس في هذا كذلك شبهة ردة.

- أما الصليب فهو أنواع ، هناك صلبان صغيرة للزينة و هناك صلبان لا يلبسها هنا من العرب إلا من كاد أن يفارق دينه أو فارقه وكل محرم لباسه إذن في هذه شبهة.

في هذه المسألة لا يكتفى بردها إلى الشك لأن الشك هنا يزول بسؤال أصحاب هذا الرجل عن دينه خاصة و هذا سهل مع كثرة المغتربين هنا فكان لابد من أن يقوم هؤلاء بالإستفسار أولا عن حال عمهم مع دينه فإذا شهد الثقات على ما يدل على ردته فهو كذلك و إلا فهو باق على إسلامه و الله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: هل هذه الأفعال تعتبر ردة، وبالتالي لا يورث فاعلها؟

أرى أن يوخذ المال ولايترك بأيدي الكفار في بلاد الكفر،ولايعطى للورثة فليس من نصيبهم ولا من حقهم حتى يثبت اسلام الرجل ، لاننا نحكم بالظاهر والله بتولى السرائر والقرائن المؤيدة لخروجه عن دينه قوية في انه كان على ملة غير ملى الاسلام فتعليق الصليب و الدفن في مقابر اهل الكفر مع تيسر هذين الامرين في وقتنا ويضاف اليه تسمية الابناء باسماء الكفار بل المشركين فلم ندفع الظن بالشك ولم تلغي القرينة الكبرى والقوية بالصغرى الضعيفة ، ومن موانع الارث الشك وابوابه كثيرة من هذه النازلة
وليس هذا مما يضطر اليه الناس فنحكم لهم بالتيسير او التخفيفي ولكن نعمل اصل سد الذرائع فنشدد على امثال هؤلاء في تساهلهم بالشرع وامر المولى عز وجل ردعا لهم و ابعادا لمن تسول له نفسه عن هذه الطريق ، وان كان ظني كبيرا في أن هذا الرجل الموروث قد بدل دينه فعرف أهل الجزائر النفور الشديد من حامل الصليب فكيف بمن لبسه أو وشمه على جسده
والله الموفق
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل هذه الأفعال تعتبر ردة، وبالتالي لا يورث فاعلها؟

أخي عبد الهادي: هل رجعت إلى تعقيبات ابن الشاط على القرافي في فروقه في المحل الذي ذكرته، وأما قولك:....
وان كان ظني كبيرا.... هذا المسألة لخطوتها لا تبنى على الظنون، فالأصل هو إسلامه، وما ثبت بقين لا يزول إلا بقين.
وقد نقل ابن حجر في الفتح كلاما للغزالي دون أن يعترض عليه؛ ونصه:"
وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا فان استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد".
وهو الموافق لما ورد في نظم نوازل عبد الله العلوي، وبشرح أبي القاسم التواتي-مرجع المشكلات-ص166:

ومدخل ألفا من الملاحده أقرب من مخرج نفس واحده

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: هل هذه الأفعال تعتبر ردة، وبالتالي لا يورث فاعلها؟

حتى يثبت اسلام الرجل ، لاننا نحكم بالظاهر والله بتولى السرائر
ولكن أنت لا تريد إثبات إسلام الرجل فالرجل بالأصل مسلم، أنت تريد إثبات كفره
كما أن قولك نحن نحكم بالظاهر، والظاهر هو بقاؤه مسلماً لعدم سماع ردته صراحة
والردة حكم شرعي يستلزم حداً فلا يحكم عليه بالظن


وان كان ظني كبيرا في أن هذا الرجل الموروث قد بدل دينه
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: هل هذه الأفعال تعتبر ردة، وبالتالي لا يورث فاعلها؟

أخي عبد الهادي: هل رجعت إلى تعقيبات ابن الشاط على القرافي في فروقه في المحل الذي ذكرته، وأما قولك:....
وان كان ظني كبيرا.... هذا المسألة لخطوتها لا تبنى على الظنون، فالأصل هو إسلامه، وما ثبت بقين لا يزول إلا بقين.
لا أظنني احتاج الى الرجوع الى كتاب تعقيبات ابن الشاط على القرافي ، ولعلك تنقله لنا مادمت اشرت اليه لعلك تفيدنا جزاك الله خيرا
الفقه كله ظني و الكلام في النوازل اكثر منه ظنا فكيف تريدني ان اقطع القول في نازلة واي نازلة في باب التكفير و التوريث ، فالذي تعلمته من ائمة المذهب و امام دار الهجرة عدم القطع و الجزم الا بدليل قطعي صحيح غير محتمل و الله اعلم

هذا المسألة لخطورتها لا تبنى على الظنون، فالأصل هو إسلامه، وما ثبت بقين لا يزول إلا بقين.
قال عز وجل: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [المائدة:51]
قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" (رواه أبو داود)
وروى أبو بكر الخلال أن حذيفة بن اليمان أتى بيتاً، فرأى شيئاً من زي العجم، فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم

بل الاصل هو الحاق وصف الخروج عن الاسلام في دار الكفر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم و اصحابه في وقت كانت الحاجة ماسة للحفاظ على اهلهم واموالهم و انفسهم ولم يعذرهم الشرع فما بالك برجل مت متقلدا صليبا وووو ، ولان فرض الهجرة من بلاد لاتقام فيها شرائع الله محقق وواجب فكيف قال تعالى مخاطبا المستضعفين منهم : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً)(2) (النساء:97 - 99)
وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى نارهما"(65). رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي سمعت محمداً - يعني البخاري - يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ،مرسل والمرسل حجة عندنا و عند الاكثر
وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: "أما بعد، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله".
وقد نقل ذلك الإجماع الإمام أحمد بن يحيى الونشريسي (المتوفى 914ه)، في رسالة له بعنوان "أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر"، المتضمنة في مؤلفه القيم: "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا والأندلس والمغرب"10، في إجابة عن سؤال في جماعة من أهل الأندلس هاجروا إلى المغرب بعد استيلاء الكفار عليها، ولكن بعضهم ندم على الهجرة وعزم على الرجوع إلى ديار الكفر، فقال: (الجواب عما سألتم عنه، والله - سبحانه - ولي التوفيق بفضله، أن الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة، وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أوفتنة، قال رسول الله صلى: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن"، أخرجه البخاري، والموطأ، وأبو داود، والنسائي، وقد روى أشهب عن مالك: لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق ...
إلى أن قال: ولا يسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية لعنه الله على معاقلهم وبلادهم إلا تصور العجز عنها بكل وجه وحال، لا الوطن والمال، فإن ذلك كله ملغي في نظر الشرع، قال الله - تعالى -: "إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراًً"، فهذا الاستضعاف المعفوّ عمن اتصف به غير الاستضعاف المعتذر به في أول الآية وصدرها وهو قول الظالمي أنفسهم: "كنا مستضعفين في الأرض".
إلى أن قال:وتكرار الآيات في هذا المعنى وجريها على نسق وتيرة واحدة مؤكد للتحريم ورافع للاحتمال المتطرِّق إليه، فإن المعنى إذا نُصَّ عليه وأكد بالتكرار فقد ارتفع الاحتمال لا شك، فتتعاضد هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والإجماعات القطعية على هذا النهي، فلا نجد في تحريم هذه الإقامة وهذه الموالاة الكفرانية مخالفاً من أهل القبلة المتمسكين بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فهو تحريم مقطوع به من الدين كتحريم الميتة، والدم، والخنزير، وقتل النفس بغير حكم، وأخواته من الكليات الخمس التي أطبق أرباب الملل والأديان على تحريمها، ومن خالف الآن في ذلك أورام الخلاف من المقيمين معهم والراكنين إليهم فجوَّز هذه الإقامة واستخف أمرها، واستسهل حكمها، فهو مارق من الدين ومفارق لجماعة المسلمين، ومحجوج بما لا مدفع فيه لمسلم ومسبوق بالإجماع الذي لا سبيل إلى مخالفته وخرق سبيله.
قال زعيم الفقهاء القاضي أبو الوليد بن رشد - رحمه الله - في أول كتاب التجارة إلى أرض الحرب من مقدماته: فرض الهجرة غير ساقط، بل الهجرة باقية لازمة إلى يوم القيمة، واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الحرب أن لا يقيم بها حيث تجري أحكام المشركين، وأن يهجرها ويلحق بدار المسلمين، إلا أن هذه الهجرة لا يحرم على المهاجر بها الرجوع إلى وطنه إن عاد دار إيمان وإسلام كما حرم على المهاجرين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجوع إلى مكة، الذي ادخره الله لهم من الفضل في ذلك، قال: فإذا وجب بالكتاب وإجماع الأمة على من أسلم بدار الحرب أن يهجره ويلحق بدار المسلمين ولا يثوي بين المشركين ويقيم بين أظهرهم لئلا تجري عليهم أحكامهم، فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم حيث تجرى عليه أحكامهم في تجارة أو غيرها؟ وقد كره مالك - رحمه الله - أن يسكن أحد ببلد يُسبُّ فيه السلف فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن؟ وتعبد فيه من دونه الأوثان؟ لا تستقر نفس أحد على هذا إلا مسلم مريض الإيمان).

فظهر بما نقلت لك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم و كلام اصحابه و راي امام دار الهجرة انه لايعذر مقيم بدار الكفر بل وصفوه بالمارق هذا ان مكث فيها اياما وكابر على عدم الهجرة الى بلاد الاسلام فكيف بمن غير اسماء اولا ده وكابر ولبس الصليب ولعله زار الكنيسة و شرب الخمر و تكلم في الشرع كما هو معروف من هولاء الذين استسهلوا حكم الكفر اللاحق بهم
فاثباتك اخي الكريم للرجل الاسلام بمجرد عدم نقل التصريح بالقول غير صحيح لان هذا احتمال يبطل بألف معاكسة له كما مثلت لك قبل هذا
قال الونشريسي - رحمه الله -: (وإنما خص من تقدم من أئمة الهدى المقتدى بهم الكلام بصورة من أسلم ولم يهاجر، لأن هذه الموالاة الشركية كانت مفقودة في صدر الإسلام وغرته، ولم تحدث على ما قيل إلا بعد مضي مئات من السنين، وبعد انقراض أئمة الأمصار المجتهدين، فلذلك لا شك لم يتعرض لأحكامها الفقهية أحدٌ منهم، ثم لما نبغت هذه المرة الموالاة النصرانية في المائة الخامسة وما بعدها من تاريخ الهجرة وقت استيلاء ملاعين النصارى دمرهم الله على جزيرة صقلية وبعض كور الأندلس، سئل عنها بعض الفقهاء واستفهموا عن الأحكام الفقهية المتعلقة بمرتكبها، فأجاب: بأن أحكامهم جارية على أحكام من أسلم ولم يهاجر، وألحقوا هؤلاء المسؤول عنهم والمسكوت عن حكمهم بهم، وسوّوا في ذلك بين الطائفتين في الأحكام الفقهية المتعلقة بأموالهم وأولادهم، ولم يروا فيها فرقاً بين الفريقين، وذلك لأنهما في موالاة الأعداء، ومساكنتهم، ومداخلتهم، وملابستهم، وعدم مباينتهم، وترك الهجرة الواجبة عليهم، والفرار منهم، وسائر الأسباب الموجبة لهذه الأحكام المسكوت عنها في الصورة المسؤول عن فرضها11 بمثابة واحدة، فألحقوا - رضي الله عنهم - الأحكام المسكوت عنها في هؤلاء المسكوت عنهم بالأحكام المتفقة فيها في أولئك، فصار اجتهاد المتأخرين في مجرد إلحاق المسكوت عنه بمنطوق به مساوٍ له في المعنى من كل وجه).


وقد نقل ابن حجر في الفتح كلاما للغزالي دون أن يعترض عليه؛ ونصه:"وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا فان استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد".
اخي الكريم نقل ابن حجر لكلام الغزالي هو على مذهبهم وانا تكلمت على مذهبي و عدم اعتراضه قد يكون لعدم ادراك او لمجرد تسليم او لانه صحيح ولم ادرك معناه فلا يلزمني الا ما اعرفه من التخريج على اصول مذهبي مذهب المدنيين
ثم كلام الامام الغزالي رحمه الله في حقن الدماء و عدم اثارة نعرات فتنة التكفير بين الطوائف و لمسلمين وفي من لم تقم عليه دلائل قوية على كفره ولا ثمة قرائن صريحة مثل نازلتك فالرجل ارتدى الصليب ولم يكن الا هذا لكفى فكيف وقد زاد عليه بماذكرت اخي الكريم
وتنبه اخي الكريم ان ايجاب الميراث لمن لا حق لهم فيه اكل مال حرام فراع هذه ولا تهملها و لاتهمل ايضا سد الذرائع في قوم اصابهم الهوس بفرنسا وهذه وان كانت جزئيات حفيفة الا ان الفقيه مطالب بالنظر اليها
ومدخل ألفا من الملاحده أقرب من مخرج نفس واحده
تنبه فقد قلت مدخل ولا مدخل هنا لان الرجل قد مات بل هنا مخرج يعني انك تريد ان تحث الناس على افعال هذا الرجل مادام هناك من يفتيهم بالبقاء على حكم الاسلام وان فعلوا وفعلوا
واعذر لي صرحتي معكم سيدي فاني استفيد منكم باثارة الاعتراضات والا فلست اهلا للنوازل ولكن بكم نتاهل للكلام فيها
وفقك الله
 
أعلى