عبدالخالق عبدالله متعب
:: متابع ::
- إنضم
- 13 أغسطس 2010
- المشاركات
- 2
- التخصص
- أصول فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الغزالي في المنخول ما نصه : ( وأما التروك فعبارة عن أضداد الواجبات كالقعود عند الأمر بالقيام ثم يعصي بترك القيام لا بالقعود
ووافقنا عليه أبو هاشم فسمي أبو هاشم الذمي من حيث أنه علق الذم بالمعدوم) . المنخول ص 137
ما معنى كلام الغزالي السابق ؟
وكيف وافق الغزالي أبا هاشم الجبائي في هذه المسألة ؛فإن رأي أبي هاشم هو أن المكلف به في النهي هو نفي الفعل فكيف يفهم من كلام الغزالي السابق أن الغزالي يوافق أبا هاشم في أن مقتضى النهي هو نفي الفعل ؟
قال الزركشي في البحر المحيط (2/435) : ( ونقل التبريزي عن الغزالي موافقة أبي هاشم وهو معذور في ذلك فإنه قال في المنخول قبيل باب العموم
وأما التروك فعبارة عن أضداد الواجبات كالقعود عند الأمر بالقيام ثم يعصي بترك القيام لا بالقعود
ووافقنا عليه أبو هاشم فسمي أبو هاشم الذمي من حيث أنه علق الذم بالمعدوم) .
أفيدونا وجزاكم الله خيرا
قال الغزالي في المنخول ما نصه : ( وأما التروك فعبارة عن أضداد الواجبات كالقعود عند الأمر بالقيام ثم يعصي بترك القيام لا بالقعود
ووافقنا عليه أبو هاشم فسمي أبو هاشم الذمي من حيث أنه علق الذم بالمعدوم) . المنخول ص 137
ما معنى كلام الغزالي السابق ؟
وكيف وافق الغزالي أبا هاشم الجبائي في هذه المسألة ؛فإن رأي أبي هاشم هو أن المكلف به في النهي هو نفي الفعل فكيف يفهم من كلام الغزالي السابق أن الغزالي يوافق أبا هاشم في أن مقتضى النهي هو نفي الفعل ؟
قال الزركشي في البحر المحيط (2/435) : ( ونقل التبريزي عن الغزالي موافقة أبي هاشم وهو معذور في ذلك فإنه قال في المنخول قبيل باب العموم
ووافقنا عليه أبو هاشم فسمي أبو هاشم الذمي من حيث أنه علق الذم بالمعدوم) .
أفيدونا وجزاكم الله خيرا