العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
  • هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟
 

أَمَةُ الكريم

:: متابع ::
إنضم
29 أغسطس 2018
المشاركات
70
التخصص
علمي
المدينة
...
المذهب الفقهي
لا يوجد
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

ديمومة الحدث تقتضى استغراقه للوقت بحيث لا توجد فترة تسمح بالطهارة و الصلاة مع عدم الحدث..

هذا أمر

و الأمرالثاني

هل نقول هو مريض و الأصل مراعاة مرضه و الترفق به فلا يجب الاستنجاء لأن المشقة تجلب التيسير ، و أحياناً قد يؤدى انحباس ما يتحرز منه إلى ضرر..

أو نقول
الأصل وجوب الطهارة و الخلو من النجاسة مع الذكر و الإمكان ؟

و أمر ثالث :-

هل يقال : يؤمر بالتحرز و التحفظ ، سواء باستثفار و حفاظة و خرقة و نحو ذلك ، مع الشد على ما يتحفظ به ، فإن فرط فلابد من الاستنجاء ، و إن لم يفرط فلا عبرة بما لم يمكنه التحرز منه بعد التحفظ ؟

أقوال للعلماء مختلفة ..

---------

*قال ابن عبد البر في الكافي - في كلامه عن المستحاضة -
( و تتوضأ لكل صلاة و ليس ذلك عليها عند مالك بواجب ، و يستحسنه لها ، و عند غيره من أهل المدينة ، هو : واجب عليها ) اهـ ..يعني لا يجب أن تستنجي عند مالك

* و قال ابن قدامة المقدسي في الكافي
(فصل ‏:‏ في المستحاضة وهي ‏:‏ التي ترى دماً ليس بحيض ولا نفاس ‏.‏ وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها ، لأنها نجاسة غير معتادة ، أشبه سلس البول ، فإن اختلط حيضها باستحاضتها ، فعليها الغسل عند انقطاع الحيض ، لحديث فاطمة ، ومتى أرادت الصلاة ، غسلت فرجها ، وما أصابها من الدم ، حتى إذا استنقأت عصبت فرجها ، واستوثقت بالشد ، والتلجيم ، ثم توضأت وصلت ، لما روي أن النبي ‏(‏ص‏)‏ قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم ‏:‏ أنعت لك الكرسف يعني القطن ، تحشي به المكان ‏.‏ قالت ‏:‏ إنه أشد من ذلك ، فقال ‏:‏ تلجمي ‏.‏
وعن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ‏(‏ص‏)‏ ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ‏(‏ص‏)‏ فقال ‏:‏ لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر ، قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة ، قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ، ثم لتصل رواه أبوداود ‏.‏ فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد ، أعادت الوضوء لأنه حدث أمكن التحرز عنه ‏.‏
وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت ‏:‏ اعتكفت مع رسول الله ‏(‏ص‏)‏ امرأة من أزواجه ، فكانت ترى الدم ، والصفرة والطست تحتها ، وهي تصلي ‏.‏ رواه البخاري ‏.‏ ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط ، وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها ، حتى يخرج الوقت فتبطل بها طهارتها ، وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى ، لما روي في حديث فاطمة أن النبي ‏(‏صلى الله عليه وسلم‏)‏ قال لها ‏:‏ اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي قال الترمذي هذا حديث صحيح ‏.‏ ولأنها طهارة عذر وضرورة ، فقيدت بالوقت ، كالتيمم ‏.‏ وإن توضأت قبل الوقت ، بطل وضوءها بدخوله ، كما في التيمم ، وإن انقطع دمها بعد الوضوء ، وكانت عادتها انقطاعه وقتاً لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه لأنه لا يمكن الصلاة فيه ، وإن لم تكن فيه عادة أوكانت عادتها انقطاعه مدة طويلة ، لزمها استئناف الوضوء ، وإن كانت في الصلاة ، بطلت لأن العفوعن الدم ، لضرورة جريانه فيزول بزواله ، وحكم من به سلس البول أوالمذي أوالريح أوالجرح الذي لا يرقأ دمه حكمها في ذلك إلا أن ما لا يمكن عصبه يصلي بحاله ، فقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً ‏.‏)

و الله تعالى أعلم

و قال ابن تيمية في شرح العمدة
( وكذلك حكم من به سلس البول ومن في معناه يعني كل من به حدث دائم لا ينقطع قدر ما يتوضأ ويصلي كسلس البول والمذي والريح والجرح الذي لا يرقأ والرعاف الدائم قال "1"هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة ويمنعون الحدث بقدر الطاقة ثم من كان حدثه بخروج نجاسة وجب تطهيرها إن أمكن كالجريح ومن لم يمكنه أن يعصب على جرحه عصابا لم يكن عليه شيء فإن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثغب دما ولأن هذا حدث دائم فأشبه المستحاضة وينقض طهارتهم ما ينقض طهارة غيرهم سوى الحدث الدائم مثل أن يبول أحدهم أو يمس ذكره لأنه في هذا الحدث بمنزلة الصحيح فأما الحدث الدائم فإن كان متواصلا أو يقطع تارات لايتسع الوضوء والصلاة لم تبطل الطهارة كما تقدم لأنه لو أبطل الطهارة مطلقا لما أمكنت الصلاة معه وإن انقطع قدرا يتسع الوضوء والصلاة فهو على قسمين....) إلى آخر كلامه رحمه الله

"1" كذا مكتوبة و لعلها : فإن

وفقكم الله لمرضاته
لي نصيحة، وهي أن من أيسر الأمور التي نفعلها تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ادخر دعوته المستجابة لنا إلى يوم القيامة، أن نكتب الصلاة والسلام كاملة.
 
أعلى