العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يجوز للاب ان يأمر إبنه بطلاق زوجته إذا رأى منها ملا يعجبه منها

إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الايام يسرد المشايخ والائمة قصة سيدنا ابراهيم وسبب الاضحية ومن الاحداث التي يذكًرنا به في هذا الحدث قصة زيارة سيدنا ابراهيم لإبنه ووجود زوجته الاولى وشكت له شدًة العيش والحالة التي تعيشها مع اسماعيل فقال لها اخبريه اذا رجع اسماعيل من الصيد بزيارتي اليكم وقولي له <غيًر عتبة الباب> فأخبرته لما اتى فقال لها اسماعيل ذاك ابي وهو يأمرني بطلاقك فانت هي عتبة الباب
وسؤالي بعض الفقهاء اختلفوا في مسألة امر الام بطلاق زوجة الابن ومن بين اسباب عدم الطلاق لوجود غيرة الام من زوجة الابن
فهل يجوز لما يأمر الاب ابنه بطلاق زوجة ابنه لوجود سبب ما مثل كثرة الطلبات على الزوج من زوجها في امور البيت او سبب تشكً بضيق العيش من الزوج او غير ذالك
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: هل يجوز للاب ان يأمر إبنه بطلاق زوجته إذا رأى منها ملا يعجبه منها

أحسن الله إليكم
1- شرع من قبلنا ليس شرع لنا ، إلا إذا ورد في شرعنا ما يوافقه
2- لا يجب شرعا طلاق الزوجة نزولاً عند رغبة الوالدين إن كان السبب غيرة أو خلاف عابر
3- يستحب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة إن كانت ضعيفة دين أو قليلة حشمة وللزوج تعلق بها
4- دواء هذه الأمور بالخلق الحسن أولا وبالتلطف والمداراة ثانيا والحزم ثالثا .
5- أغلب الخلافات الزوجية التي يتدخل فيها الوالدان تكون بسبب سلاطة لسان الزوجة أو سوء أخلاقها ، فيجب الحزم في ذلك ، حتى لا تُهدم بيوتٌ على أصحابها . والله الهادي .
 
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
31
الكنية
أبو النور
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل يجوز للاب ان يأمر إبنه بطلاق زوجته إذا رأى منها ملا يعجبه منها

إذا أمر الأب ابنه بطلاق الزوجة وبين مايراه من عيوب جاز ذلك باذن الله تعالى
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يجوز للاب ان يأمر إبنه بطلاق زوجته إذا رأى منها ملا يعجبه منها

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى:
والطلاق إمَّا وَاجِبٌ كَطَلَاقِ مُولٍ لَمْ يُرِدْ الْوَطْءَ وَحَكَمَيْنِ رَأَيَاهُ. أَوْ مَنْدُوبٌ كَأَنْ يَعْجِزَ عَنْ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَلَوْ لِعَدَمِ الْمَيْلِ إلَيْهَا أَوْ تَكُونَ غَيْرَ عَفِيفَةٍ مَا لَمْ يَخْشَ الْفُجُورَ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ أَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ قَالَ لَهُ إنَّ زَوْجَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَيْ لَا تَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ الْفُجُورَ بِهَا عَلَى أَحَدِ أَقْوَالٍ فِي مَعْنَاهُ بِإِمْسَاكِهَا خَشْيَةً مِنْ ذَلِكَ، وَيَلْحَقُ بِخَشْيَةِ الْفُجُورِ بِهَا حُصُولُ مَشَقَّةٍ لَهُ بِفِرَاقِهَا تُؤَدِّي إلَى مُبِيحِ تَيَمُّمٍ
وَكَوْنُ مَقَامِهَا عِنْدَهُ أَمْنَعَ لِفُجُورِهَا فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِمَا أَوْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ أَيْ بِحَيْثُ لَا يُصْبَرُ عَلَى عِشْرَتِهَا عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ، وَإِلَّا فَمَتَى تُوجَدُ امْرَأَةٌ غَيْرُ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ. وَفِي الْحَدِيثِ «الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ فِي النِّسَاءِ كَالْغُرَابِ الْأَعْصَمِ» كِنَايَةٌ عَنْ نُدْرَةِ وُجُودِهَا إذْ الْأَعْصَمُ، وَهُوَ أَبْيَضُ الْجَنَاحَيْنِ وَقِيلَ الرِّجْلَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا كَذَلِكَ أَوْ يَأْمُرَهُ بِهِ أَحَدُ وَالِدَيْهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ نَحْوِ تَعَنُّتٍ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْحَمْقَى مِنْ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَمَعَ عَدَمِ خَوْفِ فِتْنَةٍ أَوْ مَشَقَّةٍ بِطَلَاقِهَا فِيمَا يَظْهَرُ .........
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-3353

نهاية المحتاج للرملى:
وَالطلاق إمَّا وَاجِبٌ كَطَلَاقِ مُولٍ لَمْ يُرِدْ الْوَطْءَ وَحَكَمَيْنِ رَأَيَاهُ أَوْ مَنْدُوبٌ كَأَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَلَوْ لِعَدَمِ الْمَيْلِ إلَيْهَا، أَوْ تَكُونُ غَيْرَ عَفِيفَةٍ مَا لَمْ يَخْشَ الْفُجُورَ بِهَا أَوْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ: أَيْ بِحَيْثُ لَا يَصْبِرُ عَلَى عِشْرَتِهَا عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ، وَإِلَّا فَمَتَى تُوجَدُ امْرَأَةٌ غَيْرُ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ؟ وَفِي الْخَبَرِ الشَّرِيفِ «الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ فِي النِّسَاءِ كَالْغُرَابِ الْأَعْصَمِ» كِنَايَةً عَنْ نُدْرَةِ وُجُودِهَا، إذْ الْأَعْصَمُ وَهُوَ أَبْيَضُ الْجَنَاحَيْنِ، وَقِيلَ الرِّجْلَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا كَذَلِكَ أَوْ يَأْمُرُهُ بِهِ أَحَدُ وَالِدَيْهِ: أَيْ مِنْ غَيْرِ نَحْوِ تَعَنُّتٍ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْحَمْقَى مِنْ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَمَعَ عَدَمِ خَوْفِ فِتْنَةٍ أَوْ مَشَقَّةٍ بِطَلَاقِهَا فِيمَا يَظْهَرُ، .........
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-2899

أول من تكلم فى المسألة من الشافعية ابن الرفعة على حسب تقرير القاضى زكريا الأنصارى ووافقه القاضى

أسنى المطالب فى شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى:
(وَيُسْتَحَبُّ الطَّلَاقُ لِخَوْفِ تَقْصِيرِهِ) فِي حَقِّهَا لِبُغْضٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ لِعَدَمِ عِفَّتِهَا) بِأَنْ لَا تَكُونَ عَفِيفَةً وَأَلْحَقَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ طَلَاقَ الْوَلَدِ إذَا أَمَرَهُ بِهِ وَالِدُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا أَمَرَهُ بِهِ لَا لِتَعَنُّتٍ وَنَحْوِهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468/page-
1357#page-1357



على حسب فهمى القاصر : ابن الرفعة والقاضى لا يفرقان بين الأب والأم إذ ظاهر عدم تنصيصهما على التفريق بينهما يدل على ذلك
أما ابن حجر والرملى فقد نصا فى التحفة والنهاية على عدم التفريق بينهما وهو زيادة تبيين لكلام ابن الرفعة والقاضى زكريا الأنصارى فى نظرى القاصر

فمعتمد المذهب الشافعى فى المسألة ما نص عليه ابن حجر فى التحفة

والله أعلم


حكم طاعة الوالدين عند الأمر بالطلاق
 
إنضم
3 فبراير 2014
المشاركات
4
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
مقارن
رد: هل يجوز للاب ان يأمر إبنه بطلاق زوجته إذا رأى منها ملا يعجبه منها

أثابكم الله
 
إنضم
2 مارس 2014
المشاركات
9
التخصص
لايوجد
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يجوز للاب ان يأمر إبنه بطلاق زوجته إذا رأى منها ملا يعجبه منها

لنا فى رسول الله الاسوه الحسنه فهل وجدتم فى سنته انه امر احد من الصحابه بطلاق ازواجهم
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل يجوز للاب ان يأمر إبنه بطلاق زوجته إذا رأى منها ملا يعجبه منها

في هذه المسألة ثلاثة أقوال عند الحنابلة:
القول الأول: يجب على الابن طلاق زوجته إذا أمره أبوه بذلك.
وهذه رواية عن أحمد. ودليلها:

  1. عن ابنِ عمرَ, قال: كانت تحتي امرأةٌ أحبُّها، وكانَ أبي يكرهُها، فأمرني أبي أنْ أُطلِّقها فأبيتُ، فذكرتُ ذلكَ للنَّبيِّ عليه السلام, فقال: "يا عبدُ اللهِ ابنَ عمرَ! طلِّقِ امرأتَكَ"http://www.feqhweb.com/vb/#_edn1.
    [*]في قصة إبراهيم أنه أتى زوجة ابنه إسماعيل فقال:

"فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام، وقولي له يغيّر عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل، كأنه آنس شيئًا. فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم! جاءنا شيخ كذا, وكذا. فسألَنا عنك فأخبرتُه. وسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنَّا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم! أمرني أن أقرأ عليك السلام، ويقول غيِّر عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك. الحقي بأهلك. فطلقها، وتزوج منهم أخرى"[ii].

  1. عن أبي عبد الرحمن: أن رجلا أمره أبوه, أو أمه أن يُطلق امرأته. فجعل عليه مئة محرَّر[iii]. فأتى أبا الدرداء، فإذا هو يُصلي الضحى ويُطيلها. وصلى ما بين الظهر والعصر، فسأله فقال أبو الدرداء: أوفِ بنذرك، وبرَّ والديك".
وقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله عليه السلاميقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة. فحافظ على والديك أو اترك"[iv].
القول الثاني: لا يجب على الرجل طلاق امرأته إذا أمره به أبوه.
وهذا المعتمد في مذهب الحنابلة.
قال أبو النجا الحجاوي:
"ولا يجب الطلاق إذا أمره أبوه. وإن أمرته به أمه. فقال أحمد: لا يعجبني طلاقه"[v].
وأدلة الحنابلة على ذلك هي:

  1. أن الأصل في الطلاق الإباحة، لا الوجوب، لقول النبي عليه السلام: "إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق"[vi].
  2. أن الطلاق من غير حاجة إليه مكروه، وقد يكون محرمًا؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة، فكان حرامًا كإتلاف المال، ولقول النبي عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار"[vii].
  3. الحالات التي يجب فيها الطلاق عند الحنابلة، ولا يجب في غيرها هي:

  1. تقصير الزوجة في حقوق الله تعالى, كالصلاة.
  2. كونها غير عفيفة.
  3. طلاق المؤلي بعد التربص، إذا أبى الفيئة.
  4. طلاق الحكمين في الشقاق, إذا رأيا ذلك[viii].
القول الثالث: يجب على الزوج أن يطيع أباه إذا أمره بطلاق امرأته، بشرط أن يكون أبوه عدلا.
وهذه رواية عن أحمد أيضًا.
ودليله: أن النبي
عليه السلام أمر عبد الله بن عمر أن يطيع أباه، لمَّا أمره أبوه بطلاق امرأته، فيكون للأب الصالح مثل هذا الأمر على ابنه[ix].
وقد اختار ابن القيم القول الثالث، فقال:
"إن الأب إذا أمر ابنه بالطلاق، لِما يراه من مصلحة الولد، فعليه أن يطيعه، كما قال أحمد- رحمه الله- وغيره. واحتجوا بأن النبي
عليه السلام أمر عبد الله بن عمر أن يطيع أباه، لمَّا أمره بطلاق زوجته"[x].
وكون الأب يأمر بما فيه مصلحة الولد، فهذا يعني عدالته.
وأما ابن تيمية فاختار: أن الإنسان يلزمه طاعة والديه في غير المعصية. وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا يجلب ضررًا عليه. فإن شق الأمر عليه ولم يضره- وجب الطاعة. وإلا فلا. وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد؛ فإن امتنع فلا يكون عاقا, كأكل ما لا يريد. وليس للمرأة أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه, أو مضاجرته حتى يطلقها, مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها. فلا يحل لها أن تطيع واحدًا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيًا لله فيها[xi].
الترجيح:
يترجح في هذه المسألة الصحيح من المذهب الحنبلي، وهو أنه لا يجب على الزوج طاعة أبويه, حتى لو كانا عدلين في طلاق زوجته، وذلك لما يلي:

  1. أنه وإن كان الأصل في الطلاق الإباحة- إلا أن الله تعالى جعله أبغض الحلال، كما في حديث النبي عليه السلام: "ما أحلَّ الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق"[xii].
والأبغضية فيه لما يترتب عليه من انجرار الزوج إلى المعصية أو الضرر[xiii]؛ فإن الطلاق وإن كان بحق، فإن الرجل يخسر بيته؛ ويحرم أطفاله من استقرار الأسرة؛ ويغرم كثيرًا من المال بما يكفي النفقة لو أن الحياة الأسرية قائمة.

  1. ولا شك أن الطلاق يحرم المطلقيْن والأولاد من بهجة الحياة الأسرية وسعادتها، ويُزيل المصالح المقصودة شرعًا كالأنس بالزوج، وتربية الأولاد، وقضاء الشهوة، وتدبير المنزل، وتحقيق العمران.
  2. أن النهي عن الطلاق من غير بأس ثابت كما في حديث أبي موسى, أن النبي عليه السلام قال: "لا تُطلَّق النساء إلا من ريبة. إنَّ الله لا يحب الذواقين, ولا الذواقات"[xiv].
ومن حديث أبي موسى مرفوعًا: "ما بال أحدكم يلعب بحدود الله، يقول: قد طلقتُ، قد راجعت"[xv].

  1. أن العبرة في الزواج هو الوفاق بين الزوجين نفسيهما؛ لأن بينهما العشرة، وبهما قوام الأسرة، ولا يلزم الوفاق بين العائلات بكاملها لسعادة الزواج، وإن كان يحسن أن تتكافأ العائلات وتنصهر، كما قال الله تعالى: ]وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً{54}[[الفرقان].
  2. أن الزوج إن كان يحب زوجته، فإن أُجبر على طلاقها، فلا شك أنْ ستتبعها نفسه، وتؤلمه الحسرات على ما ضاع منه. وقد ينال منها حرامًا, ما كان له منالا حلالا.
  3. تقدير الأب للمصلحة مما يتردد فيه النظر، ويختلف نسبته من شخص لآخر، فالمصالح والمفاسد تتشابك، وقلما نجد مصلحة محضة، أو مفسدة محضة؛ لذا لا يمكن التسليم باستقلال الأب بإجبار ابنه على تطليق زوجته بناء على مصلحة قد تكون موهومة، أو مستغرقة في مفاسد أكبر منها.
  4. يُندب الصبر على سوء خُلق الزوجة وعصيانها؛ وهذا الصبر لما لها من عشرة وأولاد. ولم يأذن الله في مفارقة الزوجة صريحًا إلا إذا أتت بفاحشة، أو تعدت في الشقاق والتمرد، أو ارتدت عن دينها. كما قال ] : لله سبحانه وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ[[النساء:19].
وقال: ]فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ[[البقرة:229].
وقال- عز اسمه: ]وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً{34}[[البقرة].
والخلاصة: أن الأب إذا أمر ابنه بطلاق زوجته، لِما يراه من مصلحة الولد، فلا يجب علي الابن أن يطيعه.


http://www.feqhweb.com/vb/#_ednref1 أخرجه الترمذي، أبوابُ الطلاَّقِ واللعانِ عن رَسولِr، بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يسألهُ أبوهُ أن يطلِّقَ امرأتهُ (1201).

[ii] البخاري في كتاب الأنبياء، باب: {يزفون}: النسلان في المشي، الحديث (3364).

[iii] جعل عليه مئة محرر: أي نذر أن يعتق مئة عبد إن طلق امرأته. والمحرر هو العبد بعد أن صار حرًا. يوضحه الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك, كتاب العتق (2858): "كان على عائشة محرر من ولد إسماعيل, فأتي رسولُ اللهr بسبي من بني العنبر. فقال لها رسول اللهr: اعتقي من بني العنبر, أو من بني لحيان, ولا تعتقي من بني الخولان".

[iv] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (885هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ/1997م, 8/430. وتهذيب سنن أبي داود, للحافظ شمس الدين محمد بن قيم الجوزية (751هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421هـ/2001م, 4/476. والحديث أخرجه ابن ماجة في الطلاق، باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته (2089).

[v] الإقناع لطالب الانتفاع: شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، (895هـ)، تحقيق: مركز البحوث والدراسات بدار هجر، ط2، الرياض، دار عالم الكتب، 1419هـ/1998م، 3/458. وانظر: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (ابن النجار) (972هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421هـ/2000م, 2/139.

[vi] أخرجه أبو داود, في الطلاق, باب: في كراهية الطلاق (2178). وابن ماجه, في الطلاق, باب حدثنا سويد (2018). والبيهقي, كتاب الخلع والطلاق, باب ما جاء في كراهية الطلاق (14671). وضعفه الألباني في الإرواء (2040).

[vii] الحديث أخرجه الشافعي في مسنده، من كتاب اختلاف مالك والشافعي- رضي الله عنهما- (1096)، والدارقطني، كتاب البيوع (288).

[viii] المغني 7/97. الإنصاف 8/430.

[ix] الإنصاف 8/431. مجموعة الفتاوى: تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني (728هـ)، ط2، دار الوفاء، المنصورة، 1421هـ/2001م, 33/13.

[x] إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, تحقيق وتصحيح: محمد حامد الفقي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1358هـ/1939م, 1/334.

[xi] مجموعة الفتاوى 32/164-165, 33/66, 35/204, الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية: علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد البعلي الدمشقي الحنبلي ( 803هـ)، دار العاصمة، الرياض، 1418هـ/1998م, ص170, 290.

[xii] أخرجه أبو داود, كتاب الطلاق, باب في كراهية الطلاق (2177). والحاكم, وصححه في المستدرك, كتاب الطلاق (2794). والدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء (96), (94). والبيهقي في كتاب الخلع والطلاق, باب ما جاء في كراهية الطلاق (14672). وهو مرسل, وفيه ضعف. تهذيب السنن 2/195.

[xiii] عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب العظيم آبادي، دار الكتب العلمية, بيروت, 1415هـ 6/161.

[xiv] أخرجه الطبراني في الأوسط, باب من اسمه محمود (7848). وضعفه الألباني في غاية المرام (256).

[xv] أخرجه ابن ماجة، باب حَدَّثَنَا سويد بن سعيد, حديث رقم (2017).
 
أعلى