عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]بسم الله الرحمن الرحيم ...[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]لقد اهتم أهل العلم أيما اهتمام بالقاعدة الفقهية و المقاصدية ـ إن جاز التعبير ـ : "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" ، واحتجوا بها في عدد من أبواب الفقه = وإن كان من المهم أن نسجل أن الاهتمام بها اليوم أكثر من ذي قبل لتغير الظروف و "المناخات"...[/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]وليس من غرضي الآن شرح القاعدة ولا الحديث عنها ، وإنما دفعني كلام للشيخ الأستاذ الفاضل (أبي بكر بن سالم باجنيد) في موضوع النقاب...[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]حيثُ استدل ـ كما يبدو ـ بهذه القاعدة لتجويز منع الحاكم من كشف الوجه لمقصد ما قد رآه الحاكم [/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1].[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]وهذا إشكال حقيقي...[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]يتمثل في : تقدير المصلحة وبأي عقلٍ تُقدر ، وما الظروف التي تسمح للحاكم بأن يقيد فيها الحريات ، وما هي هذه المصالح أصلا ، وهلي ينبغي في تقديرها الاستناد إلى ضرر يرجى دفعه وهو متوهم [/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]![/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1] أم إلى مراكز الإحصاء والدراسات الاجتماعية...، وهل يسوغ أن يقييدها إلى ما لا نهاية [/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]![/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1] بحجة : المصلحة[/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]![/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1] ...طيب : فأين علاج الداء ، فمثل إجراءات المنع والضرب والسلخ ...تكون محددة بوقت زمني لكنها لا تصلح شيئا ...وأشياء أخرى لا يحتملها هذا الموضوع.[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]لكن الذي يجب أن يقال في هذا المقام :[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]إن تقييد الحاكم للمباح ، أو فرضه لجزئية فقهية معينة على عموم الخلق لا يسوغ هكذا لأن الوزير "حكيم"[/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]![/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1] بل هناك قيود توضح كل المسائل :[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]فإما أن يمنع ما ثبت جوازه بالنص ، أو ما ثبت بالاستدلال.[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]أما الأول : فلا سبيل إليه البتة لأن فيه نوع صد عن سبيل الله ، والاسلام لم يكن قائما على الحلال والحرام فقط ، بل الدين الحق هو المبني على الأحكام التكليفية الخمسة ، وأكرر : الخمسة.[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]أما ما ثبت بالاستدلال : ومعلوم أن الاستدلال عند متأخري الأصوليين يدخل فيه الاستصحاب والأقيسة العقلية ، فهنا مجال للنظر لسنا إليه الآن.[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]وبما أنه لا يجوز مصادمة النصوص أو مخالفة ما جاءت به ، فإن منع أو تقييد ما ثبت بنص لا يجوز إلا في حالات ضرورات ملجئة قد بلغت الغاية في إيقاع الحرج [/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]![/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]المبنية على مشاكل محققة قد ثبتت بالاحصاءات والدراسات ، وإلا صرنا نلعب في المتوهَّمات العجيبة ،: على أنه لا يجوز للحال أن يستمر إلى ما لا نهاية : فهذا هجر من القول وتبديل لحقائق الشريعة : بل ينبغي طلب علاج للمشاكل الاجتماعية التي ألجأت الحاكم لفرض ما ظاهره مصادمة النصوص (أو على الأقل : قراءة للنصوص) ، وإلا فما حكم من يشيع الفاحشة بين الناس في الاعلام وووو ثم يفرض النقاب لأن الأمن قد انعدم [/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]![/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1] .[/font]
التعديل الأخير: