العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يجوز للحاكم منع جائز أو تقييده بحجة المصلحة؟

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]بسم الله الرحمن الرحيم ...[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]لقد اهتم أهل العلم أيما اهتمام بالقاعدة الفقهية و المقاصدية ـ إن جاز التعبير ـ : "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" ، واحتجوا بها في عدد من أبواب الفقه = وإن كان من المهم أن نسجل أن الاهتمام بها اليوم أكثر من ذي قبل لتغير الظروف و "المناخات"...[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]وليس من غرضي الآن شرح القاعدة ولا الحديث عنها ، وإنما دفعني كلام للشيخ الأستاذ الفاضل (أبي بكر بن سالم باجنيد) في موضوع النقاب...[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]حيثُ استدل ـ كما يبدو ـ بهذه القاعدة لتجويز منع الحاكم من كشف الوجه لمقصد ما قد رآه الحاكم [/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1].[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]وهذا إشكال حقيقي...[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]يتمثل في : تقدير المصلحة وبأي عقلٍ تُقدر ، وما الظروف التي تسمح للحاكم بأن يقيد فيها الحريات ، وما هي هذه المصالح أصلا ، وهلي ينبغي في تقديرها الاستناد إلى ضرر يرجى دفعه وهو متوهم [/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]![/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1] أم إلى مراكز الإحصاء والدراسات الاجتماعية...، وهل يسوغ أن يقييدها إلى ما لا نهاية [/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]![/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1] بحجة : المصلحة[/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]![/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1] ...طيب : فأين علاج الداء ، فمثل إجراءات المنع والضرب والسلخ ...تكون محددة بوقت زمني لكنها لا تصلح شيئا ...وأشياء أخرى لا يحتملها هذا الموضوع.[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]لكن الذي يجب أن يقال في هذا المقام :[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]إن تقييد الحاكم للمباح ، أو فرضه لجزئية فقهية معينة على عموم الخلق لا يسوغ هكذا لأن الوزير "حكيم"[/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]![/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1] بل هناك قيود توضح كل المسائل :[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]فإما أن يمنع ما ثبت جوازه بالنص ، أو ما ثبت بالاستدلال.[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]أما الأول : فلا سبيل إليه البتة لأن فيه نوع صد عن سبيل الله ، والاسلام لم يكن قائما على الحلال والحرام فقط ، بل الدين الحق هو المبني على الأحكام التكليفية الخمسة ، وأكرر : الخمسة.[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]أما ما ثبت بالاستدلال : ومعلوم أن الاستدلال عند متأخري الأصوليين يدخل فيه الاستصحاب والأقيسة العقلية ، فهنا مجال للنظر لسنا إليه الآن.[/font]
[font=aaagoldenlotus stg1_ver1]وبما أنه لا يجوز مصادمة النصوص أو مخالفة ما جاءت به ، فإن منع أو تقييد ما ثبت بنص لا يجوز إلا في حالات ضرورات ملجئة قد بلغت الغاية في إيقاع الحرج [/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]![/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]المبنية على مشاكل محققة قد ثبتت بالاحصاءات والدراسات ، وإلا صرنا نلعب في المتوهَّمات العجيبة ،: على أنه لا يجوز للحال أن يستمر إلى ما لا نهاية : فهذا هجر من القول وتبديل لحقائق الشريعة : بل ينبغي طلب علاج للمشاكل الاجتماعية التي ألجأت الحاكم لفرض ما ظاهره مصادمة النصوص (أو على الأقل : قراءة للنصوص) ، وإلا فما حكم من يشيع الفاحشة بين الناس في الاعلام وووو ثم يفرض النقاب لأن الأمن قد انعدم [/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1]![/font][font=aaagoldenlotus stg1_ver1] .[/font]
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
ولا تنسوا أن المسلمين صاروا أعجوبة في الكون لمناقشتهم بعض الموضوعات العجيبة الغريبة هذه الأيام ، وما الأحرى بأن يقبل : ترك الناس فيما كان جائزا ايام القرون الأولى أم منعه ثم الظهور أمام العالم بمظهر المحجر للحريات المتعصب على طائفة من الناس المتزمت....
 
إنضم
18 ديسمبر 2009
المشاركات
45
التخصص
السياسة الشرعية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة حنبلية ... و التطبيق نبوي
جزاك الله خيرا أخي على أطروحتك ... و لكن لي وجهة نظر قد تكون مخالفة بعض الشيء ..
تحرير المسألة يفرض علينا تقسيم نوع التقييد الذي يفرضه الحاكم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : ماثبت من الدين بالضرورة كالصلاة و الصوم و نحوه .
الثاني : ما يكون للاجتهاد فيه مدخل كفروع العبادات و فروع المعاملات .
الثالث : مالم يرد عليه نص و يحكمه باب المصالح و المفاسد (المصلحة المرسلة) .
فالأول لايحق للحاكم التدخل فيه باتفاق .. و الثالث للحاكم التدخل فيه باتفاق .. أما الثاني فلا يحق للحاكم التدخل فيه مالم يكن من أهل العلم .. فإن كان منهم له الحق في الاجتهاد فيه .. (هذا كتأصيل نظري وليس كواقع) .
أما عن تقدير المصلحة و كيف تقدر و من له حق التقدير و عن نوع الضرر هل هو واقع أو متوهم .. فهذه الأمور يرجع تقديرها لأهل العلم و الفتوى في البلد و ليس للحاكم إلا إن كان من أهل الاجتهاد كما ذكرت .. و قد يستعين أهل العلم بمراكز البحوث الاجتماعية لعمل الاحصائيات اللازمة إلا أن التقدير في النهاية لا يكون بيد فرد واحد بل لجنة شرعية من أعيان البلد و علمائهم هم الذين يكون لهم حق تقرير هذه الأمور فإن كان في البلد علماء مشهود لهم بالصلاح و التقى و العلم و الفضل كما هو الحال في بلادنا فهم أهل تقدير المصالح و المفاسد .
أما عن مصادمة النصوص مصادمة صريحة كمن يبيح الزنا أو يبيح شرب الخمر فهذا كفر بواح بلا شك .. و ليس فيه مجال للتخيير أو التبديل و منع النصوص من هذا الباب فلا يحق للحاكم شيء من هذا البتة و لاتوجد ضرورة ملجئة لهذا ..
أما عن تقييد النصوص فلا يمكن تقييدها إلا بنص آخر أو اجتهاد معتبر مسوغ له أصل شرعي أو علة شرعية .. كمنع عمر سهم المؤلفة قلوبهم فلما سئل عن هذا قال : أنهم كانوا يعطون و الاسلام ذليل أما الآن فإما الجزية أو السيف .
و أحيلك في هذه القاعدة إلى كتاب شيخنا الدكتور ناصر الغامدي وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى و أستاذ السياسة الشرعية في قسم القضاء بالكلية فإنه قد شرح هذه القاعدة شرحا وافيا .
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
أشكرك أستاذي الكريم كثيرا...

تبقى مسألة تقييد المباح = أيجوز أن يكون إلى الأبد أم لا؟
 
إنضم
18 ديسمبر 2009
المشاركات
45
التخصص
السياسة الشرعية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة حنبلية ... و التطبيق نبوي
هذه المسألة .. ألفت فيها العديد من رسائل الماجستير و الدكتوراة .. بل هناك من كبار العلماء من ألف فيها كالشيخ محمد سلام مدكور في كتابه نظرية الاباحة بين الأصوليين و الفقهاء .. و المسألة طويلة جدا و لها ضوابط عديدة ..
و خلاصة القول أن تقييد المباح مبني على المصلحة وهذه المصلحة يحددها أهل العلم كما ذكرت .. فإن كانت المصلحة بقاء المباح مقيدا إلى الأبد كان كذلك و إلا فلا .. فإن التقييد قد يكون واجبا و قد يكون مستحبا و قد يكون مباحا و قد يكون مكروها و قد يكون محرما .. و الأمر كله يرجع إلى تقدير أهل العلم في معرفة المصالح و المفاسد ..
خذ مثلا : الأصل أن النكاح إذا توافرت شروطه و أركانه و انتفت موانعه فإنه يكون مباحا .. إلا أن إلزام ولي الأمر بكتابة عقد النكاح عند مأذون شرعي هو أمر قيد فيه ولي الأمر النكاح الذي كان مباحا و الذي كان يعتد به و أصبح النكاح غير معتد به لعدم تسجيله .. لذا يرى كثير من الفقهاء المعاصرين على أنه لا يجوز للزوجين عقد النكاح بدون مأذون شرعي يسجل العقد لدى الحكومة حفاظا على حقوقهما و حقوق ذريتهما .. ففي هذا المثال تقييد الأمر المباح واجب على ولي الأمر كما أنه لا بد أن يظل إلى الأبد حفاظا على الحقوق ..
و الأمثلة كثيرة جدا .. ارجع إلى كتاب محمد سلام مدكور ستجد فيه بغيتك إن شاء الله تعالى ..
 
إنضم
18 ديسمبر 2009
المشاركات
45
التخصص
السياسة الشرعية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة حنبلية ... و التطبيق نبوي
شروط الحاكم الذي له حق المنع أو التقييد .. هي شروط الاجتهاد المعروفة في كتب الأصول ..
 
إنضم
12 فبراير 2009
المشاركات
28
الكنية
أبو أيوب
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
معسكر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل يجوز للحاكم منع جائز أو تقييده بحجة المصلحة؟

المباح الذي يقيده الحاكم، مباح عارض، وليس أصليا، فهو لم يقيد المباح إلا لمصلحة عامة رآها، والتحقيق أن المباح المقيد يخرج عن أصله الذي هو الإباحة، فمثلا قطع الأشجار، وذبح الأبقار، يجوز للحاكم أن يمنع ذلك إذا رآى أن القطع أو الذبح بهدد مصلحة الأمة، بأن تأتي الإباحة على الثروة الغابية أوالحيوانية، فهو لم يقيد المباح الأصلي، وإنما نظر إلى العارض هو المفسدة المصاحبة للقطع والذبح، على أن يكون التقييد أو المنع مؤقتا لا دائما، مادامت المصلحة مرجوة فإذا زالت المصلحة زال المنع وعاد الحكم إلى الأصل.
فالرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره حاكما أمر المسلمين أن لا يذخروا لحوم الأضاحى من أجل العرب الوافدين، فلم زالت العلة وعدمت الدافة، أباح الإذخار، وتكرر الأمر في زمن علي بن أبي طالب فقد منع الإذخار ثم أباحه وما ذلك إلا لمصلحة رآها.
 
أعلى