العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يجوز لي إعارة العاريَّة ؟

إنضم
11 أكتوبر 2018
المشاركات
6
الكنية
ابوصهيب
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الانبار
المذهب الفقهي
عام
مسألة فقهية مهمة للفائدة :
هل يجوز لي إعارة العاريَّة ؟.
بمعنى : أنا استعرت منك كتاباً فهل يجوز لي أن أُعير هذا الكتاب لشخص آخر؟.
أو استعرت منك سيارة للركوب فقط ، فهل يجوز أن أحمل فيها أمتعة ؟.
وللجواب على هذه المسألة وبحسب المنقول عن أهل العلم :
يمكن ابتداءاً وللفائدة بيان معنى العاريَّة :
العاريَّة : بتشديد الياء وقد تخفف هي الشيء الذي يعطيه الرجل الى غيره لينتفع به ثم يردّه اليه ، وسمّيت عاريَّة : من العُري وهو التجرّد ، لتجردها عن العوض ، أي أنتفع بها من دون مقابل .
وشرعاً : تملك المنفعة بغير عوض .
وهي أمر مستحب أو مندوب اليه ويدخل في باب التعاون على البر والتقوى .
وقد استعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة رضي الله عنه فركبه ، والحديث في الصحيحين.
والصحيح من أقوال أهل العلم ، أن استعارة الشخص لحاجة ما، هو ملك انتفاع وليس ملك منفعة ، والفرق بين ملك الإنتفاع وملك المنفعة ، الإنتفاع أن يباشر هو بنفسه فقط دون غيره ،أي : ينتفع هو بالحاجة التي استعارها دون غيره من الناس ، أما المنفعة فأعم وأشمل فيمكن أن يباشر هو بنفسه وغيره كمن أجّر بيتاً فله أن يسكن فيه بنفسه أو يمكّن غيره من السكن فيه بعوض أو بغير عوض .
فعلى هذا التفصيل : لا يجوز لي أن أعطي الكتاب المستعار( مثلاً ) الا بإذن من مالكه الأصلي وكذا اذا اشترط عليّ صاحب السيّارة المستعارة أن تكون للركوب لا لحمل الأمتعة ونحوها فيجب عليّ أن اتقيد بالشرط .
يُستثنى من هذا الحكم :
ما إذا كنت أعلم أن المُعير صاحب الحاجة الأصلي لا يُمانع من الإعارة فلا بأس حينئذ .
وكذا إذا كان الشيء المُعار مما تعارف الناس على جواز إعارة مثله لا سيما مما يحصل بين الجيران أنهم يعيرون شيئاً الى الجار الملاصق فينتقل الى الجار الآخر وهكذا مما لا تتعلق به همّة الناس أو ليس شيئاً مهمّا لتفاهته .
والله تعالى أعلم بالصواب .
 
أعلى