العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
هل يجوز
نكاح ابنته من الزنا؟


يثبت إجماعاً تحريم البنت على أبيها. فإذا كانت ابنته من الزنا، فهل يصح أن يتزوجها، وتصير زوجته؟ أم تحرم عليه، كابنته من النسب؟
الأقوال في المسألة:
في هذه المسألة قولان للعلماء، أحدهما للجمهور، والآخر للشافعي كما يلي:
القول الأول: لا تحرم المخلوقة من ماء الزاني عليه، فيجوز له أن يتزوجها.
وهذا مذهب الشافعي.
ودليله أنها أجنبية عنه، وليست بنتًا له في الشرع، إذ لا حرمة لماء الزنا؛ بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من: إرث ونفقة وولاية، وغيره عنها .
القول الثاني: تحْرُم المخلوقة من ماء الزاني عليه.
وبه قال جمهور أئمة المسلمين، كأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي .
واستدل الجمهور بقول الله تعالى: حرِّمت عليكم أمَّهاتُكم وبناتُكم [النساء: 23]. وهذه بنته؛ فإنها أنثى مخلوقة من مائه. هذه حقيقة لا تختلف بالحِلِّ والحرمة. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في امرأة هلال بن أمية، في حديث اللعان: انظروه- يعني ولدَها- فإن جاءت به على صفة كذا، فهو لشريك بن سحْماء . يعني الزاني، لأنها مخلوقة من مائه. وهذه حقيقة، لا تختلف بالحِل والحُرْمة. ولأنها بَضْعة منه، فلم تحل له، كابنته من النكاح الشرعي. وتخلُّف بعض الأحكام، لا ينفي كونها بنته .
وقد اختار ابن القيم قول الجمهور قائلاً:
"وقد دلَّ التحريم بلبن الفحل، على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالةَ الأَوْلى والأحرى؛ لأنه إذا حرُم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبنٍ ثارَ بوطئه، فكيف له أن ينكح من قد خُلق من مائه نفسه بوطئه؟ وكيف يحرِّم الشارع بنته من الرضاع لما فيه من لبن كان وطء الرجل سببًا فيه، ثم يبيح له نكاح من خُلق بوطئه ومائه نفسه؟ وهذا من المستحيل" .
واستدل ابن القيم بما يلي:
1. أن الله تعالى أنطقَ الرضيع ابن الراعي بقوله: أبي فلان الراعي . وهذا الإنطاق لا يحتمل الكذب.
2. أجمعت الأمة على أن ابن الزنا: تحرم أمُّه عليه، وخلْقه من مائها وماء الزاني- خلْق واحد، وإثمهما فيه سواء. وكونه بعضًا لأبيه، مثل كونه بعضًا لأمه. فكما يحرم ابن الزنا على أمه، تحرم بنت الزنا على أبيها .
الترجيح: من الواضح أن قول الشافعي بحلِّ نكاح ابنته من الزناـ فيه من البشاعة ما فيه. والصواب الأخذ بقول الجمهور في التحريم بالزنا للفرع مهما نَزَلَ، وهذا اختيار ابن تيمية . وبهذا أخذ القانون الكويتي ، وكذلك مشروع القانون المصري السوري الموحد .


____________________________________________________
مغني المحتاج: الخطيب الشربيني، دار المعرفة، بيروت، 1418هـ ـ 3/233•
نقلت بعض الكتب: أن مذهب مالك هو أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحرم عليه، مثل المغني 6/578، ولكن في كتب المالكية غير ذلك، ففي الشرح الكبير للدردير، دار الفكر، بيروت، 1419هـ 2/396: "فمن زنى بامرأة، فحملت منه ببنت، فإنها تحرم عليه وعلى أصوله وفروعه". ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد إنكاره أن يكون في ذلك نزاع بين السلف، وكذَّب النقل عن مالك بإباحة ذلك، وأنكر أن يكون الشافعي نصَّ على خلاف ذلك. (مجموع الفتاوى، 32/90).
أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النور (4470). ومسلم، كتاب اللعان (1496).
المغني 6/578 ـ 579.
زاد المعاد 5/506. وانظر أيضًا: أعلام الموقعين 1/658. وتهذيب سنن أبي داود 2/259. وأحكام أهل الذمة مج 2، ص 545.
أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب { واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها } [مريم: 16] (3253). مسلم، كتاب البر والصلة، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة (2550).
زاد المعاد 5/507.
مجموع الفتاوى 32/86.
تقول المادة (15): "يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل، ولا يحرم سواء بسبب الزنا".
جاء في المادة (12) من المشروع: "يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل، ولا يثبت تحريمٌ بسبب الزنا سوى ما ذُكر".
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

ولك يا شيخنا با جنيد

أخانا الفاضل محمد عبدالله
المراد بالماء المحترم هو الخارج لا عن طريق الزنا ، وبعكسه غير المحترم ، فلا يصح الاستدلال على المخالف بكون الماء محترم أو غير محترم إذ هو موضع الخلاف، فإن الخصم يقول : لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنته سواء كانت من ماء محترم أو غير محترم أي سواءً كان من وطئ صحيح أو من زنا، لأنها ابنته حقيقة.
أما ما ذكرته أنت من كونها ليست ابنته ، إما أن تريد أنها ليست إبنته أصلاً لا شرعاً ولا لغة ولا عرفاً ، فلا أعرف قائلاً به ، وعلى فرض وجوده فهو محجوج حينئذٍ بحديث جريج المذكور سابقا.
وإن قلت : أردت أنها ليست بنتاً له شرعاً وإن كانت بنته لغةً وعرفاً ؛ احتج الخصم عليك بعموم قوله جل وعلا (وبناتكم) لدخولها حينئذٍ في عموم هذا اللفظ ، ويطالبونك بالدليل على إخراجها من عموم هذا اللفظ.
أما ما ذكرته من اختلاف الأحكام فقد تقدم الكلام عليه بما حاصله جواز تبعضها ، ويجوز أن يقال : إن تلك الأحكام مستفادة من ثبوت البنوة الشرعية ، والنكاح مبني على ثبوت البنوة مطلقاً سواء بأن ولد على فراشه أو كان عن طريق الزنا، من أجل العموم السابق ذكره في الآية ، أو من أجل البعضية الثابتة بالزنا كما يقوله الأحناف.
والله أعلم.

أما قولك : "وليس من موانع الإرث ألا تكون من زنا"
فلم أفهمه في الحقيقة ولا أدري ما علاقته بوطئ الشبهة ، فيا حبذا لو وضحت لي.
وجزيتم خيرا
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

المراد بالماء المحترم هو الخارج لا عن طريق الزنا ، وبعكسه غير المحترم ، فلا يصح الاستدلال على المخالف بكون الماء محترم أو غير محترم إذ هو موضع الخلاف.
عند أئمة المذهب الشافعي الماء المحترم مختلف فيه، هل هو ماء الزنا فقط، أم كل ماء خرج من الرجل خروجا محرما، وكذلك اختلفوا في الاستدخال.

، فإن الخصم يقول : لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنته سواء كانت من ماء محترم أو غير محترم أي سواءً كان من وطئ صحيح أو من زنا، لأنها ابنته حقيقة
لا أسميها ابنة البتة.

أما ما ذكرته أنت من كونها ليست ابنته ، إما أن تريد أنها ليست إبنته أصلاً لا شرعاً ولا لغة ولا عرفاً ، فلا أعرف قائلاً به ، وعلى فرض وجوده فهو محجوج حينئذٍ بحديث جريج المذكور سابقا.

تقصد الرجل الصالح، فهو من الأمم السابقة، وأنت تعلم الاختلاف في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟.

وإن قلت : أردت أنها ليست بنتاً له شرعاً وإن كانت بنته لغةً وعرفاً ؛ احتج الخصم عليك بعموم قوله جل وعلا (وبناتكم) لدخولها حينئذٍ في عموم هذا اللفظ ، ويطالبونك بالدليل على إخراجها من عموم هذا اللفظ.

على هذا إذًا نقول بإرثها؛ لأنها ستدخل في الأولاد لغة أو عرفا، كما دخلت في البنات لغة أو عرفا، والله يقول: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فهي ولد له على أي محمل حملت بنت الزنا فاحمل الولد في الآية، وإن فرقت فبين وجه الفرق.
وأنا الآن أطالبهم بالدليل على إخراجها من عموم اللفظ.

أما ما ذكرته من اختلاف الأحكام فقد تقدم الكلام عليه بما حاصله جواز تبعضها ، ويجوز أن يقال : إن تلك الأحكام مستفادة من ثبوت البنوة الشرعية ، والنكاح مبني على ثبوت البنوة مطلقاً سواء بأن ولد على فراشه أو كان عن طريق الزنا، من أجل العموم السابق ذكره في الآية ، أو من أجل البعضية الثابتة بالزنا كما يقوله الأحناف.

أنا لا أنكر القول بتبعيض الأحكام، لكنها لا تكون عبثا، بل لا بد عليها من دليل، فإذا ظهر دليل في الفرق أخذ به، وإن كانت غير ذلك لا نأخذ به.

ما قولك : "وليس من موانع الإرث ألا تكون من زنا"
فلم أفهمه في الحقيقة ولا أدري ما علاقته بوطئ الشبهة ، فيا حبذا لو وضحت لي.

هذا يتبع حكم المواريث، عنيت به أن البنت الناتجة عن وطء الشبهة ترث منه، أما بنت الزنا فلا ترث، فلو كانت تعد ولدا له فالأصل دخولها تحت (في أولادكم)، فترث منه، ثم يخرجها من الإرث المانع كالقتل أو الرقية أو اختلاف الدين، فالقاتلة بنت، ترث أصلا، لكن يمنعها من الإرث قتلها، ولا نعلم أحدا قال إن بنت الزنا ترث أصلا، يمنعها من الإرث أنها بنت زنا، بل لم تدرج من الورثة.
أما بنت الموطوءة بشبهة فهي بنت له تنسب إليه وترثه ولها النظر إليها وتجب عليه النفقة.
والمقصود بالمقرانة اتحاد الأحكام من (الإرث، النظر إليها، الزواج منها، النفقة عليها ...) بقولنا: إنها بنت له، أو ليست بنتا له، فإذا أراد مفرق أن يفرق في الزواج فقط، وأن يبعض الأحكام، لم ننكر عليه، بل طالبناه بالدليل.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

ما شاء الله بارك الله فيك أخانا محمد

لكن لي ملاحظات:
قولك :
عند أئمة المذهب الشافعي الماء المحترم مختلف فيه، هل هو ماء الزنا فقط، أم كل ماء خرج من الرجل خروجا محرما، وكذلك اختلفوا في الاستدخال.

على القولين فإن ماء الزنا ماء غير محترم. ثم على القول بأن كل ماء خرج من الرجل خروجاً محرماً فهو غير محترم لا يتغير شيء، فإن الخصم مخالف في أصل هذا الحكم ، فلا يصح الإستدلال عليه به إذ يكون حينئذٍ من باب الدفع بالصدر، فهو يقول : "لا يجوز نكاح بنت الزنا" من غير نظر إلى تسمية مائه محترماً أو غير محترم. فحاصل قولك : بل يجوز لأنه غير محترم ، هو (عنزة ولو طارت)

لا أسميها ابنة البتة
إن قصدت بـ (أسميها) الشافعية ، فسم القائل به منهم ، واذكر دليله. وإن أردت نفسك فيكفي ذكر الدليل.

وأنت تعلم الاختلاف في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟
أقول :
فيه نظر، إذ أني لم أنقل حكما، بل تسمية ابن الزنا إبناً ونسبته إلى أبيه لكونه سبب وجوده ، وهذه مسألة لغوية لا شرعية.
إلا أن تقول : لعله كان في شرعهم أن ابن الزنا ينسب إلى أبيه ويرث منه فلذلك استجاز نسبته إلى أبيه. وفيه نظر أيضاً من جهة أن جريج لم ينسب الغلام إلى أحد أصلاً لأنه لم يكن يعرفه، لكنه سأل عن الذي كان سبباً لوجوده وسماه أباً.
ولعله يجوز لك أن تقول : هو أطلق السؤال عن الأب لأنه جائز في شرعهم تسمية ابن الزنا ابناً وأباه أبا وهكذا النسب، فكيف ما كان فإطلاق جائز فلم يتحرج جريج من إطلاقه.
وفي نفسي من هذا شيء، لكن إن سلمنا خطأ الاستدلال بحديث جريج، فإنه قد روي عن العرب تسمية ابن الزنا إبناً ، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود : "قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنًا ابْنِى عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ دِعْوَةَ فِى الإِسْلاَمِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ »
وحديث عائشة الصحيح : "أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني وقال عبد بن زمعة وأخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي . فرأى النبي صلى الله عليه و سلم شبها بينا بعتبة فقال ( هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة )"
وروي عن العباس بن عبد المطلب أنه حين حج النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن فلانا إبني ونحن مقسمون عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه عبدالرزاق من رواية عمرو بن شعيب.
فالجميع يقول : إبني ، وهو ابن زنا.
وأرجو أن لا تعترض بقوله صلى الله عليه وسلم : "الولد للفراش وللعاهر الحجر" إذ لا تعلق له فيما نحن فيه، إذ كلامنا في صحة تسمية ابن الزنا ابناً في اللغة وقد نقلنا عن العرب تسميته كذلك.

أنا لا أنكر القول بتبعيض الأحكام، لكنها لا تكون عبثا، بل لا بد عليها من دليل، فإذا ظهر دليل في الفرق أخذ به، وإن كانت غير ذلك لا نأخذ به
الدليل عند خصمك هو عموم قوله جل وعلا (وبناتكم) فهو يشمل بنت الزنا لكونها بنت لغة كما تقدم.
فإن قلت : أنا أخصها بما تقدم من عدم الوراثة وغيرها من الأحكام.
أجاب المخالف : بأن هذا تخصيص بالقياس ، وهو غير جائز مع إمكان تبعض الأحكام التي هي علة القياس عندك. وقد سلمت أنت تبعضها أو إمكان تبعضها، فكيف تخصص به العموم مع أن حكم النكاح يجوز أن يخالف حكم غيره بناء على ما سلمته من جواز تبعض الأحكام؟
على هذا إذًا نقول بإرثها؛ لأنها ستدخل في الأولاد لغة أو عرفا، كما دخلت في البنات لغة أو عرفا،
لا نسلم أنها إذا كانت ابنته لغةً أو عرفاً دخلت في الميراث ، بل لا تدخل عندنا إلا البنت شرعاً، وقوله جل وعلا (يوصيكم الله في أولادكم) فإن لفظ الأولاد ليس على عمومه، وإلا لو ترك الرجل ابن ابن وبنت لكان للذكر مثل حظ الأنثيين لدخول الجميع في مسمى الأولاد المذكور في الآية.
ولو لم يكن إلا الإجماع على أن قوله (أولادكم) خاص بمن ثبت نسبه شرعاً، لكفانا ، ومثله غير موجود في قوله (وبناتكم) فهو باقٍ على عمومه.

أما ما ذكرتَهُ عن الميراث وموانعه ، فقد كنت ظننته أمراً آخر غير عموم الأحكام المتقدم ذكرها ، وإذ تبين أنه واحد منها فلا يضر مع تسليمك بجواز تبعيضها.

جزاك الله خيراً وبارك فيك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

عذرا على الإطالة
الشافعية لا يسمونها بنتًا مطلقا، وإنما يسمونها (المخلوقة من ماء زناه)، أو نحوها من العبارات، ولا يقولون: (بنت زناه) أو نحوها، فإن وقفت على عبارة غيرها فدلني عليها بارك الله فيك

وأما ما ذكر من الأحاديث: نعم العربي سماه ابنا، لكن ألا ترى أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أبى هذه التسمية، فيما أوردتَه أنت من أحاديث، ولن أعترض بقوله: (الولد للفراش)، بل سأعترض بقوله: (لا).
قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (
لاَ دِعْوَةَ فِى الإِسْلاَمِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ)، وروي عن العباس بن عبدالمطلب أنه حين حج النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن فلانا ابني ونحن مقسمون عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم: (لا)"، والسابق عليهما: (إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية)، (إن فلانا ابني ونحن مقسمون عليه)، فحينما ينفي رسول الله الخبرين وكلاهما قال: (إن فلانا ابني)، فأجاب أحدهما بـ(لا)، والآخر بـ: (لاَ دِعْوَةَ فِى الإِسْلاَمِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ)، أي لا، ليس ابنك كما تزعم، هذا كان في الجاهلية، أما في الإسلام فلا يُسمى ابنا.
إذا سماه أي عربي: (ابني)، فقيل له: هذا خطأ، لا تسمه ابنك أبدا، فإنه لا يجوز لك، أيعتبر ابنا، وكذلك البنت، لا تسمى بنتا، ولا يجوز أن تنسب له بحال
وفي حديث المتلاعنين: (
وألحق الولد بالمرأةِ)، فهل تسمي هذا الولد (ابنا) له، أعني للملاعِن؟، فربما كان أباه، وخلق من مائه، لكنه نفاه، ولاعن أمه، ولم يُلحقه به، وهل لهذا الولد أن يتزوجَ ابنةَ الملاعِنِ أم لا؟، فقد تكون أختا له.
وفي الحديث الآخر: (مَنْ عَاهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ لاَ يَمْلِكُهَا وَبِامْرَأَةٍ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ
فَلَيْسَ لَهُ الْوَلَد)، نفى أن ينسب له

وليس كلامنا في تسمية المخلوقة من ماء الزنا بنتا لغة -كما زعمتَ-، بل كلامنا في تسميتها بنتا شرعًا، فإذا نفاها الشرع، انتفى كونها بنتا، ألا ترى أن زيد بن حارثة يسمى لغة عند الجاهليين ابنا، وكذلك الأدعياء، لكنه شرعا لا يسمى ابنا، ولذلك لا تدخل إذا قلنا: (يحرم أن ينكح الرجل ابنته)؛ لأنها ليست بنتا شرعا

أما ما ذكرته من التفريق في مبحث الإرث، فمحل نظر.

للفائدة: ما حكم أن يتزوج الابن المخلوق من زنا رجل، ابنة الزاني؟

 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

السلام عليكم ورحمة الله

الشافعية لا يسمونها بنتًا مطلقا،
في هذا التعميم نظر، إذ لا يخفى عليك أن من علل كلام الإمام الشافعي باحتمال أن تكون من ماءه كالمزني واختاره الروياني ومن منع من نكاح البنت مطلقاً كابن القاص وزعم أنه المذهب ، يستدلون بعموم قوله جل وعلا (وبناتكم)

لكن لزاماً علي أن أنصفك من نفسي ، فأقول : القائلين بالمعتمد لا يسمونها بنتاً للزاني لا شرعاً ولا نسباً، صرح به ابن الصلاح رحمه الله كما (الوسيط) 5/103 الحاشية والظاهر أن القائلين بالمعتمد يوافقونه. والله أعلم.
لكنهم محجوجين بما ذكرته لك سابقاً من روايات دالة على تسمية ابن الزنا ابناً للزاني في اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر دعوى النسب كما قاله الشراح ، ولا خلاف معهم في ذلك.
بل لو سلمنا بأن النهي عائد على نفس التسمية لم ينف ذلك أن بنت الزنا بنت للزاني من جهة اللغة، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرماً وعن تسمية المدينة يثرب، فالنهي عائد على الإطلاق، ولو قال قائل العنب في اللغة ليس كرماً، ويثرب لا يراد به المدينة لعد ذلك حمقاً، ولكن يصح له أن يقول : لا تسموا العنب كرماً ولا المدينة يثرب، وإن كان ذلك صحيحاً من جهة اللغة والحقيقة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ، لذا فقولك بارك الله فيك :
إذا سماه أي عربي: (ابني)، فقيل له: هذا خطأ
هو الخطأ، إلا أن تقول : "إن ظاهر إطلاق اسم ابني يوهم صحة النسب، فليس لك إطلاقه لذلك. وهي مسألة شرعية لا لغوية.

وليس كلامنا في تسمية المخلوقة من ماء الزنا بنتا لغة -كما زعمتَ-، بل كلامنا في تسميتها بنتا شرعًا،
بل كلامنا فيه ، فإن موضع النزاع هو في قوله جل وعلا (وبناتكم) ومن قال لا يجوز نكاح الزاني بنت الزنا استدل بعموم الآية لبنت الزنا من جهة دلالته اللغوية. أما الشرعية وما يتعلق بالنسب وأحكامه فهم موافقون لا مخالفون، والكلام في موضع الاختلاف لا موضع الاتفاق.
والكلام في ابن الملاعنة كالكلام في بنت الزنا من جهة اللغة.

للفائدة: ما حكم أن يتزوج الابن المخلوق من زنا رجل، ابنة الزاني؟
هو كنكاح الرجل ابنته من الزنا، فالجمهور على عدم الجواز، بل نقل شيخ الإسلام عن أحمد أنه لو فعل مع علمه يقتل.
وقال الشافعي : "... وأكره له ـ أي المولود من زنا ـ في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا ، كما أكرهه للمولود من زنا وإن نكح من بناته أحداً لم أفسخه ؛ لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم" (الأم) 6/84 .
والله أعلم.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

أخي بارك الله فيك، أوضحت وبينت، فأرجو أن تحلم علي

وإني لأعمل يقينا أن ما نسعى جهد المقل في إبداء مُدرك الأئمة رضوان الله عليهم في الاستنباط، وأدلتهم، وقد نصيب في إظهارها، وقد نقصر، ولو كان بيننا أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رضي الله عنهم لما استطاع أحدنا الكلام انبهارا بما يفيضه الله عليهم من أنوار العلم.

وأما الترجيح بينهم فإني أقل شأنا من أن أوصف تلميذا لهم، فمن أين لي أن أرجح بينهم؟!، وبضاعتي في العلم قليلة، أولئك قوم أفنوا أعمارهم في العلم، صباح مساء.

لكن تتميما للفائدة، وإن كنت أعلم أن لازم المذهب ليس بلازم، لكن أعذرني على هذه اللوازم التي سألزمك بها، وأعرف أنك ستُخرجنا بفائدة عظيمة حين تأتي بالفروق، وأنت تعلم أن الفقه: جمعٌ وفرق.

فنفع الله بك المسلمين: إذا كنت تسميها بنتا، وتحمل الآية (بناتكم) على عمومها، إذًا هي أخت لغة، وبنت أخ لغة، و.. لغة وهكذا، وإذا كان ذكرا كان كما ذكرت ابنا وسيكون أيضا: أخا وابن أخ وابن أخت وهكذا، وهو ولدٌ؛ لأن الولد أعم من الابن والبنت، وهو عم؛ لأنه مخلوق من ماء جد الرجل، وهو خال كذلك، وهو ابن زوج كذلك، ولهذا حرم نكاح المخلوق من مائه كحرمته من النسب، قال في المغني: (ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنى, وأخته, وبنت ابنه, وبنت بنته, وبنتِ أخيه وأختِه من الزِّنى).

لكن هل تُحمَل الآياتُ التالية على عمومها، كما حُملت هذه الآية، أعني قوله تعالى:

[FONT=QCF_BSML]{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) } [/FONT]النساء: ١٧٦.

{فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ } النساء: ١١

[FONT=&quot]{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [/FONT][FONT=&quot]النساء: ١٢[/FONT]
ودعنا من آيات المواريث فإنها مقيدة: ((لا يرثها ولا ترثه)).

لكن انتقل إلى إبداء الزينة، أليست تدخل في عموم قوله تعالى:



{ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْأَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} ا[FONT=&quot]لنور: ٣١[/FONT]
فهل تدخل في عموم لفظ الأبناء والإخوان وبنيهم وبني الأخوات في الآية، فيحل إبداء الزينة لهن، أم أن الآية مقيدة؟.

وإلى دخول بيتهم والأكل منه يدخل أيضا في عموم قوله تعالى:

[FONT=QCF_BSML]{ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتً } [/FONT][FONT=&quot]النور: ٦١[/FONT]

فهل يدخل كل هؤلاء تحت عموم اللفظ اللغوي أم أن هناك قيدا؟.

وإلى النفقة على المولود منهم، فهل يدخل في عموم قوله تعالى:

[FONT=QCF_BSML]{ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } [/FONT][FONT=&quot]البقرة : ٢٣٣، [/FONT]

ولا يخفى عليكم أن الولد يشمل الابن والبنت.

وإلى العطية والهدية للأبناء، فهل سيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ))، وقوله: ((سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلاً أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ))؟.

وإلى التربية والعناية الدينية والدنيوية، فهل سيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع))، وقال: ((أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم))؟.

وهل سيدخل في عموم قوله: ((أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ))؟، فكما كان ولدُ الزنا ابنا، كان صاحبُ الماء أبا، فهل سيدخلان في عموم هذه الألفاظ وتلك.

وهل يدخل في عموم ((إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها))؟.
ولو مات صغيرا فهل يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم))، زاد مسلم في رواية: ((لم يبلغوا الحنث))؟.
ولو ابتلي بشيء منه فأحسن إليها هل ستكون له سترا من النار؛ لأنها بنت له، وفي الحديث: ((من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار))؟.
وإذا أوقف رجل دارا على بناته: فهل ستدخل في عمومه؟.
وهل يُقتل الأب بقتل ابنه من الزنى؟
هل هناك قيود لهذه الآيات والأحاديث وكذلك الفروع الفقهية، أم أن اللفظ فيها مقيد بقيد، ما هو ذلك القيد؟
وإن كان ثَم فرق بين النكاح وبين غيرها من الأحكام فما هو الفرق؟.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

جزاك الله خيراً على تواضعك وعلى حسن ظنك بأخيك.

أولاً الآيات لم تظهر عندي إلا على هيئة حروف مقطعة ، لكنها آيات معروفة.

هناك أجوبة عن الإلزامات مختلفة باختلاف مذاهب المانعين من نكاح بنت الزنا، فمنها ما يعم جميعهم ومنها يخص بعضهم دون بعض.
فمنها قولهم : "الأصل حمل الألفاظ الشرعية على العرف أو الحقيقة الشرعية ، فجميع ما ذكرته من آيات وأحاديث لا يدخل فيها المخلوق من ماء الزنا ، أما دخوله في آيات التحريم (وبناتكم) فلأن الله جل وعلا أدخل في هذا اللفظ من ليست ببنت على الحقيقة كبنت البنت ، قال الشاعر :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا *** بنوهن أبناء الرجال الأباعد
فلما دخلت البنت مجازاً دخلت البنت المخلوقة من ماء الزنا من باب أولى.
وهكذا من ينكر الحقيقة الشرعية ويقول بأن الألفاظ الشرعية هي نفسها الألفاظ اللغوية غير أن الشارع استخدمها مقيدة، فيقول الأصل في الألفاظ الشرعية حملها على معناها المقيد ، لكن لما أسقط الله جل وعلا القيد هنا حتى دخل المجاز ، علمنا أن القيد الشرعي غير معتبر إذ دخول الحقيقية ولو من زنا أولى.
أما ما ذكرت من آيات وأحاديث فليس فيها ما يمنع من حملها على الحقيقة الشرعية أو يلغي القيد فيبقى على حقيقته الشرعية التي لا تشمل ابن الزنا"
والثاني : أن من المخالفين من يجعل بنت الزنا كبنت الملاعنة . فإنه لا يجوز أن ينكحها الملاعن عند الشافعية مع أنه لا يرث ولا ينطبق عليه شيء من الإحكام، ويقولون : "واعتذاركم بأنه لو استلحقها لحقته لا يضرنا لأنا نقول إن بنت الزنا إن لم يدعيها أحد ولم تولد على فراش معتبر جاز استلحاقها"
ويوافقهم من باب أولى من قال بأن استلحاق بنت الزنا جائز إذا لم يدعيها من ولدت على فراشه.
ويستدلون بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم.
ومنهم من علق حكم النكاح بالبعضية كالأحناف فيقول باقي الأحكام المذكورة غير متعلقة بالنكاح أصلاً بل بالنسب فلا يقاس أحدهما على الآخر.
هذا ما يحضرني الساعة، والله أعلم بالصواب.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

أرجو أني أوضحت ما استطعت إليه سبيلا في بيان مأخذ الشافعية في عدم دخول المخلوقة من ماء الزنا تحت قوله تعالى: {وبناتكم}، وأنه لا يطلق عليها بنتا لا شرعا ولا لغة، ولذا أخرجت مطلقا من جميع الأحكام المترتبة عليها
وإن ظهرت لي أدلة أخرى أسأل الله أن ييسر لي عرضها
كما أن أخي وضاحا اجتهد في الرد عليهم ما استطاع إليه سبيلا
كما أعلم علما يقينيا أن الأئمة على هدى، وكلهم شرب من بحر الحبيب، وشق له نهرا عظيم يسقي الناس من ذلك البحر

 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

جزاك الله خيراً على تواضعك وعلى حسن ظنك بأخيك.

أولاً الآيات لم تظهر عندي إلا على هيئة حروف مقطعة ، لكنها آيات معروفة.

.
عذراً :
لأجل ذلك يادكتور محمد قد عدلنا الآيات في مشاركتكم السابقة
حتى تظهر للقراء
ويجزاكم الله خير.

 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

اسمحوا لي أن أساهم معكم في النقاش ولكن بطريقة أخرى أحببت أن أنقلها إلى هنا
في هذا هو الرابط
http://www.feqhweb.com/vb/f85

لكونها الأنسب بذلك القسم
وشكرا
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

نقاش ممتع جزاكم الله خيرا جميعا
ولكن اسمحوا لي أن أنحو بالمسألة نحوا آخر (على سبيل المذاكرة فقط).
لماذا لا نقول: الأصل في ثبوت البُنُوَّة هو البعضية (التولد من الماء) لأن هذه البعضية هي السبب في وجود الطبيعة الحانية من الوالد/ة على ولده/ها. وهو أمرٌ مشاهدٌ في كل المخلوقات لا الإنسان وحده. ولأجل هذا الشيء الغريزي من حنو المرء على بعضه (=ولده)، تجده يهتم به وينفق عليه ويطيب نفسا بحصول ماله إليه ميراثا، ويناصره...الخ. وترسيخا وتأكيدا لهذه العلاقة الغريزية التي خلقها رب العالمين: جاءت الشرائع بتحريم النكاح بين الأرحام؛ "لأن نكاح هؤلاء يفضي إلى قطع الرحم، لأن ‏النكاح لا يخلو عن مباسطات تجري بين الزوجين عادة، وبسببها تجري الخشونة بينهما، ‏وذلك يفضي إلى قطع الرحم، فكان النكاح سبباً لقطع الرحم مفضياً إليه، وقطع الرحم ‏حرام، والمفضي إلى الحرام حرام، وهذا المعنى يعم الفِرَق السبع - أي الأمهات ومن ذكر ‏معهن في الآية- لأن قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل"أهـ من بدائع الصنائع.
ولكن لما لم يكن ممكنا في مجاري العادات الوقوف على وجود الرابطة الأبوية (البعضية) بين أب وابنه على وجه القطع، أُنيطت الأحكام المتعلقة بها بما هو مظنتها وسببها الظاهر وهو عقد النكاح، وأُلغي اعتبار الحكمة (مجرد التولُّد من الماء) كما في الزنا؛ لأن البعضية حينئذ غير ظاهرة ولا منضبطة، إذ لا وسيلة في زمن الشارع لإثبات أن هذا الابن من الزنا هو لهذا الأب الزاني.
الجمهور أناطوا جميع أحكام البنوة بالسبب، وهو عقد النكاح، إلا حكم تحريم النكاح فأناطوه بالحكمة (التولد من الماء) وهذا استحسان ظاهر مبناه على ما استقر في النفوس من بشاعة وقبح أن يتزوج المرء من بعضه لما فيه من تقطيع الأرحام كما قال الكاساني.
أما الشافعية، فعلى عادتهم، طردوا حكم السبب في كل الأحكام حتى تحريم النكاح. وهذا منهج واضح في الفقه الشافعي الذي تقل جدا فيه مسائل الاستثناء والاستحسان من الأسباب الظاهرة.
والمسألة برمتها في نظري تحتاج إلى فقه جديد، وذلك لوجود مستجد مهم في القضية في الزمن المعاصر، وهو إمكان التأكد قطعيا من وجود البعضية (التولد من الماء) بين شخصين.
فالأصل هو أنا لا نلجأ إلى ربط الأحكام بالأسباب والمظنات إلا إذا خفيت الحِكَم أو اضطربت، أما إذا ظهرت الحكمة أو انضبطت فالتعليل بها أولى من التعليل بالسبب والمظنة، لأن الحكمة هي علة السبب ولولاها لم يكن له اعتبار، وإنما اعتبر لأنه مظنة لها.
وفي خصوص هذه المسألة الأمر واضح: ألا ترى أن الشارع أثبت أحكام النسب بين ولد الزنا وأمه، فيحرم عليه الزواج منها وترثه ويرثها...الخ، بينما لم يثبتها بين ولد الزنا وأبيه، ولا فرق بين هذا وذاك إلا أن البعضية ثابتة قطعا بين الأم وولد الزنا بينما هي مشكوك فيها بينه وبين أبيه الزاني، فليس لخصوص فعل الزنا تأثير في نفي أحكام النسب وإلا لوجب نفي هذه الأحكام بين ابن الزنا وأمه أيضا لأنها زانية تماما كأبيه.
واعتبر هذه المسألة بمسألة زواج من كان في المشرق بمن كانت في المغرب (عقد فقط دون وطء)، فإنه لا يثبت النسب عند الجمهور. وذلك لِتيقُّن عدم حصول الحكمة (التولد من الماء) في مثل هذا الزواج، فدار الحكم هنا مع الحكمة لا مع المظنة (عقد النكاح). وحتى الحنفية الذين أثبتوا النسب في هذه الحالة لم يخالفوا في أصل القاعدة (وهي عدم نوط الحكم بالمظنة مع تيقن انتفاء المئنة) بل تعللوا بأنه قد يكون الزوج وليا من أصحاب الخطوة فيجامعها حتى لوكان بالمغرب وهي في المشرق. وهذا مع كونه ضعيفا إلا أنه يشير إلى أن الحنفية موافقون على أن الحكمة والمئنة هي الأصل الذي يُناط به الحكم إذا أمكن التحقق منه قطعا (انتفى الخفاء والاضطراب).
والحاصل من كل هذا هو أنه وفي ضوء الوسائل العِلْمية الحديثة القادرة على إثبات النسب على وجه القطع (البصمة الوراثية dna) لا يبعد القول بأن الزنا تترتب عليه جميع أحكام النسب، من حرمة النكاح ووجوب النفقة وثبوت الميراث وغير ذلك. وهذا مما يدخل في تغيُّر الأحكام لتغير الأزمان، والله أعلم.
بانتظار تهجُّماتكم...(ابتسامه)
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

الذي أراه: أن مواطن اعتماد البصمة الوراثية لا تتعدى مواطن اعتماد القيافة عند الفقهاء
(الولد للفراش، وللعاهر الحجر)
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

ليس بمحرم لها و لا ارث بينهما ...الخ لأنها ليست بابنته لا شرعاً ولا نسباً, فلا يوجد سبب للارث ولا سبب لان يكون مُحرماً لها,,,
الا انها تحرم عليه لوجود المانع و هو الماء, و الضرر المترتب على نكاحه بها لاطفالهما معلوم من ناحية طبية, ولا ضرر ولا ضرار,,,
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بانتظار تهجُّماتكم
أبشر حفظك الله.
أولاً : قال جل وعلا : (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)
ثانياً : قال صلى الله عليه وسلم : "الولد للفراش وللعاهر الحجر"
ثالثاً : أجمع الفقهاء ـ حتى المعللين بالبعضية ـ أنه لا يثبت لابن الزنا المولود على فراش نسب للزاني ، وهكذا سائر الأحكام سوى امتناع النكاح.
ولما تقدم أقول : قولك :
ولكن لما لم يكن ممكنا في مجاري العادات الوقوف على وجود الرابطة الأبوية (البعضية) بين أب وابنه على وجه القطع، أُنيطت الأحكام المتعلقة بها بما هو مظنتها وسببها الظاهر وهو عقد النكاح، وأُلغي اعتبار الحكمة (مجرد التولُّد من الماء) كما في الزنا؛ لأن البعضية حينئذ غير ظاهرة ولا منضبطة، إذ لا وسيلة في زمن الشارع لإثبات أن هذا الابن من الزنا هو لهذا الأب الزاني
باطل لأمرين : الأول عوده على ظاهر النص بالبطلان ، لأن حاصله العمل بما دل عليه فحص الصبغة الوراثية ، فلا يكون الولد للفراش وللعاهر الحجر ، بل الولد لصاحب الماء ولو كان الزاني وللآخر الحجر ، ولو كان صاحب الفراش. وهذا قلب للحديث.
الثاني : مصادمته للإجماع المذكور آنفاً ، فإن المانع من النكاح للبعضية كالأحناف ومن وافقهم مع منعه للنكاح يمنع أيضاً ثبوت باقي الأحكام كالميراث والنسب والخلوة وغير ذلك.
هذا إجمالاً ، أما تفصيلاً ، فقولك : "أنيطت الأحكام المتعلقة بها بما هو مظنتها وسببها الظاهر ، وهو عقد النكاح ، وألغي اعتبار الحكمة (مجرد التولد من الماء) كما في الزنا"
أنا لا أدري لِمَ سميت عقد النكاح سبباً والتولد من الماء حكمة؟
إن قلت : أن عقد النكاح سبب الغاية منه حصول الوطئ الذي هو سبب لنزول ا لماء الذي يحصل عنه الولد ، فحصول الولد الحكمة المقصودة من النكاح بهذا الاعتبار.
قلنا : هبه في هذه الصورة كذلك ، فالوطئ أو التولد من الماء هو سبب مباشر أو سبب أقرب من العقد لحصول الولد فهو أولى بالسببية من عقد النكاح عموماً وفي مسألتنا خصوصاً.
ثانياً : التعليل بالبعضية في المنع غير مسلم لأن قوله صلى الله عليه وسلم : "وللعاهر الحجر" أي الرجوع بالخيبة ، فهو دال على أن نفي دعواه في النسب عقوبة لعهره. ولو فرضنا أن البعضية داخلة في التعليل ، فقد يجوز أن لا تكون لوحدها هي العلة لجواز أن تكون العقوبة علة أيضاً.
ثالثاً : قد يجوز أن تعرف البعضية بالقيافة ، وقد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قضية زيد بن حارثة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحسنها كما يدل عليه حديث ملاعنة هلال بن أمية ، وقد حكم على امرأته أنها إن جاءت بالولد أسود أعين ذا أليتين بأنها كذبت عليه ، فما باله لم ينسب الولد للزاني؟
فإن قيل : القيافة لا تفيد اليقين .
قلنا : ولا الفراش، فما باله صلى الله عليه وسلم عمل به وقد تكون القيافة أقوى ظناً كما لو تزوج قوقازيان فجاءت المرأة على فراش زوجها بأسود أجعد شديد الشبه بمن تعترف الأم بأنها زنت به ، فإنه لا خلاف أن ولدها حينئذٍ للفراش.
ثم لم لا يكفي الظن هنا وقد عمل به صلى الله عليه وسلم وعامة الأمة في عامة المسائل الفقه حتى إزهاق الأنفس المحرمة الأصل؟

بقي ما ذكرته من النظر في نسب ابن الزنا من أمه وتزوج من في المشرق بمن في المغرب.
وفي الحقيقة لا يحضرني الساعة جواب يقنعني سوى معارضتهما بما تقدم من النص والإجماع.

هذا ما استطعته على عجل، وسأفصل إنشاء الله لاحقاً
أرجو أن يكون هذا الهجوم قد نال رضاكم أستاذنا

والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد أن كتبت مشاركتي بدا لي أن أبحث عن موثوقية فحص الدي أن أيه ، لما اعتدناه أن العديد من الاكتشافات العلمية ، الكثير جداً منها ، يبدأ بدعاوى كبيرة وينتهي إلى لا شيء ، بل أحياناً إلى أن يحظر ذلك الاكتشاف أو الاختراع ، فكان الأمر كما ظننت، وارجعوا إلى هذا الرابط
http://www.1union1.com/dna_test_problems
وقرأت في رابط آخر عن شخص حكم عليه بالسجن خمس وعشرين سنة اعتماداً على فحص الصبغة الوراثية ثم بعد أربع سنوات بان الخطأ وأفرج عنه، راجع الرابط التاليhttp://www.cbsnews.com/stories/2003/05/27/60II/main555723.shtml
وقد كان جال في بالي من زمن أن فحص الصبغة الوراثة وإن كان موثوقاً من جهة نفسه فليس بموثوق من جهة القائمين عليه، وهذا ما أثبتته لي هذه المقالات ، وعشرات غيرها ، ما عليك إلا أن تفتح محرك البحث جوجل ثم تكتب DNA test problems لتقف على ما لا يحصى من المقالات.
هذا الأمر يجعلني أرهب كل دعوى للتجديد اعتماداً على محض التطورات للحوادث العصرية .
والله أعلم
ملاحظة : هذه المقالات باللغة الإنجليزية
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

أخي وضاح أسعدني ردُّك أحسن الله إليك
قولكم بارك الله فيكم مستدلا:
أولاً : قال جل وعلا : (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)
هذا لي وليس لك، ألم يقل جريج لولد الزنا من أبوك؟ فقال فلان الراعي. وقد اجتهدتَّ في مشاركاتك في إثبات أن ابن الزنا هو ولد للزاني لغة. والأصل أن تحمل الألفاظ على معانيها اللغوية إلا أن يصرفها صارف. (أقصد أن النقل العرفي أو الشرعي خلاف الأصل).
أما دعوى أن الأب يحمل على معنى البعضية في حرمة النكاح، ثم يحمل على معنى الأب بالعقد في باقي الآثار من نسب وميراث ونحو ذلك، كما هو مذهب الجمهور فتناقضٌ بيِّن.
ثم إن الآية جاءت في نفي أن يترتب على التبني أثرٌ من آثار البنوة الصلبية الحقيقية، وهذا تأكيد لمعنى البعضية وأنه المناط الحقيقي لآثار البنوة الشرعية (إن أمكن الوقوف عليه قطعا).
وقولكم بارك الله فيكم:
قولك باطل لأمرين : الأول عوده على ظاهر النص بالبطلان ، لأن حاصله العمل بما دل عليه فحص الصبغة الوراثية ، فلا يكون الولد للفراش وللعاهر الحجر ، بل الولد لصاحب الماء ولو كان الزاني وللآخر الحجر ، ولو كان صاحب الفراش. وهذا قلب للحديث.
عود العلة على ظاهر النص بالبطلان ليس باطلا إلا إذا كان الظن المستفاد من ظاهر اللفظ أقوى من الظن المستفاد من العلة، وهذا ما خلصنا إليه في كتابنا أثر تعليل النص على دلالته، وفي الملتقى جانب من البحث في هذه المسألة. وحاصل اجتهادنا في الحديث هو تعليله بعلة زالت فكان الحكم فيه كالحكم في مسألة المؤلفة قلوبهم عند الحنفية، وغير ذلك من المسائل التي زال الحكم فيها بسبب زوال علته.
وقولكم بارك الله فيكم:
الثاني : مصادمته للإجماع المذكور آنفاً ، فإن المانع من النكاح للبعضية كالأحناف ومن وافقهم مع منعه للنكاح يمنع أيضاً ثبوت باقي الأحكام كالميراث والنسب والخلوة وغير ذلك.
أظن أن الإجماع السكوتي لا يتحقق في هذه المسألة، إذ من المشهور أن معاوية بن أبي سفيان استلحق زياد بن أبيه بنسبه، وهذا ينقض الإجماع على النسبة إلى الفراش.
ثم هب أن الإجماع ثابت، فلا يستبعد في الفقه أن يتغير حكم الإجماع إذا كان مبنيا على علة ثم انتفت، فالأحكام الثابتة بالنص تزول بانتفاء عللها فما بالك بما ثبت بالإجماع السكوتي. واعتبر هذا بحكم ندب إعداد الخيل وتربيتها فقد ثبت بالنص (وأعدوا...ومن رباط الخيل) وقام عليه الإجماع، ثم لا يقول عاقل باستمرار هذا الحكم إلى اليوم، وذلك لانتفاء العلة، وهي كونه وسيلة للقتال في زمن النص، أما الآن فهو وسيلة للترف والبذخ لا للحرب. وكذلك مسألتنا.
والحاصل أنه إذا أمكن تعليل الإجماع فهو يدور مع علته وجودا وعدما كالنص تماما. والإجماع المذكور في المسألة، على فرض ثبوته، معلل بأن الظن بالبنوة المستفاد من عقد النكاح كان أكبر من الظن المستفاد من الزنا في زمن النص. أما الآن فتغير هذا الحال.
قولكم بارك الله فيكم:
أنا لا أدري لِمَ سميت عقد النكاح سبباً والتولد من الماء حكمة؟ إن قلت : أن عقد النكاح سبب الغاية منه حصول الوطئ الذي هو سبب لنزول ا لماء الذي يحصل عنه الولد ، فحصول الولد الحكمة المقصودة من النكاح بهذا الاعتبار. قلنا : هبه في هذه الصورة كذلك ، فالوطئ أو التولد من الماء هو سبب مباشر أو سبب أقرب من العقد لحصول الولد فهو أولى بالسببية من عقد النكاح عموماً وفي مسألتنا خصوصاً.
لم أفهم غرضك تماما من هذه النقطة، فالحكمة هنا المقصود بها حكمة السبب، وهي ما لأجله كان السبب سببا، كالمشقة الكامنة في السفر، والرضا الكامن في صيغة عقد البيع. جرت عادة الفقهاء والأصوليين أن لا يسموا بالسبب إلا الوصف الظاهر المنضبط، بخلاف الحكمة، فهي وصف يفتقد إلى الظهور والانضباط أو أحدهما فيستعيض الشارع عن ربط الحكم به مباشرة بربطه بمظنته وهي السبب. واعتبار التولد من الماء أو البعضية أو الوطء حكمةً، والعقد أو الفراش سببا في هذه المسألة، ليس بِدعا من قولي بل هو قول كل من خاضوا في المسألة وما يشبهها من القدماء. وانظر في هذا مسألة زواج المشرقي بالمغربية في كتب الأصول.
قولكم بارك الله فيكم:
ثانياً : التعليل بالبعضية في المنع غير مسلم لأن قوله صلى الله عليه وسلم : "وللعاهر الحجر" أي الرجوع بالخيبة ، فهو دال على أن نفي دعواه في النسب عقوبة لعهره. ولو فرضنا أن البعضية داخلة في التعليل ، فقد يجوز أن لا تكون لوحدها هي العلة لجواز أن تكون العقوبة علة أيضاً.
التعليل بأن حرمان الزاني من نسبة ولده إليه كان عقوبة محتمل لكنه مرجوح بأمور:
أحدها: أن عقوبة الزنا هي الحد جلدا أو رجما بإجماع العلماء، وهذا كاف في التطهير، فلماذا نضيف إليه نفي النسب كعقوبة إضافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزانية: اجلدها الحد ولا تثرب عليها، أي لا تزد على ذلك حتى اللوم والكلام، وموقفه صلى الله عليه السلام ممن تكلم في ماعز والغامدية بعد الحد معروف وكذا فيمن لعن شارب الخمر بعد جلده.
والأمر الثاني: أن الأم زانية كذلك ومع هذا ثبت نسب الولد لها إجماعا فهذا نقض للعلة بوجودها في محل مع عدم وجود آثارها، ونقض العلة يبطلها.
والأمر الثالث: لماذا يكون نفي الولد عقوبة؟! ألا يمكن أن نعتبره مكافأة للزاني بتخلصه من تبعات الولد من نفقة وتربية...الخ لا سيما في زمننا هذا. والملاحظ هو أن أكثر الزناة يجهدون في عدم الاعتراف بأبنائهم لا في استلحاقهم، فلو كان نفي النسب عقوبة لما فعلوا ذلك.
والأمر الرابع: أن الملاعن لزوجته يحق له نفي ولده منها، والعلة هي قيام الشك في البعضية، مع وجود العقد، فقدم الشارع اعتبار البعضية على اعتبار العقد. وهذا يظهر أن الموضوع لا علاقة له بالعقوبة أو المكافأة. وبهذا يثبت أن العلة في الحديث من نسبة الولد للفراش لا للزاني هو كون النكاح مظنة غالبة للبعضية بخلاف الزنا على فراش الزوجية، إذ احتمال أن يكون الولد من الزاني احتمال ضعيف، وهو ما قررناه في كلامنا السابق.
قولكم بارك الله فيكم:
ثالثاً : قد يجوز أن تعرف البعضية بالقيافة ، وقد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قضية زيد بن حارثة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحسنها كما يدل عليه حديث ملاعنة هلال بن أمية ، وقد حكم على امرأته أنها إن جاءت بالولد أسود أعين ذا أليتين بأنها كذبت عليه ، فما باله لم ينسب الولد للزاني؟ فإن قيل : القيافة لا تفيد اليقين . قلنا : ولا الفراش، فما باله صلى الله عليه وسلم عمل به وقد تكون القيافة أقوى ظناً كما لو تزوج قوقازيان فجاءت المرأة على فراش زوجها بأسود أجعد شديد الشبه بمن تعترف الأم بأنها زنت به ، فإنه لا خلاف أن ولدها حينئذٍ للفراش.
درجة إفادة القيافة للنسب لا تقارن مع (البصمة الوراثية) أو حتى مع فحص نوع الدم. أما قولكم بأن الفراش لا يفيد اليقين فنعم، لكن الظن المستفاد منه أكبر منه في القيافة. أما اعتراضك بمثال القوقازيين والولد الأجعد فهذه حالة لا ترقى إلى اليقين (لعل عرقا نَزَعَه) فاختلفت عن البصمة الوراثية، ثم هي نادرة الحدوث في مجاري العادات والشارع يطرد الحكم مع المظنات دون التفات في الغالب لنوادر الحوادث، واعتبر هذا بمسألة الملك المرفه وجواز الفطر والقصر له في السفر رغم غلبة الظن بعدم وجود المشقة. وأخيرا الاعتراض بهذا الفرع إنما هو على رأي من يلتزم أن الفراش يقدم على القيافة دوما وفي في كل حال، وقد لا ألتزمه فأقول: إذا كان الظن الحاصل من القيافه أكثر منه من عقد النكاح كما في المثال الذي اعترضت به، فالعبرة بالمغلب على الظن، وقد عُهِد في الشارع تقديم أقوى الظنين عند التعارض. وهذا حاصله تخصيص عموم بعلة مستنبطة منه وهو جائز سائغ منتشر في تصرفات الفقهاء. وانظر مشاركتنا في الندوة الفقهية في هذا الملتقى في البحث أثر تعليل النص في دلالته.
قولكم بارك الله فيكم:
ثم لم لا يكفي الظن هنا وقد عمل به صلى الله عليه وسلم وعامة الأمة في عامة المسائل الفقه حتى إزهاق الأنفس المحرمة الأصل؟
نعم الظن يكفي إذا لم يكن ثمة وسيلة للوصول إلى اليقين، لكن مع إمكان اليقين أو وجود ظن قوي جدا (كالبصمة الوراثية) فهذا يقدم على ما يفيده الظن الأضعف.
أما قولكم بأن البصمة الوراثية لا تفيد اليقين بدليل وجود بعض الأخطاء في إجراء الفحص،
فجوابه: أن الأخطاء نادرة الحدوث جدا لا سيما إذا كُرر الفحص عند أكثر من جهة. وعامة ما ذكرته من أخطاء هو في المجال الجنائي حيث لا يكررون الفحص إلا بعد مضي ثلاث سنين، ويجرى الفحص في مقر الأمن الجنائي التابع لمركز البوليس، في ظل عدم تواجد عينات متنوعة من الطرفين. أما في حالة إثبات النسب فالأمر مختلف حيث يمكن إجراء الفحص في أكثر من جهة وفي أكثر من نوع من أنواع العينة وهكذا.
على كل حال كون البصمة الوراثية ظنية أو قطعية أو تقرب من القطع يحدده الخبراء فإن قالوا بأنها ظنية فقط، فنعود للتعلق بعقد الزواج لأنه أقوى ظنا، أما إن قالوا بأنها قطعية أو تدنو من القطع فينبغي، في نظري، أن تؤخذ بعين الاعتبار.
وفي هذا تخلصٌ من التناقض في مذهب الجمهور لأنه يثبت نسب الزاني من الأم ولا يثبته من الأب مع أن المانع من الإلحاق بالأب موجود في الأم وهو الزنا؟!، ثم يثبت حرمة النكاح بالزنا ولا يثبت الميراث إلا بالعقد؟!
وتخلصٌ أيضا من البشاعة ومجافاة الفطرة في مذهب الإمام الشافعي المطَّرِد الذي لم ير للزنا تأثيرا في شيء لا للنسب ولا لحرمة النكاح ولا الميراث ولا غيره
والله أعلم


 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله يا دكتور، رد مفصل لم يبقي ولم يذر.

لكن نحاول إن كان لا زال معنا شيء وإلا فالحق أولى أن يتبع.

أما استدلالي بقوله جل وعلا : (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) فإني حال الاستدلال به كنت مستحضراً أموراً منها حديث ( أيها الناس ان الله قسم لكل انسان نصيبه من الميراث و لا تجوز لوارث وصية ألا إن الولد للفراش و للعاهر الحجر و من ادعى لغير أبيه أوتولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين ) والحديث السابق بعده. فإن فيه تصحيح الدعوى إلى صاحب الفراش ، فخرج صاحب الماء، فيكون من دعى نفسه لصاحب الماء دون الفراش قد دعي لغير أبيه ، فيستحق الوعيد المذكور في الحديث ، فلا يكون هو المقصود بقوله جل وعلا (ادعوهم لآبائهم).

أما حديث (جريج الراعي) فقد اتفقنا على كونه أفاد البنوة اللغوية، لكن لم نتفق على أن الأصل حمل الألفاظ على المعنى اللغوي ففي آخر مشاركة لي مع الأخ الفاضل محمد عبدالله ذكرت أن الأصل حمل الألفاظ على المعاني الشرعية والعرفية وأنها هنا محمولة على البنوة الشرعية التي أثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم النسب ونفاه عن غيرها ، لكن بينت أن ثمة مانع من القصر عليه في قوله جل وعلا (وبناتكم) وهو أنها شملت البنت مجازاً ، فتشمل الحقيقة اللغوية من باب أولى ، وليس كذلك باقي الآيات فتبقى فيها الألفاظ على حقائقها الشرعية.
قول فضيلتكم : "عود العلة على ظاهر النص بالبطلان ليس باطلا إلا إذا كان الظن المستفاد من ظاهر اللفظ أقوى من الظن المستفاد من العلة"
سلمناه ، فإن ظاهر النص مستفاد من نفس النص ودلالته على ظاهر يقينية ـ ليس المراد أن دلالة الظاهر يقينية ، بل دلالة الفاظ النص على الظاهر يقينية حتى مع وجود موجب التأويل ـ وتعليلك تخميني جارٍ على طريقة : "لما لا يجوز أن تكون العلة كذا" فكيف يستويان في قوة الظن ؟ إنما يستويان لو كانت العلة مستخرجة مما يفيد ظناً مساوٍ للظن الحاصل عن دلالة النص على ظاهره أولاً ودلالة الظاهر على معانيه ثانياً، وأنت لم تخالف أساساً في دلالة الظاهر، بل في استمراره مع اكتشاف وسائل أكثر موثوقية في إثبات من هو صاحب الماء.
يعني أنك بنيت تعليلك على مجرد جوازه وإمكانه مستفيداً له من جواز أن يكون علة مفردة لا جزء علة في النص وكل من نسب ابن الزنا إلى أمه وزواج الفترقين في المشرق والمغرب، بالإضافة إلى ما ذكرته ابتداءً مما يحصل عن البعضية من حنو الأم على ولدها وغير ذلك، والمنازعة ممكنة في الجميع ببعض ما ذكرت سابقاً ويأتي.
ـ وعند ردك علي أرفق وقل : غر صغير يستحق الرفق ـ

على أن في النص ما يدل على استمرار هذا الحكم، وكذا في بعض الروايات ما يدل عليه كما سيأتي.
قد عارضنا التعليل أو التأويل بظاهر الحديث والإجماع ، ولا حاجة إلى إعادة الكلام في الحديث إذ لا خلاف بيننا على دلالته الظاهرة كما تقدم، بل على استمراره ، فأنا باقٍ على النص استصحاباً لدلالته على الأقل.
أما الإجماع وما ذكرته عن معاوية فلا يستقيم النقض به حتى تبين لنا أن زياداً ولد على فراش وأن صاحب الفراش ادعاه، إذ أني نقلت الإجماع على أن ابن الزنا المولد على فراش مع ادعائه نسبه لصاحب الفراش، وهي تخالف مسألتنا في زياد. لذا روي عن معاوية أنه سؤل في مسألتنا فأجاب بأن الولد للفراش ، فقيل له : " فَأَيْنَ قَضَاؤُكَ هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ بْنَ زِيَادٍ ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : قَضَاءُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ" أي في موضعه ، وإلا لنقض حكم نفسه.

وقول فضيلتكم : "ثم هب إن الإجماع ثابت، فلا يستبعد في الفقه أن يتغير حكم الإجماع إذا كان مبنيا على علة ثم انتفت، فالأحكام الثابتة بالنص تزول بانتفاء عللها"
إذا صححنا الإجماع فهو عاضد لدلالة الحديث الظاهرة ، فتزيده قوة على قوة فكيف يرد بمجرد الاستبعاد وتجويز أن تكون العلة كيت وكيت؟ بل ابغني حجة بقوة ظاهر الحديث والإجماع على العلة حتى نقيد الحكم به ونديره معها حيث دارت.

قول فضيلتكم : "التعليل بأن حرمان الزاني من نسبة ولده إليه كان عقوبة محتمل لكنه مرجوح بأمور"
أقول : قد بينت أن العقوبة مستفادة من لفظ الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم "وللعاهر الحجر" وبيانه أن نفي النسب عنه حاصل بقوله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش" فما الداعي لقوله صلى الله عليه وسلم "وللعاهر الحجر"؟
ثم الحديث تحمل دلالته على اصطلاح المتكلم وقرائن الحال المحيطة به ، وقد كان من يخاطبهم صلى الله عليه وسلم يطلبون إلحاق الولد بأنفسهم ويجتهدون فيه كما يشير له حديث عائشة في ابن أبي وقاص وعبد ابن زمعة وحديث العباس ، وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عند جده الآتي ، واستحلقا معاوية زياداً مع اعترافهم بكونه من زنا ، فمجابهتهم ـ لا معاوية ـ بقوله : "وللعاهر الحجر" قرينة على المراد، بل صريح فيه إذا أخذنا بتفسير الجمهور "والعاهر يرجع بالخيبة" فجعلوا انتفاء النسب عن الزاني خيبة له يرجع بها.
فإن ظهر أن هذا هو المقصود وقت الخطاب لم يضر اختلاف حال الناس اليوم كما في الفطر للسفر دون العمل الشاق كسفلتة الطرق في نحو الجزيرة على حرارة جوها، فالسفر اليوم تصحبه من وسائل الرائحة وتمضية الوقت ما يجعله أهون من قلع الأحجار وسفلتة الطرق.
وإن وافقتنا ـ إن وافقتنا فقط ـ على دلالة الحديث أن نفي النسب عقاب للزاني ـ في زمن الخطاب ـ خرج من عموم قوله صلى الله عليه وسلم "لا تثرب عليها" على أنه قد يلحق بالمحدود عقوبات يراد منها غيره كعدم الصلاة عليه ، فإنه قد يفعل مع استيفاء المحدود الحد.
أما الزانية وتوفر العلة فيها فهو عندنا كشافعية لا يضر ، إذ يشبه من وطئها زوجها في نهار رمضان وهي مطاوعة له ، فعليه الكفارة دونها.
ولأن المرأة إما أن تكون فراشاً أو لا ، فعلى الأول في نفي الولد عنها إضرار بالولد وصاحب الفراش إذ الولد ولده وهو يحتاج لأن ترعاه الزانية. وإن لم تكن صاحبة فراش فإن في نفي الزنا عن الزاني عقوبة لها أيضاً فإن ما يلحق الولد من المعرة وانتفاء أب ينسب إليه وصيرورته علامة على زنا أمه يصيبها ، ولعل لما يحصل من البعضية من رحمة وحنو مع ما يصاحبه من طول رعاية تأثير أيضاً ، فلعل الشارع اكتفى بما يصيبها من ذلك عن إضافة نفي النسب عنها.
وعلى فرض انتفاء جميع ذلك ، فإنه يكفي ظاهر النص القاضي بانتفائه عن الأب والإجماع على عدم انتفائه عن الأم ما لم يأتِ ما ينقض دلالتهمها مما هو بقوتهما.
أما ما ذكرته من أمر الملاعنة فلو سلمنا دلالته على أن للبعضية تأثير ، فلا نسلم أنه مستقل كما تقدم بعض ذلك وسيأتي عند الكلام على تأثير نظرة المجتمع بالحكم الشرعي.

أما اعتراض فضيلتكم على القيافة فبعضه راجع إلى قوة الظن الحاصل به ، وهو يختلف باختلاف الصفات التي يأتي عليها الولد حتى يجوز تقديمه على فحص الدم في كثير من الحالات ، إذ دلالة فحص الدم هو في حالة معينة ، فتلك الحالات المعينة أقوى دلالة وغيرها من الحالات قد تقدم فيها القيافة ، ومع ذلك كان حكم الشارع في جميعها عام "الولد للفراش"
ثانياً : حاصل الاعتراض قوة الظن وضعفه يختلف باختلاف القرائن ، كما في حديث عبد بن زمعة حيث كان الظن قوياً حتى منع النبي صلى الله عليه وسلم سودة من الظهور عليه مع حكمه بأنه أخيها ، ولكنه طرد حكمه السابق "الولد للفراش"
ثالثاً : سلمنا أن القيافة ضعيفة بالنسبة للبصمة الوراثية وفحص الدم مطلقاً ، لكنها أقوى من دلالة الفراش على الأقل في حالات ليست بقليلة ، فما باله صلى الله عليه وسلم طرد حكمه "الولد للفراش" ولم يقيد الحكم بحصول الظن الأقوى؟
رابعاً : ما ذكرته عن الندور غير مسلم ، ففي الحالات التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان الولد في الغالب على خلاف صفة صاحب الفراش كحديث عائشة وحديث الملاعنة ، هذا مع انغلاق مجتمعه ، فكيف بعد انفتاحه حتى اختلط الأسود بالأحمر.
خامساً : ما ذكرته من أن اعتراضي جارٍ على من يسلم تقديم الفراش على القيافة دائماً مع جواز أن تكون قائلاً بتقوية أقوى الأمارتين، يصح لو لم أعترض عليه بالإجماع والحديث ، وعلى فرض عدم وجود الحديث فهي مبنية على جواز إحداث قول ثالث ، فلو كنت تقول بجوازه بقي أن تنفي دلالتي الإجماع والحديث بالدليل.
سادساً : الاستدلال بأن الشرع يقدم أقوى الظنين ، فهذا في الظنون التي ينبني عليها الحكم ، كقولي مثلاً الظن الحاصل بالحديث والإجماع والاستصحاب على انتفاء النسب من الزاني وإن كان صاحب الماء أقوى من الظن الحاصل بتجويز أن تكون العلة البعضية أو أنها علة مستقلة أو مؤثرة في غير حصول المصاهرة به وعدم حصولها. أما الظن الحاصل بالقيافة وفحص الصبغة الوراثية فمقتضى الحديث والإجماع والاستصحاب عدم تأثيرها ، بل هو في الحديث إن لم يكن صريحاً فقد كاد ، وسيأتي.

قول فضيلتكم : "نعم الظن يكفي إذا لم يكن ثمة وسيلة للوصول إلى اليقين، لكن مع إمكان اليقين أو وجود ظن قوي جدا (كالبصمة الوراثية) فهذا يقدم على ما يفيده الظن الأضعف"
أقول : على جوابك هذا فسؤالي باقٍ ، فإنك قد سلمت أن الظن كافٍ مع عدم وجود وسيلة للوصول إلى اليقين أو الظن الأقوى كفحص الصبغة الوراثية، وقد كانت هذه الوسيلة غير موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم ، فلماذا لم يكتفِ بالظن الحاصل عن القيافة وقد سلمت أنت أن الظن كافٍ.

بقي الكلام في دلالة النص ويحتاج إلى جمع الألفاظ وأنا هنا بعض ألفاظ حديث عمرو بن شعيب فأقول :
1. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:قام رجل فقال: يا رسول الله! إن فلاناً ابني، عاهرتُ بأُمِّهِ في الجاهلية؟! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا دَعْوَةَ في الإسلام! ذهب أمر الجاهلية؛ الولد للفراش، وللعاهر الحجر" أبو داود وأحمد بأتم منه.
2. عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : أَتَت النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سحابة تَنْشُدُهُ حِلْفُ خُزَاعَةَ ، فَقَالَ : " كُفُّوا السِّلاَحَ إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ كُفُّوا السِّلاَحَ ، إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى الله - عز وجل - ثَلاَثٌ : مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالْقَاتِلُ فِي الْحَرَمِ ، وَالطَّالِبُ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ قال : فقام رجل فقال : يَا رَسُولَ الله وَلَدِي عَرَفْتُهُ ، قَالَ : مَنْ عَاهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ لاَ يَمْلِكُهَا وَبِامْرَأَةٍ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْوَلَدُ ، لاَ يَرِثُ ، وَلاَ يُورَثُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهَرِ الأَثْلَبُ ... " الحديث
وفي لفظ : " وَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ فُلاَنًا ابْنِي عَاهِرٌ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، لاَ دَعْوَةَ فِي الإِسْلاَمِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ قَالُوا يَا نَبِيَّ الله وَمَا الأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ" رواه أبو يعلى والطبراني في (الأحاديث الطوال) وابن حبان في (صحيحه)
وفي رواية نسبها البوصيري في (زوائد العشرة) إلى ابن أبي شيبة : " فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ أَبِي عَاهَرَ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَقَالَ : لاَ دَعْوَةَ فِي الإِِسْلاَمِ ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ ، قَالَ : مَا الأثلب يا رَسُول الله ؟ قَالَ : الحجر"
وفي لفظ : " وَرَجُلٌ طَلَبَ بِرَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي عَاهَرْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَأَسْلَمْتُ وَأَسْلَمَ ، فَهَلَ لِي أَنْ آخُذَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، وَمَا الأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ"
وهناك ألفاظ أخرى لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ووجه الدلالة من جهات ، وصف الاستلحاق بأنه من أمر الجاهلية ، نفيه للدعوة في الإسلام ، تعليق ا لحكم بالعهر ، وكلها علل تفيد الدوام ، وكلها علل تفيد أن النفي ليس للبعضية ، أو على الأقل لا تدل عليه ، فإن دل عليه دليل فمن خارج ، ولا يجوز أن يلغي ما دل النص على التعليل به فهو جزء علة.
وكيف يصح نفي ما دل النص على التعليل به بما يجوز أنه علة؟
وبخاصة قوله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ عَاهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ لاَ يَمْلِكُهَا وَبِامْرَأَةٍ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْوَلَدُ" فإن دلالته صريحة في كون نفي الولد سببه أنه ابن عهر ، وفي قوله : "فليس له الولد" صريح أو قوي الظهور في كون الكلام عن الولد الذي جاء من عهره لا الولد مطلقاً.
والكلام في دلالة النص يحتمل بسطاً أكثر لكن الوقت لم يسعفني.
وهنا أمر كنت قد نسيته وهو التنبيه على تأثير نظرة المجتمع على الحكم ، وهذا في حديث عقبة بن عامر (كيف وقد قيل) فإنه رضي الله عنه سأل أهله وأهل امرأته عما ادعته المرأة السوداء فكلهم أنكر أنها أرضعته أو أرضعتها ، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يتكلمون بذلك بغض النظر عن ثبوته في نفسه أو عدم ثبوته.
فلو عللنا بالبعضية فالأصل النفي أيضاً حتى مع وجود فحص الصبغة الوراثية ، بيانها أن الناس يتكلمون في نسبه ، هو ابن فلان الزاني أو ليس ابنه بل ابن صاحب الفراش ، فإن قاموا بالفحص فليس من عادة الناس المبادرة إلى التسليم ، وستأتي معنا قضية أعرف جميع أطرافها تشبه هذه ، فإن منهم من قد ينكر القيام بعملية الفحص ، ومنهم من قد ينكر أن النتيجة هي تلك المعلنة والأغلبية من عوام المسلمين الذين لا يحيطون علماً بمسألة الصبغة الوراثية قد يشكك في النتيجة وغير ذلك ، ولا شك أن ولد الزنا لا يمشي معلقاً نتيجة الفحص الوراثي على رقبته، ولو فعل لوجد من يشكك في أنها نتيجة الفحص الوراثي أو أنها أصلية غير مزورة وهكذا ، فيدخل حينئذٍ في قوله صلى الله عليه وسلم (كيف وقد قيل).
أما القضية التي أشرت إليها فإنه قد حصل إشكال بين اثنين على شراء بيت ثم فاز به أحدهما وكان مشهوداً له بالنزاهة يتحاكم الناس إليه في مشاكلهم فيحلها، وبعد نحو خمسة عشر سنة اتهمه بعض من خاصمه في البيت المذكور بأنه غرر ببنت لهم صغيرة ، عل عمرها كان حينئذٍ خمس سنوات أقل أو أكثر قليلاً وكان له ابن وحيد بسنها جاءه على كبر، فحبس على ذمة التحقيق ، وكان الكلام الجاري بين الناس في الغالب أنه بريء اتهم من أجل ما بينهما من مشاحنة حصلت بسبب البيت المذكور، وقد أثبت الفحص الجنائي أنه بريء وأن البنت بكر لا شيء فيها. ومع ذلك بقي في السجن تسع سنوات بسعي من خصومه ولم يكونوا معروفين بين الناس لا بدين ولا نزاهة ولا خلق كبير. وكان أحرص الناس على معونته بعد زوجته أصهاره ، فلما أن صدر الحكم الرسمي ببرائته وخرج من السجن سمعت ورأيت بنفسي بعض أصهاره وأختاً لزوجته ينهون بناتهن، وهن في أعمار ما بين الرابعة إلى السابعة، ينهونهن عن الدخول عليه وحدهن خشية عليهن. فلم سئل بعضهم: أعلمتم عليه غير ما شهدتم به؟ قالوا : لا.
فلعله لذلك لم يعتبرها صلى الله عليه وسلم وقطع بأن الولد للفراش ، فلا يؤثر بعد ذلك كلام الناس في نسبه ، بل لو أثر ففي من هو صاحب الماء ، أما أبوه فهو صاحب الفراش اتفاقاً.
يا دكتور أنت ما شاء الله دقيق الطرح حسن العبارة ، فارفق بمحاورك ، خلي هجومك عليك لطيف ، خصمك تخصصه اللغة الفرنسي ، يعني لو كنتُ أحسنُ شيئاً فهو (مرسي وسلفو بليه)، فعلى قدر علامي يكون ردك.
وبارك الله فيك وأمتعنا بك.
والسلام عليكم ورحمة الله
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

أخي وضاح أحسنت بارك الله فيك...والذي يقرأ ما كتبت لا يصدق أنك متخصص بالفرنسية...فكيف لو كان تخصصك بالفقه؟!
واعذرني لأني لا أريد أن أتابع النقاش التفصيلي لما تفضلت به لأن مسألة "
إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية" ذات شجون كثيرة، والمعاصرون مختلفون فيها على أنحاء شتى.
وبحسب البحوث التي قرأتها في هذا المجال فأكثرها لم يعالج المسألة معالجة كلية بالنظر المقاصدي العام لموضوع النسب وآثاره وفلسفته ـ كما دعا إليه أخي عروبي بارك الله فيه ـ ولا النظر المقاصدي الجزئي لحديث "الولد للفراش" المشكل جدا والمثير لكثير من الخلافات والتأويلات الفقهية عند السلف والخلف، وذلك بإقرار كل من تناوله بالشرح.
وفي البال إن شاء الله تعالى تخصيص بحث في الموضوع للوصول إلى نتائج مرضية في هذا المقام. ما عرضته في مشاركاتي هنا هو مجرد خواطر لا أكثر، والنتائج المحكمة تحتاج إلى بحث عميق جدا في نظري يحتاج إلى وقت ليس بالقليل بالنظر إلى المتعلقات المختلفة للبحث.
أكرر شكرك لتعقيباتك المفيدة على خواطري
 
إنضم
29 نوفمبر 2010
المشاركات
63
الجنس
ذكر
الكنية
أبوعبيد
التخصص
طو يلب علم
الدولة
الهند
المدينة
سعد
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

بارك الله فيكم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

بارك الله فيك وأحسن إليك دكتورنا الفاضل
وقد أحزنتني حقيقة باختيارك قطع الحوار ، فإني سعدت بالحوار معك جداً.
ولكني أستشعر أيضاً أن القراء لعلهم قد ملوني هنا، فعسى أن يكون وقفه خيرا للجميع.
لكني أرجو منك أن وجدت موضوعا جميلا يصلح فيه الحوار أن تدعوني إليه فإن حوارك فائدة ، وقد لمسته بقوة في هاتين المشاركتين.
وجزاك الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله
 
أعلى