العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يرى الإمام البخاري -رحمه الله- حجية القياس؟

إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
وقفت على بحث مفيد للشيخ الفاضل سعد الشثري بعنوان"أراء الإمام البخاري الأصولية" نشره في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذكر في مبحث مختصر منه رأي الإمام البخاري في القياس،وأورد ستة أدلة من تراجم الصحيح ونصوصه استدل بها على عدم اعتبارالإمام البخاري للقياس، يقول الشيخ وفقه الله.
"المبحث الثاني: حجية القياس.

قد يفهم من كلام الإمام البخاري عدم القول بحجية القياس ، ويؤخذ ذلك مما يأتي:

أولاً: أنه أورد في أحد تراجمه عبارة يفهم منها ذم الرأي، وأن القياس تكلف فقال: ((باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس)) .

ثانياً: أنه أورد في الباب السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون برأيهم، فيضلون ويضلون" .

ثالثاً: أنه أورد في الباب السابق قول سهل بن حنيف: ((اتهموا رأيكم على دينكم)) .

رابعاً: أن الإمام البخاري يرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالقياس في المسائل التي وردت عليه ولا نص فيها، بل انتظر النص، قال البخاري: باب ما كان النبي يسأل مما لك ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأيٍ ولا بقياس . واستدل على ذلك بأن النبي r سئل: كيف أصنع في مالي فلم يجب حتى نزل الوحي بآية الميراث .

خامساً: استدل على ما قرره من عدم الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم للقياس بقوله تعالى: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله" ولم يقل بما رأيت.

سادساً: حمل الإمام البخاري المسائل التي قيل فيها بأن النبي النبي قاس فيها على أنه أراد التقريب ليُفهم الحكم وليس لتقرير الحجية القياس فهو يقول: ((باب من شبه أصلاً معلوماً، وقد بين r حكمهما ليفهم السائل)) .
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
الأخ عبد الحكيم هل أنت عبد الحكيم التقرتي؟؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
قرأت كتاب تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث فلم اجده شيئا إلا دعواي !!! عندها فهمت لماذا تهتمون به جيدا و عندي لا أنصح به فلا جديد فيه يذكر.




أتراجع عن هذا الكلام إخوتي الكرام فقد كنت أظن أن ما جاء به الدكتور يعرفه الجميع لكن تبين لي فيما بعد أن الكثير لا يفرق بين مسائل القياس و مسائل العموم فالكتاب مفيد من هذه الناحية لذلك أنصح الإخوة ممن يريد التدقيق في هذه الجزئية قراءة الكتاب لكن ليحذروا من نفيه للقياس و الله الموفق إلى الصواب
.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
أشكرك يا عبد الحكيم ، وطالما قلتُ : من المعيب أن يعمد الواحد إلى جهد ما فيقول : لم يفلح صاحبه في شئ!
خاصة إذا كان الأول عالما والثاني طالبا...
والله يغفر لنا جميعا...
وتذكر أن القول في القياس واضح لمن تأمل في الكتاب..وغيره.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أشكرك يا عبد الحكيم ، وطالما قلتُ : من المعيب أن يعمد الواحد إلى جهد ما فيقول : لم يفلح صاحبه في شئ!
خاصة إذا كان الأول عالما والثاني طالبا...
والله يغفر لنا جميعا...
وتذكر أن القول في القياس واضح لمن تأمل في الكتاب..وغيره.




بارك الله فيك أخي الكريم.

لكن لم أقل أن صاحب الكتاب لم يفلح إنما قلت فيه دعاوي و هذا حق عندي فقد إدعى التجديد لكن كل ما عمله في الكتاب هو شرح طريقة ابن حزم في الإستدلال بالعموم فمن هذه الناحية لم يأتي بجديد.


الغريب قولك "خاصة إذا كان الأول عالما والثاني طالبا" فهل تطلب مني أن أقلد لأنه عالم و أنا طويلب أو أن أجتهد ؟

إن قلت الأول فهو غير مذهبك و إن قلت الثاني فهو عين مذهبك لكن يناقض جملتك (إبتسامة)

على العموم كان هذا رأيي السابق في الكتاب لكنه كان رأيا ضيقا لأنني لم أرى الفوائد الأخرى و منها ما ذكرته التفريق بين مسائل القياس و مسائل العموم و لقد سبق ابن رشد في بداية المجتهد و غيره الدكتور جازاه الله خيرا في هذه المسألة فقد أشاروا إلى أن الكثير من الفقهاء لا يفرقون بين مواضع العموم و القياس و لذلك غلط من غلط على ابن حزم في مسائل حسبوها من القياس و هي من العموم.

ففي هذه النقطة أجاد الدكتور خاصة في مسألة العموم في أفعال الرسول عليه الصلاة و السلام فقد رأيت بعضهم يقول أنه لا عموم في الأفعال آخدا القاعدة على عمومها لكنه غفل على أن القرائن قد تغير المسألة ، نعم فعل واحد خالي من القرائن لا عموم له لكن إن حفته القرائن قد يتغير الحكم فمثلا أفعال الصلاة و الحج فيها الكثير من العموم .


لذلك الدكتور وميض بن رمزي جازاه الله خيرا أجاد في الكتاب من هذه الناحية لكن هل جاء بشيئ جديد كما قال في مقدمته ؟ شخصيا لا أظن ذلك ، أراه غالى بنفي القياس لكن نبه لأمر مهم جدا و هو تضييق دائرة القياس.

يبقى هذا رأيي الشخصي و نحن هنا لنطرح وجهات النظر فإما أن يؤكدها الإخوة أو يبينوا ما فيها من خطأ لكن لابد من طرحها و إلا فكيف سنتعلم إن لم نتبادل وجهات النظر ؟


ربما لو أفرد موضوع خاص بفوائد هذا الكتاب لكان أحسن و لأستفاد منه الجميع و الله أعلم
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
حرية التعبير-المنضبطة- حق مكفول لكل الناس ، ومن أبطل الباطل أن يحمل الواحد أمة بأجمعها على ما رآه!

وعلى سبيل "المقابسة" أقول :

-أحمد للدكتور أنه اجتهد في التدقيق والتحرير ما استطاع إلى ذلك وهذا واضح بين ، ولا يذكرني إلا بكتابات الشيخ عبد الله الجديع -أبقاهما الله-.
-ما قصده من أمر التنبيه على الفروق بين الخصوص والعموم وما يرجع إلى النص وما يرجع إلى القياس ، وما يرجع إلى الرأي الحسن وما يرجع إلى الرأي الفاسد=وهذه مسألة بالغة الأهمية ، بل وانظر إلى تحريره لمسألة القطع والظن ، فوقف وسطا بين ابن حزم ومن نابذه الخصام.
-هو لم ينف القياس إطلاقا .
=====
لستَ المعنيَّ يا عبد الحكيم بكلامي حول الطالب والشيخ ، وليس ما ذهبتَ إليه أصلا : وإنما هناك حد بين التقدير والتقديس والإحترام والتقليد ، وأنت أذكى من أن أشرح لك!

واسلم لأخيك!
 
إنضم
5 يناير 2008
المشاركات
18
التخصص
اعلام آلي
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
الكتاب و السنة
السلام عليكم
ليس قول البخاري رحمه الله وليس بين الطلاق والقذف فرق يدل على أنه كان يرى القياس حجه لأمور عدة منها:
أولا: إن حكم القذف بالاشارة و الكتابة عند البخاري رحمه الله معلوم و ليس مجهولا أخذه من حكم الطلاق المنصوص عليه و هذا هو القياس. بل المشير أو الكاتب بالطلاق يسمى مطلقا كما يسمى المشير بالقذف قاذفا و هذا قول ابن حزم أيضا.
ثانيا: وهي قاعدة مهمة: ليس كل من عمل بالرأي فإنه يرى حجيته إلا أن يصرح بأنه حجة كما أنه ليس كل من يعمل بالبدعة يعتقد أن الابتداع جائز.
فقد يقع نافي القياس في القياس دون أن يشعر كما قد يحتج بقول الصاحب من لا يراه حجة مثال ذلك:
قول ابن حزم رحمه الله أن البكر لو وافقت على الزواج بالكلام لم ينعقد.
وهذا أخذ بالمفهوم إذ أن النبي لم يبين هاهنا حكم المتكلمة بل بين حكم الصامتة والقضية لا تعطيك إلا نفسها كما هو مذهب بن حزم رحمه الله.

بارك الله فيكم.
 
أعلى