العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يسقط الواجب العيني ام يطالب بغيره

ل

ليالي الاسلام

زائر
لدي سؤال مهم جدا ولاتتأخروا على في الاجابة
هل الواجب العيني اذا تعذر فعل المكلف بالواجب العيني هل يسقط تكليفه به او يطالب بغيره ؟
ارجوكم اتمنى من المجيب على السؤال ان يذكر اسم المرجع وشكر
 
إنضم
7 يناير 2008
المشاركات
39
التخصص
فقه مقارن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وحزبه ، وبعد ؛
فالسؤال غير واضح ، فاذا كان عندكم واقعة معينة يمكن أن يجاب عليها ، إذ الحكم الشرعي منوط بجنس الواجب وطبيعته ، لأن بعض الواجبات لا تسقط وتبقى في ذمة المكلف ، وبعضها اذا لم يقم به المكلف أثم واستحق العقاب ولا يؤمر باعادتها أو قضائها .
فالواجب له أقسام ، منها :
1- ينقسم باعتبار الفعل الى قسمين :
المعين، وهو الأكثر. وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما.
المبهم( المخير). في أقسام محصورة يجزي فعل واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم.
2- وباعتبار الوقت الى :
الواجب المضيق. وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان.
الواجب الموسع. وهو ما كن وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة.
3- وباعتبار الفاعل الى :
الواجب العيني: وهو مالا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالصلوات الخمس، فما دامت القدرة موجودة وجب على المكلف أن يفعل بنفسه أما مع عدم القدرة ففي المسألة تفصيل حسب نوعية العبادة.
والواجب الكفائي : وهو ما يسقطه فعل من يكفي ، ولو مع القدرة وعدم الحاجة، كالصلاة على الميت ودفنه، فالواجب الكفائي يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. والله أعلم.

وهذه المسائل منثورة في معظم كتب أصول الفقه .
 
ل

ليالي الاسلام

زائر
اعادة السؤال يشكل اوضح

اعادة السؤال يشكل اوضح

في محاضرة اصول الفقه وكان موضوع الدرس تقسيم الواجب باعتبار المخاطب به
ينقسم الى واجب عيني وواجب كفائي ثم بعد تعريف الواجب العيني طرح دكتور المادة سؤالا
هل الواجب العيني اذا تعذر فعل المكلف بالواجب العينيي هل يسقط تكليفه به او يطالب بغيره؟
فكانت الاجابة ما بين يسقط ولايسقط
فطلب منا واجب بمعرفت الاجابة
ذهبت في اليوم التالي الى المكتبة فوجدت ان المكتبة نقلت منها الكتب الى مكان آخر والكتب غير متوفره؟ لذلك ارجو منكم المساعده لضيق الوقت وذكر اسم الكتاب حتى يتم لي شراءه
وشكرا وجزاكم الله كل خير0
 
أعلى