العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يشترط في أصـول الشريعـة أن تكون منصوصـة ؟

إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
الحمد لله:
هل يصح أن يكون أصلٌ من أصول الشريعة مستنبطاً وليس منصوصاً ؟
وهل يوجد أصل من أصول الشريعة لم يُنص عليه في الكتاب والسنة ؟
أم لابد أن يكون الأصل منصوصاً عليه، إما في الكتاب أو في السنة ؟
واخصّ بالذكر أصول الشريعة الكبرى.
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
كل الأصول فيما عدا الكتاب والسنة مستنبطة وليس منصوصًا عليها، وما يأتي به الأصوليون من نصوص تأصل للإجماع أو القياس أو غيرهما هي نصوص ظنية الدلالة على المطلوب. والله أعلم
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
شكرا دكتور اسماعيل
انا اقصد اصول الدين والاسلام وقواعده الكبرى وكليات الشريعة.
اي الدين كله.
فهل يوجد اصل من اصول الدين والشريعة لم ينص عليه ؟
ولست اقصد بذلك الاصول في علم اصول الفقه.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
ألا ترون أن المسألة تحتاج استقراء ، مع تحديد منهجي لما هي الأصول الكلية ، والقواعد الشرعية الكبرى؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أنا لا أتصور أن يكون أصلاً من أصول الشريعة غير منصوص عليه!
بل يشترط أكثر من ذلك وهو أن يكون منصوصاً عليه بقدر يسمح له أن يكون أصلاًَ.
إن من دلائل فساد قول الرافضة أن الإمامة ركن في الدين أنه وإن نص عليه تنزلا وتسليما؛ فكيف يكون شيء بحجم الأصل وهو غير متكرر بأنواع من الأدلة وأصناف من الدلالات!
والله أعلم، كأني بأبي عبد الله يطرح سؤاله هذا تمهيداً لسؤال آخر! فهو من باب تعجيل المقدمات واستسلافها.
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
حيّا الله الدكتور فؤاد (ابو فراس):
لما رايت اسمكم على صفحات النت معلقا على مقالتي
اسرعت فتركت ما بيدي وقلت لقد وجدت ضالتي
(ليس شعرا فانا لا اجيد الشعر !!)
سالني من بجانبي وهو لايعرف شيئا عن النت فقال:
ما بالك قد سررت ؟ فقلت: أمرٌ ما بدا !!
تشرفت بمروركم جداً
===========
اما نقطة البحث:
( لقد أصبتم الغرض بسهمٍ من الرؤيا الصالحة مصيب، واخذتم من المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب) الموافقات 1/11
فان الامر كما قلت: لابد ان يكون الاصل منصوصا
بل ولايكفي ان يكون منصوصا، بل لابد ان يكون فيه التكرار.
وقد ذكر ذلك غير ما عالم من علماء اهل السنة، كالامام ابن تيمية في مواضع عدة من كتبه.
ومن المهم جدا هنا ان اشير الى ان الامام الشاطبي نفسه ذكر هذا المسالة في ( ج1 ص108) في المقدمة التاسعة.
وذكر ثلاث صفات للاصول العامة والكليات هي:
1- العموم والاطراد.
2- الثبوت من دون نسخ.
3- كون الاصل حاكما لامحكوما عليه.
واما صفة التكرار فقد ذكرها في مواضع اخرى .
وكل ذلك مقيد عندي بالاجزاء والصفحات ولعل هذا يكفي فلا اريد كشف الكثير !!
وهناك صفات اخرى.
لعل الفكرة وصلت !
الشيء الغريب من هذا الامام انه لم يذكر وصفا واحدا ولم يشر اليه
الا وهو: النصية.
اي ان يكون الاصل منصوصا عليه.
وليست هذه غفلة من هذا الامام
بل هو في طريقته هذه من من الذكاء بمكان !
فانه يريد ان يصل الى شيء
ولايريد ان يقطع الطريق على نفسه
وهذا الشيء هو:
الكليات الثلاث
(اصول الشريعة الكبرى)
(الكليات التي ما فوقها كلي ترجع اليه)
(اصول الاصول)
الخ الاوصاف التي صفها بها الشاطبي رحمه الله
وهي ثابتة عن طريق الاستقراء
ولايوجد نص معين يدل عليها
لذلك لم يذكر في مواصفات الاصول ان يكون منصوصا عليه
لعلنا الان ادركنا اين نحن نتكلم
وقد ادرك الدكتور ابو فراس ذلك عندما قال:
(كأني بأبي عبد الله يطرح سؤاله هذا تمهيداً لسؤال آخر! فهو من باب تعجيل المقدمات واستسلافها.)
كأنك تقرأ افكاري !
نعم والله ! الامر كما قلتَ
لذلك فالسؤال الذي ياتي:
هل يصح ان نجعل (الضروريات - الحاجيات - التحسينيات ) هي اصول الشريعة ؟
وقواعدها الكبرى ، والاصول التي يرجع اليها كل الاصول (بما في ذلك اصول الدين)
والكليات التي لايوجد فوقها كلي ... الخ
اقول:
عندنا امران: مصادر تلقي، ومنهج استدلال.
الاشكالية الان هي في منهج الاستدلال.
هل تصح منهجية الاستدلال هذه التي سلكها هذا الامام الفذ ؟
وهل نقبلها ؟ أم نردها ونلتمس العذر للامام، قائلين:
اصول الاسلام كلها منصوصة، سيما اصوله الكبرى.





 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله في الشيوخ الكرام
وأزيد فأقول :
جواب هذا السؤال ينبني على مقدمتين :
المقدمة الأولى : ما المراد بالأصول ؟
والمقدمة الثانية : ما هو الدليل المعتمد في إثبات الأصول ؟

أما المقدمة الأولى :
فلا يخفى على الشيوخ الكرام والإخوة الفضلاء أنه قد وقع خلاف كبير في هذا الباب بين طوائف المسلمين من أهل الحديث والمتكلمين والفقهاء وغيرهم ومرجعها إلى عدة أقوال :
القول الأول :
أن الأصول هي التي يستدل لها بالعقل والفروع هي التي يستدل لها بالشرع وهذا ما قرره كثير من المتكلمين والأصوليين كالشيرازي وابي الخطاب وابن جزي الغرناطي وغيرهم وقد خالف في ذلك جمهور العلماء فذهبوا إلى عدم صحة هذا التفريق والضابط فذهبوا إلى أن من الأصول ما يدك بالعقل ومنها ما يدرك بالسمع والعقل ومنها ما لا يدرك إلا بالسمع وممن رد هذا التفريق الباقلاني والسمعاني وابن تيمية وابن القيم والزركشي وغيرهم .

القول الثاني :
أن الأصول هي المسائل القطعية والفروع هي المسائل الظنية وهذا ما قرره الشيرازي وأبو الخطاب والقرافي والصفي الهندي والشاطبي وغيرهم وهذا متعلق بما سبق والجمهور على خلاف هذا الرأي .

القول الثالث :
أن الأصول هي المسائل العلمية والفروع هي المسائل العملية وقد ذكر هذا القرافي وغيره ويفهم من كلام كثير من المتكلمين ويشير إليه ابن تيمية في بعض المواضع وربما يكون مراده أن العلم اصل للعمل من جهة أنه لا عمل بدون علم فالعمل يتفرع عنه وقريب من هذا من يقول الأصول هي المسائل الخبرية والفروع هي المسائل الطلبية .

القول الرابع :
أن الأصول هي المسائل الجليلة العظيمة في الشرع والفروع هي ما دون ذلك وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي يدل عليه استقراء نصوص الكتاب والسنة وعمل السلف فقد يكون الأصل علميا وقد يكون عملياً .
وليعلم أن هذا التقسيم أساسا لا يكاد يعرف عن السلف أي تقسيم الدين إلى اصول وفروع لا سيما إذا ضبط بأحد الضوابط المذكورة سابقا ثم رتب عليه من الأحكام ما ذكر من التكفير والتبديع أو اشتراط الدليل اليقيني في بعضها دون بعض .
لكن لا ينكر وجود مسائل عظيمة جليلة القدر في الشريعة وسواء سميت اصولا او غير ذلك من التسميات فهذا لا إشكال فيه وإنما الإشكال هو ما سبق ذكره من وضع بعض الأحكام المبنية على قيود وضوابط للتقسيم فهذا التركيب هو الخطأ الذي وقع فيه كثير من المتكلمين .

إذا علم هذا فهذه الضوابط والفروقات بين الأصول والفروع هي ما يجرنا إلى فهم المقدمة الثانية .

المقدمة الثانية : دليل الأصول :
عند من قال الأصول هي المسائل التي تعرف بالعقل والفروع تعرف بالشرع يتضح اشتراط هذه الطائفة كون دليل مسائل الأصول العقل فقط وهو خلاف قول جمهور العلماء .
وعند من يقول بأن مسائل الأصول قطيعة يشترط لها حصول القطع سواء قال القطع يؤخذ بالعقل فقط او العقل والسمع أو السمع فقط لكن يشترط في الجميع بلوغ الدليل مرتبة القطع ومن هنا يعلم أن هذا المذهب يشترط في الأدلة السمعية أن تكون قطعية وهي عند كثير منهم الدليل المتواتر .
فعلمنا ان التفريق الأول والثاني - أي القول الول والثاني فيما سبق - يشيران إلى نوع الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات الأصول وهو المطلوب بيانه هنا .
وحيث تبين أن الأصول على الصحيح هي المسائل العظيمة الجليلة في الشرع فإن هذا يفيد أن ما كان من هذا النوع فإن الشريعة تؤكد على تعظيمه وبيانه والأمر به علمياً كان أو عملياً وهذا يعني تتابع الأدلة وكثرتها لتقرير هذا الأمر .
كما أن من الأصول ما يسبق السمع كإثبات وجود الله وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأصول ما يشترك فيها العقل والسمع كوحدانية الله عز وجل ومنها ما يستقل السمع به كالغيبيات .

تنبيه :
هناك من يفرق بين أصول العقيدة وأصول الفقه فيقول اصول العقيدة يجب أن تكون قطعية وأما اصول الفقه فقد تكون قطعية كحجية القرآن والسنة ونحوها وقد تكون ظنية كحجية الاستصحاب ومفهوم المخالفة وقد أشار إلى هذا القرافي في نفائس الأصول والطوفي في شرح مختصر الروضة .

ويمكن الاستفادة في هذا الباب مما كتبه الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري في رسالته التفريق بين الأصول والفروع فإنه أطال في بحث المسألة وبيانها .
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
بارك الله بالشيخ أبي حازمٍ
كلامٌ سهلٌ واضحٌ مفيدٌ .
بقي: لم تناقش كلام الامام الشاطبي وطريقته هل هو صائب في ذلك أم جانبَ الصواب ؟
وهو ما أريدهُ بالضبط.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله بالشيخ أبي حازمٍ
كلامٌ سهلٌ واضحٌ مفيدٌ .
بقي: لم تناقش كلام الامام الشاطبي وطريقته هل هو صائب في ذلك أم جانبَ الصواب ؟
وهو ما أريدهُ بالضبط.

الشاطبي رحمه الله اعتمد على الاستقراء لإثبات هذه الأصول وهو فوق النصية ولذلك فهو يضبطها بانها قد دلت عليها ادلة خارجة عن الحصر ولا ينبغي أن يقال إن من التحسينيات أو الحاجيات ما لم يثبت بادلة قطعية لأن الكلام على اصل التحسينيات والحاجيات وقد يكون من أفرادها ما هو ظني .
وثمة أمر مهم وهو ارتباط مسألة المقاصد بالتحسين والتقبيح وأن معرفة المقاصد في نظر الشاطبي تبنى على السمع وهذا امر قرره ابتداء كما انه قرر اعتماد هذا الأمر كله على الاستقراء في صدر كلامه على المقاصد ولذا لا نجد الشاطبي ولا غيره يجعلون المقاصد دليلا شرعيا ولا نجدهم ينصون على الحجية وإنما يقولون اعتبار ومراعاة واعتداد ونحو ذلك من العبارات مما هو أوسع من الحجية وهذا كله كان من أجل أن المقاصد مستقاة من الشرع .

 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
وهو فوق النصية

هنا مربط الفرس !
على هذه الكلمة الاسئلة الاتية:
س1: من قال من اهل العلم ان الاستقراء اقوى دلالة من ايات كتاب الله تعالى القطعية الدلالة ؟
س2: اذا كان الاستقراء فوق النصية، فكيف اثبت الله تعالى اركان الاسلام والايمان بشيء(هو النصوص) اقل مرتبة من الاستقراء في اعظم رسالة على اعظم رسول في بيان اعظم حق على الخلق وهو التوحيد ؟ لما لم يحل الخلق الى الاستقراء ؟ ام ان القران ترك الاقوى حجة (الاستقراء) ليستدل بالاقل قوة (النصوص) على ما يتوقف عليه مصير الانسان وهو الجنة والنار ؟
س3: هل استعمل واحد من الصحابة او التابعين او اتباعهم الاستقراء للاستدلال على اصول الدين وقواعده الكبرى ؟ نعم جاء عنهم استعمال النصوص اما الاستقراء فاين ؟
س4: هل قال احد من العلماء اذا تعارض القران مع الاستقراء قدمنا الاستقراء لكونه فوق النص ؟
س5: ما نوع الاستقراء هنا ؟ هل هو التام ام الناقص ؟
ان كان التام فهو متعذر اذ كيف يقوم الشاطبي بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة ولم ينقل عن مسند الامام احمد في الموافقات ؟ وحال الامام الشاطبي معلومة في الحديث.
ولو كان مطلعا على دواوين الاسلام فالاستقراء التام متعذر لعدم امكان تحققه.
ان كان الاستقراء الناقص فهو لايدل على القطع فضلا عن ان يكون فوق النصية ؟!

شيخي ابو حازم:
اسئلة خمسة ناقشنيها سؤالا سؤالا
ولك المنة عليّ.
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
وقد اعملتُ النظر في هذه الكلمة عن الاستقراء ووصفه بانه (فوق النصية) فوجدت في ذلك ما يأتي:
الادلة تقسم الى قسمين:
- أدلة سمعية نصية خبرية.
- أدلة عقلية.
ولدينا هنا احتمالات ثلاثة:
الاول:
اذا كان الاستقراء من الادلة العقلية فهذا يعني اثبات اصول الشريعة بالعقل وهو خلاف ما أصلتَ في المشاركة التي قبلها من ان العقل لايستقل باثبات اصول الدين والشريعة.
الثاني:
ان كان الاستقراء من الادلة النقلية النصية فهذا يعني تقديمه على ايات القران العظيم ، وحكاية هذا تغني عن إفساده.
الثالث:
ان لايكون لاهذا، ولاذاك.
وعليه: ستكون الادلة ثلاثة انواع:
- ادلة عقلية.
- ادلة نصية.
- ادلة فوق النصية (الاستقراء) فلا ادري ما معنى هذا ؟
وحتى لوقلنا انه دليل ممتزج من العقل والنقل لما استطعنا بقيلنا هذا رفعه فوق القران العظيم.
اسال الله تعالى ان يهيء للاخوة وقتا يناقشون هذه الاسئلة المتقدمة.
بارك الله فيكم.
وبانتظار الدكتور ابو حازم على الجواب.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الشيخ أبو عبد الله وفقه الله
هنا مربط الفرس !
على هذه الكلمة الاسئلة الاتية:
س1: من قال من اهل العلم ان الاستقراء اقوى دلالة من ايات كتاب الله تعالى القطعية الدلالة ؟
حينما نقول الاستقراء فمرادنا تتبع الجزئيات المنصوص عليها في الشريعة للوصول إلى حكم شرعي اتفقت عليه جميع النصوص من حيث المعنى فهو فوق النصية من هذه الجهة اي من جهة أنه مجموعة نصوص لا نصا واحداً وقد علم أن المنصوص عليه بنصوص كثيرة متواترة ومتتابعة أقوى من النص الواحد فهذا هو المقصود بقولي فوق النصية وليس المراد ان فهم البشر أو عقولهم فوق النص بل الترجيح هنا بين نصوص ونص .
س2: اذا كان الاستقراء فوق النصية، فكيف اثبت الله تعالى اركان الاسلام والايمان بشيء(هو النصوص) اقل مرتبة من الاستقراء في اعظم رسالة على اعظم رسول في بيان اعظم حق على الخلق وهو التوحيد ؟ لما لم يحل الخلق الى الاستقراء ؟ ام ان القران ترك الاقوى حجة (الاستقراء) ليستدل بالاقل قوة (النصوص) على ما يتوقف عليه مصير الانسان وهو الجنة والنار ؟
أولاً : سبق بيان ان الاستقراء عبارة عن تتبع جزئيات منصوصة تؤدي معنى واحداً كما نقول في رفع الحرج والتيسير ورفع الضرر وجلب المصالح ودرء المفاسد وحفظ الضروريات ونحو ذلك .
ثانياً : أن القرآن قد استعمل الاستقراء كدليل عقلي في عدة مواضع يقول تعالى : " قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين " وهذا في عدة مواضع في القرآن ونظائر ذلك في القرآن كثيرة ولو تتبعت الايات التي تقرر قانون العلية وقانون الاطراد اللذين هما الأساس لتقعيد الاستقراء لوجدنا من ذلك شيئا كثيرا في القرآن .
والاستقراء في الجملة هو عموم معنوي للنصوص مثله مثل عموم الألفاظ .
س3: هل استعمل واحد من الصحابة او التابعين او اتباعهم الاستقراء للاستدلال على اصول الدين وقواعده الكبرى ؟ نعم جاء عنهم استعمال النصوص اما الاستقراء فاين ؟
نعم استعمل ذلك الصحابة ولهذا أمثلة كثيرة :
فحينما يقول الصحابي ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ويقول " ما خير بين امرين إلا اختار ايسرهما " ويقول : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا ويقول : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا ان يقدم من سفر ركعتين " ويقول : " اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من شماله " ويقولون : " كان يفعل كذا " وكان يحب كذا وكان يكره كذا وكثيرا ما رأيته يصنع كذا وكان يكثر ان يدعو بكذا وأمثلة ذلك كثيرة جداً في السنة ومن اقوال الصحابة .
س4: هل قال احد من العلماء اذا تعارض القران مع الاستقراء قدمنا الاستقراء لكونه فوق النص ؟
هذا يعود لما سبق تقريره فأنتم تنظرون إلى الاستقراء بانه دليل عقلي محض وهذا ليس بصحيح بل هو تتبع لعدد من النصوص فكما يقع التعارض بين نصين يقع بين نص وعدد من النصوص .
س5: ما نوع الاستقراء هنا ؟ هل هو التام ام الناقص ؟
ان كان التام فهو متعذر اذ كيف يقوم الشاطبي بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة ولم ينقل عن مسند الامام احمد في الموافقات ؟ وحال الامام الشاطبي معلومة في الحديث.
ولو كان مطلعا على دواوين الاسلام فالاستقراء التام متعذر لعدم امكان تحققه.
ان كان الاستقراء الناقص فهو لايدل على القطع فضلا عن ان يكون فوق النصية ؟!
الاستقراء الذي ثبتت به مقاصد الشريعة استقراء تام ولم ينفرد به الشاطبي بل سبقه كثير من اهل العلم فقد قرر دلالة الاستقراء على مقاصد الشريعة الغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي والبيضاوي وابن تيمية وابن القيم والأسنوي وغيرهم
ولو قلنا بأنه من قبيل الاستقراء الناقص فهو حجة عند جمهور أهل العلم وحينما يستدل الشاطبي بالاستقراء الناقص فحجته ترجع إلى أمرين :
أحدهما : أنه جعل الاستقراء من قبيل التواتر المعنوي .
والثاني : ان هذا النوع استدل به العلماء قبله ولم ينفرد به فقد أثبتوا عددا من القواعد الأصولية مستندين فيها إلى هذا الاستقراء وذكر لذلك ثلاثة امثلة :
1 - حجية الإجماع .
2 - حجية القياس .
3 - حجية خبر الآحاد .
ثم لا يسلم أن حصول القطع لا يحصل بالظن بل قد يؤدي الظن إلى القطع لا سيما إذا انضم لذلك أدلة أخرى .
شيخي ابو حازم:
اسئلة خمسة ناقشنيها سؤالا سؤالا
ولك المنة عليّ.
المنة لله وحده من قبل ومن بعد :
واخيراً ينبغي أن يعلم أن ثمة أساسيات أخرى تعتمد الاستقراء مثل :
1 - لغة العرب مفرداتها ومركباتها ودلالاتها لا تعرف إلا بالاستقراء للمنقول عنهم وقد علم ان جل القواعد الأصولية تعتمد اللغة .
2 - العرف الذي هو أحد الأدلة المحتج بها عند الجميع وهو أصل من الصول المحتج بها والذي أنيطت به كثير من الأحكام الشرعية مستنده الاستقراء والتتبع للأعراف والعادات .
3 - أن كثيرا من القواعد الاستقرائية تعلم بالفطرة .
4 - القياس أحد الأدلة المحتج بها هو جزء من الاستقراء وكل منهما يعتمد الجزئيات وكل منهما يؤدي إلى العموم المعنوي .
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أنا لا أتصور أن يكون أصلاً من أصول الشريعة غير منصوص عليه!
بل يشترط أكثر من ذلك وهو أن يكون منصوصاً عليه بقدر يسمح له أن يكون أصلاًَ.
إن من دلائل فساد قول الرافضة أن الإمامة ركن في الدين أنه وإن نص عليه تنزلا وتسليما؛ فكيف يكون شيء بحجم الأصل وهو غير متكرر بأنواع من الأدلة وأصناف من الدلالات!
والله أعلم، كأني بأبي عبد الله يطرح سؤاله هذا تمهيداً لسؤال آخر! فهو من باب تعجيل المقدمات واستسلافها.

فائدة: قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير (775-840هـ) رحمه الله- في كتابه العواصم والقواصم (1/836) : (وهذه النكتة النفيسة في التضلُّع من علم الآثار والإمامة فيه، وبها يسلم المحدِّث من أمرين خطيرين جليلين:
أحدهما: جحد المعلوم من الدين ضرورة، والشَّكُّ فيه.
وثانيهما: اعتقاد ما ليس بضروري من الدين ضرورياً، كما هو عادةُ كلِّ فرقةٍ من المبتدعة؛ فإنَّ كلَّ طائفة منهم قد تَلَقَّوا عن أشياخهم، وأهل بلدهم أموراً نَسَبَها خَلَفُهم عن سَلَفِهم إلى الدين، وهم عددٌ كبيرٌ، فاعتقدوا أنَّها ضرورية منه، ولو كان مثل هذا يوجب الضَّرورة تعارضت الضَّرورات؛ لثبوت مثله في كلِّ بدعة، فتأمَّل ذلك؛ فإنه نفيسٌ جداً!
وقد رأيت بعض الباطنية تمسَّك بهذا بعينه، وهذا ما لا يَعْجِزُ عنه أحدٌ، ولولا علوم الحديث، والسِّيَر، والتَّواريخ؛ لاختلط حقُّ ذلك بباطله).
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
ربما كان من المفيد في هذا الصدد قراءة كتاب الأستاذ الريسوني: الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، وهو بصيغة الشاملة في المرفقات، ومما جاء فيه حول ما يقصده بالكليات أو الأصول:
"إن ما أعنيه بالكليات، أو الكليات الأساسية، هو المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة، التي تشكل أساسا ومنبعا لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية ومن أحكام وضوابط تطبيقية.
فالكليات هنا هي ما يقابل الجزئيات، ولو عبرنا عن الصنفين بالأصول والفروع لكان صحيحا ومطابقا، لكن بالمعنى العام للأصول والفروع، وليس فقط بالمعنى الأصولي الفقهي، الذي يحصر الأصول في أدلة فقهية ( الأدلة الأصولية )، ويحصر الفروع فيما تدل عليه من أحكام فقهية.
الكليات أو الأصول هنا تعني معتقدات وتصورات عقدية، وتعني مبادئ عقلية فطرية، وتعني قيمًا أخلاقية، ومقاصد عامة، وقواعد تشريعية، كما سيأتي بيانه في المبحث الأخير من هذا الفصل.
الكليات هنا هي (المحكمات)، بالمعنى الذي تقدم عن الشيخ ابن عاشور حين قال:
((المحكمات هي أصول الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ)).
والجزئيات ـ أو المفصَّلات ـ هي كل ما يأتي تفصيلًا وتفريعًا وتطبيقًا للكليات، سواء جاء ذلك منصوصًا، أو جاء اجتهادًا من الفقهاء والمجتهدين، أو تنزيلًا وممارسة من المكلفين.
ولمزيد من التوضيح والتمثيل أعود إلى الآية التي سبقت {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ..}، وأعود معها إلى الإمام عز الدين بن عبد السلام، الذي بنى على هذه الآية كتابه النفيس (شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال)، وأظهر كيف أن شجرة الشريعة عمومًا متفرعة ومنبثقة عن القواعد الكلية المضمنة في هذه الآية... ومما قاله رحمه الله: " كل من أطاع الله، فهو محسن إلى نفسه بطاعته، فإن كان في طاعته نفع لغيره فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره، وإحسانه إلى غيره قد يكون عامًا وقد يكون خاصًا، والإحسان عبارة عن جلب مصالح الدارين أو إحداهما ودفع مفاسد الدارين أو إحداهما" .
ثم استرسل بغزارة علمه ونصاعة فكره يسرد ويفصل ألوانا من الإحسان المندرج في الآية، إلى أن قال: " فهذه أنواع من جملة الإحسان المذكور في كتب الفقه، ذكرتها ليُستدل بها على ما وراءها من ضروب الإحسان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (في بُضع أحدكم صدقة)، وأي إحسان أتم من الإعفاف والتسبب إلى حفظ الفروج وإلى غض الأبصار، وولادةِ من يوحِّد الله ويعبده، ويشكره ويحمده، ويباهي به الأنبياء...)) .
إلى أن قال، وهو يتنقل بين كليات الشريعة وجزئياتها:"فلو طلبتَ قتل النملة والنحلة ( يعني حُكمَه ) لوجدته في قوله تعالى {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7 ـ 8]، وفي قوله {وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ} [البقرة: 205].
ولو طلبتَ سقي الكلاب لوجدته في قوله تعالى {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}[الزلزلة: 7]، ولو طلبت قتل الحية والعقرب لوجدته في قوله تعالى {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} فإن قتلهما إحسان إلى الناس بما يندفع من شرهما"
والأصول بهذا المعنى لا شك يجب أن تكون منصوصة ومكررة، كما تفضل به الإخوة، على أن الاستقراء كما ذكر أخي أبو حازم "فوق النصية" لأنه مجموع نصوص لا نصا واحدا، إذ النص الواحد قد يتطرق إليه التأويل والاحتمال، ومن هنا قلنا باشتراط التكرار لإفادة قطعية الدلالة بالإضافة إلى قطعية الثبوت. وتأمل في ذلك قاعدة رفع الحرج، فهي منصوصة، ولكنها ، في النص، لا تعدو كونها عموما، وهو ظاهر لا قاطع، فلما تكررت في جزئيات كثيرة منصوصة (ونحن لا نعني بالاستقراء أكثر من هذا) أصبحت قاطعة، ولذلك فهي ترد قيدا على أي عموم أو ظاهر غيرها، ومثلها في ذلك قاعدة الضرورة، والله أعلم.
 

المرفقات

  • الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية للريسوني.rar
    81.5 KB · المشاهدات: 0
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
الحمد لله،
عن طريق متابعتي لحكايات الاستقراء وجدتها على ضربين:
الضرب الاول:
مجموعة نصوص دالة على معنى مشترك، وهذا المعنى المشترك منصوص عليه صراحة في هذه النصوص.
مثال:
رفع الحرج اصل من اصول الشريعة، ورد هذا الاصل في نصوص كثيرة، وهو منصوص عليه صراحة في كثير منها، وفي بعضها الاخر معناه فيها، فمن النص عليه (وما جعل عليكم في الدين من حرج). فالاصل هنا ثبت بالنصوص لا بالاستقراء. وانما دل الاستقراء هنا على مزيد قوة من جهة قطع الاحتمالات التي تعتري بعض النصوص. وليس الاستقراء هنا-ان قلنا بان هذا استقراء- سوى جمع للنصوص .
والمقصود الاعظم ان هذه الاصول ثبتت بالنص لا بالاستقراء.
ولاريب ان هذه الاصول قطعية الثبوت والدلالة ويقطع في نسبتها الى الشريعة فهي بحق اصول الشريعة وعنوانها الاكبر.
الضرب الثاني:
مجموعة نصوص دالة على معنى مشترك، وهذا المعنى المشترك لم ينص عليه صراحة، ولايوجد لفظ معين ينص على الاصل، وانما تضافرت النصوص على الشهادة له بالمعنى نفسه. بحيث ان هذا المعنى تكرر في مجموعة من النصوص.
مثال:
الاصول الثلاثة (الضروريات- الحاجيات- التحسينيات) لايوجد فيها نص معين، وانما معناها منتشر في ابواب مختلفة من الشريعة، مختلفة المساق، تشهد على معناها..
ولو بحثت عن نص معين يذكرها لم تجد، وهذا النوع هو الحقيق باسم الاستقراء.
وهو الذي ركز عليه الامام الشاطبي وشبهه بالتواتر المعنوي.
ولذلك سيكون هو محل النقاش ونقطة البحث.
لان النوع الاول ظاهر امره فالاصول ثابتة بالنصوص الشرعية المتكاثرة.
وانما نقطة البحث هي هذا الضرب الثاني.
اذا ثبت هذا فالقول بان الاستقراء هو مجموعة من النصوص .... لايصح البتة.
وانا كنت سابقا افهم هذا الفهم نفسه.
لكن عند تدقيق النظر وجدت ان الامر فيه تفصيل ليس هكذا جزافا.
ولعل سبب ذلك هو شيوع هذه المقولة وكثرة تردادها في الكتب او الجلسات او المناقشات ان الاستقراء هو مجموعة نصوص ...
وسيظهر لنا ان شاء الله ان هذا وهم كبير وقع فيه كثير من الفضلاء.
فاسال الله الاعانة.

 
 
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
هذا الضرب الثاني من الاستقراء يختلف عن الاول في النقاط الاتية:
1- يوجد نص معين يدل على الاصل في النوع الاول، بينما لايوجد ذلك في النوع الثاني.
2- يستطيع المسلم نتيجة هذه النصوص المتعددة الكثيرة ان يجزم ويقطع بنسبة الاصل الى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لوروده في القران العظيم والسنة المشرفة.
بينما لايستطيع ذلك المسلم الحاذق ان يفعل ذلك في النوع الثاني.
لايستطيع ان يقول: ان الله تعالى ذكر لنا ام الاصول العظمى للاسلام ثلاثة هي: ( الضروريات - الحاجيات - التحسينيات)
ولايسيتطيع ان يقول: ان رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر لنا ذلك.
بينما يستطيع ذلك في النوع الاول.
فكلنا يقول: ان الله تعالى قال لنا بان الحرج مرفوع عنا، وذكر لنا هذا في كتابه الكريم مرات عديدة، وقال لنا الرسول هذا الاصل مرات كثيرة وذكره في مواطن متعددة.
وهكذا القول في سائر الاصول المنصوص عليها
نستطيع نسبتها الى رب العالمين
والى رسوله الامين
واذا سالنا غدا من اين لكم هذا وكيف قلتم هذا عني ؟
قلنا- اذا الهمنا الاجابة سبحانه- وجدنا ذلك في كتابك ووجدناه في سنة نبيك.
وهكذا قل في سائر الاصول القطعية النصية.
اما الضرب الثاني فلا يستطيع ان تقول ان الله قال لنا او ذكر لنا او قال رسوله او ذكر رسوله كذا وكذا من هذه الامور التي تعد اصولا.
لماذا لايستطيع ؟
الجواب على ذلك يحدد حقيقة الاستقراء.
لايستطيع لان حقيقة هذا الاستقراء هو فهم العالم للنصوص وليس هو النصوص نفسها.
هذه هي النقطة الاساس.
يجب ان نفرق بين قول الله تعالى وبين فهم العالم لقول الله.
نفرق بين قول الرسول عليه السلام وبين فهم العالم لقول لرسول عليه السلام.
النوع الاول من الاستقراء هو قول الله وقول رسوله
لذلك يجزم المسلم بان هذه الاصول من عند الله.
اما النوع الثاني من الاستقراء فهو فهم عالم ما من العلماء لقول الله وقول رسوله
فهو فهم بشري معرض للخطا والصواب
ليس معصوما
وفرق كبير وبون شاسع بين كلام الله ورسوله وبين افهام العلماء
فهذه الافهام غايتها انها اجتهادية
وليست منقوله عن الله ورسوله
فلا يستطيع المسلم ان يجزم بان هذه الاصول من عند الله
بل غايته الترجيح بالظن الغالب انها صحيحة فان نسبها الى الله ورسوله فلا شك في خطورة ذلك
بل غاية علمه ووسعه في الاجتهاد ان يظن انها صحيحة وكلفه الله بالعمل وفق وسعه فيما وصل اليه من اجنهاده في فهم مراد الله ورسوله.
ومن هنا يظهر لنا امر اخر وهو يتعلق بالقطع والظن في هذه الاصول وسنناقشها لاحقا.
اذن:
لابد من التفريق بين الوحي المنزل من الله (كتابا وسنة)
وبين افهام العلماء لهذا الوحي.
فالاول معصوم بخلاف الثاني لذلك لايقطع في الثاني لانه غايته اجتهاد بشري.
وعليه:
فان القول بان اصول الشريعة الكبرى هي ثلاثة (الضروريات- الحاجيات- التحسينيات) هو فهم عالم من علماء المسلمين للنصوص وهو اجتهاد بشري خاضع للخطا والصواب وكل ما يترتب على هذه المقولة من القطع بها فلا يصح لاسيما قول من قال انها الاصول الكبرى التي ما فوقها اصل ترجع اليه بل هي كليات الشريعة.
فهذا التاصيل وما يتعلق به هو فهم الشاطبي للقران والسنة ولايستطيع احد ان ينسبه الى الله تعالى ولا رسوله.
ويترتب عليه انه يبقى في دائرة الاجتهاد واما القول بان ذلك امر قطعي ثبت بالاستقراء فلايخرجه عن دائرة الاجتهاد لانه يعبر عن راي قائله
ولايلزم منه ان يكون بالواقع كذلك.
ولعلي اتي على مسالة القطع والظن في ذلك.
فالنتيجة:
ان غالب ما يدور من كلام في تاصيل القواعد الثلاث هو امر اجتهادي ظني لايصل الى القطع وان جعل هذه القواعد الثلاث هي اصول الشريعة (من المهم الاشارة الى انه يندرج تحتها اصول الايمان واصول الاسلام) ليس من قطعيات الشريعة.
واما الاستقراء فلي معه وقفات ووقفات
(هذا مختصر المختصر مما هو مدون عندي)
وانا اكتب على عجالة
نكمل لاحقا ان شاء
(اللهم لاتجعل الدنيا مبلغ علمنا)
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
ظهر لنا ان الاستقراء الذي تناوله الشاطبي ليس مجموعة من النصوص
بل هم فهم لهذه النصوص
وشتان ما بينما
كالفرق بين الارض والسماء
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
وحتى يكون الكلام واضحا ومترابطا أعيد ما سبق باختصار فأقول:
واقع الاستقراء انه على ضربين:
- الأول: مجموعة من النصوص. والأصل جاء مصرحا به. والحق أن هذا ليس من الاستقراء.
- الثاني: معنى عام منها مشترك بين النصوص يتوصل اليه العالم عن طريق تتبع وتصفح الجزئيات. والأصل الثابت بهذا النوع لايوجد نص معين مصرح به.
وبينت الفرق بين الأمرين.
وان أصول الشريعة الكبرى تثبت بالطريق الأول فقط.
ولايوجد أصل من أصول الشريعة الكبرى وكلياتها العظمى وقواعدها الجليلة لايوجد فيه نص مصرح به.
ذاك ان الطريق الثاني لايعدو كونه عملية اجتهادية أجراها العالم عن طريق نظره في النصوص فتوصل الى أمر معين فهو بحقه وحقيقته فهم بشري غير معصوم دائر بين الخطأ والصواب، وما كان هذا شانه لاتثبت به الأصول الكبرى.
ونحن غير ملزمين بفهم عالم ما لأنه اجتهاد والاجتهاد غير ملزم.
بل نحن ملزمون بالوحي (الكتاب والسنة) وما حصل عليه الإجماع.
وحتى فهم السلف الصالح نحن لسنا ملزمين بفهم الآحاد منهم
بل ملزمون بفهم المجموع منهم
فمفهوم المجموع من السلف هو الحجة وليس كل واحد على انفراد اذ للمجموع من القوة ماليس للانفراد كما قرره الإمام الشاطبي في كلامه على الكليات والجزئيات.
ومن النتائج المهمة:
إن عمليات الاستقراء لاتعدوا عن كونها محاولات اجتهادية تخطئ وتصيب.
ولايمكن أن يكون الاستقراء فوق النصية بشكل من الأشكال.
فان كان عبارة عن جمع لنصوص فالحجة في النصوص لا في الاستقراء.
وان كان عبارة عن اكتشاف معنى عام مشترك فهذا اجتهاد لايكون فوق النص.
فان افهام العلماء لا تكون فوق النصوص.
فالقران يعلو ولا يعلى عليه.
والقول بان قولنا (ان الاستقراء فوق النصية) معناه: ان مجموعة من النصوص فوق نص واحد ومقدمة عليه فهذا ليس من الاستقراء كما سبق.
بل هو من تقديم بعض النصوص على بعضها بعض حسب المرجحات.
إذن:
لاتوجد أصول كلية كبرى تثبت بطريق الاستقراء ولايوجد عليها نص معين.
فالنصية بالتحديد شرط في كل نص عام كلي من أصول الشريعة والإسلام.
وإذا كانت أصول العقيدة لابد لها من نصوص فكيف بأصول الشريعة الكبرى التي تندرج تحتها أصول الدين بل أصول العقيدة جزئيات بالنسبة لهذه الأصول الثلاثة الكبرى !!
وأنا الى الآن في حيرة من أمري كيف استطاع الشاطبي إقناع العلماء بوجود أصول كبرى وهي أصول الأصول ومع ذلك لايوجد نص معين ينص عليها !!
لله دره ! ما أذكاه في أسلوب الاستدلال وما يمتلك من براعة في استسلام الأذهان والعقول !!
وسأكتب مشاركة إن شاء الله نتطرق فيها الى (الاستقراء) ومشكلاته !!
الخلاصة:
كل أصول الشريعة الكبرى وكلياتها العظمى منصوصة بالتعيين نصا صريحا.
وان أصول الشريعة الكبرى هي ما جاء في حديث جبريل عليه السلام وهي أصول الإسلام والايمان والاحسان.
وليست هي القواعد الثلاث (الضروريات والحاجيات والتحسينيات).
فانا أخالف الإمام الشاطبي (رحمه الله) فيما ذهب اليه.
والله اعلم.
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية ماذا تفعل كتبه في عقلية الشخص ؟!
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وليست هي القواعد الثلاث (الضروريات والحاجيات والتحسينيات).
فانا أخالف الإمام الشاطبي (رحمه الله) فيما ذهب اليه.
والله اعلم.

فتح الله عليك.
هذا التساؤل يرد على ذهني كثيراً.
فكون أحدهم هدي إلى هذه التقسيمات؛ أفلا يمكن أن يأتي من بعده من يجد غيرها؟
وكذلك تتابع علماء الأصول على ذكرها؛ أفلا أنتجوا مثلها أو أفضل منها؟
صحيح أنها نافعة في الضبط؛ لكن هل تصح أن تكون حاكمة؟
وأيضاً هل هذه المراتب الثلاث لا تتداخل أطرافها؟
فالضروري مراتبه تقرب وتبعد، ومثله الحاجي له، وكذا التحسيني للحاجي.
هذا من باب الحجاج العقلي.
 
أعلى