رد: هل يصح استخلاف الامام إن وجد على ثوبه أو بدنه نجاسة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
ذكر الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار (الأستاذ في جامعة القصيم) في كتابه : [الاستخلاف في الصلاة- مسائل وأحكام-] ما هو نصه :
أولا: الشروط المعتبرة في الاستخلاف في حق الإمام:
1- كون الإمام قد دخل الصلاة أي ابتدأها صحيحا، فإن كان قد ابتدأها فاسدة يعنى تذكر أنه محدث في أثناء الصلاة فلا يصح الاستخلاف لأن صلاته لم تنعقد وبه قال الحنابلة.
قلت والصحيح انعقادها وجواز الاستخلاف في هذه الحالة وذلك لأن الإمام لو أنه صلى بنجاسة أو بحدث ثم فرغ منها فإن صلاة المأموم صحيحة فكذلك لو أمضى بعضها فصلاة المأموم لم تبطل فيجوز له الاستخلاف في هذه الحالة.
وفي الشرط الثالث:
3 - كون سبب الاستخلاف حدثا فإن كان من أجل النجاسة لم يجز الاستخلاف حتى لو كانت النجاسة في بدنه ([6]) (الهداية للمرغيناني (1/267-268).
قلت الصحيح جوازها ولا عبرة بما قاله الأحناف في هذا الشرط فيجوز للإمام إذا رأى في بدنه أو ثوبه نجاسة أن يستخلف.