العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حصري هل يصح الاشتراك في العقيقة بسبع بدنة أو بقرة عن الجارية وضعفها عن الغلام؟

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
سئلت: هل يصح الاشتراك في العقيقة بسبع بدنة أو بقرة عن الجارية وضعفها عن الغلام؟
صورة المسألة: لم يعق عن ثلاثة ذكور وبنت؛ فعن الثلاثة ذكور ستة أسباع البدنة أو البقرة، والسبع الأخير عن البنت؛ فتكتمل بذلك البدنة أو البقرة عقيقة كاملة!

الجواب:
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: إجزاء الاشتراك في العقيقة، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
واحتجّوا بتعليلين:
- التعليل الأول: بالقياس على الاشتراك في الهَدْيِ والأضحية.
ويجاب عنه: بأَنَّه لم يَرِدْ الاشتراك في العقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية.

- التعليل الآخر: أنه لا دليلَ يَمنَعُ من إجزائه في العقيقة.
ويجاب عنه: بأَنَّ الذي شرع الاشتراك في الهدايا، هو الذي شرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين وعن الجارية دمٌ مستقل؛ فلا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة.

القول الثاني: لا يجزئ الاشتراك في العقيقة، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وهو ما رجحه الإمام ابن القيم، والشيخ ابن عثيمين –رحمهما الله-.

واحتجّوا بما يلي:
أولاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) أخرجه أبو داود.
ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم: (الغلام مرتَهنٌ بعقيقته؛ يُذبح عنه يوم السابع، ويُسمَى ويحلق رأسه) أخرجه الترمذي.

وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس؛ وذلك لما يلي:
أولاً: أَنَّ العقيقةَ جارية مجرى فداء المولود، فكان المشروع فيه دماً كاملاً؛ لتكون فداءُ نفسٍ بنفس، والفِداءُ لابد فيه منَ التَّقابُل والتَّكافؤ.
ثانياً: أَنَّ الاشتراك لا يحصل فيه المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد.
ثالثاً: أَنَّ ما وردت به السنة أحقُّ بالاتِّباع، والأولى أن تُشاع؛ ومذهب جمهور العلماء على أَنَّ البدنة والبقرة لا تُجْزِئ إلا عنْ واحدٍ فَقَطْ في العقيقة؛ ومع ذلك فالشاةُ أفضل لورود النصِّ بها؛ ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم إجزاء غير الشاة في العقيقة أصلاً؛ لأنها عبادة مخصوصة شرعت على هذا الوجه؛ فلا نزيد على غير ما وردت به الشريعة.
والله تعالى أعلم.

وكتبه
عبدالحميد بن صالح الكراني
الجمعة 20 رمضان 1435هـ.

 
التعديل الأخير:

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يصح الاشتراك في العقيقة بسبع بدنة أو بقرة عن الجارية وضعفها عن الغلام؟

بارك الله فيكم
وللمناسبة هل يجوز
اجتماع الأضحية والعقيقة وذلك إذا صادف يوم الذبح وقت العقيقة الذي هو في اليوم السابع من ميلاد الصبي أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرين.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه تحفة المولود : " الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية:
قال الخلال : باب ما روي أن الأضحية تجزىء عن العقيقة:
أخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله [أي: الإمام أحمد]: يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟ قال: لا ، ثم قال : غير واحد يقول به. قلت من التابعين ؟ قال نعم.
وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحَّى أجزأ عنالعقيقة.
وأخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق.
وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق.
قال : ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها، أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية، وقسم اللحم، وأكل منها " أهـ
والله أعلم.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: هل يصح الاشتراك في العقيقة بسبع بدنة أو بقرة عن الجارية وضعفها عن الغلام؟

بارك الله فيكم؛ ونفع بإضافتكم؛ هذه تصلح جواباً للسائل في هذا الموضوع:
ما حكم الجمع بين الاضحية والعقيقة ( المولود بنت)؟هل تجزئ واحدة عنهما

بارك الله فيكم
وللمناسبة هل يجوز
اجتماع الأضحية والعقيقة وذلك إذا صادف يوم الذبح وقت العقيقة الذي هو في اليوم السابع من ميلاد الصبي أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرين.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه تحفة المولود : " الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية:
قال الخلال : باب ما روي أن الأضحية تجزىء عن العقيقة:
أخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله [أي: الإمام أحمد]: يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟ قال: لا ، ثم قال : غير واحد يقول به. قلت من التابعين ؟ قال نعم.
وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحَّى أجزأ عنالعقيقة.
وأخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق.
وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق.
قال : ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها، أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية، وقسم اللحم، وأكل منها " أهـ
والله أعلم.
 

حسين ناصر زقوت

:: متابع ::
إنضم
15 يونيو 2013
المشاركات
27
التخصص
شريعة إسلامية
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يصح الاشتراك في العقيقة بسبع بدنة أو بقرة عن الجارية وضعفها عن الغلام؟

جزاكم الله خيراً
 
إنضم
6 سبتمبر 2014
المشاركات
15
الكنية
ابو عمر
التخصص
بريد
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مع الدليل
رد: هل يصح الاشتراك في العقيقة بسبع بدنة أو بقرة عن الجارية وضعفها عن الغلام؟

العبادات الاصل فيها التوقف بعكس العادات
فالصحيح الوقوف علي ما جاء به النبي صلي الله عليه وسلم في العقيقة وهي من العبادات قطعا
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
رد: هل يصح الاشتراك في العقيقة بسبع بدنة أو بقرة عن الجارية وضعفها عن الغلام؟

بارك الله فيك اخي احمد وفي الجميع ايضا.
نعم الاصل في العبادات التوقف هو رأس الاجابة عن هذه المواضيع بل الاجابة بعينها.
فالرسول صلى الله عليه وسلم والشريعة السمحاء جاءت لتخرج المكلف من كل شاق وتعقيد. ولو جاز الجمع في العقيقه او اجزأ البقرة والبدنة عن سبع كما في الاضحية لاخبرنا عنه وبينه لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم . ومعلوم ان كل الرحمة والتيسير فيما شرعه الشارع الحكيم وان قصرت عقولنا عن ادراك ذلك ومعرفة الحكمة منه.
 
إنضم
6 سبتمبر 2014
المشاركات
15
الكنية
ابو عمر
التخصص
بريد
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مع الدليل
رد: هل يصح الاشتراك في العقيقة بسبع بدنة أو بقرة عن الجارية وضعفها عن الغلام؟

بارك الله في الجميع وحياك الله اخي حمد
 

محمد محمد رسلان

:: متابع ::
إنضم
13 ديسمبر 2012
المشاركات
6
الكنية
aboanas
التخصص
فقه مقارن
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يصح الاشتراك في العقيقة بسبع بدنة أو بقرة عن الجارية وضعفها عن الغلام؟

جزاكم الله خيرا ونفع بكم
 
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
21
التخصص
علوم الحاسب الآلي
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي النشأة
رد: هل يصح الاشتراك في العقيقة بسبع بدنة أو بقرة عن الجارية وضعفها عن الغلام؟

بارك الله فيك ..
 
أعلى