د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
- هل يضاف الاختيار الأصولي بناء على الاختيار الفقهي؟ (رأي ابن دقيق العيد).
لا ينبغي أن [يضاف الاختيار الأصولي بناء على الاختيار الفقهي]؛ لأن استنتاج الكليات من الجزئيات يعتمد كثرتها، لتنتفي الخصوصيات، ويؤخذ القدر المشترك، وأما الفرد المعين، فيحتمل أن يكون الحكم فيه لأمر يخصه.
[مثاله]: مذهب أبي ثور طهارة جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل؛ فهل ينسب لأبي ثور أنه يقول أنه إذا أفرد بعض أفراد العام في الذكر أن ذلك يقتضي تخصيصه به؛ بناء على اعتباره إفراد ذكر الشاة في حديث ميمونة؟
مثاله فيما نحن فيه: أن يعتقد أبو ثور – رحمه الله – أن الأصل عدم طهارة الجلد بالدباغ، ويعتقد أن المأكول مختص بمعنى مناسب للتطهير أو التخفيف، فيجعل ذلك قرينة في تخصيص العموم، كما جعل أصحاب الشافعي – أو بعضهم – عدم اعتياد دباغ جلد الكلب قرينة تخص هذا العموم، أو يمنع تطهير جلد ما لا يؤكل لحمه، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع، كما استدل به بعضهم لهذا المذهب، أو يستدل بقوله: «دباغ الأديم ذكاته»، والذكاة لا تكون فيما لا يؤكل لحمه، فكذلك الدباغ، وقد استدل بهذا أيضا.
والمقصود: أنه إن كان أبو ثور نص على قاعدة فذاك، وإن كان أخذ بطريق الاستنباط من مذهبه في هذه المسألة، فلا يدل على ذلك.
شرح الإلمام (2/404، 405، 421).
لا ينبغي أن [يضاف الاختيار الأصولي بناء على الاختيار الفقهي]؛ لأن استنتاج الكليات من الجزئيات يعتمد كثرتها، لتنتفي الخصوصيات، ويؤخذ القدر المشترك، وأما الفرد المعين، فيحتمل أن يكون الحكم فيه لأمر يخصه.
[مثاله]: مذهب أبي ثور طهارة جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل؛ فهل ينسب لأبي ثور أنه يقول أنه إذا أفرد بعض أفراد العام في الذكر أن ذلك يقتضي تخصيصه به؛ بناء على اعتباره إفراد ذكر الشاة في حديث ميمونة؟
مثاله فيما نحن فيه: أن يعتقد أبو ثور – رحمه الله – أن الأصل عدم طهارة الجلد بالدباغ، ويعتقد أن المأكول مختص بمعنى مناسب للتطهير أو التخفيف، فيجعل ذلك قرينة في تخصيص العموم، كما جعل أصحاب الشافعي – أو بعضهم – عدم اعتياد دباغ جلد الكلب قرينة تخص هذا العموم، أو يمنع تطهير جلد ما لا يؤكل لحمه، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع، كما استدل به بعضهم لهذا المذهب، أو يستدل بقوله: «دباغ الأديم ذكاته»، والذكاة لا تكون فيما لا يؤكل لحمه، فكذلك الدباغ، وقد استدل بهذا أيضا.
والمقصود: أنه إن كان أبو ثور نص على قاعدة فذاك، وإن كان أخذ بطريق الاستنباط من مذهبه في هذه المسألة، فلا يدل على ذلك.
شرح الإلمام (2/404، 405، 421).