العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يمكن الإجابة عن سؤالي خلال أسبوعين

سارة الطيب

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
26 ديسمبر 2009
المشاركات
15
التخصص
أصول فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مع الدليل حيث كان
أين أجد مواطن القواعد الأصولية التالية في كتب الأصول ، -إن أمكن إفادتي بأسماء الكتب ومواطن القاعدة فيها نظرا لضيق الوقت المتبقي لي في ماجستيري .. فرج الله عني وعنكم
1-ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.
2-اتباع المصالح مع مناقضة النص باطل.
3-دلالة مجرد اختلاف الاسم على اختلاف الجنس.
4-جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع.
5-حجية القياس الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه.
 

سارة الطيب

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
26 ديسمبر 2009
المشاركات
15
التخصص
أصول فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مع الدليل حيث كان
كنت أتوقع أن أجد في هذا الملتقى جوابا شافيا .. لما أجد فيه من فئات تهتم بالعلم وتشتغل به..
ولا زلت أنتظر عله يوجد من له اثرة من علم عن إحدى القواعد المذكورة
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
السلام عليك اختي سارة
اريد ان استوضح منك عن سؤالك هل تريدين القاعدة حرفيا ام مفهومها العام ، وما قصدك بالقياس الحاجي. وان شاء الله اليوم اوغدا اعطيكي مواضع القواعد في كتب الاصول . والله المستعان
 

سارة الطيب

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
26 ديسمبر 2009
المشاركات
15
التخصص
أصول فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مع الدليل حيث كان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
حياك الله د.دعاء..
أشكرك جدا على حرصك واهتمامك .. أسأل الله أن يجعل لك في نيتك و عملك إخلاصا وتوفيقا..

بالنسبة للقواعد المذكورة سابقا فيهمني أن أجدها حرفيا ولو في كتابين من كتب الأصول.. ثم أطلب باقي ما أحتاجه فيها من معلومات بما يرد في معناها .. فإن يسر الله لك ذلك .. فأرجو التفريق بينهما حتى أكون عند مراجعتي على بينة فلا أبحث عن لفظها في مرجع يحوي المعنى دون اللفظ..

راجية من الله أن يجعلك من جنده الأخفياء الأنقياء الأتقياء.. وأن يفرج عنك كل كرب وضيق..
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
حياك الله يا اختي سارة
بالنسبة الى النقطة الاولى فلم اجد حسب ما اطلعت عليه نفس النص هو موجود في البحر الرائق ج3 ص85 (فقه حنفي). تدورهذه القاعدة حول مسألة المقدمة الواجب او الحرام (ينظر اصول وهبة الزحيلي :1/67)
النقطة الثانية ليست قاعدة اصولية وهي حسب اعتقادي تتعلق بالمصالح المرسلة فان فيها المصالح الملغاة التي جاء الشرع بمنعها . ذكر الغزالي في المستصفى في موضوع الاستصلاح ان مخالفة نص الكتاب بالمصلحة قول باطل.
النقطة الثالثة لم اجد هذه القاعدة .اظن انها في معنى قاعدة تغير الماهية يدل على تغير الحكم. فما رايك ؟
النقطة الرابعة تجديها في البحر المحيط :7/ 86 ، حاشية العطار 2/246، اصول وهبة الزحيلي 1/170. في باب القياس في مسائل ما يجري القياس عليه.
النقطة الخامسة فلا يوجد عند العلماء الاقدمين القياس الحاجي. فان كان معناه القياس المستند على الحاجة فهو القياس على الرخص وهذا موجود في البحر المحيط للزركشي:7/71،التمهيد للاسنوي:463.
هذه المسائل فيها خلاف بين العلماء . هذا ما تمكنت من جمعه ان كان لديك أي شي فانا في الخدمة . واخيرا انا اسفة على التاخير بسبب عطل الحاسبة . والله يوفقك ويسر امرك.
 
أعلى