العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام هنا جمع لجميع الفتاوى والقرارات والتوصيات الجماعية المتعلقة بموضوع موت الدماغ

إنضم
10 مايو 2008
المشاركات
89
التخصص
الفقه الطبي المعاصر
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته​
معاشر الأخوة والاخوات .. طلاب العلم وطالبات ..
بودي أن تجمع هنا في هذا المتلقى المبارك بإذن الله تعالى جميع الفتاوى والقرارات والتوصيات المتعلقة بالموت الدماغي.
لكن نريد منها تلك التي اجتمع عليها مجموعة من العلماء دون الفتاوى الفردية، مع الاحترام الكامل والتقدير الوافر للفتاوى الفرية، ولعله يفرد لها موضوع خاص.
أما هنا فإني سأذكر ما وقفت عليه من فتاوى أو توصيات أو قرارات جماعية فقط.
كما أود من الأخوة والاخوات طلاب العلم أن يدلو بدلوهم ويذكروا لنا ما فات مما لم أقف عليه أو غفلت عنه، لتكون هذه المشاركة مفيدة للجميع.
على أن تكون النقولات موثقة بالتوثيق العلمي المعهود.
مع الشكر مسبقاً للجميع.
 
التعديل الأخير:
إنضم
10 مايو 2008
المشاركات
89
التخصص
الفقه الطبي المعاصر
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هنا جمع لجميع الفتاوى والقرارات والتوصيات الجماعية المتعلقة بموضوع موت الدماغ

الفتاوى والقرارات والتوصيات الجماعية
المتعلقة بموضوع الموت الدماغي

أول فتوى مجمعية وقفت عليها هي:
[1] فتوى لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية[SUP]([/SUP][1][SUP])[/SUP]، حيث جاء فيها:
"أما إذا لم يكن هناك أدنى أمل في شفائه، فيكون الأمر متروكاً للطبيب: إن شاء أبقاه تحت هذه الأجهزة، أو صرفها عنه، ولا يمكن اعتبار هذا الشخص ميتاً بموت دماغه، متى كان جهاز تنفسه وجهازه الدموي فيه حياة، ولو آلياً.
وعلى هذا فلا يجوز أخذ عضو من أعضائه –ولا سيما إذا كان رئيسياً كالقلب والرئتين- لإعطائها لغيره، أو للاحتفاظ بها للطوارئ.
كما أنه لا تُجرى عليه أحكام الموت: من التوريث، واعتداد زوجته، وتنفيذ وصاياه، إلا بعد موته الحقيقي، وتعطيل كل أجهزته"[SUP]([/SUP][2][SUP])[/SUP].
ثم صدر إثر ذلك فتوى من نفس هذه اللجنة، إلا أنه وقع فيها تردد في الحكم، كما يتضح في التالي:
[2] فتوى نفس اللجنة السابقة: لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية[SUP]([/SUP][3][SUP])[/SUP]، حيث جاء فيها:
"لا يحكم بالموت إلا بانتفاء جميع علامات الحياة، حتى الحركة والتنفس والنبض، فلا يحكم بالموت بمجرد توقف التنفس أو النبض أو موت المخ مع بقاء أي علامة من العلامات الظاهرة أو الباطنة، التي يستدل بها على بقاء شيء من الحياة، وذلك لأن الأصل بقاء الحياة، فلا يُعدل عن هذا الأصل بالشك؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، هذا ما انتهت إليه اللجنة مبدئياً، وهي ترى أن الأمر يستحق مزيداً من البحث المشترك بين الأطباء والفقهاء، والله أعلم"[SUP]([/SUP][4][SUP])[/SUP].
ثم صدر إثر ذلك توصية ثم قرار خلاف ذلك هما:
[3] توصية ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي[SUP]([/SUP][5][SUP])[/SUP]، حيث جاء فيها ما نصّه:
"اتجه رأي الفقهاء تأسيساً على هذا العرض من الأطباء إلى أن الإنسان الذي يصل إلى مرحلة مستيقنة، هي موت جذع المخ، يعتبر قد استدبر الحياة، وأصبح صالحاً لأن تُجرى عليه بعض أحكام الموت، قياساً –مع فارق معروف- على ما ورد في الفقه خاصاً بالمصاب الذي وصل إلى حركة المذبوح.
أما تطبيق بقية أحكام الموت عليه، فقد اتجه الفقهاء الحاضرون إلى تأجيله، حتى تتوقف الأجهزة الرئيسية.
وتوصي الندوة بأن تُجرى دراسة تفصيلية أخرى لتحديد ما يُعجل وما يؤجل من الأحكام.
سادساً: بناء على ما تقدم، اتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية مختصة جاز حينئذ إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعية"[SUP]([/SUP][6][SUP])[/SUP].
قلت: هذه فتوى حاولت التوسط بين القولين، ولكن كان من نتيجتها أن شخصاً واحداً في وقت واحد، وفي حكم فتوى واحدة، يكون ميتاً وحياً، وهذا محال، لذا وبعد عام واحد فقط جاء القرار التالي، وهو:
[4] قرار مجمع الفقه الإسلامي[SUP]([/SUP][7][SUP])[/SUP]، حيث جاء فيه ما نصه:
" يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء، كالقلب مثلاً، لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة"[SUP]([/SUP][8][SUP])[/SUP].
وبعد صدور قرار مجمع الفقه الإسلامي -وهو القرار الشهير الذي كان ستاراً قوياً لنقل الأعضاء من المتوفى دماغيا- صدر قرار شهير أيضاً، ولكنه يخالفه، وهو:
[5] قرار المجمع الفقهي الإسلامي[SUP]([/SUP][9][SUP])[/SUP]، حيث جاء فيه ما نصه:
" المريض الذي رُكبت على جسمه أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يُحكم بموته شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة"[SUP]([/SUP][10][SUP])[/SUP].
ثم توالت الفتاوى والقرارات أكثرها تأكد عدم الاعتداد شرعاً بموت الدماغ:
[6]فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، في المملكة العربية السعودية[SUP]([/SUP][11][SUP])[/SUP]، حيث جاء فيه ما نصه:
"إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من نزع الجهاز التنفسي عنها، إذا قرر طبيبان فأكثر أنها في حكم الموتى، ولكن يجب أن ينتظر بعد نزع الأجهزة منها مدة مناسبة حتى تتحقق وفاتها"[SUP]([/SUP][12][SUP])[/SUP].
[7] وفتوى أخرى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، في المملكة العربية السعودية[SUP]([/SUP][13][SUP])[/SUP]، حيث جاء فيه ما نصه:
" إذا كان الواقع كما ذكر، جاز إيقاف الأجهزة التي تشغّل القلب وجهاز التنفس أوتوماتيكياً، إذا كان القلب لا ينبض والتنفس لا وجود له إلا بالأجهزة؛ لأنه على هذا يكون ميتاً، وحركة القلب والتنفس إنما هي بالأجهزة لا حياة الشخص، لكن يجب التأكد من موته بعد رفع الأجهزة، وقبل إعلان الموت لكمال أو احتياط"[SUP]([/SUP][14][SUP])[/SUP].
[8] وفتوى ثالثة لنفس اللجنة السابقة[SUP]([/SUP][15][SUP])[/SUP]، حيث جاء فيه ما نصه:
"إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من نزع الجهاز التنفسي عن ولدك، إذا قرر طبيبان فأكثر أنه في حكم الموتى، ولكن يجب أن ينتظر بعد نزعها منه مدة مناسبة حتى تتحقق وفاته"[SUP]([/SUP][16][SUP])[/SUP].
[9] قرار مجمع الفقه الإسلامي[SUP]([/SUP][17][SUP])[/SUP]، عن زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي حيث جاء فيه ما نصه:
"المولود اللادماغي: طالما ولد حياً، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر، وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها مما تضمنه القرار رقم 26(4/1) من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع.
ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ (والذي يمكن تشخيصه) للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها"[SUP]([/SUP][18][SUP])[/SUP].
[10] قرار لجنة البحوث الفقهية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية[SUP]([/SUP][19][SUP])[/SUP]، حيث جاء فيه ما نصه:
"ثانياً: يمنع الاكتفاء بتوقف جهاز رسم المخ الكهربائي –وحده- دليلاً قاطعاً على الوفاة، بل لا بدّ مع هذا من ظهور تلك العلامات الجسدية على نحو ما قرره الفقه الإسلامي، مستمداً من سنة رسول الله r، حيث أكدت ضرورتها – عند استعمال جهاز رسم المخ الكهربائي لاستكشاف موت المحتضر من عدمه- بحوث المؤتمرات الطبية"[SUP]([/SUP][20][SUP])[/SUP].
قلت: فلم يكتف هذا القرار بموت الدماغ، حتى يؤكده العلامات الجسدية، وأظهر العلامات الجسدية توقف القلب والتنفس.
ثم صدر القرار التالي مؤكداً عدم الاعتداد بموت الدماغ:
[11] قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية[SUP]([/SUP][21][SUP])[/SUP]، حيث جاء فيه:
" وبعد المناقشة وتداول الرأي في الموضوع، قرر المجلس: أنه لا يجوز شرعاً الحكم بموت الإنسان، الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغياً، حتى يُعلم أنه مات موتاً لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب والنفس، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقيناً؛ لأن الأصل حياته، فلا يُعدل عنه إلا بيقين"[SUP]([/SUP][22][SUP])[/SUP].
[12] وبعد قرار هيئة كبار العلماء: ندوة التعريف الطبي للموت[SUP]([/SUP][23][SUP])[/SUP]، وصدر منها بيان يؤكد فيه توصية ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها بشأن موت الدماغ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي[SUP]([/SUP][24][SUP])[/SUP].
[13] وبعد ذلك صدر قرار ثانٍ لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية[SUP]([/SUP][25][SUP])[/SUP]، يؤكد فيه قراره الأول، حيث جاء فيه ما نصه:
"وبعد البحث والمداولة قرر المجلس ما يلي:
جواب السؤال الأول: إذا قرر ثلاثة أطباء متخصصون فأكثر، رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضحة حالته في السؤال الأول، فإنه يجوز اعتماد ما يقررونه من رفع أجهزة الإنعاش، ولكن لا يجوز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعلامات الظاهرة الدالة على موته، أما موت الدماغ فلا يعتمد عليه في الحكم بموته"[SUP]([/SUP][26][SUP])[/SUP].
[14]وبعد ذلك صدرت فتوى ثالثة للجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية[SUP]([/SUP][27][SUP])[/SUP]، حيث عادت لتأكد أن الإنسان يُعدّ ميتاً بتوقف قلبه ورئتيه لا بتوقف دماغه[SUP]([/SUP][28][SUP])[/SUP].
وبذلك ينتفي التردد الذي سبق في الفتوى السابقة التي ذكرناها عن لجنة الإفتاء، والحمد لله رب العالمين.




([1]) لجنة صادرة عن إدارة الإفتاء والبحوث الشرعية، وذلك في 18 صفر 1402»«، الموافق 14/12/1981م.

([2]) انظر: أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي للدكتور محمد الأشقر (ص83-84)، ونهاية الحياة له أيضاً (ص433).

([3]) لجنة صادرة عن إدارة الإفتاء والبحوث الشرعية، الفتوى رقم 1/27ع / 84.

([4]) انظر: مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية الكويتية (2/321).

([5]) المنعقدة في الكويت في الفترة ما بين 24-26 ربيع الآخر 1405»«، الموافق 15-17 يناير 1985م.

([6]) انظر: ثبت أعمال ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها (ص677-678).

([7]) القرار رقم 17 (5/3) في الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في عمان – الأردن، في الفترة ما بين 8-13 صفر 1407»«، الموافق 11-16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م.

([8]) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع3، ج2، ص523).

([9]) القرار الثاني في الدورة العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة ما بين 24-28 صفر 1408»«، الموافق 17-21 أكتوبر 1987م.

([10]) انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لدوراته العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة (ص21).

([11]) الفتوى رقم (15964)، والموقعة باسم: عبد الله بن غديان، وصالح الفوازن، وعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وعبد العزيز بن باز.

([12]) مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الرياض، العدد رقم (58) (ص103)، .

([13]) الفتوى رقم (6619) والموقعة باسم: عبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز بن باز.

([14]) مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الرياض، العدد رقم (58) (ص105).

([15]) الفتوى رقم: (12762)، والموقعة باسم: عبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز بن باز.

([16]) مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الرياض، العدد رقم (58) (ص106-107).

([17]) القرار رقم 54 (6/5) في الدورة السادسة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في جدة- المملكة العربية السعودية، في الفترة ما بين 17-23 شعبان 1410»«، الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م.

([18]) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع6، ج3، ص1740).

([19]) في الدورة (28) المنعقدة برئاسة فضيلة شيخ الأزهر في 16 يونية 1992م.

([20]) انظر: المحضر رقم (10) لاجتماع مجلس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الدورة رقم (28) (ص20)، نقلته بواسطة نقل الأعضاء الآدمية في ضوء الشريعة والطب والواقع للدكتور أبو الوفا عبد الآخر (ص 7). وانظر أيضاً: نقل الأعضاء في ضوء الشريعة والقانون للمستشار طارق البشري، عرض: صابر عبد اللطيف، كما في مجلة حصاد الفكر (ع113، ص19)، وكما في موقع الشبكة الإلكترونية التالي:
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/tech/2001/article16-3.shtml

([21]) القرار رقم (181) وتاريخ 12/4/1417ﻫ. الموافق 26/8/1996م.

([22]) انظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى (ص338).

([23]) وهي ندوة طبية عقدت في الكويت في الفترة ما بين 7-9 شعبان 1417»«، الموافق 17-19 ديسمبر 1996م.
ويجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة خاصة بالأطباء فقط، وليس لها علاقة بعلماء الدين الإسلامي أو الفقهاء. حيث يقول الدكتور عبد الرحمن العوضي رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الإسلامية، وهي راعية هذه الندوة:
"وبرغم هذا فقد رأت المنظمة أن تعقد ندوتنا هذه وتقصر حضورها على الأطباء المختصين". انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (ص11).
أقول: إلا ما كان من بعض المشاركين من الفقهاء المنتسبين إلى المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، كما هو مثبت في آخر ثبت الندوة.

([24]) انظر: ثبت أعمال ندوة التعريف الطبي للموت (ص915).

([25]) القرار رقم (190) وتاريخ 6/4/1419»«.

([26]) انظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى (ص327).

([27]) لجنة صادرة عن إدارة الإفتاء والبحوث الشرعية في الفتوى (1/440/96) ورقم (3944)، وذلك في العام1415-1416ﻫ، الموافق 1996م.

([28]) انظر: مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية الكويتية (12/495-496).
 
التعديل الأخير:
إنضم
10 مايو 2008
المشاركات
89
التخصص
الفقه الطبي المعاصر
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هنا جمع لجميع الفتاوى والقرارات والتوصيات الجماعية المتعلقة بموضوع موت الدماغ

فهذه التي أعانني الله على جمعها: أربع عشرة فتوى وتوصية جماعية شرعية، إلا واحدة فقط طبية، والذي أخذ بمفهوم موت الدماغ منها إنما هو قرار مجمع الفقه الإسلامي، وكذلك توصية ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي التي أخذت به فيما يتعلق ببعض أحكام الموت دون أحكام أخرى.وباقي ما تبقى من الفتاوى والقرارات إنما هي في اتجاه عدم الاعتداد بموت الدماغ شرعاً.
 
إنضم
10 مايو 2008
المشاركات
89
التخصص
الفقه الطبي المعاصر
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هنا جمع لجميع الفتاوى والقرارات والتوصيات الجماعية المتعلقة بموضوع موت الدماغ

الأخوة طلاب العلم .. ما زلت أتطلع إلى إضافاتكم وفوائدكم حول القرارات الجماعية في هذا الموضوع .. فهل من مستدرك أو مكمل ؟
 
أعلى