العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هنا مدارسة الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: (سؤال وجواب)

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"
حياكم الله وبياكم وسدد علي دروب الخير خطانا وخطاكم وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل
؟
ما رأيكم لو أنني أضع الشرح الممتع علي هيئة سؤال وجواب ثم نتدارس هذا الكتاب المبارك لعالمنا الجليل رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلي ورحم جميع علمائنا فهل توافقونني الرأي مع أن بضاعتي والله قليلةولكن أحاول أبذل وسعي وفقما الله واياكم لما يحب ويرضي
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا لم استطع الرد لا علي الخاص ولا البريد لان الاميل حقي كتبته خطا فلما أردت التصحيح فلم يقبل ارسال الرساله ولا مانع عندي ممااقترحتموه من المراجعة وان شاء الله اكتفي بوضع المشاركة الثلاثاء ولكم كل ماترونه صالحا لنشر دين الله اللهم استعملنا وانفع بنا واريد تصحيح الاميل ولا اعرف كيف الطريق

لعلك تراسلي
المشـرف العـام
عبدالحميد بن صالح الكَـرَّاني

alkrrani@hotmail.com
على بريده المتاح بالموقع
دون مراسلته من الموقع؛ ليتسنى معرفة البريد الصحيح؛ ويتم حل المشكلة
وحبذا إرفاق البريدين لكلا المعرفين في رسالة عبر البريد أعلاه ...
والله الموفق.
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
ان شاء الله تعالي نستأنف المسيرة من جديد في القريب العاجل
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أم محمد الظن;7802 قال:
ان شاء الله تعالي نستأنف المسيرة من جديد في القريب العاجل
حياكم الله ، ولقد أطلتم الغيبة، فعوداً حميدا، ولقد افتقدنا هذا الدرس الممتع من الشرح الممتع، وقد كان من بواكير الدروس الجادة في هذا الملتقى المبارك، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن ييسر تمامه.
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
س" مالحكم إِن نوى غُسْلاً مَسْنُوناً مع التمثيل ؟
1-المذهب«وإن نوى غُسْلاً مسنوناً أجْزَأَ عن واجبٍ» ،.
مثاله: أن يغتسلَ من تغسيل الميِّت، أو يغتسل للإِحرام، أو للوقوف بعرفة، فهذه أغسال مسنونةٌ، وكذلك غُسْلَ الجمعة عند جمهور العلماء، والصَّحيح: أنه واجبٌ.
وظاهر كلام المؤلِّف ـ وهو المذهب ـ: ولو ذكر أن عليه غسْلاً واجباً وقيَّده بعض الأصحاب بما إِذا كان ناسياً حدثه] انظر: «الإِنصاف» (1/311، 315)..)]،.
أي: ناسياً الجنابة، فإِن لم يكن ناسياً فإِنَّه لا يرتفع؛ لأن الغُسْل المسنون ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث، فقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيَّات»[( متفق عليه)]. وهذا الرَّجلُ لم ينوِ إِلا الغُسْل المسنون، وهو يعلمُ أن عليه جنابة، ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟
وهذا القول ـ وهو تقييده بأن يكون ناسياً ـ له وجهةٌ من النَّظر.
وتعليلُ المذهب: أنه لما كان الغُسْل المسنونُ طهارةً شرعيَّة كان رافعاً للحدث.
تقوية الشيخ للقول بأن الغسل المسنون يجزيء عن الواجب إذا كان ناسياً حدثه ومثاله""
قال الشيخ رحمه الله تعالي" أن التعليل الذي علل به المؤلف الغُسْل المسنونُ طهارةً شرعيَّة لذلك كان رافعاً للحدث. فيه شيء من العِلَّة، لأنَّه لا شَكَّ بأنَّه غُسْلٌ مشروع، ولكنه أدنى من الغُسْل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنونُ حتى يجزئ عن الواجب الأعلى؟ لكن إن كان ناسياً فهو معذور.
مثاله: لو اغتسل للجمعة ـ على القول بأنه سُنَّة ـ وهو عليه جنابة لكنه لم يذكرها، أو لم يعلم بالجنابة إِلا بعد الصلاة، كما لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة. أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط، فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء.
س"مالحكم إذا نوي غسلين واجب ومستحب مع الدليل؟
إِذا نوى غُسلاً واجباً أجزأ عن المسنون لدُخُوله فيه، كما لو كان عليه جنابة فاغتسل منها عند السَّعي إلى الجُمعة فإِنه يجزئه عن غُسْل الجمعة؛ لأن الواجبَ أعلى من المسنون فيسقطُ به، كما لو دخل المسجد ووجد الناس يصلُّون فدخلَ معهم، فإِن تحيَّة المسجد تَسقطُ عنه؛ لأن الواجب أقوى من المستحبِّ.
وإذا نوى الغُسْلين الواجب والمستحبَّ أجزأ من باب أولى؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّما الأعمال بالنيَّات»[(متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص(194).)].
وإِنْ جعل لكلٍّ غُسْلاً فهو أفضل؛ كما اختاره الأصحاب[(368)] رحمهم الله.
س"الغُسْل الواجب مع المسنون له أربع حالات عددها؟
الأولى: أن ينويَ المسنونَ دونَ الواجبِ.
الثانية: أن ينويَ الواجبَ دونَ المسنونِ.
الثالثة: أن ينويهما جميعاً.
الرابعة: أن يغتسل لكلِّ واحد غسلاً منفرداً.
س" مالحكم إِن اجتمعت أحداثاً تُوجِبُ وضوءاً أو غسلاً فنوى بطهارته أحدها ؟
«وإن اجتمعت أحداثٌ تُوجِبُ وُضُوءاً» ، أي: بأن فعل من نواقض الوُضُوء أشياء متعدِّدة، كما لو بَالَ، وتغوَّط، ونامَ، وأكل لحم إِبل، ونوى الطَّهارة عن البول، فإنه يجزئ عن الجميع.
س" مالحكم لو نوى عن البول فقط على أن لا يرتفع غيرُه؟
1- قيل"فإِنَّه لا يجزئ إلا عن البول؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّما الأعمال بالنيَّات، وإِنما لكُلِّ امرئٍ ما نوى»[ متفق عليه، وقد تقدم تخريجه، ص(194))].
2-وقيل: يجزئ عنه وعن غيره[(انظر: «الإِنصاف» (1/317، 318).)]، لأن الحدثَ وصفٌ واحد؛ وإن تعدَّدت أسبابه فإِنه لا يتعدَّد، فإِذا نوى رفعه ارتفع وإِن لم يعيِّن إلا سبباً واحداً من أسبابه.
3-وقيل: إِن عَيَّنَ الأوَّلَ ارتفع الباقي، وإِن عيَّن الثاني لم يرتفعْ شيء منها[(انظر: «الإِنصاف» (1/317، 318).)]؛ لأنَّ الثَّاني ورد على حدث، لا على طهارة كما لو بال أولاً، ثم تغوَّط، ثم توضَّأ عن الغائط فقط فإِنَّه لا يرتفعُ حدثُه؛ لأن الثَّاني وَرَدَ على حَدَثٍ فلم يؤثِّر شيئاً، وحينئذٍ إِذا نَوى رفع الحدث من الثَّاني لم يرتفع، لأن الحدث من الأول.
والصَّحيح: أنه إِذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع؛ حتى وإِنْ نوى أن لا يرتفع غيرُه، لأن الحدَثَ وصف واحد وإِن تعدَّدت أسبابه، فإِذا نوى رفعه من البول ارتفع.
ولا يعارض قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وإِنّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى»، وهذا لم ينوِ إلا عن حدث البول؛ لأن الحدث شيء واحد، فإِذا نوى رفعه ارتفع، وليس الإِنسان إِذا بال في الساعة الواحدة مثلاً صار له حدث، وإِذا تغوَّط في الساعة الواحدة والنصف صار له حدث آخر وهكذا، بل الحَدَثُ واحدٌ، والأسباب متعدِّدةٌ.
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
س" مالحكم إن اجتمعت أحداثاً توجب غسلاً؟
إذا اجتمعت أحداث توجب غُسْلاً كالجماع، والإِنزال، والحيض، والنِّفاس بالنسبة للمرأة، ونوى بغُسْلِهِ واحداً منها، فإنَّ جميعَ الأحداث ترتفعُ.
وما يُقال في الحدثِ الأصغر، يُقالُ هنا.
س"متي يجب الإتيان بالنية في الطهارة؟
يجبُ الإِتيان بالنيَّة عند أوَّل واجبات الطَّهارة، وهي التَّسمية.
س" مالمراد النية؟
النيَّة: عزمُ القلب على فعل الطَّاعة تقرُّباً إلى الله تعالى.
وقوله: «عند»، هذه الكلمة تدلُّ على القُرْب كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ *} [الأعراف].
وعلى هذا يجب أن تكون النيَّةُ مقترنةً بالفعل، أو متقدِّمةً عليه بزمنٍ يسير، فإِن تقدمت بزمن كثير فإِنها لا تجزئ.
س"لماذا لم يقل عند أوَّل فروض الطَّهارة؛؟
لأن الواجب مقدّمٌ على الفروض في الطَّهارة، والواجب هو التَّسمية.
وهذا على المذهب من أنَّ التسمية واجبةٌ مع الذِّكر.
وبيان أنَّ الصَّحيح أنَّها سُنَّةٌ[(انظر: ص(158).)].
فإِذا أراد أن يتوضَّأ فلا بُدَّ أن ينويَ قبل أن يُسمِّيَ، لأن التَّسمية واجبةٌ.
س" مالمحلان اللذان تكون فيهما النية؟
الأول: تكونُ فيه سُنَّةٌ، وهو قبل المسنون إِنْ وُجِدَ قبل واجبٍ.
الثاني: تكون فيه واجبةً عند أوَّل الواجبات، وقد سبق بيان ما في ذلك[(انظر
س" ماحكم استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة؟
يُسَنُّ استصحاب ذكرها، والمرادُ ذكرُها بالقلب، أي يُسَنُّ للإِنسان تذكُّرُ النيَّةِ بقلبه في جميع الطَّهارة، فإِن غابت عن خاطره فإنه لا يضرُّ، لأن استصحاب ذكرها سُنَّةٌ.
ولو سبقَ لسانُه بغير قصده فالمدارُ على ما في القلب.
ولو نوى بقلبه الوُضُوء، لكن عند الفعل نطق بنيَّة العمل؛ فيكون اعتمادُه على عزم قلبه لا على الوهم الذي طرأ عليه، كما لو أراد الحجَّ ودخل في الإحرام بهذه النيَّة؛ لكن سبقَ لسانُه فلبَّى بالعُمْرة فإِنَّه على ما نوى.
س"النيَّةُ لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب عددها؟
الأولى: أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوُضُوء إِلى آخره، وهذا أكمل الأحوال.
الثانية: أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنَّه لم ينوِ القَطْعَ، وهذا يُسمَّى استصحابَ حكمِها، أي بَنَى على الحكم الأوَّل، واستمرَّ عليه.
الثالثة: أن ينويَ قطعها أثناء الوُضُوء، لكن استمرَّ مثلاً في غسل قدميه لتنظيفهما من الطِّين فلا يصحُّ وُضُوءُهُ؛ لعدم استصحاب الحكم لقطعه النيَّة في أثناء العبادة.
الرابعة: أن ينويَ قطع الوُضُوء بعد انتهائه من جميع أعضائه، فهذا لا يَنتقضُ وُضُوءهُ، لأنَّه نوى القطع بعد تمام الفعل.
س" مالحكم في قطع نية العبادة والشك فيها بعد فعلها؟
لو نوى قطعَ الصَّلاةِ بعد انتهائها، فإِنَّ صلاته لا تنقطع[(انظر: «المغني» (1/159).)].
قاعدة: قَطْعُ نيَّةِ العبادة بعد فعلها لا يؤثِّر، وكذلك الشكُّ بعد الفراغ من العبادة، سواء شككتَ في النيَّة، أو في أجزاء العبادة، فلا يؤثِّر إِلا مع اليقين.
فلو أن رجلاً بعد أن صَلَّى الظُّهر قال: لا أدري هل نويتُها ظُهراً أو عصراً شكّاً منه؟ فلا عبرة بهذا الشكِّ ما دام أنَّه داخل على أنها الظُّهر فهي الظُّهر، ولا يؤثِّر الشَّكُّ بعد
والشَّكُّ بعد الفعل لا يؤثِّرُ.
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
صفة الوضوء"
س"بين صفةُ الوضوء؟
1-«أن ينويَ» ، النيَّةُ شرطٌ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّما الأعمال بالنيَّات»[(متفق عليه، وقد تقدم تخريجه، ص(194))].
2- «ثم يُسمِّي» ، التسميةُ واجبةٌ على المذهب وقد سبق بيانُ الخلاف في هذا..
3- «ويغسل كفَّيه ثلاثاً» ، والدَّليل فعلُ النبي صلّى الله عليه وسلّم، فإِنَّه كان إذا أراد أن يتوضَّأ غسل كفَّيه ثلاثاً وهذا سُنَّةٌ.
وتعليل ذلك" أنَّ الكفَّين آلةُ الوُضُوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كُلِّ شيء حتى تكونا نظيفتين.
4-ثم يَتَمَضْمَضَ» ، المضمضةُ: أن يُدخل الماء في فمه ثم يمجَّه.
س"هل يجبُ أن يُدير الماء في جميع فمه أم لا؟
1-قال العلماء رحمهم الله: الواجبُ إدارته في الفم أدنى إِدارة[(انظر: «الإِقناع» (1/42).)]، وهذا إِذا كان الماء قليلاً لا يملأ الفم، فإن كان كثيراً يملأ الفم فقد حصل المقصودُ.
وهي يجب أن يزيلَ ما في فمه من بقايا الطعام فيخلِّلَ أسنانه ليدخلَ الماءُ بينها؟
2-الظَّاهر: أنه لا يجب.
س"هل يجبُ عليه أن يزيلَ الأسنانَ المركَّبةَ إِذا كانت تمنعُ وصول الماء إِلى ما تحتها أم لا يجب؟
الظَّاهر" أنه لا يجب، وهذا يُشبه الخاتمَ، والخاتم لا يجب نزعُه عند الوُضُوء، بل الأَوْلى أن يحرِّكَه لكن ليس على سبيل الوجوب، لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يلبسه[(رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، رقم (6651)] ولم يُنْقَلْ أنه كان يحرِّكه عند الوُضُوء، وهو أظهر من كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان، ولا سيَّما أنه يَشُقُّ نزع هذه التركيبة عند بعض النَّاس.
5- «ويستنشقَ» ، الاستنشاق: أن يجذِبَ الماء بنَفَسٍ من أنفه.
س"هل يجب الاستنثار؟
قالوا: الاستنثار سُنَّةٌ، ولا شَكَّ أن طهارة الأنف لا تتمُّ إِلا بالاستنثار بعد الاستنشاق؛ حتى يزول ما في الأنف من أذىً.
س"هل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟
1-قال العلماء: يبالغُ إِلا أن يكونَ صائماً لقوله صلّى الله عليه وسلّم للقيط بن صَبِرَة: «... وبالغْ في الاستنشاق إِلا أن تكونَ صائماً».
وكذلك لا يبالغُ في الاستنشاق "إِذا كانت له جيوب أنفيَّة زوائد؛ لأنَّه مع المبالغة ربما يستقرُّ الماء في هذه الزوائد ثم يتعفَّن، ويصبح له رائحة كريهة ويصابُ بمرض، أو ضرر في ذلك، فهذا يقال له: يكفي أن تستنشق حتى يكونَ الماء داخل المنخرين.
6-«ويغسلَ وجهه» ، من منابتِ شعر الرأس» «إلى ما انحدر من اللَّحْيَين والذَّقن طولاً» ومن الأُذُنِ إِلى الأُذُنِ عَرْضاً .
س"مالمراد بالأفرع والأنزع ؟
الأفرع: الذي له شعرٌ نازل على الجبهة.
الأنزع: الذي انحسر شعرُ رأسه.
س" هل يجب غسل ماجاوز الفرض من الشعر؟
1-قال بعض العلماء: إِن ما جاوز الفرض من الشَّعر لا يجب غسله، لأنَّ الله قال: {وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] »، والشَّعر في حكم المنفصل.
س" مالذي اختاره الشيخ رحمه الله فيماجاوز الفرض من الشعر ؟
الأحوَطُ والأَوْلى غسلُ ما استرسل من اللَّحيين والذَّقن.
س" ماحكم غسل مافي الوجه « من شعر خفيف، والظَّاهرَ الكثيف» ؟
الخفيفُ: ما تُرى من ورائه البشرةُ، والكثيف: ما لا تُرى من ورائه.
فالخفيفُ: يجب غسله وما تحته؛ لأن ما تحته إِذا كان يُرى فإنَّه تَحصُلُ به المواجهة،
والكثيف" يجب غسلُ ظاهرهِ دونَ باطنهِ؛ لأن المواجهةَ لا تكون إلا في ظاهر الكثيف.
س"ماحكم غسل مافي الوجه من شعر كالشَّارب والعَنْفَقَةِ؟
يجب غسلُ ما في الوجه من شعر كالشَّارب والعَنْفَقَةِ والأهداب والحاجبين والعارضين.
7-«ثمَّ يديه مع المرفقين» ، أي: اليُمنى ثم اليُسرى، .
س" هل وافق تعبير المؤلف الآية في قوله«مع المرفقين»،؟
تعبير المؤلِّف مخالفٌ لظاهر قوله تعالى {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] ، لأن المعروف عند العلماء أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، بمعنى: أنك إِذا قُلت لشخص: لك من هذا إِلى هذا، فما دخلت عليه «من» فهو له، وما دخلت عليه «إلى» فليس له، فظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان. لكنهم قالوا: «إلى» في الآية بمعنى «مع
س" مالذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالي في دخول الغاية مع الدليل؟
الجواب الصَّحيح" أن الغاية داخلة فيها بدليل السُّنَّة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه توضَّأ حتى أشرع في العَضُد، وقال: هكذا رأيت النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يفعل[(رواه مسلم،)]، ومقتضى هذا أنَّ المرفق داخل.
8-: «ثم يمسحُ كُلَّ رأسه مع الأُذنين مَرَّةً واحدةً» ، أي: لا يغسلُه، وإنَّما يمسحُه، وهذا من تخفيف الله تعالى على عباده؛ لأن الغالب أنَّ الرَّأس فيه شعرٌ فيبقى الماءُ في الشَّعر؛ لأن الشعر يمسكُ الماءَ فينزل على جسمه، فيتأذّى به؛ ولا سيَّما في أيَّام الشِّتاء.
س"مادليل قوله: «مع الأُذنين» ؟:
1 ـ ثبوته عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يمسحُ الأُذنين مع الرَّأس..
2 ـ أنَّهما من الرَّأس..
3 ـ أنَّهما آلة السَّمع، فكان من الحكمة أن تُطَهَّرا حتى يَطْهُرَ الإِنسانُ ممَّا تلقَّاه بهما من المعاصي.
9- «ثم يغسل رجليه مع الكعبين» ، الكلامُ على قوله: «مع الكعبين» كالكلام على قوله: «مع المرفقين»،
س"هل كلمة (مع) فيها مخالفة للقرآن ومالدليل؟
«مع» ليس فيها مخالفةٌ للقرآن؛ لأن «إلى» في قوله تعالى: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] بمعنى «مع» لدلالة السُّنَّة على ذلك؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنه توضَّأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العَضُد، ورجليه حتى أشرع في السَّاق، وقال: هكذا رأيتُ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يفعلُ[(رواه مسلم،)].
س"هل الكعبان داخلان في الغسل ومالمراد بهما وماحكم غسلهما؟
الكعبان داخلان في الغسل وهما: العظمان الناتئان في أسفل السَّاق.
فيجبُ غسلُهما، وهذا الذي أجمع عليه أهل السُّنَّة لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] بنصب «وأرجلَكم» عطفاً على «وجوهَكم» وهذه قراءة سَبْعيَّة.
س" ماتخريج قراءة أرجلِكم بالجر؟
على ثلاثة أوجه:
الأول: أنَّ الجرَّ هنا على سبيل المجاورة، بمعنى أنَّ الشيء يتبع ما جاوره لفظاً لا حكماً، والمجاور لها «رؤوسكم» بالجرِّ فتجرُّ بالمجاورة.
الثاني: أن قراءة النَّصب دلَّت على وجوب غسل الرِّجلين.
الثالث: أن القراءتين تُنزَّلُ كلُّ واحدة منهما على حال من أحوال الرِّجل،.
س"للرِّجل حالان أذكرهما؟.
الأولى: أن تكونَ مكشوفةً، وهنا يجب غسلها.
الثانية: أن تكونَ مستورةً بالخُفِّ ونحوه فيجب مسحُها.
س" مالذي يغسله الأقطع مع التمثيل والدليل؟
فيغسلُ الأقطعُ بقيةَ المفروض، ولا يأخذ ما زاد على الفرض في المقطوع.
فمثلاً: لو أنه قُطِعَ من نصف الذِّراع، فلا يرتفعُ إلى العَضُدِ بمقدار نصفِ الذِّراع؛ لأن العَضُدَ ليس محلًّا للغسل، وإِنما يغسلُ بقيَّة المفروضِ.
الدليل "1-لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ، وهذا اتقى الله ما استطاع.
2-ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا أمَرتُكُم فأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»[( رواه البخاري، كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، رقم (7288)]،.
وما قُطِعَ سقط فرضُه.
س"مالحكم فيما لو قطع من المفصل؟
إِذَا قُطِعَ من مفصل المِرْفق غَسَلَ رأسَ العَضُد، لأن رأس العَضُد مع المرفق في موازنة واحدة.
ورأسُ العَضُدِ داخلٌ في المرفق فيجب غسلُه، وإِن قُطِع من فوق المفصل لا يجبُ غسلُه.
وهكذا بالنسبة للرِّجل إِن قُطِعَ بعضُ القدمِ غَسلَ ما بقيَ، وإِن قُطِع من مفصل العَقِبِ غسلَ طرفَ السَّاقِ؛ لأنَّه منه.
وهكذا بالنسبة للأُذُن إِذا قُطِعَ بعضُها مسح الباقي، وإِن قُطِعت كلُّها سقطَ المسحُ على ظاهرِها، ويُدخِلُ أصبعيهِ في صِمَاخ الأُذنين.
10_«ثم يرفعُ بصره إلى السَّماء» ويقول ماورد"
س" مالذي يشرع عندما يفرغ من وضوئه؟
«ثم يرفعُ بصره إلى السَّماء» ، هذا سُنَّةٌ إِن صحَّ الحديث، وهو ما رُويَ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من توضَّأ فأحسن الوُضُوء، ثم رفع نظره إلى السَّماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فُتحت له أبواب الجنَّة الثمانية، يدخل من أيِّها شاء» قال الألباني عن قوله(ثم رفع نظره إلى السَّماء) هذه الزيادة منكرة لأنه تفرد بها ابن عم أبي عقيل هذا وهو مجهول الإرواء ص)135
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
س" مالذكر الذي يقوله الإنسان بعد وضوئه وبعد الغسل والتيمم؟
«ويقول ما وَرَدَ» ، وهو حديث عمر رضي الله عنه: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التَّوابين، واجعلني من المتطهِّرين، فإِنَّ من أسبغ الوُضُوء ثم قال هذا الذِّكر؛ فُتِحَتْ له أبوابُ الجنَّة الثَّمانية، يدخل من أيّها شاء»[( رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب الذكر المستحبِّ عقب الوضوء، رقم (234).)].
س"ما رأي الشيخ في قول هذا الذكر بعد الغسل والتيمم؟
يري الشيخ رحمه الله" الاقتصار على قوله بعد الوُضُوء ـ أرجح؛ لأنَّه لم يُنقل بعد الغُسل والتَّيمم، وكلُّ شيء وُجِدَ سَبَبُهُ في عهد النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يمنعْ منه مانع، ولم يفعله، فإِنه ليس بمشروع. نعم؛ لو قال قائل باستحبابه بعد الغُسل إِن تَقَدَّمهُ وُضُوء لم يكن بعيداً إِذا نواهُ للوُضُوء. وقول هذا الذِّكر بعد الغسل أقربُ من قولِه بعد التيمُّم؛ لأنَّ المغتسل يصدق عليه أنه متوضِّئ.
س" ماحكم معونة المتوضئ ومالدليل وتصحيح الشيخ للمذهب فيها؟
تُباحُ معونة المتوضِّئ، كتقريب الماء إليه وصَبِّه عليه، وهو يتوضَّأ، وهذه الإباحة لا تحتاج إلى دليل؛ لأنها هي الأصل.
الدليل" أن المغيرةَ بن شعبة رضي الله عنه صَبَّ الماءَ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يتوضَّأ[(رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، رقم (274).)].
س" فإن قيل ألا يكون هذا مشروعاً؛ لأنَّه من باب التَّعاون على البِرِّ والتقوى، فلا يقتصر على الإباحة فقط، بل يُقال: إنه مشروع؟
1- المذهب"لا شك أنَّه من باب التَّعاون على البِرِّ والتَّقوى، ولكن هذه عبادة ينبغي للإِنسان أن يُباشِرَها بنفسه، ولم يردْ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه كُلَّما أراد أن يتوضَّأ طلب من يُعينه فيه. وهو الأصح
2- بعضُ العلماء: تُكرَهُ إِعانةُ المتوضِّئ إلا عند الحاجة[(] انظر: «الإِنصاف» (1/369)]؛ لأنَّها عبادة ولا ينبغي للإِنسان أن يستعينَ بغيره عليها.
س" ماحكم تنشيف أعضاء المتوضئ؟
التنشيف بمعنى: التجفيف.
والدَّليل: عدم الدَّليل على المنع، والأصل الإباحة.
س"فإن قلت: كيف تجيبَ عن حديث ميمونة رضي الله عنها بعد أن ذكرت غُسْلَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قالت: «فَنَاولتُهُ ثَوباً فلم يأخُذْهُ، فانطلق وهو يَنْفُضُ يديه»[( رواه البخاري، كتاب الغسل: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، رقم (276)].
الجواب: أن هذا قضيَّة عين تحتمل عِدَّة أمور:
ما لسببٍ في المنديل، كعدم نظافته، أو يُخشى أنْ يُبِلَّهُ بالماء وبلَلُه بالماء غيرُ مناسب أو غير ذلك. وقد يكونُ إِتيانُها بالمنديل دليلاً على أنَّ من عادتِه أن ينشِّفَ أعضاءه وإلا لم تأت به.
س"مالذي صوبه الشيخ في مسألة التجفيف؟
الصَّوابُ: ما قاله المؤلِّف أنه مباحٌ.
انتهي الباب ويتبعه باب المسح علي الخفين

 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
ماشاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا، فليس غريبا والله، فللنساء دور في إحياء الفقه الإسلامي ونشر العلم الشرعي، فمن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المتعلمات الفقيهات: عائشة رضي الله عنها، التي كانت تستدرك حتى على كبار الصحابة، وقد ألف بدر الدين الزركشي كتابا اسمه" الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة" وكذلك أم الدرداء، وأم سلمة.. ومنهن من برز بعد ذلك في الفقه وغيره حتى أن كبار الأئمة وأعيان العلماء تتلمذوا على بعضهن، وقد ذكر ابن خلكان في كتابه (وفيات الأعيان) أن نفيسة بنت الحسنبن زيد بن الحسن بن علي ت 208هـ والتي أخذت عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كانت تتخذ مجلساً للتعليم في مصر تُعلم الناسَ فيه وقد حضر مجلسها الإمام الشافعي رحمه الله.

وكذلك خديجة بنت الإمام سحنون العالمة الجليلة التي قال عنها الإمام القاضي عياض في كتابه «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»: «كانت خديجة عاقلة عالمة ذات صيانة ودين، وكان نساء زمانها يستفتينها في مسائل الدين ويقتدين بها في معضلات الأمور.."

وغيرهن كثير في القديم والحديث...

استمري بارك الله فيك
 
التعديل الأخير:

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
خسارة ويالها من خسارة لقد فاتتني بداية الموضوع...

لاحول ولاقوة إلا بالله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
أختي الفاضلة أم محمد الظن،، بارك الله عملك وجهدك، وشكر سعيك،،، هل لي بمشاركتك؟؟

مالم تكوني تنوين الاستئثار بالأجر فأنت أحق وأنت صاحبة الفكرة، لكن أرى تلخيصاً لابن عثيمين رحمه الله وابقى فقط متابعة؟!!!
هذا مما يصعب علي،، فهل تأذنين بأن أخذ كتاب الصلاة وأتبع فيه نهجك؟؟

إن راقت لك فكرة مشاركتي فاكتبي لي الكيفية التي تتبعينها لأسلكها،، وفقك الله...
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أختي الفاضلة أم محمد الظن،، بارك الله عملك وجهدك، وشكر سعيك،،، هل لي بمشاركتك؟؟

مالم تكوني تنوين الاستئثار بالأجر فأنت أحق وأنت صاحبة الفكرة، لكن أرى تلخيصاً لابن عثيمين رحمه الله وابقى فقط متابعة؟!!!
هذا مما يصعب علي،، فهل تأذنين بأن أخذ كتاب الصلاة وأتبع فيه نهجك؟؟

إن راقت لك فكرة مشاركتي فاكتبي لي الكيفية التي تتبعينها لأسلكها،، وفقك الله...
شكر الله لك أختنا الكريمة المجتهدة على المتابعة الملموسة لما يطرح في الملتقى
ونشكر لك هذا التذكير باستكمال مدارسة الشرح الممتع مع أختنا أم محمد؛ غير أنها منقطعة عن الملتقى منذ ما يقرب من عام؛ وقد تمت مراسلتها لمعاودة المدارسة كما ترينه لاحقاً.
لكن النَّفَسَ الذي تحميلنه لنفع إخوانك وأخواتك من طلبة العلم غبنٌ أن يضيع دونما عطاءٍ وبذلٍ تدَّخرين أثره في الحياة، وذخره بعد الممات.
فإن لم تجبنا أم محمد؛ فالغائب عذره معه؛ فاستعيني بالله، وتوكلي عليه، واستمدي التوفيق منه.
ولتكملي المسيرة على بركة من الله ونور، وإن شئت أن ترين مشروعاً لك آخر موازياً تختصين به فلك ذلك.
أسأل الله أن يكتب على يديك عملاً مبروراً ...
-----------------------------------
أختنا الفاضلة الكريمة: أم محمد الظن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله حياتك وأدام عليك لباس الصحة والعافية
حقيقة الملتقى افتقدك كثيراً من خلال نافذتك التي سددت بها فراغاً كبيراً في أوائل افتتاح الملتقى
ونرجو أن يكون المانع عن مواصلتك خيراً.
والطلب قائم بالمتابعة ممن يقرأ لك.
فنأمل منك في المواصلة في تقريب العلم، وتيسير مدارسته ونشره.
ليكون لك عاقبة حميدة في الدنيا والآخرة.
والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بارك الله فيكم، أنا خاف ان أفتات على حقها ومن المتوقع أنها في هذه الفترة لها جهزت شيئاً من الكتاب لم تنشره، فسأنتظر منها رداً، وإلا عملت بما قلتم..

بارك الله فيكم...وبارك في الأخت..
 

ابوعبدالله القزلان

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
18 سبتمبر 2008
المشاركات
6
التخصص
منتظم جامعة الامام-اصول الدين
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الجنبلي
واصلي يااختي بارك الله فيكي لاني سوف ادرس في الطهارة والصلاة في الشرح الممتع بارك الله فيكي
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
بابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ

بابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ

بابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ
المتن:يَنْقُضُ ما خَرَجَ من سَبِيلٍ . وخَارجٌ مِنْ بَقيَّةِ البَدَنِ إِنْ كَان بَوْلاً، أو غَائِطاً،أو كثيراً نَجساً غَيْرَهُماوَزَوَالُ العَقْلِ إِلاَّ يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ أوْ قَائِمٍ وَمَسُّ ذَكَرٍ مُتَّصلٍ، أَوْ قُبُلٍ بظَهْرِ كَفِّه، أَوْ بَطْنِه،.ولَمْسُهُمَا من خُنْثَى مُشْكِلٍ، وَلَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه، أَوْ أُنْثَى قُبُلَه لِشَهوةٍ فِيهِمَا وَمَسُّهُ امرأةً بشهوةٍ . أو تَمَسُّهُ بهَا ومَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ،.لاَ مَسَّ شَعرٍ وَظُفُرٍوأَمْرَدٍ،ولا مَعَ حَائِلٍ، ولا مَلْمُوسٍ بَدَنُه، وَلَوْ وُجِدَ منه شَهْوَةٌ، وَيَنْقُضُ غَسْلُ مَيِّتٍ،، وأكْلُ اللَّحْمِ خاصَّة من الجَزُور وكُلُّ ما أَوْجَبَ غُسْلاً، أَوْجَبَ وُضُوءاً،..إِلاَّ الموتَومَنْ تَيَقَّنَ الطهارةَ وشَكَّ في الحَدَثِ، أَوْ بِالْعَكْسِ بَنَى على اليقينِ،فإِن تَيَقّنَهُمَا، وَجَهلَ السابقَ، ويَحْرُمُ على المحدِثِ مسُّ المُصْحَفِ،.والصَّلاةُ،والطَّوافُ
___________________________________________
س:مالمراد بالنواقض؟
النَّواقض: المفسدات، أي: التي إِذا طرأت عليه أفسدته.
س:عرف الوضوء؟
والوُضُوء بالضَّمِّ: الطَّهارة التي يرتفع بها الحَدَث، وبالفتح: الماءُ الذي يُتَوَضَّأُ به .
س:عدد أنواع النواقض؟
والنَّواقض نوعان:
الأول: مجمع عليه، وهو المستند إلى كتاب الله وسُنَّةِ رسوله صلّى الله عليه وسلّم.
الثاني: فيه خلافٌ، وهو المبنيُّ على اجتهادات أهل العلم رحمهم الله.
س: مالذي يشمله الخارج من سبيل مع الدليل؟
هذا هو النَّاقض الأوَّل :من نواقض الوُضُوء. وهو ثابت بالنَّصِّ، والإِجماع، إِلا ما لم يكن معتاداً، ففيه الخلاف[(انظر: «المغني» (1/230).)].
«ما خرج » يشمل كلَّ خارج.
«من سبيل» مطلق يتناول القُبُل، والدُّبر، وسُمِّيَ «سبيلاً»، لأنَّه طريق يخرج منه الخارج.
وقوله: «ما خرج» عام يشمل المعتاد(فالمعتاد كالبول، والغائط، والرِّيح من الدُّبر،).وغير المعتاد؛( كالرِّيح من القُبُل).ويشمل الطَّاهر: كالمنيِّ. والنَّجس ما عداه من بولٍ، ومذيٍ، ووَدْيٍ، ودَمٍ. [(انظر: «المغني» (1/230).
1- الدليل من الكتاب: قال الله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: 6] .
2-من السنة :وفي حديث صفوان بن عَسَّال: «ولكن من بول، وغائط، ونوم»
3-وفي حديث أبي هريرة، وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً»[( حديث أبي هريرة رواه مسلم، كتاب الحيض: باب الدَّليل على أن من تيقَّن الطهارة ثم شكَّ في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (362))].
س:إذا خرجت الريح من القبل؟
علي خلاف بين الفقهاء:
1-المذهب: تنقض [(انظر: «الإقناع» (1/57).)].
2- آخرون: لا تنقض[(انظر: «الإنصاف» (2/5).)].
وهذه الرِّيح تخرج أحياناً من فُروج النساء، ولا أظنُّها تخرج من الرِّجَال، اللهم إلا نادراً جداً.
س:إذا خرجت الحصاة من القُبُل، أو الدُّبُر ؟
وتنقضُ الحصاةُ إِذا خرجت من القُبُل، أو الدُّبُر؛ لأنه قد يُصابُ بحصوة في الكِلى، ثم تنزلُ حتى تخرجَ من ذكره بدون بول.
س:إذا ابتلع خرزة، فخرجت من دبره، ؟
فإِنه ينتقض وضوءُه لدخوله في قوله: «ينقض ما خرج من سبيل».
س:إذا كان الخارج من بقية البدن بولاً، أو غائطاً»؟
هذا هو النَّاقض الثَّاني من نواقض الوُضُوء.:
1- قيل: ينقضُ خارجٌ من بقيَّة البَدن، إن كان بولاً، أو غائطاً، وهذا ممكن ولا سيَّما في العصور المتأخِّرة، كأن يُجرى للإِنسان عمليَّةٌ جراحيَّةٌ حتى يخرج الخارج من جهة أخرى.فإِذا خرج بول، أو غائط من أيِّ مكان فهو ناقض، قلَّ أو كَثُرَ.
2-وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط، وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله[(انظر: «الإنصاف» (1/218)، (2/11، 12).)]. وهذا قولٌ جيد،
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
س: إِذا تقيَّأ من المعدة،؟
1-على القول الرَّاجح: فإنه لا ينتقض وضوءُه ،.
1- المشهور من المذهب: ينتقض إِن كان كثيراً .
س: مالذي يُستثنى مما ينقض الوضوء مما يخرج من البدن ؟
1- مَنْ حَدَثُه دائمٌ، فإِنَّه لا ينتقضُ وضوءهُ بخروجه؛ كَمَنْ به سلسُ بول، أو ريح، أو غائط.
س: إِذا خرجت الريح من المكان الذي فُتِحَ عوضاً عن المخرج،؟
1- المذهب: الرِّيح لا تنقض إِذا خرجت من هذا المكان الذي فُتِحَ عوضاً عن المخرج، ولو كانت ذات رائحة كريهة، .
2-وقال بعضُ العلماء: إِنها تنقضُ الوُضُوء[(انظر: «الإنصاف» (2/13).)]، لأن المخرج إِذا انسدَّ وانفتح غيره كان له حكمُ الفَرج في الخارج، لا في المسِّ، لأنَّ مسَّه لا ينقض الوُضُوء كما سيأتي إن شاء الله.
س:إذاكان الخارج كثيراً نجساً غير البول والغائط؟
فقيَّد المؤلِّفُ غير البول، والغائط بقيدين.
الأول: كونُه كثيراً.
الثاني: أن يكون نجساً.
ولم يقيِّد البولَ والغائط بالكثير النَّجس؛ لأن كليهما نجس، ولأنَّ قليلَهُما وكثيرَهُما ينقض الوُضُوء.
س: ما مرجع ما أتى، ولم يُحدَّدْ بالشَّرع؟
فمرجعُه إلى العُرف، كما قيل:
وكلُّ ما أتى ولم يحدَّدِ بالشَّرع** كالحِرْزِ فبالعُرف احدُدِ.
[(انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحمه الله ص(16).)]
1- ماصححه الشيخ رحمه الله.الكثير: بحسب عُرف النَّاس، فإن قالوا: هذا كثيرٌ، صار كثيراً، وإن قالوا: هذا قليلٌ، صار قليلاً.
2-وقال بعض العلماء: إِن المعتبر عند كلِّ أحد بحسبه[(انظر: «الإنصاف» (2/16).)]، فكلُّ من رأى أنَّه كثيرٌ صار كثيراً، وكلُّ من رأى أنه قليلٌ صار قليلاً.
س: ِذا خرج من بقية البدن شيء طاهر، ولو كَثُرَ مع التمثيل ؟
غيرُ ناقض مثال:كالعَرَق، واللُّعاب ودمع العين.
س:إذا كان الخارج من بقية البدن غير البول والغائط، مع الدليل؟
فدخل في هذا الدَّمُ، والقيءُ، ودَمُ الجروح، وماءُ الجروحِ وكلُّ ما يمكن أن يخرج مما ليس بطاهر.
1- القول الأول فالمشهور من المذهب: أنَّه ينقض الوُضُوء إن كان كثيرا، وإن كان قليلاً لم ينقض.
واستدلُّوا على ذلك بما يلي:
1- أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَاءَ، فأفطرَ، فتوضَّأ[(قال ابن حجر: «حديث قوي الإسناد». ثم قال: «هذا حديث صحيح».
انظر: «التلخيص الحبير» رقم (885)، «موافقة الخُبر الخَبر» (1/441).
وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ، فلما توضَّأ بعد أن قاء فالأُسوة الحسنة أن نفعل كفعله.
2- أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذْ حكمهما من كلِّ وجهٍ؛ لاختلاف المخرج، فتُعطى حكمهما من وجه دون وجه، فالبول والغائطُ ينقض قليلهُ وكثيرُه؛ لخروجه من المخرج، وغيرهما لا ينقض إلا الكثير.
2-القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية: إلى أنَّ الخارج من غير السَّبيلين لا ينقض الوُضُوء قلَّ أو كثُر إلا البول والغائط، [(انظر: «الإنصاف» (2/13))]، .
واستدلُّوا بما يلي:
1 ـ أن الأصل عدم النَّقض، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدَّليل.
2 ـ أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن رفعه إِلا بدليل شرعي.
س:عدد أنواع زوال العقل؟
هذا النَّاقض الثَّالث من نواقض الوُضُوء،
وزوال العقل على نوعين:
الأول: زواله بالكُلِّيَّة، وهو رفع العقل، وذلك بالجنون.
الثاني: تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدَّة معيَّنة كالنَّوم، والإِغماء، والسُّكر، وما أشبه ذلك.
وزوال العقل بالجنون والإِغماء والسُّكْرِ هو في الحقيقة فَقْدٌ له، وعلى هذا فيسيرُها وكثيرُها ناقضٌ، فلو صُرِعَ ثم استيقظَ، أو سَكِرَ، أو أُغمي عليه انتقضَ وضوءُه سواءٌ طال الزَّمنُ أم قَصُرَ.
س: عدد أقوال العلماء هل ناقض أو مظنة النقض؟
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ على أقوالٍ :
وما صححه الشيخ رحمه ا الله اختيار شيخ الإسلام، ـ: أنَّ النَّوم مظنَّة الحَدَث، فإِذا نام بحيث لو انتقض وضوءُه أحسَّ بنفسه، فإِن وضوءَه باقٍ، وإِذا نام بحيث لو أحدث لم يحسَّ بنفسه فقد انتقض وضوءُه[(انظر: «مجموع الفتاوى» (21/230)، «الاختيارات» ص(16).)].
وبهذا القول تجتمع الأدلة، فإن حديث صفوان بن عسَّال دلَّ على أنَّ النَّوم ناقض، وحديث أنس رضي الله عنه دلَّ على أنه غيرُ ناقض.
فيُحمل ما ورد عن الصَّحابة على ما إذا كان الإِنسانُ لو أحدث لأحسَّ بنفسه، ويُحمل حديثُ صفوان على ما إذا كان لو أحدث لم يحسَّ بنفسه.
ويؤيِّد هذا الجمع الحديثُ المروي «العين وكَاء السَّه، فإِذا نامت العينان استطلق الوكاء»[(حسنه الألباني رحمه الله)]. فإِذا كان الإِنسانُ لم يُحكِمْ وكاءَه بحيث لو أحدث لم يحسَّ بنفسه فإِن نومه ناقضٌ، وإِلا فلا.
س:إذا كان النوم يسير من قاعد أو قائم ومالمراد باليسير؟
لا ينقض ،.واليسيرُ: يُرجَعُ فيه إلى العُرف، :
فتارة يكونُ يسيراً في زمنه :بحيث يغفل غفلة كاملة، وربما يرى في منام شيئاً، لكنه شيء يسير؛ لأنَّه استيقظ سريعاً، ولو خرج منه شيء لشمَّه.
وتارة يكون يسيراً في ذاته: بحيث لا يَغْفُل كثيراً في نومه، فمثلاً يسمع المتكلِّمين، أو إِذا كلَّمه أحدٌ انتبه بسرعة، أو لو حصل له حَدَث لأحسَّ به.
س:إذا كان النائم محتبياً أو متَّكِئاً أو مستنداً؟
فإِنه ينتقض وضوؤُه؛ لأنه في الغالب يستغرق في نومه، وإذا استغرقَ في نومه، فإنه قد يُحدِثُ ولا يحسُّ بنفسه.
س: لو أن رجلاً نام وهو ساجدٌ نوماً خفيفاً،؟
1- فالمذهب: ينتقضُ وضوؤُه؛ لأنه ليس قاعداً ولا قائماً.
2-وعلى القول الرَّاجح: لا ينتقض إِلا في حالِ لو أحدث لم يحسَّ بنفسه.
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
س: ماحكم مسُّ ذكر متَّصل؟
هذا هو النَّاقض الرابع من نواقض الوُضُوء: والمسُّ لا بُدَّ أن يكون بدون حائلٍ؛ لأنَّه مع الحائل لا يُعَدُّ مسّاً.
وقوله: «ذكرٍ»، أي: أن الذي ينقض الوُضُوءَ مسُّ الذَّكرِ نفسِه، لا ما حوله.
قوله: «متَّصلٍ»، اشترط المؤلِّف أن يكون متَّصلاً احترازاً من المنفصل،
س:إذا قُطِع ذكرُ إِنسان في جناية، أو علاج، وأخذه إِنسان ليدفنه فهل ينقض مسه الوضوء؟
فإِن مسَّه لا ينقض الوُضُوء.
س:إذا مس ذكر خنثي؟
لا بُدَّ أن يكون أصليًّا؛ احترازاً من الخُنثى؛ لأن الخُنثى ذكره غيرُ أصليٍّ؛ لأنَّه إن تبيَّن أنَّه أنثى فهو زائد، وإِن أشكل فلا ينتقضُ الوُضُوءُ مع الإِشكال.
س:إذا مس قبل الأنثي؟
قوله: «أو قُبُلٍ» ، القُبُل للمرأة، ويُشترَطُ أن يكونَ أصليًّا ليخرج بذلك قُبُل الخُنثى.
س: ماهو المس الناقض للوضوء؟
قوله: «بظهر كفِّه أو بطنه» متعلِّق بـ«مسَّ»، أي: لا بُدَّ أن يكون المسُّ بالكفِّ، سواء كان بحرفه، أو بطنه، أو ظهره.
ونصَّ المؤلِّف على ظهر الكفِّ؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إنَّ المسَّ بظهر الكفِّ لا ينقض الوُضُوء[(انظر: «الإنصاف» (2/31).)]؛ لأن المسَّ والإِمساك عادة إِنَّما يكون بباطن الكَفِّ.
س: ماحكم المس إذا كان بغير الكف مع الدليل؟
والمسُّ بغير الكَفِّ لا ينقض الوُضُوء؛ لأن الأحاديث الواردة في المسِّ باليد كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ أفضى بيده إلى ذَكره ليس بينهما سِترٌ، فقد وجب عليه الوضوءُ»[(والحديث صحَّحه: الحاكم، وابن حبان، وابن عبد البر، وعبد الحق الإِشبيلي، والنووي.
انظر: «الخلاصة» رقم (270)، «التلخيص الحبير» رقم (166).)]. واليد عند الإِطلاق لا يُراد بها إلا الكَفُّ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، أي: أكُفَّهُما.
س:هل مسِّ الذَّكر والقُبُل، ينقضان الوُضُوءَ أم لا؟
على أقوال:
القول الأول: وهو المذهب أنَّه ينقض الوُضُوءَ،.
واستدلُّوا بما يلي:
1- حديث بُسْرَة بنت صفوان أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «مَنْ مَسَّ ذكرَه فليتوضأ»[(صححه الألباني الإرولء (116))].
2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا أفضى أحدُكُم بيده إلى ذكره؛ ليس دونها سِتْر فقد وجب عليه الوُضُوء».
وفي رواية: «إلى فرجه»[(هي رواية ابن حبان انظر ص(246).)].
3- أن الإنسان قد يحصُل منه تحرُّكُ شهوةٍ عند مسِّ الذَّكر، أو القُبُل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظَّنة الحدث عُلِّق الحكم به كالنَّوم.
القول الثاني: أن مسَّ الذَّكَرِ لا ينقضُ الوضوءَ[(انظر: «الإنصاف» (2/26، 27).)]،:
واستدلُّوا بما يلي:
1- حديث طَلْقِ بْنِ عليٍّ أنه سأل النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم عن الرَّجُل يمسُّ ذَكَرَه في الصَّلاة: أعليه وُضُوءٌ؟ فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا، إِنَّما هو بَضْعة منك»[(قال الألباني سنده صحيح وقد صح القول به عن جماعة من الصحابة عبد الله بم مسعود وعمار بن ياسر)].
2- أنَّ الأصل بقاءُ الطَّهارة، وعدمُ النقض، فلا نخرج عن هذا الأصل إِلا بدليل متيقَّن. وحديث بُسرة وأبي هريرة ضعيفان، وإِذا كان فيه احتمالٌ؛ فالأصل بقاءُ الوُضُوء. قال صلّى الله عليه وسلّم: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً»
القول الثَّالث: أنَّه إنْ مسَّهُ بشهوة انتقض الوُضُوء وإلا فلا[(انظر: «الإنصاف» (2/27).)]، وبهذا يحصُل الجمع بين حديث بُسرة، وحديث طَلْق بن عليٍّ، وإِذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل التَّرجيح والنَّسخ؛ لأنَّ الجَمْعَ فيه إِعمال الدَّليلين، وترجيح أحدهما إِلغاء للآخر.
ويؤيد ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنمَّا هو بَضْعَة منك). لأنك إِذا مسَسْتَ ذَكَرَكَ بدون تحرُّكِ شهوة صار كأنما تمسُّ سائر أعضائك، وحينئذٍ لا ينتقض الوُضُوء، وإِذا مَسَسْتَه لشهوةٍ فإِنَّه ينتقض؛ لأن العِلَّة موجودة، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك، فإِذا مسَّه لشهوةٍ وجب الوُضُوء، ولغير شهوة لا يجب الوُضُوءِ،..
وجمع بعض العلماء بينها :بأنَّ الأمر بالوُضُوء في حديث بُسْرة للاستحباب، والنَّفيَ في حديث طَلْق لنفي الوجوب[(انظر: «المجموع شرح المهذب» (2/42)، «نيل الأوطار» (1/251).)]؛ بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال: «أعليه»، وكلمة: «على» ظاهرة في الوجوب.
القول الرَّابع: وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوُضُوء من مسِّ الذَّكَر مستحبٌ مطلقاً، ولو بشهوةٍ[(انظر: «مجموع الفتاوى» (20/524)، (21/222)، «الاختيارات» (16).)].
والخلاصة: أن الإنسان إِذا مسَّ ذكره استُحِبَّ له الوُضُوءَُ مطلقاً، سواء بشهوة أم بغير شهوة، وإِذا مسَّه لشهوة فالقول بالوجوب قويٌ جدًّا، لكنِّي لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضَّأ.
س: عدد صور مس قبل ودبر الخنثي المشكل؟
الصُّور كما يلي:
1- مسُّ أحد فرجي الخنثى المشكل بدون شهوة، فإِنه لا ينقض مطلقاً، سواء كان اللامس ذكراً أم أنثى.
2- مسُّهُما جميعاً، فإِنه ينتقض الوُضُوء مطلقاً.
3- مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة؛ فله أربع حالات:
حالتان ينتقض الوُضُوء فيهما وهما:
1- أن يمسَّ الذَّكرُ ذَكَره.
2- أن تمسَّ الأنثى فرجه.
وحالتان لا ينتقضُ الوُضُوء فيهما وهما:
1- أن يمسَّ الذَّكرُ فرجه.
2- أن تمسَّ الأنثى ذَكَرَه.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
حيااااك الله وبيااااااك، أهلاً وسهلااا..

أسعدتني عودتك، أسأل الله أن يبارك لك في وقتك وعمرك...
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيرا وجعل ماقدمتيه وتقدمينه في ميزان حسناتك ياحبيبتي
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
«ومسُّه امرأةً بشهوة»
هذا هو النَّاقض الخامس من نواقض الوُضُوء.
س: عدد أقوال اهل العلم في نقض الوضوء يمس المرأة؟
اختلف أهل العلم في هذا النَّاقض على أقوال:
1-القول الأول: ـ وهو المذهبُ ـ أن مسَّ المرأة بشهوة ينقض الوُضُوء[(انظر: «الإنصاف» (2/42).)].
القول الثَّاني: أنه ينقضُ مطلقاً، ولو بغير شهوة، أو قصد.
القول الثَّالث: أنه لا ينقض مسُّ المرأة مطلقاً، ولو الفرج بالفرج، ولو بشهوة .
فالرَّاجح: أن مسَّ المرأة، لا ينقضُ الوُضُوءَ مطلقاً إِلا إِذا خرج منه شيءٌ فيكون النَّقضُ بذلك الخارج.
س: ماحكم مس المرأة الرجل بشهوة مع الدليل؟
فينتقض وضوءُها.
والدَّليل على ذلك: القياس، فإِذا كان مسُّ الرَّجل للمرأة بشهوة ينقض الوُضُوء، فكذا مسُّ المرأة للرَّجُل بشهوة ينقضُ الوُضُوءَ، وهذا مقتضى الطَّبيعة البشرية، وهذا قياسٌ واضحٌ جليٌّ.
س: إذا مست إمرأة إمرأة بشهوة؟
1-قيل: أن المرأة لو مسَّت امرأة لشهوة فلا ينتقض وضوءها، لأن المرأة ليست محلاً لشهوة المرأة الأخرى كما أنَّ الرَّجُل ليس محلاً لشهوة الرَّجُل.
2-ويمكن أن نقول: إِنَّ المرأة إِذا مسَّت امرأة لشهوة انتقض وضوءُها بالقياس على ما إِذا مسَّت الرَّجُل بشهوة؛ لأن العِلَّة واحدة، .
السادس من نواقض الوضوء: «ومسُّ حلْقةِ دُبُرٍ:
س: مالسبب في إفراد مس حلقة دبر مع أنه داخل في عموم مس الفرج؟
«ومسُّ حلْقةِ دُبُرٍ» ، هذا من النواقض، ولا يحتاج إلى أن يُخصَّ؛ لأنَّه داخل في عموم مسِّ الفَرْج، ولكن لما ذكر المؤلِّفُ «مسَّ الذَّكر احتاج إلى أن يقول: «ومسُّ حلْقة دُبُرٍ»، ولو قال هناك: «مسُّ الفَرْج» لكان أعمَّ ولم يحتج إلى ذكر الدُّبر.
س:هل الدبر قرج؟
وقد روى الإِمامُ أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من مسَّ فرجه فليتوضَّأ»، والدُّبُر فَرْجٌ ـ لأنه منفرجٌ عن الجوف، ويخرج منه ما يخرج.
س: مااختيار الشيخ_رحمه الله في_ نقض الوضوء بمس حلقة دبر؟
لا ينقض الوضوء ولكنه يستحب فقط.
س:ماذا لو مسَّ ما قَرُب منها كالصفحتين، وهما جانبا الدُّبُر، أو مسَّ العجيزة، أو الفخذ، أو الأنثيين؟
فلا ينتقض الوُضُوء.
س:إذا مس شعر امرأته بشهوة مع التمثيل؟
المذهب:لا ينقض مسُّ شعرٍ .
مثاله: رجلٌّ مسَّ شَعْر امرأته بشهوة، ولم يخرجْ منه شيءٌ، فإِنَّه لا ينتقض وضوءه، لأن الشَّعْر في حكم المنفصل.، ولا حياة فيه.
س:إذا مس ظفر إمرأته بشهوة مع التمثيل؟
لم ينقضْ وضوءه[(انظر: «المغني» (1/260).)]، سواء طال هذا الظُّفْر، أو قَصُر.
س:لو مس سن إمرأته بشهوة وقول ابن عقيل في هذا؟
لا ينتقضُ وضوءهُ، لأنَّه في حكم المنفصل ولا حياة فيه ولا شعور.
وقال ابن عقيل: إذا قلتم: إن هذه الثَّلاثة لا حياة فيها، فقولوا: إنَّ المسَّ بالعضو الأشلِّ لا ينقض الوُضُوء أيضاً، وأنتم تقولون بأنَّه ينقض[(انظر: «الإنصاف» (2/47).)].
س: من هو الامرد؟
هو من طرّ شاربُه، أي: اخضَرَّ ولم تنبت لحيتُه؛.
س:هل ينتقض وضوء من مس الأمرد؟
المؤلف: لا ينقضُ الوُضُوء مَسُّ الأمرد لأنه ليس محلاً للشهوة، ولذا قال لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ *وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ *} [الشعراء] .
فالذَّكَر لم يُخلق للذَّكر فهو كما لو مسَّ بنت ثلاثة أشهر؛ لأن كُلًّا منهما ليس محلًّا للشَّهوة.
س: ما الذي صوبه الشيخ_ رحمه الله_في نقض الوضوء بمس الأمرد؟
والصَّواب: أن مسَّ الأمرد كمسِّ الأُنثى سواء، حتى قال بعض العُلماء: إِنَّ النظر إلى الأمرد حرامٌ مطلقاً كالنظر إلى المرأة فيجب عليه غَضُّ البصر[(انظر: «الإنصاف» (20/56).)].
س: ماقول شيخ الإسلام بن تيمية في الخلوة بالأمرد؟
وقال شيخ الإسلام: لا تجوز الخلوةُ بالأمرد، ولو بقصد التَّعليم[(انظر: «مجموع الفتاوى» (21/245، 250، 251))]؛ لأن الشَّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّم، وكم من أُناس كانوا قتلى لهذا الأمرد، فأصبحوا فريسة للشَّيطان والأهواء، وهذه المسألة يجب الحذر منها.
س: مارجحه الشيخ_ رحمه الله_ في عقوبة اللوطي؟
القول الرَّاجح أن عقوبةَ اللوطيِّ ـ فاعلاً كان أو مفعولاً به إذا كان راضياً ـ القتلُ بكلِّ حالٍ إِذا كانا بالغين عاقلين، حتى وإن لم يكونا محصنين.
س: ماقول شيخ الإسلام بن تيمية في عقوبة اللوطي؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إِن الصَّحابةَ رضي الله عنهم أجمعوا على قتلِ الفاعلِ والمفعولِ به، لكن اختلفوا كيف يُقتلُ[(انظر: «مجموع الفتاوى» (11/543)، (28/335).)].
س: ماحكم المس مع حائل؟
أي: ولا ينقض مسٌّ مع حائل؛ لأنَّ حقيقة المسِّ الملامسةُ بدون حائل.
س: هل ينتقض وضوء مس الملموس بدنه ولو حدث منه شهوة؟
1- قيل:لا ينتقضُ وضوءُ ملموسٍ بدنُه، فلو أن امرأة مسَّها رَجُلٌ بشهوةٍ، فلا ينتقض وضوءُها، وينتقض وضوءُ الرَّجُل.
القول الصَّحيح في هذه المسألة: أن الملموس إِذا وُجِدَ منه شهوةٌ انتقض وضوءُه؛ على القول بأنَّ اللامس ينتقض وضوءُه، وهو القياس.
س:ما قول الموفق رحمه الله(ابن قدامة): في كل بشرتين حصل الحدثُ بمسِّ إحداهما؛؟
فإِن الطَّهارة تجبُ على اللامس والملموس، كالختانين فيه مُجَامَع ومُجَامِع، إِذا التقى الختانان بدون إِنزال منهما وجب الغسل عليهما جميعاً[(انظر: «المغني» (1/261)].
وهو ماصوبه الشيخ_رحمه الله_.
الناقض السابع غَسْلُ مَيِّتٍ.
س: مالمراد بالغُسل؟
والغَسل بالفتح: بمعنى التغسيل، وبالضم، المعنى الحاصل بالتغسيل،.
س: مالمراد بقوله:و ينقض غَسلُ ميِّت،؟
أي: تغسيل ميِّت، سواء غَسَل الميِّتَ كلَّه أو بعضَه.
س:مالذي يشمله الميت؟
وقوله: «ميِّت» يشمل الذَّكرَ والأنثى، والصَّغيرَ والكبيرَ، والحُرَّ والعبدَ،.
س: عدد أقول العلماء في نقض الوضوء بغسل الميت؟
1- + ينفض
2- وهو مارجحه الشيخ رحمه الله: أن تغسل الميت لا ينقض الوضوء وهو اختيار الموفق وشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم.( المغني 1\25)،.
(النَّاقضُ الثامن أكْلُ اللَّحْمِ خاصَّة من الجَزُور )
س:مالذي يشمله لحم الإبل؟
وقوله: «وأكل اللحم» يشمل النِّيء والمطبوخ؛ لأنَّه كلَّه يُسمَّى لحماً.
س: ماذا لو مضغه ولم يبلعه،؟
فإِنه لا ينتقض وضوءُه؛ لأنه لا يُقال لمن مضغ شيئاً ثم لفظه: إنه أكله.
س:هل نقض الوضوء يتعلق باللحم خاصة أم به وبغيره من أجزاء الإبل مع الدليل؟
القول الأول:- المشهور من المذهب:: «أن هناك فرق بين الهبر وبقية الأجزاء من كِرْش، وكبد، وشَّحم، وكلية، وأمعاء، وما أشبه ذلك.
والدَّليل على ذلك:
1- أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللَّحم، بدليل أنك لو أمرت أحداً أن يشتريَ لك لحماً، واشترى كرشاً؛ لأنكرت عليه، فيكون النقضُ خاصًّا باللَّحم الذي هو «الهَبْرُ»[( ] الهَبْرَةُ: القطعة من اللحم لا عظم فيها. «المحيط» مادة (هَبَرَ).)].
2- أنَّ الأصل بقاءُ الطَّهارة، ودخولُ غير «الهَبْر» دخولٌ احتماليٌّ، واليقينُ لا يزول بالاحتمال.
3- أنَّ النَّقْضَ بلحم الإِبل أمرٌ تعبُّديٌّ لا تُعرف حكمته، وإِذا كان كذلك، فإِنه لا يمكن قياس غير الهَبْرِ على الهَبْر؛ لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معلَّلاً، إِذ القياس إِلحاق فرع بأصل في حُكم لِعلَّةٍ جامعة، والأمور التعبُّدية غير معلومة العِلّة.
القول الثاني وهو مااختاره الشيخ رحمه الله :والصَّحيح: أنه لا فرق بين الهَبْرِ وبقيَّة الأجزاء، والدَّليل على ذلك:
1- أنَّ اللَّحم في لُغَة الشَّرع يشمل جميعَ الأجزاء، بدليل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3] .
2- أنَّ في الإِبل أجزاءً كثيرة قد تُقارب الهَبْر، ولو كانت غير داخلة لبيَّن ذلك الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم لعِلْمِهِ أنَّ النَّاس يأكلون الهَبْر وغيره.
3- أنَّه ليس في شريعة محمَّد صلّى الله عليه وسلّم حيوانٌ تتبعَّضُ أجزاؤه حلًّا وحُرمةً، وطَهارةً ونجاسةً، وسلباً وإيجاباً، وإِذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإِبل كلُّها واحدة.
4- أنَّ النَّصَّ يتناول بقيَّة الأجزاء بالعموم المعنوي، على فرض أنه لا يتناولها بالعُموم اللَّفظي؛ إِذْ لا فرق بين الهَبْر وهذه الأجزاء، لأنَّ الكُلَّ يتغذَّى بدمٍ واحد، وطعام واحد، وشراب واحد.
5- أنَّه إِذا قلنا بوجوب الوُضُوء وتوضَّأنا وصلَّينا، فالصَّلاة صحيحةٌ قولاً واحداً، وإِن قلنا بعدم الوجوب وصلَّينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وُضُوء، فالصَّلاة فيها خلاف؛ فمن العلماء من قال بالبطلان، ومنهم من قال بالصِّحة، ففيها شُبهة، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «من اتَّقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه»[( رواه البخاري، كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (52)].
وقال صلّى الله عليه وسلّم: «دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ».
6- أنَّه روى أحمد في «مسنده» بسندٍ حسن عن أُسيد بن حُضير أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «تَوضَّؤوا من ألبان الإِبل»[( قال البوصيري: «إسناده ضعيف)].
وإِذا دلَّت السُّنَّة على الوُضُوء من ألبان الإِبل، فإِن هذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أَوْلَى.
وعلى هذا يكون الصَّحيحُ أنّ أكل لحم الإِبل ناقضٌ للوُضُوء مطلقاً، سواءٌ كان هَبْراً أم غيره.
س: هل اللحم المحرم ينقض الوضوء؟
اللحم المحرَّم لا ينقض الوضوء، كما لو اضطر إِنسانٌ إِلى أكلِ لحم حمار أو ميتة فإِنه لا ينقض الوُضُوء، وكذا لو أكل اللحم المحرَّم لغير ضرورة، فإِنه لا ينقض وضوءه، لأن الأصل بقاء الطهارة.
س: هل هناك فرق بين الكبير والصغير من الجزور؟
ظاهره أنه لا فرق بين القليل والكثير، والمطبوخ والنِّيء، وسواء كانت الجزور كبيرة أم صغيرة لا تجزئ في الأضحية لعموم الحديث. ولا يُقال: إِنَّ لحم الصَّغير يُترفَّه به كلحم الضأن، فلا يوجب الوُضُوء؛ لأن هذه علَّة مظنونة، والعموم أقوى منها، فنأخذ به.
س:عدد أقول أهل العلم في نقض الوضوء من أكل لحم الجزور مع الدليل؟
القول الأول ينقض : وهو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله:
واستدلُّوا على ذلك بما يلي:
1- حديث جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: أنتوضَّأ من لحوم الإِبل؟ قال: «نعم، فتوضَّأ من لحوم الإِبل»، قال: أنتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضَّأ، وإِن شئت فلا تتوضَّأ»[( رواه مسلم، كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإِبل، رقم (360).)].
وجه الدَّلالة: أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم علَّق الوُضُوء بالمشيئة في لحم الغَنَم، فدلَّ هذا على أنَّ لحم الإِبل لا مشيئة فيه ولا اختيار، وأن الوُضُوء منه واجب.
2- حديث البراء، وفيه: «توضَّؤوا من لحوم الإبل»[( رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (184)].
والأصل في الأمر الوجوب:، قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: فيه حديثان صحيحان عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: حديث البراء، وحديث جابر بن سَمُرة[(انظر: «المغني» (1/251).)].
القول الثاني: أنه لا ينقض الوُضُوء[(انظر: «المغني» (1/251).)]،:
واستدلُّوا على ذلك بما يلي:
1- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ـ: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تركُ الوُضُوء مما مسَّت النار»، رواه أهل السُّنن.
وجه الدلالة: أن قوله: «مما مسَّت» عام يشمل الإِبل وغيرها، وقد صرَّح بقوله: «كان آخرُ الأمرين»، وإِذا كان آخر الأمرين، فالواجب أن نأخذ بالآخر من الشَّريعة؛ لأن الآخر يكون ناسخاً للأول.
2- حديث ابن عباس، أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «الوُضُوء ممَّا خَرَج، لا ممَّادخل»[( ضعفه الألباني في الضعيفة(959) وقال منكر)].
س: بما نجيب عن هذين الدَّليلين؟
وأجيب عن هذين الدَّليلين بما يلي:
أما حديث جابر: «كان آخر الأمرين ترك الوُضُوء مما مسَّت النار»، فلا يعارض حديث الوُضُوء من لحم الإِبل، فضلاً عن أن يكون ناسخاً له؛ لأنه عام، والعام يُحمل على الخاصِّ، باتِّفاق أهل العلم، فيخرج منه الصُّور التي قام عليها دليل التَّخصيص، ولا يُقال بالنسخ مع إِمكان الجمع؛ لأن النَّسخ مع إمكان الجمع إبطال لأحد الدَّليلين، مع أنه ليس بباطل.
والغرض من حديث جابر: بيان أن الوُضُوءَ مما مسَّت النَّار ليس بواجب؛ فإِن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان قد أمر بالوُضُوء مما مَسَّت النارُ، وصحَّ عنه الأمر بذلك، فقال جابر: «كان آخُر الأمرين تركَ الوُضُوء مما مسَّت النار».
والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إِذا أمر بأمرٍ وفعل خلافه، دَلَّ على أن الأمر ليس للوجوب.
فظهر بذلك ضعفُ دليل من قال: إِن لحمَ الإِبل لا ينقضُ الوضوءَ، ويبقى حديثُ الوُضُوءِ من لحمِ الإِبل سالماً من المعارض المقاوم، وإِذا كان كذلك، وجب الأخذ به، والقول بمقتضاه.
س هل يجب الوضوء من ألبان الإبل؟
فالصَّحيح أنَّه مستحبٌّ وليس بواجب؛ لوجهين:
الأول: أنَّ الأحاديث الكثيرة الصَّحيحة واردة في الوُضُوء من لحوم الإِبل، والحديث في الوضوء من ألبانها إِسناده حسن وبعضهم ضعَّفه.
الثَّاني: ما رواه أنس في قصة العُرنيين أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمرهم أن يلحقوا بإِبل الصَّدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها[(رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب أبوال الإِبل والدواب والغنم ومرابضهما، رقم (233))]... ولم يأمرْهم أن يتوضؤوا من ألبانها، مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، فدلَّ ذلك على أن الوُضُوء منها مستحبٌّ.
س: إذا شرب من مرقِ لحم الإِبل.
1-المذهب: أن الوضوء غير واجب، ولو ظهر طعمُ اللَّحم؛ لأنه لم يأكل لحماً.
2- اختيار الشيخ رحمه الله .الأحوط أن يتوضَّأ، أما إِذا كان المرق في الطَّعام، ولم يظهر فيه أثره فإِنه لا يضرُّ.
س:ما الحكمة من وجوب الوُضُوء من أكل لحم الإبل؟
فالجواب من وجهين:
الأول: أن الحكمة أمرُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وكل ما أتى به النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم من الأحكام فهو حكمة.
قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}} [الأحزاب: 36] .
الثاني: أن بعض العلماء التمس حكمةً فقال: إِن لحم الإِبل شديدُ التَّأثير على الأعصاب، فيُهَيِّجها[(انظر: «إِعلام الموقعين» (1/395).)]؛ ولهذا كان الطبُّ الحديث ينهى الإِنسان العصبي من الإِكثار من لحم الإِبل، والوُضُوء يسكِّن الأعصاب ويبرِّدها، كما أمر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بالوُضُوء عند الغضب[(رواه أحمد (4/226)، وأبو داود، كتاب الأدب: باب ما يقال عند الغضب، رقم (4784) من طريق عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه عن جده به. 562)]؛ لأجل تسكينه.
وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا؛ فإِن الحكمة هي أمر النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، لكن إِن علمنا الحكمة فهذا فَضْلٌ من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التَّسليم والانقياد.
التاسع من نواقض الوضوء كُلُّ ما أَوْجَبَ غُسْلاً، أَوْجَبَ وُضُوءاً،.
س: مارأي الشيخ_رحمه الله_ في هذا الضابط الذي وضعه المؤلف؟
هذا الضَّابط في النَّفس منه شيء لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] . فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط، ولم يوجب علينا غسلَ الأعضاء الأربعة، فما أوجب غُسْلاً لم يوجب إِلا الغُسْل، إلا إِن دَلَّ إِجماع على خلاف ذلك، أو دليل.ولهذا فالراجح: أن الجنب إِذا نوى رفع الحدث كفى، ولا حاجة إلى أنْ ينويَ رفع الحدث الأصغر.
____________________________________
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
ِ س: هل الموت يوجب الوضوء؟
1- المذهب: «إلا الموت» ، فالموت موجبٌ للغسل، ولا يوجب الوُضُوءَ بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضِّئ الميِّت أولاً.
مثال ذلك:فلو جاء رجل وغمس الميِّتَ في نهرٍ ناوياً تغسيله ثم رفعه فإنه يجزئ.
اعتبار الشيخ رحمه الله ماذهب إليه المؤلف من غرائب العلم ورده علي ذلك
وهذا من غرائب العلم، كيف ينفون وجوب الوُضُوء في تغسيل الميِّت مع أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوُضُوء منها»[( رواه البخاري، كتاب الجنائز: باب ما يستحب أن يُغسل وتراً، رقم (1254)، ومسلم، كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، رقم (939) عن أم عطية.)].
والتعليلُ على المذهب لاستثناء الموت: أن الشَّارعَ إِنما أمر بتغسيل الميت فقط.
فيُقال: وكذا الشارع أمر بتغسيل الميت والبداءة بمواضع الوضوء منه.
فإن قالوا: إِن الموت حَدَث لا يرتفع.
قلنا: ولكن الأثر الحاصل بتغسيله عندكم بمعنى ارتفاع الحَدَث، لأننا غسَّلناه وحكمنا بطهارته مع أن الحَدَث الموجب للطَّهارة ما زال باقياً، فيكون بمعنى ارتفاع الحدث.
ونحن نوافق أن الموت موجبٌ للغسل، ولا يوجب الوُضُوء، لعدم الدَّليل الصريح على وجوب الوُضُوء. وإِن كان يحتمل أن الوُضُوء واجب؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ومواضع الوُضُوء منها»[( رواه البخاري، كتاب الجنائز: باب ما يستحب أن يُغسل وتراً، رقم (1254)، ومسلم، كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، رقم (939) عن أم عطية.)].
س: اختيار الشيخ رحمه الله فيما يوجب الغسل؟
الظَّاهر أن موجبات الغُسْل لا توجب إِلا الغُسْل لعدم الدَّليل على إِيجاب الوُضُوء.
س:إذا تيقن طهارة وشك في حدث ومثال ذلك؟
إِذا تيقَّن أنه طاهر، وشك في الحدث فإِنه يبني على اليقين، وهذا عام في موجبات الغُسل، أو الوُضُوء.
مثاله: رجل توضَّأ لصَلاةِ المغرب، فلما أذَّن العِشَاء وقام ليُصلِّي شَكَّ هل انتقض وضوءُه أم لا؟
فالأصل عدم النَّقضِ فيبني على اليقين وهو أنه متوضِّئ.
مثال آخر: استيقظ رجلٌ فوجد عليه بللاً، ولم يرَ احتلاماً، فشكَّ هل هو منيٌّ أم لا؟ فلا يجب عليه الغسل للشَّكِّ.
إذا رأى عليه أثر المنيِّ وشكَّ هل هو من الليلة البعيدة أم القريبة مع الدليل؟
يجعله من القريبة لأنها مُتيقَّنة، وما قبلها مشكوك فيه.
ودليل ذلك حديث أبي هريرة، وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما في الرَّجُل يجد الشيءَ في بطنه، ويُشْكِلُ عليه: هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا ينصرف حتى يسمعَ صوتاً، أو يجد ريحاً»، وفي حديث أبي هريرة: «لا يخرج» أي: من المسجد «حتى يسمعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً» مع أن قرينةَ الحَدَثِ موجودةٌ، وهي ما في بَطْنِهِ من القرقرة والانتفاخ.
س: إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة مع الدليل؟
أن من تَيَقَّنَ الحدثَ وشكَّ في الطَّهارة، فالأصْل الحدث. الدليل: حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد من باب قياس العكس.
قياس العكس وثبوته في الشريعة؟
وقياس العكس ثابت في الشَّريعة، قال صلّى الله عليه وسلّم: «وفي بُضْعِ أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدُنا شهوَتَه، ويكون له فيها أجْرٌ؟ قال: «نعم، أرأيتم لو وَضَعَها في حرام؛ أكان عليه وِزْر؟»، قالوا: نعم، فقال: «فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجرٌ[(رواه مسلم، كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (1006) من حديث أبي ذَرٍّ.)]. وكذا لو كان عليه جنابة، وشكَّ هل اغتسل أم لا؟ فإِنه يغتسل، ولا يتردَّد.
س:إذا تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما وأمثلة ذلك؟
1 المذهب: فإِن تيقَّن الطَّهارة والحَدَث؛ وجهل السَّابق منهما؛ وجهل حاله قَبْلَهُمَا؛ وَجَبَ عليه الوُضُوء؛ لأنه ليس هناك حال متيقَّنة ويُحَالُ الحكم عليها.
وقال بعض العُلماء: إِنه يجب الوُضُوء مطلقاً[(انظر: «الإِنصاف» (2/68).)].
والتَّعليل: أنَّه تيقَّن أنه حصل له حالان، وهذان الحالان مُتَضَادَّان ولا يدري أيُّهما الأسبق، فلا يدري أيُّهما الوارد على الآخر فيتساقطان، وقد تيقَّن زوال تلك الحال الأولى، فيجب عليه الوُضُوء احتياطاً كما لو جهل حاله قبلهما.
س: ما اختيار الشيخ رحمه الله في هذه المسألة؟
والقول بوجوب الوُضُوء أَحْوَطَ، لأنه مثلاً بعد طلوع الشمس متيقِّن أنه أَحْدَثَ وتَوَضَّأ، ولا يدري الأسبق منهما، وفيه احتمال أنه توضَّأ تجديداً ثم أحدث، فصار يجب عليه الوُضُوء الآن، وإِذا كان هذا الاحتمال وارداً فلا يخرج من الشَّكِّ إِلا بالوُضُوءِ.
وهذا الوُضُوء إِنْ كان هو الواجب فقد قام به، وإِلا فهو سُنَّةٌ. والفقهاء رحمهم الله قالوا: إِذا قَوِيَ الشَّكُّ فإِنه يُسَنُّ الوُضُوء؛ لأجل أن يُؤَدِّي الطَّهارة بيقين[(انظر: «الإِنصاف» (2/67).)].
 
أعلى