العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هيا لنتدارس هذه المسألة .......... (دعوة عامة)

إنضم
5 مايو 2008
المشاركات
3
بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى صراط المستقيم

وأصلي وأسلم على نبيه محمد بن عبدالله الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ......................................................... أما بعد



====================================

أحبتي لدي مسألة وددت لو طرحتها هنا لنتدارسها الا وهي :



أن الذكر والأنثى يتفقون في مسائل في الفقه

ويختلفون أيضا في مسائل

نريد أن نقوم بجمعها هنا في هذا الموضوع


==============================

دعوة للكل بالمشاركة بعدة أمور:
  • بنقاط معينة لا تخرج عن الموضوع
  • بذكر مصادر ومظان للموضوع
  • بوضع روابط تخص الموضوع من أي موقع آخر
  • لا بأس بالتعدد المذهبي : الحنبلي - الحنفي - الشافعي - المالكي
  • أرجو تدعيم هذه النقاط بالأدلة إن وجد، أو بنقل من أقول العلماء
==============================



محبكم : ماجد ( أبو عبدالرحمن الدوسي )
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك

بداية جادة ، ماشاء الله تبارك الله ...

بالمناسبة كنت بالأمس في مكتبة كنوز المعرفة في جدة فوجدت كتابا يتعلق بأحكام النساء في الحج والعمرة.

وأنا هنا أتشرف بتسجيل أول متابع لهذا الموضوع.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
مرحباً بك أخي ماجد
عنوان جميل؛ ومحتوى أجمل
أشكرك على هذه البادرة من أول مشاركة؛ والظن بك الاستمرار والعطاء ...

ثمة رسالة دكتوراه بخصوص هذا الموضوع
وسبحان الله؛ كدت أطرح هذا الموضوع بذكر عنوان الرسالة مع خلاصتها؛ حين كنت أقلبها بين يدي قبل أسبوع؛ غير أنه لم يتيسر لي ذلك.
والمتيسر لي الآن عنوان الرسالة:
الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام
للدكتور: أحمد بن عبدالله بن محمد العمري
الأستاذ المساعد بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية
نال بها مرتبة الشرف الأولى

وطبعتها دار ابن عفان في مجلدين الطبعة الأولى (1420هـ).
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
القسم الأول :
من المسائل المشتركة بين الرجل و المرأة وهي من الأصول :
أولا : عبادة الله - تعالى - وتوحيده قال تعالى (وماخلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون )
قال العلامة بكر بن عبد الله أبي زيد - رحمة الله عليه - مانصه :
الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة شطرين للنوع الإنساني: ذكراً وأنثى  وأنـّـه خلَق الزوجين الذكر والأنثى  [النجم: 45] ، يشتركان في عِمارة الكون كلٌّ فيما يخصه، ويشتركان في عمارته بالعبودية لله تعالى، بلا فرق بين الرجال والنساء في عموم الدين: في التوحيد، والاعتقاد، وحقائق الإيمان، وإسلام الوجه لله تعالى، وفي الثواب والعقاب، وفي عموم الترغيب والترهيب، والفضائل. وبلا فرق أيضاً في عموم التشريع في الحقوق والواجبات كافة :  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون  [الذاريات: 56] ، وقال سبحانه :  مَن عَمِلَ صالحاً مِن ذكرٍ أَو أُنثى وَهُو مؤمن فلنحْيِيَنَّه حياة طيبة  [النحل: 97] . وقال عز شأنه : ومن يعمل من الصالِحَاتِ من ذكرٍ أو أنثَى وَهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظْلمون نقيراً  [النساء: 124] . انتهى من كتاب حراسة الفضيلة ص 6
يتبع
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
مرحباً بك أخي ماجد
عنوان جميل؛ ومحتوى أجمل
أشكرك على هذه البادرة من أول مشاركة؛ والظن بك الاستمرار والعطاء ...

ثمة رسالة دكتوراه بخصوص هذا الموضوع
وسبحان الله؛ كدت أطرح هذا الموضوع بذكر عنوان الرسالة مع خلاصتها؛ حين كنت أقلبها بين يدي قبل أسبوع؛ غير أنه لم يتيسر لي ذلك.
والمتيسر لي الآن عنوان الرسالة:
الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام
للدكتور: أحمد بن عبدالله بن محمد العمري
الأستاذ المساعد بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية
نال بها مرتبة الشرف الأولى

وطبعتها دار ابن عفان في مجلدين الطبعة الأولى (1420هـ).

فضيلة الأستاذ عبد الحميد الكراني جزاك الله خيرا وبارك فيك
أيضا تطرق الشيخ مصطفى العدوي في كتابه أحكام النساء إلى بعض الفاورق بين المراة و الرجل في الاحكام الفقهية .
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أبو حزم فيصل بن المبارك;7454 قال:
على هذا الرابط تحميل كتاب :

الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام
للدكتور: أحمد بن عبدالله بن محمد العمري


=

جزاك الله خيراً أخي الفاضل فيصل
الرابط لا يشير إلا إلى:

اللُّموع فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع)؛ لـ د. أحمد العمري


ومما ذكره في مقدمته:
عبدالحميد بن صالح الكراني;116 قال:
ولما كنت قد جعلت رسالتي الدكتوراه في هذا الموضوع وبحثت فيها ما يتعلق بالعبادات وقد نُشرت تحت عنوان " الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام " رأيت أن من المناسب أن أُقدم بحثا آخر في البيوع ، فاستعنت الله تعالى وجمعت ما وجدته من مسائل تدخل تحت موضوع البيوع وسميته " اللموع فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع " وإني أرجو أن أكون بعملي هذا قد ساهمت في سد ثغرة سعى أعداء الإسلام إلى فتحها على الدين الإسلامي من خلال المرأة.
وقد سرت في بحثي هذا على المنهج التالي :
1 - قمت بتتبع المسائل التي تدخل تحت هذا الموضوع بالبحث في مظانها وبعد أن تم لي جمعها جعلتها في مباحث أربعة .
2 - قمت بجمع أقوال أهل العلم في كل مسألة ولم ألتزم بتقديم مذهب معين.
3 - قمت بتوثيق كل قول من مصادره الأصيلة خاصة المذاهب الأربعة أما غير المذاهب الأربعة فانقلها من مظانها كالمصنفات وكتب شروح الحديث وكتب الفقه المقارن.
4 - جعلت نصب عيني أن أذكر أقوال المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مع ذكر أقوال الصحابة والتابعين غالباً.
5 - بعد ذكر الأقوال أبدأ في الاستدلال لها فأذكر أدلة القول الأول مقدما الأدلة النقلية على الأدلة العقلية ذاكراً ما على كل دليل من مناقشة بعده مباشرة ، وإن كان هناك جواب على المناقشة ذكرته بعد ذلك وهكذا حتى تتم أدلة القول الأول ، ثم أدلة القول الثاني وهكذا.
6 - إذا لم أجد أهل العلم ذكروا أدلة لبعض الأقوال حاولت الاستدلال لها وأحيانا أضيف بعض الأدلة لبعض الأقوال.
7 - قد أناقش أدلة قولٍ ومع ذلك أرجحه، وذلك لما يلي:
أ - إما لأن تلك المناقشة غير قوية في نظري فلا تكفي لردها.
ب - وإما لأن هناك أدلة قوية غير التي ناقشتها .
ج - وإما لاعتبارات أخرى أذكرها في حينها .
8 - قسمت البحث إلى خمسة مباحث والمبحث إلى مطالب .
9 - اعتنيت ببيان النصوص التي أنقلها عن أهل العلم إما بوضعها بين قوسين أو بأن أبدأ الكلام بقولي قال فلان ثم أضع الإحالة في آخر الكلام.
10 - خرّجت الأحاديث والآثار قدر الاستطاعة فما ورد في الصحيحين اكتفيت بالإحالة إليهما وما ورد في غيرهما حاولت بيان درجته من كتب الفن .
11-إذا ورد الحديث في الكتب الستة ذكرت الجزء والصفحة ، والكتاب والباب ورقم الحديث وذلك لكثرة طبعات هذه الكتب أما غير الكتب الستة فاذكر الجزء ، والصفحة فقط.
12 - رمزت لمصنف عبد الرزاق برمز "عب" ولمصنف ابن أبي شيبة برمز "شب".
13 - عزوت الآيات إلى أماكنها من القرآن الكريم .
14 - قمت بتخريج الحديث عند أول وروده .
15-إذا رجحت أن بين الرجل والمرأة فرقا في مبحث ما فإن كان الفرق ظاهراً اكتفيت ببيان حكم كل من الرجل والمرأة وإن لم يكن واضحا لخصت الفرق بينهما في آخر المبحث.
16 - بينت الراجح في كل مسألة حسب طاقتي .
هذا وقد رسمت لعملي في هذا البحث الخطة التالية :
جعلته في مقدمة وخمسة مباحث :
المقدمة : وضمنتها منهج البحث وخطة العمل فيه .
المبحث الأول : حكم مباشرة البيع للرجل والمرأة.
المبحث الثاني : حكم التفريق بين الأمة وولدها والعبد وولده في البيع.
المبحث الثالث :حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني في حق الرجل والمرأة.
المبحث الرابع :حكم بيع المدبر والمدبرة.
المبحث الخامس :عيوب البيع التي يختلف فيها العبيد والإماء.
الخاتمة.
الفهارس.
 
التعديل الأخير:
إنضم
5 مايو 2008
المشاركات
3
بارك الله فيكم أحبتي وهذا المرجع الموسوم بـ (( الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام ))

كأني به بديع في بابه هل من أحد يستطيع تصويره لنا

أو يذكر شيء مما حوى .
=======================================
وهنا نقاط امتداد لنقطة أخي [أبو حزم المبارك] :


2- اول ذلك كله شهاد المرأة على النصف من شهادة الرجل ، لقوله عز وجل :-

{ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى }

3- ثم الميراث ، فميراثها على النصف من ميراث الرجل اذا كان معصبا لها ، لقوله عز وجل :

{ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ }

===================================

لاحظوا: أنني قمت بالترقيم تباعا لأخي [ أبو حازم ]

===================================
محبكم: أبو عبدالرحمن الدوسي
 
أعلى