العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ورشة عمل: وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، تحرير أقوال الأئمة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ورشة عمل: وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، تحرير أقوال الأئمة
كنت في لقاء مع أحد طلبة العلم فقلت له: إن الجمهور من أهل العلم على الإرسال بينما ذهب أحمد إلى التخيير.
فقال لي: الذي أحفظه أن الخلاف بين الجمهور والمالكية في وضع اليدين قبل الركوع، وهذا الخلاف يسري إلى بعد الركوع فالمسألة واحدة.
وكنت أحسب أن استصحاب ما قبل الركوع إلى ما بعده في وضع اليدين إنما هو في الدليل، بينما يقول صاحبي – لا زال بخير – إنه في الدليل والخلاف.
فدعاني هذا إلى إعادة النظر في نسبة الأقوال في هذه المسألة ، وتحرير كل مذهب على حدة
فتنقلت بين مباحث الذين تكلموا في هذه المسألة فلم أجد من حرر أقوال الأئمة الأربعة في هذه المسألة.
غير أنه لفت اننتباهي مقالة الألباني رحمه الله في كتابه "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:
"ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام- يعني بذلك: القيام بعد الركوع- بدعة ضلالة؛ لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم"
ما زال للكلام بقية
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فأولاً: يمكن أن يقال: إن ما كنت أحفظه سببه في الأساس هو مقالة الألباني السابقة فهو لا يعرف من يقول بالقبض، فمقتضى كلامه أن أهل العلم كانوا على الإرسال بينما ذهب أحمد إلى التخيير.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نبدأ بالمذهب الظاهري :
يعتبر ابن حزم رحمه الله هو أقدم من ينسب إليه من أهل العلم ممن قال بوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع غير أن النقل عنه غير صريح ويحتاج إلى تأمل ونظر:
يقول ابن حزم رحمه الله في المحلى (2/112- مسألة رقم: 448):
مسألة: ونستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها.
فيشعر قوله: "في وقوفه كله فيها" إلى تعميم ربما يشمل وقوفه قبل الركوع ووقوفه بعد الركوع.
لكننا إن نظرنا إلى غالب الأدلة التي استدل بها ابن حزم رحمه الله ( باستثناء دليل سهل بن سعد، وما فيه من نزاع دلالي) فإنها إنما ترد على الوقوف قبل الركوع مع الاستحضار أننا إنما نتعامل مع ابن حزم رحمه الله الظاهري الذي يقف عند حدود معطيات النص.
الأمر الآخر الذي يجب أن يراعى هو أن ابن حزم رحمه الله عندما انتهى من تقرير أدلة المسألة نسب هذا القول إلى "أبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود" دون الإمام مالك والمعروف أن هذا النزاع بهذا الشكل إنما هو فيما كان قبل الركوع.
بدليل أن الإمام أحمد يقول بالتخيير ووضعه مع القائلين بالوضع، وفي بقية الأئمة كلام سيأتي إن شاء الله النقاش حوله.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لم يتحصل لي نص واضح في تقرير مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي في حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع:
فالشافعية يقتصرون على ذكر سنية وضع اليمنى على اليسرى في الوقوف قبل الركوع، ولا يعرجون على وضع اليدين بعد الرفع من الركوع لا بوضع ولا بإرسال
فراجعت من كتبهم: الحاوري للماوردي والبيان للعمراني والمجموع للنوي وبعض شروح المنهاج، وطائفة أخرى من كتبهم.
أما المالكية فإن هذه المسألة من المسائل المعروفة عندهم غير أنهم يقتصرون في ذكر الخلاف على ما كان قبل الركوع فيذكرون الرواية عن الإمام مالك في الإرسال والتي قررها تلميذه عبد الرحمن بن القاسم وتبعه عليها خليل في مختصره وشراح المختصر لاسيما الدردير في الشرح الكبير، والدسوقي في حاشيته على الشرح.
بينما ذهب آخرون من المالكية إلى ترجيح القبض، وفي المسألة كلام طويل عندهم وردود ونقاشات وتقريرات حتى في مسألة السنة والبدعة، وقد توسع الشيخ محمد أحمد عليش (توفي 1299هـ.) في الكلام عن هذه المسألة وأسهب، فلتراجع ( 1/105) من كتابه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، وكذا المنتقى للباجي.
مع اختلاف بينهم عند من كره القبض في جوازه في الفريضة دون النفل، أو التسنن ( أي فعله على أنه سنة) دون قصد الاعتماد بالقبض.
فالمطلوب من الإخوة مزيد بحث في هذه المسألة في تحرير هذين المذهبين.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مذهب الحنابلة:
مذهب الحنابلة هو أوضح المذاهب في تقرير هذه المسألة والسبب في ذلك أن عندهم نقلاً مباشرا في هذه المسألة عن إمام المذهب الإمام أحمد بن حنيل
فقد نقل المرداوي صاحب الإنصاف عن الإمام أحمد قوله: إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله.
وهذا هو المذهب كما في الروض المربع.
وهناك رواية بالقبض ورواية بالإرسال.
ولعل ما نقل عن الإمام أحمد في التخيير بين القبض والإرسال هو أقدم ما نقل منصوصاً صريحا عن الأئمة في هذه المسألة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مذهب الأحناف:
نقل الكاساني في بدائع الصنائع عند كلامه في مسألة محل وضع اليدين:
فذكر أنه كلما فرغ من التكبير في ظاهر الرواية
وروي عن محمد في النوادر يرسلهما حالة الثناء فإذا فرغ منه يضع بناء على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب وعن محمد سنة القراءة
وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار ولا قراءة
يتبع
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثم صحح الكاساني القبض مطلقا في القيام قبل الركوع في حال الثناء وفي حال القراءة
ثم ناقش مسألة القيام بعد الركوع في صلاة الجمعة والعيدين وذكر خلاف الأحناف فيها.
وإنما نبهت إلى هاتين المسألتين مع أنها ليست من صميم البحث الذي أنا بصدده لأن من يقرأ كلام الكاساني في البدائع ربما يقع الوهم أنه يرجح القبض، والأمر ليس كذلك فقد حكى الإجماع على أن السنة هي الإرسال في القيام المتخلل بين الركوع والسجود.
إذا نخلص إذا صح هذا الإجماع الذي حكاه الكاساني أن مذهب الأحناف هو الإرسال.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
والمأمول من الإخوة إثراء الموضوع بالنقل والاستدراك حتى نحل بعض خيوط هذه المسألة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فهذان نقلان يفيدان أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله هو الإرسال:
قال فى المجموع - (ج 3 / ص 417 )
فإذا اعتدل قائما حط يديه
وقال فى روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 93 )
فإذا اعتدل قائما حطهما
ويبقى ما جاء في الفتاوي الكبرى ( ج 1 / ص 139 ) لابن حجر الهيتمي مشكلا حيث :


سئل رحمه الله :
هل يضع المصلي يديه حين يأتي بذكر الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم أو يرسلهما ؟

فأجاب بقوله : الذي دل عليه كلام النووي في شرح المهذب أنه يضع يديه في الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم وعليه جريت في شرحي على الإرشاد وغيره . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . أهـ\

ووجه الإشكال: أن ما نقله ابن حجر الهيتمي عن النووي يخالف ما جاء في شرح المهذب كما سبق.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مذهب الحنفية فإن المذهب عندهم هو الإرسال كما سبق تقريره
وتقتصر الإضافة هنا إلى أن جماعة من الأحناف ذهبوا إلى سنية الاعتماد بناء على أحد أمرين:
1- أن في هذا القيام ذكر مسنون وهم إنما منعوا من القبض لأن الضابط عندهم في القبض أن يكون في قيام فيه ذكر مسنون، فإذا قلنا إن في هذا القيام ذكر مشروع شرع بناء على هذا الضابط القبض.
وأجاب بعضهم عن هذا الإيراد بأن مرادهم أن يكون قيام له قرار فيه ذكر مشروع، وهذا القيام عند الأحناف لا قرار له.
2- أن المشروع القبض مخالفة للروافض فإنهم يرسلون.
وإليك الآن النقولات:
قال في حاشية المراقي
(ويضع في كل قيام من الصلاة ولو حكما فدخل القاعد ولا بد في ذلك القيام أن يكون فيه ذكر مسنون وما لا فلا كما في السراج وغيره وقال محمد : لا يضع حتى يشرع في القراءة فهو عندهما سنة قيام فيه ذكر مشروع وعنده سنة للقراءة فيرسل عنده حالة الثناء والقنوت وفي صلاة الجنازة وعندهما يعتمد في الكل وأجمعوا أنه يرسل في القومة من الركوع والسجود وبين تكبيرات العيدين لعدم الذكر والقراءة في هذه المواضع فإن قيل في القومة من الركوع ذكر مشروع وهو التسميع والتحميد فينبغي أن يضع فيها على قولهما أجيب بأن المراد قيام له قرار وهذا لا قرار له اه
قال ابن الهمام
( ( قَوْلُهُ هُوَ الصَّحِيحُ ) فَلَا يُرْسِلُهُمَا بَعْدَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى يَضَعَ , وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ قَوْلِ أَبِي حَفْصٍ الْفَضْلِيِّ ; يُسَنُّ الْإِرْسَالُ فِي الْجِنَازَةِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ وَالْقَوْمَةِ فَيَكُونُ الْقِيَامُ مُطْلَقًا . وَعَنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْفَضْلِيِّ أَبِي عَلِيٍّ النَّسَفِيِّ وَالْحَاكِمِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ : السُّنَّةُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الِاعْتِمَادُ مُخَالَفَةً لِلرَّوَافِضِ , فَإِنَّهُمْ يُرْسِلُونَ وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ , ثُمَّ الْإِرْسَالُ فِي الْقَوْمَةِ بِنَاءٌ عَلَى الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ يَقْتَضِي أَنْ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرٌ مَسْنُونٌ , وَإِنَّمَا يَتِمُّ إذَا قِيلَ بِأَنَّ التَّحْمِيدَ وَالتَّسْمِيعَ لَيْسَ سُنَّةً فِيهَا بَلْ فِي نَفْسِ الِانْتِقَالِ إلَيْهَا لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ النُّصُوصِ , وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ قَلَّمَا يَقَعُ التَّسْمِيعُ إلَّا فِي الْقِيَامِ حَالَةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا)
وفي المحيط من كتب الحنفية
(قال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص: السنّة في صلاة الجنازة، وفي تكبيرات العيد والقومة التي بين الركوع والسجود الإرسال،
وقال أصحاب الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل منهم القاضي الإمام أبو علي النسفي، والحاكم عبد الرحمن بن محمد الكاتب، والشيخ الإمام الزاهد عبد الله.... والشيخ الإمام إسماعيل الزاهد، السنّة في هذه المواضع الاعتماد والوضع، وقالوا؛ مذهب الروافض الإرسال من أول الصلاة، فنحن نعتمد مخالفة لهم.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل (1/262): ( و ) ندب لكل مصل ( سدل ) أي إرسال ( يديه ) لجنبيه من حين تكبير الإحرام وكره قبضهما بفرض بأي هيئة كان .
قلت: هذا ظاهر في أن سدل اليدين عند المالكية مسنون في كل فيام سواء قيام القراءة أو قيام الرفع من الركوع لقوله: (بأي هيئة كان).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل (1/262): ( و ) ندب لكل مصل ( سدل ) أي إرسال ( يديه ) لجنبيه من حين تكبير الإحرام وكره قبضهما بفرض بأي هيئة كان .
قلت: هذا ظاهر في أن سدل اليدين عند المالكية مسنون في كل فيام سواء قيام القراءة أو قيام الرفع من الركوع لقوله: (بأي هيئة كان).

جزاك الله خيرا على هذه الإضافة
فقد جاءت في محلها وسدت النقص الحاصل في الموضوع.
الموضوع لم ينته بعد
فالرجاء من الإخوة العمل معنا في محاولة لمّ أطراف المسألة.
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا ،
مما قرأته لفضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في رده على مقولة الشيخ الألباني رحمه الله ما معناه أن الدليل المعتمد عليه في إثبات الاستحباب في قبض اليدين هو حديث سهل بن سعد ، والحديث فيه لفظ من ألفاظ العموم في قول سهل رضي الله عنه : "القيام" ، واللام هنا من ألفاظ العموم ، والقيام بعد الركوع مما يشمله هذا اللفظ العام ، ولا مخصص ؛ فوجب إذ ذاك إبقاء العام على عمومه ، والله أعلم .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاكم الله خيرا ،
مما قرأته لفضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في رده على مقولة الشيخ الألباني رحمه الله ما معناه أن الدليل المعتمد عليه في إثبات الاستحباب في قبض اليدين هو حديث سهل بن سعد ، والحديث فيه لفظ من ألفاظ العموم في قول سهل رضي الله عنه : "القيام" ، واللام هنا من ألفاظ العموم ، والقيام بعد الركوع مما يشمله هذا اللفظ العام ، ولا مخصص ؛ فوجب إذ ذاك إبقاء العام على عمومه ، والله أعلم .

حياك الله
وبارك فيك
سنتناول المسألة إن شاء الله المسألة من جهة الدليل بعد الانتهاء من تحرير أقوال الأئمة في هذه المسألة.
وسنحاول فيها الوقوف على مقدار العموم والإطلاق في النصوص الواردة في هذه المسألة.
 

خالد محمد المرسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
101
التخصص
لم يحن وقته
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
حيث مادار الدليل بفهم المتنورين
جزاكم الله خيرا
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
16 أبريل 2008
المشاركات
18
التخصص
علمى
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: ورشة عمل: وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، تحرير أقوال الأئمة

شيخنا فؤاد بارك الله فيكم
انى أحبك فى الله
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ورشة عمل: وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، تحرير أقوال الأئمة

لم يتحصل لي نص واضح في تقرير مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي في حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع:
فالشافعية يقتصرون على ذكر سنية وضع اليمنى على اليسرى في الوقوف قبل الركوع، ولا يعرجون على وضع اليدين بعد الرفع من الركوع لا بوضع ولا بإرسال
فراجعت من كتبهم: الحاوري للماوردي والبيان للعمراني والمجموع للنوي وبعض شروح المنهاج، وطائفة أخرى من كتبهم.
في التحفة والنهاية والمغني يرسل يديه وسأحضر لك النقول لك قريبا




المذهب يرسل يديه كما في تحفة المحتاج لإبن حجر

"( ويسن رفع يديه ) حذو منكبيه كما في التحرم لصحة الخبر به ( مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ) أي تقبله منه ويكفي من حمد الله سمعه[ ص: 63 ] ويسن للإمام والمبلغ الجهر به لأنه ذكر الانتقال وإطباق أكثر عوام الشافعية على الإسرار به والجهر بربنا لك الحمد جهل وخبر : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد . معناه قولوا ذلك مع ما علمتموه مني من سمع الله لمن حمده { لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذه ويسر بربنا لك الحمد } وقاعدة التأسي تحملهم على الإتيان بسمع الله لمن حمده وعدم علمهم بربنا لك الحمد يحملهم على عدم الإتيان به فأمرهم به فقط لأنه المحتاج للتنبيه عليه ( فإذا انتصب ) قائما أرسل يديه وما قيل يجعلهما تحت صدره كالقيام يأتي قريبا رده" انتهي


نهاية المحتاج للرملي


"
( فإذا انتصب ) أرسل يديه و ( قال ربنا لك الحمد ) أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا ، زاد في تحقيقه بعده : "

وفي حاشية الشبراملسي
( قوله : فإذا انتصب أرسل يديه ) قال حج :وما قيل يجعلهما تحت صدره كالقيام يأتي قريبا رده ا هـ .

وأراد به ما ذكر بعد قول المتن ورفع يديه بقوله وفارق دعاء الافتتاح والتشهد بأن ليديه وظيفة ثم لا هنا ، ومنه يعلم رد ما قيل : السنة في الاعتدال جعل يديه تحت صدره كالقيام انتهي


في مغني المحتاج

‏(‏فَإِذَا انْتَصَبَ‏)‏ أَرْسَلَ يَدَيْهِ وَ ‏(‏قَالَ‏)‏ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْمَأْمُومِ سِرًّا ‏(‏رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ‏)‏ انتهي


فهذان نقلان يفيدان أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله هو الإرسال:
قال فى المجموع - (ج 3 / ص 417 )
فإذا اعتدل قائما حط يديه
وقال فى روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 93 )
فإذا اعتدل قائما حطهما
ويبقى ما جاء في الفتاوي الكبرى ( ج 1 / ص 139 ) لابن حجر الهيتمي مشكلا حيث :


سئل رحمه الله :
هل يضع المصلي يديه حين يأتي بذكر الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم أو يرسلهما ؟

فأجاب بقوله : الذي دل عليه كلام النووي في شرح المهذب أنه يضع يديه في الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم وعليه جريت في شرحي على الإرشاد وغيره . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . أهـ\

ووجه الإشكال: أن ما نقله ابن حجر الهيتمي عن النووي يخالف ما جاء في شرح المهذب كما سبق.

ظاهر هذه الفتوي تخالف كلامه في التحفه وما نقل الرملي في النهاية
رجعت الي شرح الإرشاد المطبوع فتح الجواد لم اجد المسألة لا ادري هل ذكرها في الإمداد وما زلت ابحث في المسألة ولي عوده ان شاء الله
ولكن المذهب يرسل يديه
 
أعلى