العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وهي من المسائل التي وقع فيها خلافٌ قديمٌ وحديثٌ بين أهل العلم، ولكن يأبى كثير من الناس إلا أن يُجلِبوا بخيلهم ورَجِلِهم لطمس اعتبار هذا الخلاف ومحوِ كونه خلافاً سائغاً لضيقٍ وتحجُّرٍ.. ومعالم الأمر هنا:

أولاً: يجب أن يعلَم أن الخلاف في المسألة خلافٌ سائغٌ معتبر؛ فقد قال بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر جماعة من أهل العلم الكبار: كالحسن البصري، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وعمر بن عبدالعزيز، وهو قول الأحناف، وقول لأشهب وابن القاسم من المالكية، ورواية عن أحمـد لم يعتمدها متأخرو أصحابه. قال النووي: (وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه).

1-وهو فعل معاذ رضي الله عنه، أعلم الأمة بالحلال والحرام بشهادة نبيها، ووكيل النبي -صلى الله عليه وسلم- في جباية الزكاة باليمن، ثم وكيل عمر بها، فقد كان يقول لأهل اليمن: "ائتوني بخَمِيصٍ أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار"..
وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة؛ إذ من البعيد أن يخفى عليه فعل معاذ وهو وكيله الذي يبعث من الزكوات إلى المدينة، ولو كان في ذلك مخالفة لأنكر عليه بعض من معه من الصحابة، أو بعض من يقبضها بالمدينة...
فإن قيل: هذا مرسل، قلنا: ولكنه مرسل محفوظ.

2-وفهم معاوية رضي الله عنه وقوله: "إني أرى أن مُدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر"، وأخذ الناس بذلك.
ومع مخالفة أبي سعيد لمعاوية رضي الله عنهما إلا أن الناس أخذوا بقول معاوية كما في صحيح مسلم وغيره، ومَن الناسُ هنا غير الصحابة والتابعين؟!

3- وفهم جماعة من الصحابة آخرين؛ فقد جاء عن عمر وعثمان وعلي ومعاوية وابن عباس -رضي الله عنهم- أنهم أجازوا إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً عن الصاع من البُر. فعلى أي أساس جرى عدل هذه بتلك؟! أليست القيمة؟!..

بل أورد ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي إسحاق السَّبِيعي أنه قال: أدركتُهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
4- بل لم ينكر الصحابة على ما كتبه عمر بن عبد العزيز بأخذها نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم، كما في مصنف ابن أبي شيبة، مع توافر الصحابة في زمانه ولم نعلم أن أحداً منهم أنكر عليه، ولا على عُمَّاله الذين يقبلون الدراهم في الفطرة، ولا على من أداها دراهم.

واستدل القائل بعدم جواز إخراجها نقداً بأدلة لها حظها من النظر، ومن ذلك:
  1. تغليب جانب التعبد فيها. 2. التمسك بظاهر الدليل، وهو الأصل.
ثانياً: دعوى أن قول من أجاز إخراجها نقداً مصادمٌ للنص وهم. فالمصادمة التي لا تسوغ هي المخالفة الواضحة لما لا يتطرق إليه احتمال من الأدلة قطعية الدلالة، وأما مسألتنا فلا نص فيها؛ إذ النص الصريح عند جماعة الأصوليين هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً.
وما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعاً من طعام، لا يدل دلالة قاطعة على عدم جواز إخراج القيمة في الفطرة.

ثالثاً:
دعوى أن تجويز إخراجها نقداً فيه اعتراض على الشرع وافتيات واستدراك: غلط فاحش وجرأة مقيتة.. ويناقَش مدعي ذلك بالاعتراض بما يميل إليه هو من جواز أن يخرج ما سوى الأصناف المذكورة في الحديث من غالب قوت البلد لأنها الأنفع، فلمَ لا يكون هذا عنده –أيضاً- افتياتاً واستدراكاً على الشرع على قاعدته؟!

رابعاً:
اتهام القائل بعدم جواز إخراجها نقداً بالظاهرية المقيتة أو قلة الفقه في الدين أو ضعف العلم والفهم غيرُ مقبول؛ إذ الحكم بهذا عليه لمجرد اختياره هذا القول جناية، وإلا كانت هذه التهمة منزَّلةً كذلك على جمهور الأئمة الذين قالوا به وأفتوا.

وختاماً، فإن الأمة بحاجة كبرى إلى فقه الخلاف الجاري بين علمائها في الفروع، وإن هذه الحاجة يتنوع قدرها بتنوع طبقات الناس واختلافها، فالعامي الصرف بحاجة إلى قدر من ذلك، ولكنَّ هذه الحاجة لا شك أنها دون حاجة طالب العلم الشرعي، وكذا الشأن بين مراتب المتعلمين؛ فحاجة المبتدئ إلى ذلك ماسَّة ولكنها لا تبلغ مبلغها لمن قارب سلوك مسلك الاجتهاد، وأحوج من يكون إلى ذلك المجتهد، وهو أولى من يفقِّه الناس فيه ويربيهم عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

هذا المكتوب ليعلَم أن كلا القولين في المسألة معتبرين، وأن الخلاف فيها سائغ. وأما مناقشة المسألة فأمر آخر.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

جزاك الله خيرا
وقد تعجبت من ملصقة اطلعت عليها في الملتقى لأن صاحبها-وفقني الله وإياه- أراد لصق الاتفاق في مكان لا يلتصق فيه !
 

أحمد عرفة أحمد

:: متفاعل ::
إنضم
22 يوليو 2008
المشاركات
460
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
فقه مقارن
الدولة
مصر
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم هذا فليكن الفقه وليكن الفقهاء وطلاب العلم
لابد من الإنصاف وعدم التعصب لرأى معين
قال قتادة : من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه
وإن كان الأولى فى هذه المسألة اتباع الدليل وفعل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه
ولكن على الإنسان أن يبيين الخلاف ولا يتعصب لرأى معين أو مذهب معين فهذا والله من البلاء والطوام الكبار التى نراها
 
إنضم
16 أغسطس 2011
المشاركات
25
الكنية
أبو علاء
التخصص
الفقه والاصول
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
مذهب السلف
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

لا للتعصب الاعمى ولكن التعصب اذا كان مع دليل فلا داعي للتناحر والتنابذ
 
إنضم
16 أغسطس 2011
المشاركات
25
الكنية
أبو علاء
التخصص
الفقه والاصول
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
مذهب السلف
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

وفقكم الله لما يحب ويرضى
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

ووفقكم ، وجزاكم.
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

الإخوة الكرام الأخوات الفضليات في الملتقى الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أردت أن أدلي دلوي معكم في النقاش للإفادة منكم، ولكن أريد أن أناقش مسألتين غاية في الأهمية:
أولًا: أليس الله قد فرض الزكاة من لكل جنس نوعًا وقدرًا، فجعل زكاة الزروع والثمار من جنسها، وجعل زكاة الغنم والإبل والبقر من نوعها وكذلك زكاة المال كلٌّ منها بمقدار ونوع أليس رسول الله قد نص على زكاة الفطر نوعًا وجنسًا ومقدارًا، فلم اجتهد الفقهاء في زكاة الفطر وقالوا: يجوز إخراجها نقدًا، ولم يقولوا بذلك أو يفعلوه في بقية أنواع الزكاة، مع أن العلة موجودة في جميع أنواع الزكوات المذكورة مع أن العلة متحدة -مصلحة الفقير- والقياس بينهما جائز لجامع اتحاد العبادة -الزكاة- فلم التفرقة بين هذا وذاك، والكل قد ورد فيه نص قطعي الدلالة محدد الجنس والمقدار؟
ثم أليس الله أعلم بما يصلح الفقير، فشرع بما يناسب مقتضى حاجة البشر، (ألا يعلم من خلق).
النقطة الثانية: القائلون الآن بإخراج زكاة الفطر يقولون: الأولى والأفضل إخراج زكاة الفطر نقدًا.
وأنا أقول -تنزلًا-: رضينا بإخراجها نقدًا على اعتبار قول الفقهاء الذين قالوا بهذا، ولكن لم تجعلونها أولى وأفضل، وكأنهم يوجبون على الناس ذلك، وكأنهم يجعلونها إيجابًا في مقابلة النص الذي يقول: (فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر وأنثى من المسلمين) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
فما معنى هذا في مقابلة النص، ألم أقل لكم: خرج بنا ذلك على المألوف والمعروف، تمهلوا إخواني في قولكم، وناقشوا هاتين النقطتين وأرجو من الجميع مشاركة فاعلة في هذا الموضوع، فصوبوني إن كان قولي صوابًا، وخطئوني إن كان خطأً، فليست العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله التوفيق والسداد، وحسن العاقبة في المعاد.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

أخي الكريم عبد الرحمن بكر وفقه الله
جزاك الله خيراً، وقولك محترم كما أن القول الأخر في المسألة محترم.

وبما أن مشاركتك تتطلب ذكر ما أرجحه في المسألة، فأقول وبالله التوفيق: إن الأظهر عندي هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من أن الأصل إخراجها من الأقوات، وأنه لا يجوز الخروج عن ذلك إلا لمصلحة أو عدل، فإن وجدت مصلحة راجحة تستدعي إخراجها نقداً فذلك مجزئ.

أقول: وهذا هو أعدل الأقوال، والله أعلم، وله في الشرع نظائر في ذات باب الزكاة: كما في التعويض بالدراهم في جبران الإبل.

قال ابن تيمية: (والثالث: أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة، مثل من تجب عليه شاة في الإبل وليست عنده، ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليُبس، وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحاً فإنه منع من إخراج القيم وجوزه في مواضع للحاجة ، لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين، واختاروا المنع لأنه المشهور عنه كقول الشافعي.) .
وقال عن هذا القول الثالث بأنه أعدل الأقوال. وقال: ( ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحياناً في القيمة من المصلحة الراجحة وفي العين من المشقة المنفية شرعاً).

وقال في موطن آخر: (وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل: فلا بأس به).

فقولكم أخي الفاضل: " ولم يقولوا بذلك أو يفعلوه في بقية أنواع الزكاة، مع أن العلة موجودة في جميع أنواع الزكوات المذكورة مع أن العلة متحدة " ليس صحيحاً، فمنهم من قال بإخراج الزكاة في العروض من أعيانها لا قيمتها، كما أن منهم من أجاز شراء ما ينتفع به الفقير دون أن يملَّك الزكاة إذا كان ثمَّ مصلحةٌ راجحة، وعليه فيجوز في هذه الحال أن تخرج زكاة الفلوس بأن تعطيه شقة يسكن فيها مثلاً هو وعياله، أو أن تعطيه ثلاجة لحفظ الطعام هو بحاجة ماسة إليها.

وقولكم حفظك الله: "والكل قد ورد فيه نص قطعي الدلالة محدد الجنس والمقدار" غلط، فلا يصح اعتباره نصاً من حيث التعبير الأصولي، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، فضلاً عن أن يكون قطعياً حسبما قررتم..
وهذا الذي تظن -أخي المفضال- أنه نص يمكن أن يقارب في الشبه ما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أنه قَال: «فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ».

والظاهر من النصوص أنها إنما شرعت لمعنى؛ فهي طعمةٌ للمساكين وإغناءٌ لهم عن السؤال ليلة العيد ويومه، ولا شك أن عدم أخذ الفقير للفطرة إذا أُعطِيَها قوتاً أو عدم انتفاعه بها ينافي هذا المعنى، والكثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل، فهل يعقل أن يكون هذا الحال موافقاً لمقصود الشارع الحكيم؟! ولا شك أن مقصود الشارع من الزكاة إغناء المسكين وسد حاجته كما بينَّا، لا بخسه أو إلجاؤه إلى بيع المدفوع إليه من الطعام.

والله المستعان.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

وأنا أقول -تنزلًا-: رضينا بإخراجها نقدًا على اعتبار قول الفقهاء الذين قالوا بهذا، ولكن لم تجعلونها أولى وأفضل، وكأنهم يوجبون على الناس ذلك، وكأنهم يجعلونها إيجابًا في مقابلة النص الذي يقول: (فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر وأنثى من المسلمين) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
فما معنى هذا في مقابلة النص، ألم أقل لكم: خرج بنا ذلك على المألوف والمعروف، تمهلوا إخواني في قولكم، وناقشوا هاتين النقطتين وأرجو من الجميع مشاركة فاعلة في هذا الموضوع، فصوبوني إن كان قولي صوابًا، وخطئوني إن كان خطأً، فليست العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله التوفيق والسداد، وحسن العاقبة في المعاد.

الذين قالوا بأفضلية ذلك إنما قالوه باعتبار ما رأوه مصلحةً راجحةً في هذا الوقت وما شابهه من الأزمنة، وأنت عليمٌ بأن من أهل العلم من أجاز إخراج زكاة الفلوس أعياناً أو أقواتاً إذا وُجِدَت المصلحة الراجحة كأن يكون المستحق أخرق أو سفيهاً لا يحسن التصرف في المال، وهو الحق، على أن دلالة الآية الكريمة في سورة التوبة تفيد أن الفقير والمسكين والعامل على الزكاة والمؤلف قلبه إنما يملَّك الزكاة.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء

يرفع للمناسبة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

وفيكم بارك الله، وشكر لكم.
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اسمحوا لي اخواني ان نقول اجمالا اننا ناخذ بعين الاعتبار مصلحة من ستعطى له الزكاة مادام هو المستهدف فان كان ممن يصلح حاله النقد اعطيناه نقدا وان كان ممن تصلح له عينا اعطينا له الزكاة عينا
اذا فا المغيار هنا شخصي حسب حالة من ستعطى له الزكاة اعتماد على قول القائل: فاينما توجد المصلحة فثم شرع الله
والله تعالى اعلم
 
إنضم
20 فبراير 2012
المشاركات
6
الكنية
ام البيان
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
كتاب الله وسنة رسوله
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

بوركت الحمد لله الذي جعل اختلاف العلماء رحمة
 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
20
الكنية
مارديني
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
دمشق
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

ولكن لم تجعلونها أولى وأفضل، وكأنهم يوجبون على الناس ذلك، وكأنهم يجعلونها إيجابًا في مقابلة النص الذي يقول: (فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر وأنثى من المسلمين) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ليس الأفضلية هنا في مقابلة النص وإنما يقصد به أنه أفضل لحالة الفقير الذي إذا أعطيته القمح أو الشعير في هذه الأيام فهل يطلب من أن يبحث عن طاحونة لطحنه ومن الذي سيعجنه ويخبزه
أم يطلب منه أن يدور على المحلات ليشتروا من ما تصدق الناس عليه ليجعله نقودا يشتري بها احتياجاته
هنا الأفضلية هي النقود
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

(فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر وأنثى من المسلمين) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
كنت في المسجد ليلة العيد وعندما ذكّر إمامنا المصلين بزكاة الفطر نبّه نقلا عن أحد علمائنا المعاصرين أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر تمرا لأن التمر هذه الأيام يعد فاكهة لا قوتاً
فإذا كان هذا صحيحا فيكون القول بجواز إخراجها مالا سائغ ومقبول لأن الأمر في الحالتين يقصد منه الوصول إلى مصلحة الفقير
جزاك الله خير شيخنا أبو بكر على هذا التوضيح
وتقبل الله من الجميع
 
إنضم
9 أكتوبر 2011
المشاركات
2
الكنية
أبو معاذ الأثري
التخصص
ميكانيكا
المدينة
الشيخ زايد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

هذا الملتقى يريح الانسان دنيا ودينا جزى الله القائمين عليه كل خير وبر وسعادة ونفع بهم الاسلام والمسلمين
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

يرفع للمناسبة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

كون التمر ليس قوتاً في بلادنا هو محل نزاع، والأقرب فيما يبدو - والله تعالى أعلم- أنه قوتٌ أدون كما يعبِّر المالكية.
 
إنضم
4 يناير 2015
المشاركات
5
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقة مقارن والسياسة الشرعية
المدينة
سلوى
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: وسط بين طرفين في (إخراج زكاة الفطر قيمةً)

حكم دفع الزكاة بالقيمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفق خير خلقه للفقه بالدين, وجعلهم هداةً مهتدين, وصلى الله على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه الهداة المهتديين.
أما بعد:
إن مما يتكرر السؤال عنه برمضان هو حكم إعطاء زكاة الفطر بالقيمة فأحببت أن اجمع
أقوال العلماء والمعول عليه من أدلتهم, ليكون نافعاً لي ولمن قراه.
ودفع القيمة في زكاة الفطر إنما هي فرع عن مسالة دفع القيمة في جميع أصناف الزكويات فتجد أدلة العلماء من حيث زكاة الفطر وغير مثل: الإبل, والغنم, والزروع.....

- الأقوال:
القول الأول:
لا يجزئه إخراج الزكاة بالقيمة, أختاره مالك،([1]) والشافعي,([2]) وأحمد بن حنبل.([3])
قال النووي: " لا يجوز إخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود..."([4])
القول الثاني:
يجزئه إخراج الزكاة بالقيمة, اختاره سفيان الثوري,([5]) وأبو حنيفة,([6]) وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز،([7]) والحسن البصري.([8])
قال المرغيناني: " (ويجوز دفع القيم في الزكاة) عندنا وكذا في الكفارات, وصدقة الفطر, والعشر, والنذر."([9])

- استدل القول الأول:
1_ قول ابن عمر: «فرض رسول الله ’ زكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل عبد أو حر، صغير، أو كبير» متفقٌ عليه.([10])
ولهما ([11]) عن أبي سعيد الخدري، قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ’ زكاة الفطر، عن كل صغير، وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب».
ووجه الدلالة: أن النبي ’ فرض هذه الأصناف وخصها بالذكر فإذا عدل عن ذلك فقد ترك ما فرضه النبي ’ عليه؛ لأن الذي يخرج القيمة قد عدل عن النصوص، فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد.
ونوقش: بأننا نجيز الجميع؛ لأن النبي ’ لم ينف بذلك غيرها.
وأجيب: بأن تخصيص النبي ’ هذه الأصناف دليل على نفي ما عداه, ومفهوم المخالفة حجةٌ عندنا فصرنا إليه.
وأيضاً فإن قول أبي سيعد الخدري " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ’ ....." يدل على أنهم لا يدفعون القيمة, ولا يعلم احد خالف في هذا وأول من عُرف عنه في دفع القيمة هو عمر بن عبد العزيز, قال أبو طالب،([12]) قال لي أحمد لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون، عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله ’ ويقولون قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول الله ’.
وقال الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النساء: 59] .
وقال: قوم يردون السنن: قال فلان، قال فلان.
2_ وقال النبي ’: «في أربعين شاةٍ شاةً, وفي مائتي درهم خمسة دراهم».([13])
وجه الدلالة: أن هذا الحديث ورد بيانا لمجمل قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43], والمبِين له حكم المبيَّن, فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها، والأمر يقتضي الوجوب.
والنبي ’ فرض الصدقة على هذا الوجه، وأمر بها أن تؤدى، ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات أنه قال: «هذه الصدقة التي فرضها رسول الله ’, وأمر بها أن تؤدى. وكان فيه: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر»([14])
فهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها, ولو أراد المالية أو القيمة لم يجز؛ لأن خمساً وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض, فدل الى ابن لبون ذكر, فلو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض، دون مالية ابن لبون.
ونوقش: أن الخبر يقتضي وجوب ما نص عليه، وهذا موضع قد اتفقنا عليه واختلفنا هل يقوم غيره مقامه أم لا؟ وليس في وجوب الشيء ما يمنع جواز أخذ بدله، فلم يبق إلا استصحاب الإجماع.([15])
وأجيب: أن استصحاب الإجماع ضعيف ليس بحجة عند الجمهور.([16])
3_ وروى أبو داود، وابن ماجه، بإسنادهما، عن «معاذ، أن النبي ’ بعثه إلى اليمن، فقال خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل والبقر من البقر.»([17])
وجه الدلالة من وجهين:
أحدهما: دل على تعيين ما يخرج من الزكاة.
والثاني: سياق الكلام على أخذ كل جنس من جنسه، فدل أنه مستحق فانتفى جواز إخراج القيمة.([18])
4_ أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به.

- استدل القول الثاني:
1_ قول معاذ لأهل اليمن:" ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم، فإنه أيسر عليكم، وأنفع للمهاجرين بالمدينة".([19])
وعن طاوس قال: قال لهم معاذ باليمن: «ائتوني بعرض آخذه منكم مكان الصدقة؛ فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة». ([20])
وجه الدلالة: ولا يؤخذ الثياب عن الذرة والشعير إلا على وجه البدل.([21])
نوقش من وجهين:([22])
أحدهما: أن هذا مرسل، وطاوس لم يدرك معاذاً، قاله الدارقطني.([23])
وقال الإسماعيلي: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلا فلا حجة فيه.([24])
والثاني: أنه محمول على الجزية؛ لأن مذهب معاذ لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وإنما سماها صدقة تجوزاً، ويدل عليه ما روي عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي ’ إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعه، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر.رواه أبو داود,([25]) والحاكم وقال: على شرطهما.([26])
قال البيهقي: "هذا هو الأليق بمعاذ، والأشبه بما أمره النبي ’ من أخذ الجنس في الصدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر- ثياب باليمن- في الجزية، وأن يرد الصدقات على فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة، الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة، والله أعلم" ([27])
2_ حديث أنس رضي الله عنه عن النبي ’ في الصدقات: "ومن بلغت عنده صدقة بنت ليون، وليست عنده إلا حقة: فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقة حقة، وليست عنده إلا بنت لبون: فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا".([28])
وجه الدلالة: وهذا يدل على التعادل في القيمة.
ونوقش: أنه ليس هذا على وجه القيمة، إنما هي أصول، بدليل أن القيمة تختلف بالأزمنة والأمكنة، فقدر الشرع شيئا يزيل الاختلاف.
3_ عن جرير بن عبد الحميد، عن ليث، عن عطاء، أن عمر، كان «يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها».([29])
ونوقش: بأنه اثر ضعيف لا يثبت عن عمر فيه علتين:
الأولى: عطاء هو ابن أبي رباح, لا يروي عن عمر ولد في خلافة عثمان.([30])
والثانية: ليث هو ابن أبي سليم ضعيف, اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك.
4_ أن المقصود دفع الحاجة، ولا يختلف ذلك بعد اتحاد القدر المالية باختلاف صور الأموال.
ونوقش: أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به.
الراجح هو القول الأول لان الأدلة تفيد إليه بمنطوقها ومفهومها ولم يخالف أحد من الصحابة في ذلك والأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل فيزيلها، والله أعلم.

تم البحث والحمد لله رب العالمين فإن كان صواب فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان, وان أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب.


([1]) انظر البيان والتحصيل لبن رشد الجد (2/486).
([2]) انظر المجموع شرح المهذب للنووي (5/429).
([3]) انظر المغني لابن قدامة (4/ 295), كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 254).
([4])المجموع شرح المهذب (5/ 429).
([5]) انظر الإشراف لبن المنذر (3/ 80 / رقم 1068).
([6]) انظر التجريد للقدوري (3/1243), فتح القدير لبن الهمام (2/144).
([7]) انظر المصنف لبن أبي شيبة (6/ 293/ رقم 10660).
([8])انظر المصنف لبن أبي شيبة (6/ 293/ رقم 10662).
([9]) الهداية المرغيناني (1/260).
([10]) انظر أخرجه البخاري (1508) ، ومسلم (4259).
([11])انظر أخرجه البخاري (1504) ، ومسلم (984) (12).
([12]) انظر زاد المسافر لغلام الخلال (2/ 432/ 1320- 1321).
([13]) انظر أخرجه أبو داود (1568) ، والترمذي (626)
([14]) انظر أخرجه صحيح البخاري (2/ 364، 365).
([15]) انظر التجريد للقدوري (3/ 1249).
([16]) انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 3763).
([17]) انظر أخرجه أبو داود (1599) ، وابن ماجه (1814).
([18]) انظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 391).
([19]) انظر سنن الدارقطني (2/ 487/ رقم 1930), و الأموال لابن زنجويه (1/ 142/رقم 176 ), والبدر المنير (18/ 445).
([20]) انظر الأموال لابن زنجويه (2/ 990/رقم 2233 ), السنن الكبرى للبيهقي (4/ 190).
([21]) انظر شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 365).
([22])انظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (3/ 38).
([23]) انظر سنن الدارقطني (2/ 487).
([24]) انظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (3/ 39).
([25])سنن أبي داود (رقم 1576).
([26])المستدرك (1/ 398).
([27])سنن البيهقي (4/ 113).
([28])أخرجه أبو داود (1567) ، والنسائي (5 / 27). وأخرجه البخاري مفرقاً.
([29])انظر المصنف لبن أبي شيبة (6/ 311/ رقم 10731).
([30]) انظر تهذيب الكمال للمزي (5/ 166/ رقم4522).
 
أعلى