العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ولاية النكاح "شروط الولي" دراسة مقارنة عند المذاهب الأربعة

إنضم
21 نوفمبر 2010
المشاركات
298
التخصص
الفقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المالكي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الموضوع: ولاية النكاح "شروط الولي" دراسة مقارنة عند المذاهب الأربعة.
إعداد: الأخ شعالة بن عودة, والأخ أمير فوزي.
اقترح هذا الموضوع في السنة الثالثة جامعي شعبة فقه وأصوله, جامعة وهران, الجزائر.
المقدمة
الحمدُ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه, ونعوذ بالله من شرور أنفسِنَا ومن سيئات أعمالنا, من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له, ومن يُضلِلِ فلا هادي له, وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له, وأشهدُ أنّ محمّدًا عبدُه ورسوله, أرسلَهُ الله بالهدى ودينِ الحقِّ ليُظهرَه على الدّين كلّه ولو كره الكافرون, وصَلَى الله وسلمَ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن اهتدَى بهديِّهِ واستَنَّ سنته إلى يوم الدِّين.
أمّا بعد:فبُشراكَ يا طالبَ العلم الشرعي, وما أعظمَ وأجلّ نِعَمَ الله عليك, وحَسبُك من ذالك كلِّه, قول المعلمِ المرشدِ نبيِّ الهدى والرحمة صلوات ربي وسلامه عليه:"من يرد الله به خيرًا يُفقِّه في الدّين", متفق عليه.إنّ ممّا لا شَكَ فيه أنّ موضوع فقه الأسرة من المواضيع التي دار حولها جدلٌ كبيرٌ, سواءٌ فيما بين فقهاء الشرع, أو فيما بين فقهاء الشرع والقانون, ولمّا كان هذا الموضوع ممّا تُقُرِرَ على طالب العلم الشرعي الأكاديمي, كان ولابُدَ من عرض تفاصيله حتى يَسْتَبِينَ هذا الطالبُ وجهَ الحقِّ من مسائله المتعددة والمتفرعة, ومن هذه المواضيع موضوع يتعلق ببناء الأسرةِ المسلمةِ والسُبُلِ التي من خلالها تُصَانُ أعراضُ المسلمينَ وتُحْفَظُ أنسابٌهم, أَلاَ وهو النّكاحُ وكيفيةُ إدراكِ صحّةِ عقدِهِ واجتنابُ ما يُبطِلُهُ.ومن التساؤلاتِ التي دار حولها الجدلُ في عقد النكاح, مسألةُ ثبوتِ الولاية أو عدَمُها في حقِّ النّساءِ المُرَادِ إنْكَاحِهِنَّ ,خاصةً في البالغةِ العاقلةِ مِنهُنَّ, وقد سلك أئمتنا في الولاية على العموم مسلكين, مذهبٌ لا يرى صحّةَ عقدَ النّكاحِ إلاّ بحضور الوليِّ, وهم الجمهور, على اختلاف بسيط بينهم, حيثُ يرى الشافعية والمالكية أنّه ركنٌ من أركان النّكاح, بينما هو شرط عند الحنابلة, وما دامت عواقبُ تخلفُ الوليِّ واحدةٌ عندَهم, وأنّ الخلافَ خلافٌ اصطلاحيٌّ لا يُفسِدُ من ودِّ القضية شيءٌ, فلا مشاحة في الاصطلاح, أمّا المذهب الثاني وهو مذهبُ الأحناف, فالوليُّ مستحب عندهم في نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة, وهو شرطٌ في نكاح القُصَرِ, والمجانين, والرقيقِ.
والذي يهمّنا في ولاية النّكاح والذي أُلْزِمْنَا بعرضه في هذا المجلس المبارك, هو ما يتعلق بشروط الوليّ والتعريف بها, أو ما يتعلق بضدِّها وهي موانعُ ولاية النّكاح, وهي الإشكالية المطروحة هنا.
وقبل عرض تفاصيلِ شروطِ الوليِّ نذكر ببعض النقاط المتعلقة بالبحث والمنهجية المتبعة فيه: حيثُ سلكنا منهجية الاستلال والمقارنة, وذلك بتتبع الآثار ممّا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, والسلف والخلف من أئمة هذه الأمّة المباركة, وتَصَفُّحِ المصادرَ والمراجعَ المتعلقةِ بالموضوع, إذ كان أوّل اعتمادنا على متون المذاهب الأئمة الأربعة والكتبِ التي تولَّتْها بالشروح, واعتمادنا أيضًا على كتب تفسير آيات أحكام القرآن, وكتب شروح الحديث, وتخريجها على ما جاء في الكتب التسعة, (الشيخان, وأصحاب السنن الأربعة, وموطأ مالك, ومسندي أحمد والدارمي), وكذلك الاعتناء بالكتب الشارحة لغريب الألفاظ, وما جاء في كتب المعاصرين التي تناولت موضوع عقد النّكاح وخاصةً شروط الوليِّ, ومنها: كتاب محاضرات في عقد الزواج وآثاره, لمحمّد أبو زهرة, وكتاب عقد الزواج أركانه وشروطه وصحّته في الفقه الإسلامي, لمحمّد رأفت عثمان, وكتاب الولاية في النّكاح لعوض بن رجاء العوفي (رسالة ماجيستير), إلى جانب كتاب قانون الأسرة وبعض البحوث القانونية في الموضوع.

إلاّ أنّه وكالمعتاد في مثل هذه المواضيع والتي لابد فيها من الرجوع إلى كتب الأئمة الأولينَ, صادفتنا بعضَ العراقيل منها:
- قلة المادة العلمية المتخصّصة في موضوع شروط الوليِّ.
- الأسلوب اللّغوي الصعب الذي انتهجه علماؤُنا الأولين في طرح مثل هذه المواضيع, والتي لا يُرَاعى فيها التقديم والتأخير, ممّا يَجعل الباحث تائها بين صفحات المصدر.
-
سعة الموضوع وكثرة الآراء الفقهية في المصادر الأصلية, والتي غالبا ممّا لا يُمكِنُ إدراجُها تحت باب واحد, ممّا جعل تقسيم الموضوع إلى فقراتٍ متكافئةٍ أمرًا صعبًا.

وأمّا خطة البحث فهي تتكون من مقدمة, وفصلين, وملحق, وخاتمة.
1) المقدمة: واشتملت على الافتتاحية, مع ذكر إشكالية الموضوع والمنهج وخطة البحث فيه.
2) الفصل الأوّل: ويتضمّنُ الشروط المتفق عليها عموما بين الأئمة الأربعة, وهي أربعة مباحث:
- شرط البلوغ. - شرط العقل. - شرط الحرية. - شرط الإسلام.

3) الفصل الثاني: ويتضمّنُ الشروط المختلف فيها بين الأئمة الأربعة, وهي أربعة مباحث أيضَا:
- شرط الذكورة. - شرط العدالة (عدم الفسق). - شرط الرشد. – شرط الإحلال (عدم الإحرام).

4) الملحق: وتعرضنا فيه إلى الوجهة القانونية ونظرة المشرع الجزائري للوليّ وشروطه.
5) الخاتمة: وتضمّنتْ عرضا موجزا لنتائج البحث, والفكرةَ العامةَ له.

والحمدُ لله من قبلُ ومن بعدُ, على ما تفضل به علينا من النعم, وعلى توفيقه لنا في تحضير هذا الموضوع, ثمّ التوجه بالعرفان والإجلال لعلمائنا السابقين رحمهم الله, وبالفضل والإحسان لعلمائنا المعاصرين, والشكر والاحترام لأستاذنا الذي, وأرشدنا بلمساته ونصائحه, فجزا الله عنّا الجميع خير الجزاء.
والحمد لله وصلى الله وسلمَ على سيِّدنا محمّدٍ, وسلم تسليمًا كثيرًا.
شكرًا
 
إنضم
21 نوفمبر 2010
المشاركات
298
التخصص
الفقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المالكي
رد: ولاية النكاح "شروط الولي" دراسة مقارنة عند المذاهب الأربعة

حياكم الله, وهذا باقي الموضوع
 

المرفقات

  • ولاية النكاح شر&#1.doc
    286.5 KB · المشاهدات: 2
أعلى