العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
ولد الزنا
لمن يُنسب ؟!!


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه .
تمهيد:
من البديهيات والمسلمات عند البشر أن الشرائع السماوية واحكامها منزهة عن كل نقصان ويجب ألا تعارض صريح العقل أبداً ، وإذا وجد تعارض بين العقل وشرائع واحكام أي دين ، فعندها سيصطدم ذلك الدين بالعقل والفطرة وسيرفض من إتباعه شيئاً فشيئاً وهو ما نراه يحدث لكثير من الديانات التى تُصادم تشريعاتها صريح العقل .
وكثيراً ما نبرهن نحن المسلمون للغير فساد عقائدهم بأنها تُخالف المنطق ، بل حتى اصحاب الضلال من المسلمين نحاجهم بالمنطق ، ومن هذا المنطلق أيضاً ذهب الكثير من علمائنا الأفاضل ليبينوا فساد الديانات الأخرى بمنطق مخالفة العقل البسيط ، فقد استنكروا وبينوا فساد عبادة الناس للبقر ، وعبادة النار ، وعبادة الأوثان ، وعبادة البشر بالعقل المجرد - وحلقات أحمد ديدات - رحمه الله لأكبر دليل على ما أقول .
وهنا السؤال الذي يفرض نفسه ، ما هو العقل الذي يُحتكم به وإليه ؟
الإجابة على هذا السؤال جاءت فى آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ، وهو ببساطة - عقل المنطق - الذي لا يختلف عليه عاقلان .
ولكم مثال فى نبي الله ابراهيم عليه السلام حينما حاجّ قومه بالمنطق كما جاء فى القرآن الكريم : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ )
ولننتبه لسؤال نبي الله ابراهيم : قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ؟
سؤال بمنطق العقل البسيط الذي لايختلف عليه اثنان !!
الإجابة على هذا السؤال : لا .
لا يسمعون ، ولا يُمكن لا حد أن يجاوب بغير هذا الجواب إلا أن يكون مجنوناً ، وعندما علم قوم ابراهيم أن إجابة هذا السؤال لا يُمكن أن تكون إلا بالنفي ، وهو ما سيوقعهم فى تصادم مع صريح العقل ( المنطق ) ، فما كانت إجابتهم إلا أن قالوا : بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ .
فأثبت لهم ابراهيم عليه السلام بمنطق العقل الصريح أنهم على خطأ عظيم وتبين لهم ذلك تماماً وتيقنوا به ، ولكن عادوا فانكروا وجحدوا بحجة العقل .
وقد عاب الله سبحانه وتعالى على أمثال هؤلاء بعدم إستخدام نعمة العقل التى أنعم الله بها على عباده فقال جل علاه : (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) .
( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ).
إذن منطق العقل الصريح لا يختلف عليه البشر بكل الوانهم ودياناتهم وموروثهم الثقافي ، وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ، و التحاكم بالعقل من شرعنا الحنيف ولا ينكره إلا جاحد .

وأمثال العقل والمنطق لا تحصى فى القرآن الكريم ، ولا يُمكن أن يختلف اثنان فى الإجابة عليها .
( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ )
الإجابة : لا . لا يستويان !!
{ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ}

ويقول سبحانه :
﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

بل قال الله سبحانه وتعالى :
{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا }
وكيف السبيل لمعرفة تضارب القرآن مع بعضه البعض ، أليس بالعقل ؟
إذن من المحال أن يكون في دين الله وتشريعه ما يُخالف المنطق والعقل ، وإن وجد ما يُخالف صريح المنطق في تشريعنا فالعلة ليست في التشريع ولكن في ما فهمه البعض من التشريع .
وبهذا أقول أن الدلائل في تحكيم العقول من ديننا ولا شك ، بل قد استنكر الله سبحانه وتعالى على عباده - كما أسلفت - عدم إستخدامهم للعقل لمعرفة الصواب من الخطأ !! .

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه وهو موضوعي فى هذا البحث : وماذا عنا نحن المسلمين ، عندما يتسآل غير المسلمين أو بعض أبناء المسلمين لما يرونه أنه يخالف صريح العقل ( المنطق ) ؟!!
فهل هُناك حقاً ما يُخالف المنطق في التشريع الإسلامي ؟!

موضوعي في هذا الطرح عن " ولد الزنا " لمن يُنسب ، وقد تابعت بعض الحلقات الفضائية التي تُهاجم الدين الإسلامي وتدعي أنهُ دين غير سماوي بدليل أن في تشريعاته ما يُخالف صريح العقل !!
من هذه المواضيع التي عرضت موضوع ولد الزنا ، وكيف أنهم يستنكرون أن ولد الزنا يُنسب إلي الزوج إن كانت المرأة متزوجة وإن لم تكن متزوجة فالولد يُنسب إلى الأم وليس للأب الزاني !!
وسوف أضع الموضوع في شكل مسائل لمشايخنا وعلمائنا الكرام في بلاد الحرمين وغيرها حتى يسهل علي إيصال الفكرة اليهم وعرض ما أراه من مشكلة ومن حل لها والله ولي التوفيق .

من المعروف عن علمائنا الكرام أن المرأة المتزوجة إذا أتت بولد من زنا يُنسب إلي الزوج ...
ولنسمع شرح الحديث للشيخ المغامسي في " الولد للفراش " ، كما جاء عن أهل العلم من أمثال الإمام النووي وغيره رحمهم الله .
( هنا )
سيدور البحث حول هذا الحديث النبوي الشريف " الولد للفراش " ...
لكن قبل طرح المسائل عليكم ، هُناك حلقة مهمة لابد من سماعها في احدى الفضائيات على اليوتوب بعنوان – ولد الفراش – برنامج ( المرأة المسلمة) يستنكرون فيها على أحكام ولد الزنا في الإسلام ..


وتابعوا معي بارك الله فيكم المسائل في هذا الموضوع ثم البحث .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

هل المسألة خلافية أم محل إجماع؟

زاد المعاد لابن القيم:
عروة بن الزبير وسليمان بن يسار ، ذُكر عنهما أنهما قالا : ( أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له ، وأنه زنى بأمه ، ولم يدَّع ذلك الغلام أحد ، فهو ابنه ) .
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

جزاك الله خير ونفع بك أخي الكريم أحمد محمد عوض ، فقد شرفتني بطرح المسألة الأولى من الموضوع وهذا ما أريده تماماً وضع احكام ولد الزنا في مسائل متعددة وحكم كل مسألة متفرقة عن الأخرى لنرى في ماذا أتفق علمائنا وفي ماذا أختلفوا ... وبهذا يسهل الإجابة على سؤالك ومن ثم على عرض الفكرة كاملة و أرجو لو تساعدتنا الأخت الفاضلة - أحلام الدريدي – لاحقاً ، في وضع هذه المسائل بنظام الخرائط الذهنية حتى يسهل استيعاب الفكرة لدي الجميع .
سيكون الطرح في شكل مسائل متعددة وسأحاول قدر الإمكان أن تكون هذه المسائل من أرض الواقع من خلال فتاوى علمائنا الكرام للناس ، لذا أرجو من الجميع الصبر حتى تتطرح كل المسائل أو جلها ثم نحاول معاً ترتيبها لنعرف ماهو المتفق عليه أو المختلف عليه في أحكام ولد الزنا .
سأقوم بطرح المسألة وتعليق بسيط عليها أو التغيير فيها قليلاً لنرى هل سيختلف الحكم أم لا .

المسألة رقم (1) كما تفضل الأخ محمد أحمد ..
لو أن هناك غلام أدعاه رجل ما ولم يدعيه غيره ... فالولد ابنه !
لنضع هذه المسألة في أرض الواقع ونتصور أن في زحام القاهرة مثلاً جاء رجل إلى قسم الشرطة بولد وادعى أنه زنا بأمه وأنهُ ابنه .
من خلال الرواية هذه فالولد لهُ إذا لم يدعيه غيره ...
لكن ماهو رأي الأم ، فهل لها رأي في الموضوع ؟
وماذا إذا أعترفت الأم أن الرجل بالفعل قد زنى بها ولكن الولد ليس ابنه أنما هو لرجل آخر والدليل أنه يشبه الرجل الآخر ولا يشبه الذي أدعاه .
وماذا إذا حكم للرجل بالولد وجاء غيره بعد سنوات وقال هذا الولد ابنه ولكم أن تتأكدوا من ذلك عبر التحاليل الطبية ، وماذا لو كانت المرأة ثيب ومات عنها زوجها الخ .
هذه مجرد إفتراضات للمسألة الأولى حتى نتبين سيختلف حكم الرواية في ولد الزنا أم لا ، وهل هُناك روايات آخري تجيب عن مثل هذه التساؤلات والتي قد تحدث على أرض الواقع ، هذا ما سنعرفه من خلال طرح مسائل مختلفة في الموضوع .

المسألة رقم (2)
رجل متزوج ولدت زوجته وهو لا يُنجب ، فما حكم الولد ؟ ، المسألة في احدى الفتاوى .
الفتوى رقم ( 15183 )

س: أنا مواطن تزوجت عام 1395 هـ، ويشاء الله العلي القدير أن تكون قدرتي على الإنجاب ضعيفة جدا كما أخبرني
الأطباء أن فرصة الإنجاب لا تتجاوز (1%) والباقي على الله، ولقد قمت باستعمال العلاجات التي وصفها لي الأطباء، ولكن دون فائدة، وفي النهاية سلمت أمري إلى المولى عز وجل، ورضيت بما كتب لي وتوقفت عن متابعة العلاج.

وفجأة في عام 1409 هـ، تخبرني زوجتي بأنها حامل، ولك أن تتصور يا فضيلة الشيخ كم كانت فرحتي وسعادتي بهذه النعمة التي أنعم بها المولى عز وجل علي، ومرت فترة الحمل بسلام، ووضعت زوجتي مولودا ذكرا، وهنا كانت الصدمة الكبرى، فالمولود لا يحمل أية ملامح أو أشباه مني على الإطلاق، بل ولا حتى لونه، فأنا أبيض اللون، وزوجتي حنطية، والولد لونه أسمر داكن، ومن هنا بدأت كل الوساوس والشكوك تعصف بي .

وفي النهاية لم أعد أستطيع التحمل، وفاتحت أقاربي بهذه الشكوك التي ملكت كل أفكاري، ولكنهم حاولوا في البداية نزع هذه الشكوك من تفكيري بحجة أنه ليس شرطا أن يكون المولود شبه أبيه، وإن هذه وساوس الشيطان، ولكنني لم أقتنع، وبعد فترة من المعاناة وأمام إصراري بعدم الاقتناع بكلامهم أشاروا علي بعملي تحليل الدم والصفات الوراثية لي ولزوجتي، وكذلك المولود لكي يطمئن قلبي وأرتاح من هذه الظنون والوساوس.
وفعلا قمت بعمل هذه التحاليل بعد أخذ ورد بين أهلي وأهل زوجتي، وفي النهاية وافقوا على مضض، ولا يخفى على فضيلتكم مدى تقدم العلم في هذه الأمور، وذلك بفضل من الله عز وجل، وبعد أخذ العينات بحوالي أسبوعين قدموا لي تقريرا عن نتيجة التحليل، وإذا بالتقرير يفيد أنه لا يمكن أن هذا المولود مني بأي شكل من الأشكال، إذ لا توجد أي صفة وراثية أو جينات مني على الإطلاق، بل وجدوا صفات وراثية أخرى غريبة كما أفادوا في التقرير، بأنه لا يمكن ومن المستحيل أن يكون هناك مولود لا يحمل أي صفة وراثية من الأب، بغض النظر عن الأشباه في الشكل، وإنه يجب أن يحمل أي مولود يخلقه الله صفات من الأب والأم.
بعد ظهور نتيجة التحليل ذهبت زوجتي إلى أهلها استعدادا للطلاق، وأخبرتهم أن المولود لن ينسب إلي، ولن يحمل اسمي، وهنا أصر أهل زوجتي على الملاعنة الشرعية، وبعد أخذ ورد وتدخل أهل الخير اقترحوا أن تقسم الزوجة على كتاب الله أمام والدها وأمامي فقط على أن هذا المولود مني، وفعلا أقسمت على كتاب الله، وعادت إلى المنزل، ولكن وحتى تاريخ رسالتي هذه لم تهدأ نفسي، وما زلت في حيرة من أمري.
هل ما فعلته يرضي الله؟ مع علمي واقتناعي وحسب تحليل الدم أن هذا الطفل ليس مني، وهل اعتبر في هذه الحالة (ديوث) والعياذ بالله؟ علما بأن حياتي معها كالأغراب، ودائما صورة خيانتها ماثلة في مخيلتي، بل ولا أكن للطفل أي- إحساس أو شعور بالبنوة.

وسؤالي هنا هو: هل بقاؤها على ذمتي حرام؟ لعلمي أنها زنت اعتمادا على تحليل الدم، علما أن الطفل قد تم نسبه إلي؟

ج: الولد ولدك، وقد أسأت فيما فعلت، والواجب عليك عدم تصديق من نفاه عنك، وعدم الوسوسة في ذلك؛ لما روى أبو هريرة {أن أعرابيا أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، قال: "هل لك من إبل"؟ قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟"، قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟"، قال: إن فيها لورقا، قال: "فأنى ترى ذلك جاءها؟" قال: يا رسول الله عرق نزعها، قال: "ولعل هذا عرق نزعه }

ولم يرخص له في الانتفاء منه". متفق عليه واللفظ للبخاري . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: ]الولد للفراش وللعاهر الحجر ]متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إذن من خلال المسألة رقم (2) يتبين لنا أن حكم الفقهاء ، أن الولد ابنه حتى وأنهُ لا ينجب ولم يصرح له أن ينفيه كما جاء في الفتوى ... ، إذن في حالة هذا الرجل فلا يستطيع أن ينفيه .. ولو باللعان ، وقد نضطر أن نعود بذاكرتنا لموضوع النفي باللعان الذي قد ناقشناه سابقاً .
لكن في هذه الحالة الذي ذكرناها ...
ماذا لو أعترفت الزوجة أنها زنت وأن الولد ليس بابن الزوج ، فلمن سينسب الولد ؟

تابعوا معي بارك الله فيكم ماتبقى من المسائل حتى تتضح الأمور .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

زاد المعاد لابن القيم:
عروة بن الزبير وسليمان بن يسار ، ذُكر عنهما أنهما قالا : ( أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له ، وأنه زنى بأمه ، ولم يدَّع ذلك الغلام أحد ، فهو ابنه ) .

الظاهر لي طبقاً لهذه الرواية والله أعلم:

1- لا أثر لكون الأم متزوجة أو لا طالما أن زوجها لم يدَّع الولد لنفسه لكن إذا مات الزوج في وقت إمكان الحمل في هذا الولد فلا ينسب الولد للمدعي لاحتمال أن يدعيه الزوج لو كان حياً
2- لا أثر لرأي الأم
3- لا أثر لادعاء أحد آخر الولد بعد أن سكت في بادىء الأمر وحَكَم القاضي للأول إلا لو أثبت عدم إمكانه ادعاء الولد لجهله به كأن سافر (بعد الزنا) وطال سفره فلم يعلم بحصول الحمل فله عذر مقبول في عدم ادعاءه الولد في هذا الوقت ، فحينئذ يعاد النظر في القضية

وللأسف عروة بن الزبير وسليمان بن يسار ليس لهما مذهب محرر له أئمة يفصلون مذهبهما طبقاً لقواعدهما

هذا مجرد فهمي القاصر
والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

الحمد لله على كل حال

أخي الفاضل لا تجعل دينك ردود أفعال ، أن انتقدونا في كذا يكون رأينا كذا .
ثم أنتَ إما أن تؤمن بأن نصوص الشريعة موافقة للعقل أو لا توافق.
أما الثاني فكفر أو كاد .
أما الأول فيقتضي أن تسلم للنصوص ، إن فهمتها وعرفت المصلحة الشرعية فيها .. فحي هلا ، وإن لم تفهم .. فأحل المسألة على من تعتقد أنه فهمها وعرف السر الشرعي فيها.
ولا تجعل عقلك حاكماً على الشريعة اعتماداً على عجزك عن فهم مدركها ، فقد رام ذلك قبلك الملائكة في السماء فرد الله عليهم : {إني آعلم ما لا تعلمون}
من المعروف عن علمائنا الكرام أن المرأة المتزوجة إذا أتت بولد من زنا نُسب إلي الزوج ...
هذا الكلام مش صحيح ولا هو معروف.
الرجاء هذه مسائل أصول تبنى عليها فروع أخرى ، لا تؤخذ وتناقش باستخفاف.
ينسب الإبن للزوج حيث كان هناك احتمال أنه منه أما إذا انتفى الإحتمال بوجه .. فلا ينسب له ولو كان هو صاحب الفراش .

وقد نوقشت هذه المسألة جزئياً هنا وما بعده.

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

بالنسبة للمسألة الثانية

1- الأطباء أنفسهم ذكروا أن احتمال إنجابه 1% أي أنه في كل 100 جماع يمكن أن يحصل حمل في جماع واحد منهم فلا كلام أن هذا لا يعتمد عليه في نفي النسب

2- بالنسبة لتحليل الDNA
وبعد أخذ العينات بحوالي أسبوعين قدموا لي تقريرا عن نتيجة التحليل، وإذا بالتقرير يفيد أنه لا يمكن أن هذا المولود مني بأي شكل من الأشكال، إذ لا توجد أي صفة وراثية أو جينات مني على الإطلاق، بل وجدوا صفات وراثية أخرى غريبة كما أفادوا في التقرير، بأنه لا يمكن ومن المستحيل أن يكون هناك مولود لا يحمل أي صفة وراثية من الأب، بغض النظر عن الأشباه في الشكل، وإنه يجب أن يحمل أي مولود يخلقه الله صفات من الأب والأم.
منقول من عدة مواقع
DNA that can help accurately determine a relationship with either a 99.9% probability of YES or a 100% certainly that no near term relationship existed
.انتهى

فتحليل الDNA
يمكنه نفي علاقة النسب بنسبة تأكد تصل إلى 100% ، فيمكنه أن يصل إلى القطع بنفي علاقة النسب
ويستطيع إثبات علاقة النسب بنسبة تأكد تصل إلى 99.9% ، فلا يمكنه أن يصل إلى القطع بإثبات علاقة النسب


وبناءً على ما ذكره الشيخ وضاح أنه إذا انتفى احتمال كون الولد منه (أي يقيناً) ينتفي حينئذ النسب شرعاً وهو حاصل هنا في المسألة
ينسب الإبن للزوج حيث كان هناك احتمال أنه منه أما إذا انتفى الإحتمال بوجه .. فلا ينسب له ولو كان هو صاحب الفراش .

هذا مجرد فهمي القاصر
والله أعلم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

أخي محمد السقا هدانا وهداكم الله
أصحاب الديانات والفرق المبتدعة ، تأتي بالخرافات المخالفة للعقل والمنطق ، من عند نفسها ، أما ما يخالف العقل في ديننا الحنيف ، فهو من الله ، فإذا لم تدركه عقولنا ، فالخلل فينا نحن ، وبالنسبة لولد الزنا ، لم يأتي علماؤنا رضي الله عنهم ، بأحكامه من كيسهم ، بل بأدلة نقلية ، من الكتاب والسنة ، فمن شكك فيها ، يُخش عليه ، واسمح لي ، لا أدري لما إصراركم هذا .
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

إخوتي وأخواتي الكريمات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
سأبدأ بما أنتهى به الأخ الكريم زياد .. لخطورة ما جاء في مشاركته !!
يعتقد الأخ زياد وبشهادة ما جاء في كلامه ( إن لم أفهمه خطأ ) أن في شرعنا ما يُخالف العقل ...
أما ما يخالف العقل في ديننا الحنيف ، فهو من الله
أخي الكريم ، لو أن هُناك دين ما يُخالف العقل ( المنطق ) فذلك الدين دين باااااااطل وغير سماوي !!
لا أعرف كيف صدر منك مثل هذا الكلام بارك الله فيك !!
يبدو أنك لم تقرأ رد الأخ وضاح ...
ثم أنتَ إما أن تؤمن بأن نصوص الشريعة موافقة للعقل أو لا توافق.
أما الثاني فكفر أو كاد .

فالنصوص الشرعية يستحيل أن تخالف العقل وقد أشرت إلي هذه النقطة في مقدمة حديثي فقلت :

إذن من المحال أن يكون في دين الله وتشريعه ما يُخالف المنطق والعقل
وقد قلت لو أن هُناك في ديننا ما يُخالف العقل ، فالعيب ليس في التشريع إنما فيما فهمناه من التشريع .
وإن وجد ما يُخالف صريح المنطق في تشريعنا فالعلة ليست في التشريع ولكن في ما فهمه البعض من التشريع .

فهذا الذي تعتقده لا يليق بشخص مثلك ممن ينتمون إلى أهل العلم ، وسوف أترك المجال للأخ وضاح ليبين لك خطورة ما تعتقد ، فهذا الإعتقاد قد يكفر صاحبه كما ينقل لنا الأخ وضاح .
ويا أخي الفاضل أنت خالفت صريح العقل بكلامك الذي ذكرت ، فإنك تعتقد أن في أحكام شرع الله ما يُخالف العقل - وبعلم الله - !!
كيف ذلك ؟! وأي عقل ذلك الذي حكمت لتقول هذا ؟!! .
أرجو أن يجد الأخ وضاح الرد على تساؤلاته في ردي على الأخ زياد فيما يخص اعتقادي ( هل التشريع يُخالف العقل ؟ )
أما بخصوص النقاط الأخرى فأرجو من الأخ وضاح وغيره من الإخوة التحلي بقليل من الصبر حتى أستطيع إيصال الفكرة إليكم كاملة إلا إذا كان الإخوة في الإدارة لهم رأي آخر .
وأما إستنكار الأخ وضاح :
هذا الكلام مش صحيح ولا هو معروف.

فما هو الصحيح أخي الكريم ؟
وسوف أجعله مسألة من ضمن المسائل ، لمن يُنسب الولد من الزنا ؟ ، للزوج أم الزاني أم الأم ، أم ليس لأحد ؟
وسأوافقك إن شاء الله فيما تقول ، فليس موضوعي في هذه المرحلة ترجيح الأقوال أو بيان بطلانها ، إنما ما يهمني هو جمع جميع أقوال العلماء ، ثم من بعد ذلك نرى هل العلماء أنفسهم متفقين أم مختلفين !!
فلمن يُنسب الولد أخ وضاح ؟ ، بإختصار بارك الله فيك ، حتى تكون عندنا مسألة جديدة .
وبالنسبة لمشاركات الأخ أحمد محمد عوض ، فأنها مثمرة ولكن أريد أن يفهم الأخ محمد وغيره ، أنني أطرح المسائل فقط دون الوقوف في صحتها أم لا .
فما أريد إيصاله من خلال طرحي لهذه المسائل أن العلماء أنفسهم أنقسموا في نسب ولد الزنا ومنهم من كلامه يُخالف المنطق وما هو إلا رأي له هو ، وليس هذا شرع الله وسوف أثبت لكم ذلك إن شاء الله .
فأرجو إخوتي الأفاضل أن تصبروا علي ويكون حالكم معي كحال سليمان عليه السلام مع الهدهد ( سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ )

المسألة رقم ( 3 )
إذا زنت الزوجة وتيقنت تمام اليقين أن الولد للزاني وليس لزوجها وهو لا يعلم ... فما حكم هذا الولد ؟


زنت وهي متزوجة فلمن ينسب الولد؟
استغفر الله وأتوب إليه لقد ارتكبت أعظم وأكبر الكبائر وهي الزنا وأنا متزوجة وحملت بطفلة والآن عمرها 6 سنوات ونسبت إلى زوجي ، لم أستطع أن أعترف لزوجي بالقذارة التي فعلتها، خفت على أهلي وابني منه وقد تبت إلى الله توبة نصوحة وتحجبت والتزمت بصلاتي، طلبت المغفرة والعفو من الله على هذا الجرم الذي ارتكبته فهل يغفر الله لي؟ ماذا أفعل حتى تكتمل توبتي أرجوكم أفيدوني هل أعترف لزوجي حتى يغفر الله لي؟

الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يغفر لك وأن يتجاوز عنك ، فإن الزنا ذنب عظيم ، وجرم كبير ، لا سيما ممن أنعم الله عليها بالزواج ، فبدلت نعمة الله كفرا ، وخانت زوجها ، ودنست عرضه ، ولوثت فراشه . ولهذا كان عقاب هذه المتزوجة أن ترجم بالحجارة حتى تموت ، نكالا من الله عز وجل ، والله عزيز حكيم .
لكن من رحمته سبحانه أنه يلطف بعبده ، ويمهله ، ويدعوه للتوبة ، ويقبلها منه ، ويثيبه عليها ، فما أرحمه ، وما أعظمه ، وما أكرمه سبحانه وتعالى .
قال عز وجل : ) وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/68- 70
فاستمري في توبتك وإنابتك ، وتضرعي إلى الله تعالى أن يقبلها منك ، والله تعالى يتوب على من تاب .
وإن من مبشرات قبول التوبة أن يستر الله عبده ، ولا يفضحه ، وأن يمد له في العمر حتى يتقرب إليه ، ويصلح حاله معه ، ونحمد الله تعالى أن وفقك للالتزام والحجاب ، والطاعة والإنابة ، ولعل الله الكريم الرحيم أن يكون قد عفى عنك وغفر لك ، نسأل الله ذلك .
وإذا كان الله قد سترك ، فلا تهتكي ستر الله عليك ، ولا تخبري زوجك ولا أحداً غيره بشيء مما كان ، وتوبتك هي الندم والاستقامة وإصلاح الأعمال .
وأما الولد ، فإنه ينسب لزوجك ، ولا ينتفي نسبه منه إلا إذا نفاه باللعان ، لأن الأصل أن الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : امرأة متزوجة زنت وهي في عصمة زوج، ومن ثم حملت ووضعت حملها بولد ذكرا كان أو أنثى ، فلمن يبقى معه ذلك الولد ، أيبقى مع زوجها بدليل الحديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أم لا ؟ وإن بقي مع زوج أمه الشرعي أيتبنى به ويحسبه كأحد أولاده في جميع الحقوق أم يكون عنده في ملكه فقط ، أما إذا لحقه بالعاهر أيحسبه بأولاده الحقيقي أم يمسكه معهم وهو لم يزل على حالة ولد زنا ؟
فأجابوا : "إذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش ؛ للحديث الصحيح ، وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي ، ولا يكون مملوكا لأحد بإجماع المسلمين ، وأما التبني فلا يجوز ولا يصير به الولد المتبنَّى ولدا لمن تبناه. وبالله التوفيق " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/339) .
وينظر جواب السؤال رقم (85043) .
والله أعلم
التعليق
لننتبه بارك الله فيكم للحكم في هذه المسألة والتي قبلها رقم (2)
المسألة رقم (2) و(3) متشابهات في كل شئ ، فلماذا لم يرخص لصاحب المسألة رقم 2 في نفي الولد باللعان مع كل القرائن الموجودة في حين سمح لصاحب المسألة رقم 3 أن ينفي الولد باللعان إن اراد ؟!!
ولو تذكرون إخوتي الكرام نقاشنا في مسألة اللعان فقد قلتم أن للزوج أن ينفي الولد باللعان ولا يحتاج لبينة في ذلك !!
وهو نفس ما جاء في الفتوى الآن ( باللون الازرق ) فلماذا تغير الحكم ؟
أليس الولد للفراش ... إلا أن يريد أن ينفيه الزوج ؟!!
فلماذا منع صاحب الفراش ( الرجل العقيم ) من أن ينفي الولد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والمسألتان جاءت فتواها من نفس المصدر .
ويبقى السؤال ، هل الولد للفراش أم لا ؟

تابعوا معي بارك الله فيكم ما تبقى من المسائل حتى تتضح الصورة .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

شرح الشيخ عطية سالم على بلوغ المرام:
كيفية المسح على الخفين
قال: [ وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ).
أخرجه أبو داود بإسناد حسن ].
حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا في بيان كيفية المسح وموضعه، فيقول علي رضي الله تعالى عنه: ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلاه ) .
هذا النص كونه عن علي رضي الله تعالى عنه، وكما قال المؤلف: بإسناد حسن، يجعل طالب العلم يتمهل ويتوقف، ولكن ما دام ليس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والجزء الأخير من الحديث مرفوع إلى النبي: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف)، هذا النقل عنه صلى الله عليه وسلم، فنقول: محل المسح ظاهر الخف، لكن استنتاج علي رضي الله تعالى عنه: (لو كان الدين بالرأي).
يرى بعض المحققين أن الرأي الصحيح لا يتنافى ولا يتعارض مع الدين الصحيح، أي: الثابت الصريح.
فالعقل السليم لا يتنافى مع الدين الصحيح، والدين لا يتعارض مع العقل الصحيح السليم، إذا كان النص صحيحاً صريحاً لا يمكن أن يتنافى مع العقل الصحيح الصريح، قد يعجز العقل عن الإدراك، لكن لا يتناقض مع الدين.
فمثلاً: العقل لا يدرك لماذا كان
ت الصبح ركعتين والظهر أربعاً، ولكن ليس عنده ما يناقضه، وعجز عن إدراك الحكمة في ذلك، والعجز ليس تناقضاً إلى غير ذلك.
ولما قال القائلون: أنتم تفرقون بين المتماثلين، وهذا منافٍ للعقل، قيل لهم: لا يوجد أبداً تفريق بين متماثلين لمحض المماثلة، وإذا وجدت تفرقة بين متماثلين في نظرك فاعلم أن هناك فرقاً قطعاً، وذكروا الرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية، فقالوا: كلاهما رضيع، فكيف ترش هذا وتغسل هذا؟ إما أن ترش الاثنين، أو تغسل الاثنين.
فهذا منطق العقل، قيل لهم: هناك سبب، وقد كشف المحققون من المتقدمين - كـ المتولي من الشافعية - بأن بول الجارية أشد كثافة ولزوجة من بول الغلام، والآن حقق العلم في تحليلاته بأن في بول الجارية من الهرمونات ما لا يوجد في بول الغلام، فعُلم أن هناك فارقاً.
وقالوا: توضأتم من لحم الجزور ولم تتوضئوا من لحم الغنم.
قلنا: نعم، هذا ما جاء به النص، ونحن نقبله، ثم تبين بعد ذلك أنهما ليسا متماثلين، والبحث في ذلك طويل، فهنا لو كان الدين بالرأي، ولو فسحنا المجال للاستفهام -لا للاعتراض على علي رضي الله عنه- وقيل: إن الرأي الصحيح السليم لا يتنافى مع الشرع؛ لأن الإسلام جاء يخاطب العقول السليمة، قائلاً: ( يا أولي الألباب ) .
إذاً: لماذا كان المسح على ظاهر الخف، وليس على باطنه، كما قال علي ؟ لقائل أن يقول: مقتضى العقل أيضاً أن يكون المسح على ظاهر الخف لا على باطنه، لماذا؟ ليس لمحض العقل، ولكن لنصوص الشرع، لقد جاءت النصوص بالصلاة في النعلين، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر أسفل نعليه، فإن كان فيهما أذى فليمسحهما في التراب ) ، وهذا حينما كانت المساجد بها الحصباء والتراب، بخلاف المساجد اليوم، وكذلك في ثوب المرأة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسدال المرأة ثوبها قال: ( ترخيه شبراً، قيل: إذاً تنكشف قدماها، قال: فذراعاً؛ ولا تزد عليه )، فقالوا: المرأة تجر ثوبها أو عباءتها خلفها في الطريق، وقد تمر على نجس، فقيل: ألا تمر على طاهر بعده، قالوا: بلى، قالوا: هذا يطهر ذاك، أي: الثوب يمر على التراب، والتراب يأخذ ما علق به من مكان آخر، وييبسه فيطهر بذلك، وذلك لضرورة ستر المرأة، فإذا كان الإنسان قد لبس النعلين وجاء إلى المسجد ونظر فيهما فوجد فيهما أذى، الرسول قال: (فليمسحهما في التراب) ، لكن لا يوجد الآن حول المسجد تراب لتحكهما فيه، وقد انتفت هذه المسألة ولا يتيسر للإنسان أن يحقق السنة فيها، فإذا كان هناك أذى وحكهما في التراب، وتوضأ وأراد أن يمسح عليهما، فإذا مرت اليد المبللة على ذاك الأذى الذي جفف بالتراب، سيُحدِث تغييراً أم لا؟ يحدِث تغييراً، فاليابس الذي طهره التراب، واكتفى الشرع به، أنت أثرته بالرطوبة، فعاد رطباً من جديد، وقد يعلق في اليد شيء مما كان في أسفل النعلين، فإذاً: ما دام أن أسفل النعلين قد جف، وجاء الأمر بالمسح؛ فاجعل المسح في الأعلى بعيداً عن تلك الاحتمالات.
إذاً: المسح على ظهر الخفين هو عين العقل، وهو الذي جاء به الشرع،

انتهى





صحيح البخاري:

13 - اختصمَ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ وعبدُ بنُ زمعةَ في غلامٍ، فقال سعدُ: هذا يا رسولَ اللهِ ابنُ أخي عتبةَ بنِ أبي وقاصٍ، عَهِدَ إليَّ أنه ابنُه، انظرْ إلى شبهِه. وقال عبدُ بنُ زمعةَ: هذا أخي يا رسولَ اللهِ، وُلِدَ على فراشِ أبي من وليدَتِه، فنظر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى شبهِه، فرأى شَبهًا بَيِّنًا بعتبةَ، فقال: هو لك يا عبدُ ، الولدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ، واحتَجِبي منه يا سودةُ بنتِ زُمعَةَ . فلم تره سودةُ قطُّ.
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2218
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]



قد يقال الحديث يحتمل كون الولد للفراش مطلقاً سواء كان هناك تنازع أم لا وهو ما قاله الجمهور
ويحتمل أن ذلك عند التنازع فقط كما حصل في قصة الحديث فإذا ادعاه من لا فراش له ولم يدعه صاحب الفراش أو لم يوجد فراش يكون الولد للمدعي وهو ما فهمه بعض العلماء كما في الرواية المذكورة عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار



فعامةً
ما دام النص يحتمل أكثر من معنى وإن كان أحدهما أكثر ظهوراً من الآخر
فالكلام حينئذ في فهم العقول البشرية للنص
فيوجد احتمال ولو ضعيفاً جداً عند اختلاف أفهامهم أن يكون أحد الفهمين مخالف للعقل في حقيقة الأمر
فإذا ثبت الإجماع على أحد المعنيين فلا يوجد احتمال مخالفة هذا المعنى للعقل

أما إذا كان النص صحيحاً صريحاً فلا يتطرق إليه احتمال مخالفة العقل كما قال الشيخ عطية سالم

هذا مجرد تفكيري القاصر
والله أعلم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

أخي محمد حفظكم الله
إسمح لي أن أن أقول ، أنت لا تريد الحق ، بل تريد ما ينصر هواك ، وإلا لما اقتطعت كلامي ، وأخذت بعضه ، واتهمتني بهذه التهمة ، عندما ترد على كلامي ، فلا تطفف .
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

قال: [ وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه،
جزاك الله خير أخي الكريم على إدارج هذه النقطة المهمة والتي كثير ما يتعلل بها البعض دون أن يفهمون مراد علي رضي الله تعالى عنه .
فالدين الذي يتكلم عنه علي رضي الله عنه - دين العبادات - وليس الاحكام التشريعية ، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه النقطة المهمة بارك الله فيكم ، فالأمور التعبدية من حج وصوم وصلاة الخ ، لا عقل فيها ، فنحن نقوم بها طاعة لله ، فأنت تحج وترمي الجمرات طاعة لله ، وتتوضا طاعة لله ، وتصلي وتقوم بحركات غير مفهومة للكثيرين طاعة لله وتصوم وتحرم نفسك من الاكل والشرب طاعة لله وتغتسل من الجنابة لتصلي طاعة لله ... ، فلا مجال للعقل في مثل هذه الأمور .
أما الأحكام الشرعية ، من زواج وطلاق وتجارة وتبنى وغيره ... فلابد وأن تتماشئ مع العقل السليم ( المنطق ) وإلا كان الدين فاسد ، لأنها تحكم أمور حياة البشر أجمعين ، كيف نتزوج وكيف نتطلق ، كيف نتاجر ، وكيف يكون الميراث ألخ ، فهذه تفرق من تلك ، والقرآن الكريم والسنة يؤكدان هذا المعنى فى أمور كثيرة .
أما الأمور العقلية والمنطقية فهي أمور يتفق كل الناس عليها ولا تحتاج لمن يشرحها وإلا لما كان منطق ، ولذلك نجد كثير من الآيات تجادل الناس بالمنطق الصريح الواضح ، ونحن أيضاً نجادل اصحاب الديانات الأخرى بالمنطق ، بل الله سبحانه وتعالى جادلهم بالمنطق ليبين لهم خطأ ما يعتقدون فقال جل علاه : ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )
فيا أخ وضاح المنطق لا يحتاج إلي من يشرحه ويبسطه وإلا لما كان منطقاً !!
ويا إخوتي الكرام دعوني أقول لكم ما في نفسي حتى لا ارهقكم وأرهق نفسي .
أنا لا أعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى في تشريعه الحكيم يقول بنسب ولد الزنا إلى زوج المرأة .
بل أنا على يقين أن حكم الله سبحانه ، أن الولد يُنسب إلي أبيه الحقيقي أي إلى الزاني وسوف ابرهن ذلك بالدليل من القرآن والسنة وذلك ما يوافق العقل ولا يعارضه ، أما أن ننسب الولد للزوج فهذا لا يقره عقل !! .
أو ننسبه للأم ويذهب الزاني حراً طليقاً ، فهذا ايضاً لا يقره عقل .
أو نشرد هؤلاء الاطفال فنجلهم للضياع ولتدمير المجتمع فهذا ما لا يقره عقل !!
تخيل والعياذ بالله أن زوجتك زنت وأتت بولد من الزنا وعليك أن تُنسب هذا الولد إليك ؟ أي منطق هذا وأي عقل الذي يقر ذلك ؟!!

ستقولون لي وماذا عن الإجماع ؟
سأقول لكم يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل أن يكون هؤلاء الأعلام من الأئمة الأربعة وغيرهم قد قالوا ما نقرأه عنهم في حكم ولد الزنا !!!
وقد قيل عنهم من قبل أنهم قالوا بحمل المرأة لاربع وخمس وسبع سنوات ، وقد بينت إستحالة ذلك في كتابي :{ القول الفصل في أكثر مدة الحمل }، ولا اظن أن الإمام مالك والشافعي وأحمد وابي حنيفة ... يقولون أن المرأة يمكن أن تحمل لاربع وخمس وسبع سنين ... وهم من فسروا لنا القرآن وبينوا لنا احكامه ، فهذه أباطيل وضعت في كتبهم حتى نكذب القرآن من حيث لا ندري .
وجدلاً نفترض لو قالوا ذلك ، فهم ليسوا حجة على القرآن والسنة ، إنما القرآن والسنة والعقل حجة على الجميع ، ويستحيل كما قلت من قبل أن يُخالف التشريع العقل .
فهلا صبرتم علي حتى أثبت لكم ما أقول بالدليل من القرآن والسنة أو ليس عندكم صبر لذلك ؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

الصور التي ثبت فيها إجماع لا كلام فيها

والصور التي لم يثبت فيها الإجماع يمكن أن يكون فيها كلام

والله أعلم
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

المسألة رقم (4)
إذا زنت الزوجة وجاءت بولد وعلم الزوج فهل لهُ أن ينفيه ؟
هذه قصة حقيقية وقعت لرجل اردني ، كان هاجراً لزوجته ولا يعاشرها قرابة السنتين ... وفجاة بدأ يلاحظ حمل الزوجة ، فسألها كيف ذلك ؟فأعترفت في الحال وقالت أنها حملت من فلان ، فذهب إلى قسم الشرطة وابلغهم بالحادث وطلبت الزوجة لأقوالها ... فأعترفت بجريمة الزنا والحمل السفاح ، وطلب الرجل المتهم بالزنا فأعترف ايضاً بجريمة الزنا .
السؤال : لمن يُنسب الولد في هذه الحالة ؟؟؟؟
المفاجاة ، نسب الولد ( لصاحب الفراش ) وهو الزوج ... وكاد الزوج أن يجن وقال كيف ؟
أنها امرأة زانية أعترفت هي والزاني بأن الولد ليس ابني ، فلماذا يُنسب لي ؟
الم تقولوا : الولد للفراش إلا أن ينفيه الزوج ؟!!
قالوا لهُ نعم ، لكنك لا تستطيع نفي الولد !!
فأجاب : لماذا لا استطيع نفي الولد عني ؟!
قالوا : لان الولد لا ينفي إلا باللعان ومن شروط اللعان :
أن تنكر المرأة وزوجتك لم تنكر !!
قال الرجل : ماذا تقولون ؟!
قالوا : هذا حكم ( الشرع ) من شروط اللعان أن تُنكر المرأة وزوجتك لم تنكر !
لذا لا يحق لك الملاعنة وبالتالي لا يمكن أن تنفي الولد عنك !!
بالفعل هذا شرط من شروط اللعان أرجو الرجوع للتأكد منه ، لذلك إخوتي طرحت عليكم من قبل " ما دليل العلماء على النفي باللعان ؟ "
فما رأيكم إخوتي في هذا الكلام ؟
فهل هذا كلام منطقي يقبل به العقل ؟!
القصة موجودة على صفحة خاصة بالرجل في الانترنت ، وقد راسلت الرجل قبل سنتين أو أكثر في هذا الموضوع وطلبت منه مراسلة العلماء الأجلاء في هذا الامر ، فقال لي أنهُ راسل كل الشيوخ والعلماء في هذا الامر ولمد خمسة عشر عاماً ولم يتغير شئ ، وبدأ الرجل بسب العلماء ، فطلبت منه أن يعرض عن ذلك فربما لم يصلهم الامر .
هذا النموذج من المسائل يبين لنا التضارب الواضح في الاحكام ، وتخيل لو أنت في مكان هذا الرجل وقيل لك ذلك !
فماذا سيكون موقفك ؟
وهل هذا هو تشريع رب العالمين أم أن هناك امر يحتم علينا النظر فيه ؟
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

الولد للفراش
فإن لم يكن هناك فراش
فمذهب إسحق أن الولد لمن ادعاه إن لم يكن هناك صاحب فراش ينازعه
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

الولد للفراش
شكر الله لكم د . محمود ، ويشرفني مداخلاتكم على الموضوع .
السؤال الذي يفرض نفسه : في ( الولد للفراش )
فلنأخذ هذه الحالة الأولى ونرى هل هناك ما يستدعي الوقوف ؟ .
الولد للفراش إلا أن ينفيه صاحب الفراش !!
فلنقول هذا الكلام بلغة أخرى أكثر وضوحاً
يعني : الولد للفراش إن أراد الزوج ذلك وإن لم يرد ، فله ما يريد !!
ببساطة معنى هذا الكلام أن الشرع لم يحدد نسب الولد !!، فالأمر راجع إلى الزوج فله أن ينفيه أو يقبل به ...
فتخيلوا معي بارك الله فيكم ، ماحكم ولد الزنا ؟
هل هو للزوج أم لا ؟
فما معنى الولد للفراش من الاصل ؟ ، فالحقيقة لا معنى لها !!
فكما قلت من قبل ، هذا الكلام لا يعقل ويخالف المنطق ولا معنى للحكم من الاصل ، لأن الشرع بهذا الكلام لم يقرر حكم ولد الزنا ، ولكن الذي يقرر هو الزوج !!
هذا لا يعقل ، فقد يكون الزوج ماكراً وكارهاً للمرأة وقد يكون مريض بالوسواس ويظن أن الولد ليس من صلبه وينفيه .
د . محمود ، أرجو منك وبارك الله فيك أن تقرأ هذا الموضوع بتأني وأيضاً موضوع ما دليل العلماء على النفي باللعان ، وجزاكم الله خيراً .
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

المسألة رقم (5)
إذا زنت الزوجة وتابت وعلم زوجها بالجريمة في نفس اليوم ، فماذا يفعل ؟
الإجابة :
بل ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت والعياذ بالله وتابت أن يجامعها في الحال، حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟ فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج وليس للزاني، أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرأ بحيضة على القول الراجح . أنتهى

جاءت هذه الإجابة على فتوى في إحدى المواقع الإسلامية ، يستدل فيها المفتى أن هذا هو كلام الشيخ العلامة بن عثيمين ، في -
الشرح الممتع على زاد المستقنع - وقد حاولت مراراً التأكد من صحة هذا الكلام وفهمه بصورة صحيحة فلم أحصل على كتاب الشيخ رحمه الله ، لأن هذا الكلام يُخالف الفطرة !
فكيف للزوج إذا وجد امرأته تزني أن يجامعها في الحال ؟!
ولماذا يجامعها في الحال ؟
حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟
ولماذا ذلك ؟
فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج وليس للزاني.
وهل نفهم من ذلك ؟
أن الزوج إذا جامع زوجته الزانية في الحال ، فالولد ابنه ؟
أما إذا لم يجامعها ، فليس ابنه ؟
أرجو من الإخوة الكرام في الملتقى التأكد من هذا الكلام المنسوب لشيخنا العثيمين ومراسلة موقع الفتوى ، فقد يكون مافهمه المفتى غير ما قاله بن عثيمين رحمه الله .
الرابط للفتوى :
( هنا)

 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

الولد للفراش
فإن لم يكن هناك فراش
فمذهب إسحق أن الولد لمن ادعاه إذا لم يكن هناك صاحب فراش ينازعه


q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
زاد المعاد لابن القيم:
عروة بن الزبير وسليمان بن يسار ، ذُكر عنهما أنهما قالا : ( أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له ، وأنه زنى بأمه ، ولم يدَّع ذلك الغلام أحد ، فهو ابنه ) .
q.gif



الظاهر لي طبقاً لهذه الرواية والله أعلم:

1- لا أثر لكون الأم متزوجة أو لا طالما أن زوجها لم يدَّع الولد لنفسه وادعاه آخر لكن إذا مات الزوج في وقت إمكان الحمل في هذا الولد فلا ينسب الولد للمدعي لاحتمال أن يدعيه الزوج لو كان حياً
2- لا أثر لرأي الأم
3- لا أثر لادعاء أحد آخر الولد بعد أن سكت في بادىء الأمر وحَكَم القاضي للأول إلا لو أثبت عدم إمكانه ادعاء الولد لجهله به كأن سافر (بعد الزنا) وطال سفره فلم يعلم بحصول الحمل فله عذر مقبول في عدم ادعاءه الولد في هذا الوقت ، فحينئذ يعاد النظر في القضية

وللأسف عروة بن الزبير وسليمان بن يسار ليس لهما مذهب محرر له أئمة يفصلون مذهبهما طبقاً لقواعدهما

هذا مجرد فهمي القاصر
والله أعلم

فتكون هذه الصورة لم يثبت فيها إجماع

والله أعلم


صحيح البخاري:

13 - اختصمَ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ وعبدُ بنُ زمعةَ في غلامٍ، فقال سعدُ: هذا يا رسولَ اللهِ ابنُ أخي عتبةَ بنِ أبي وقاصٍ، عَهِدَ إليَّ أنه ابنُه، انظرْ إلى شبهِه. وقال عبدُ بنُ زمعةَ: هذا أخي يا رسولَ اللهِ، وُلِدَ على فراشِ أبي من وليدَتِه، فنظر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى شبهِه، فرأى شَبهًا بَيِّنًا بعتبةَ، فقال: هو لك يا عبدُ ، الولدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ، واحتَجِبي منه يا سودةُ بنتِ زُمعَةَ . فلم تره سودةُ قطُّ.
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2218
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]



قد يقال الحديث يحتمل كون الولد للفراش مطلقاً سواء كان هناك تنازع أم لا وهو ما قاله الجمهور
ويحتمل أن ذلك عند التنازع كما حصل في قصة الحديث فإذا ادعاه من لا فراش له ولم يدعه صاحب الفراش أو لم يوجد فراش يكون الولد للمدعي وهو ما فهمه بعض العلماء كما في الرواية المذكورة عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

المسألة رقم ( 6 )

إذا اعترف الزاني أن الولد منه ... فلمن يُنسب ؟؟؟

السؤال :
صديقي لديه استشارةٌ يَسْتَحْيِي مِن طرحها، وكلَّفني أن أتولَّى عنه ذلك.مُشكلته هي أنه منذ عشرين سنةً مَضَتْ؛ كانتْ لديه عَلاقة غير شرعية مع إحدى البنات، وحسب قولِه فإنَّه نادمٌ أشدَّ الندَم على تلك العَلاقة، التي تمخض عنها - مع الأسف - ميلادُ طفلٍ غير شرعي!ولقد تاب صديقي، وندم على الشباب وغطرسته، وهذا الطفلُ الآن حيٌّ يُرزق، يبلغ قرابة العشرين!
سؤاله: هل يمكن أن يقرِّب هذا الولد منه، ويتزوَّج أمَّه؟
وما أفضل ما يُمكِن لصديقي - التائب مِن ذنبه - أن يفعلَ تجاه هذا المأزق؟ وهل يكتفي بتقديم صدقاتٍ لهذا الطفل البريء وأمه؟!

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فالحمد الله تعالى أن وفَّق صديقَك للتوبة مِن هذا الذنب العظيم، نسأل الله تعالى أن يتقبَّل منه، ويثبِّته على طريق الحق.وبعد: فما تذكرُه عن صديقِك مِن أن الندم يعتصره دليلٌ - إن شاء الله تعالى - على صِدْق التوبة؛ بشرطِ أن ينضمَّ إليه الاستقامةُ على صراط الله المستقيم، وصلاح الحال؛ فقد صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((الندَم توبة))؛ رواه أحمد.قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: 114]؛ فالله تعالى وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيءٍ، وعمَّ جودُه وإحسانُه كلَّ حي، ومن إحسانه أن جَعَل الصلواتِ الخمسَ، وما ألحق بها من التطوُّعات، ولزوم الاستقامة على الصراط المستقيم، وعدم مجاوزته، وتعدِّيه، كلُّ هذا وغيره مِن أكبر الحسنات التي تقرِّب إليه، وتُوجِب الثواب، وتُذهِب السيئات وتمحوها.أما ولدُ الزِّنا، فلا يؤاخَذ بجريرةِ والديه؛ فمِن المقرَّر في شريعتِنا الإسلامية الغرَّاء أن كلَّ إنسان لا يؤاخذ بجريمة غيره؛ قال تعالى: ﴿ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: 21]، وقال: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس على ولدِ الزنا من وِزْر أبويه شيءٌ، ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾))؛ رواه الحاكم، من حديث عائشة، وحسَّنه الألباني في الجامع.
ولكن مع هذا، فهو له بعض الأحكام الخاصة به: فلا يُنسَب إلى الزَّانِي، ولا تجبُ عليه تُجَاهه نفقةٌ ولا سُكنى؛ لحديث الصحيحين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الولدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحَجَرُ)).
قال الإمام النووي:
"العاهرُ هو الزاني، ومعنى: ((وللعاهر الحَجَر))؛ أي: له الخَيْبة، ولا حقَّ في الولد، وعادةُ العرب أن تقولَ: له الحَجَر، يُريدون بذلك: ليس له إلا الخيبة"!

كما لا يرث من الزاني شيئًا، ولا يرثُ الرجلُ منه؛ سواء اعترف بفعلتِه، أم لم يعترفْ؛ لأن أبوَّته له غير مُعتَبَرة - شرعًا - فهي معدومةٌ.
روى الترمذي في سننِه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيُّما رجلٍ عاهرٍ بحرَّة أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا، لا يرث ولا يُورَث))؛ قال الترمذي: "وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن ولدَ الزِّنا لا يرثُ من أبيه"؛ والحديث حسَّنه الألباني في المشكاة، التحقيق الثاني.أما التبرُّعُ بالنفقة عليه حتى يكملَ تعليمه مثلًا، فهذا عملٌ عظيمٌ، وخيرٌ كبير،
وكذلك إن أراد أن يهبه ما شاء مِن مالٍ، ولكن يحذر أن يُخبِره بحقيقة الأمر، إن كان لا يعلم؛ حِفاظًا على مشاعره، وسترًا على نفسه؛ فقد صحَّ عن عمر أنه قال - في حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد ستر الله عليه، لو ستر على نفسه)). أما رغبةُ صديقِك في الزواج بمَن زَنَى معها، فإن ذلك مباحٌ، لا بأس به، والزواجُ صحيحٌ إن تمَّ بالشروط والأركان الشرعيَّة؛ ومن تلك الشروط: أن تكون تلك المرأة قد تابتْ - أيضًا - توبةً نصوحًا إلى الله - عز وجل - بحيث يزول عنهما وصفُ الزِّنا؛ وذلك لقولِه تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3].وقد روى عبدالرَّزَّاق وابنُ أبي شَيبة في مصنَّفَيهما، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه - في الرجل يَفجُر بالمرأة ثم يتزوَّجها بعدُ، قال: "أوله سفاحٌ، وآخرُه نكاحٌ، وأوَّله حرامٌ، وآخره حلال".وروى ابنُ أبي شَيْبَة في المصنَّف، عن سعيد، عن قتادَة، عن جابر بن عبدالله، وسعيد بن المُسَيَّب، وسعيد بن جُبَيْر - في الرجل يَفجُر بالمرأة، ثم يتزوَّجها - فقالوا: "لا بأس بذلك إذا تابَا وأصلحَا، وكَرِهَا ما كان".
وفَّق الله الجميع للتوبة النصوح
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

كيف أنهم يستنكرون أن ولد الزنا يُنسب إلي الزوج إن كانت المرأة متزوجة وإن لم تكن متزوجة فالولد يُنسب إلى الأم وليس للأب الزاني !!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد محمد السقا
بداية سأبدأ نقاش معك من صدر كلامك ، وأوله غير سديد ، فمن قال أن ولد الزنا ينسب إلى الزوج إذا كانت المرأة متزوجه ؟ فإن كنت تقصد حديث : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " فليس لك فيه متمسك أو حجة ؛ لأن الحديث جاء في حق من ادعى على ولد الغير أنه ولده ، فهنا لاينتفي النسب ، ويحتفظ الولد بنسبه للزوج طالما لم ينفيه ، وللعاهر الحجر
وقد تعترض علي وتقول : وإذا كان حقا الولد ليس للزوج ، بل هو للمدعي ؟ أقول لك ياأخي نحن بشر نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ، ولو أجزنا نفي النسب بهذا الادعاء - لفتحنا باب الفساد خاصة عند فساد العصر وقلة الوازع الدين ، لأنه قد يكون الدافع إلى ذلك الانتقام والفرية ، والشريعة الغراء قد احتاطت للأنساب والأعراض .
ولي أن أضيف في هذا الجانب إذا ادعى رجل على ولد آخر بأنه ابنه فلا الشرع يمنع ولا العقل من التثبت من ذلك عند الريبة ، والأمر ميسور في عصرنا هذا عن طريق تحليل dna ، فلو ثبت أن الولد ليس ولد الزوج فلا يسع القاضي هنا إلا أن ينفي نسبه عنه .
أما عن تعجبك من أن ولد الزنا لا ينسب للزاني وينسب لأمه ، فأقول لك إضافة النص في المسألة ، فهذه إحدى وسائل الشريعة الإسلامية لسد الذرائع إلى الزنا .
يتبع
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟

المسألة رقم (1) كما تفضل الأخ محمد أحمد ..
لو أن هناك غلام أدعاه رجل ما ولم يدعيه غيره ... فالولد ابنه !
لنضع هذه المسألة في أرض الواقع ونتصور أن في زحام القاهرة مثلاً جاء رجل إلى قسم الشرطة بولد وادعى أنه زنا بأمه وأنهُ ابنه .
من خلال الرواية هذه فالولد لهُ إذا لم يدعيه غيره ...
لكن ماهو رأي الأم ، فهل لها رأي في الموضوع ؟
وماذا إذا أعترفت الأم أن الرجل بالفعل قد زنى بها ولكن الولد ليس ابنه أنما هو لرجل آخر والدليل أنه يشبه الرجل الآخر ولا يشبه الذي أدعاه .
وماذا إذا حكم للرجل بالولد وجاء غيره بعد سنوات وقال هذا الولد ابنه ولكم أن تتأكدوا من ذلك عبر التحاليل الطبية ، وماذا لو كانت المرأة ثيب ومات عنها زوجها الخ .
هذه مجرد إفتراضات للمسألة الأولى حتى نتبين سيختلف حكم الرواية في ولد الزنا أم لا ، وهل هُناك روايات آخري تجيب عن مثل هذه التساؤلات والتي قد تحدث على أرض الواقع ، هذا ما سنعرفه من خلال طرح مسائل مختلفة في الموضوع .
ومع قولك هذه مجرد افتراضات للمسألة الأولى فأقول لك :
أما عن الافتراض الأول :
نتصور أن في زحام القاهرة مثلاً جاء رجل إلى قسم الشرطة بولد وادعى أنه زنا بأمه وأنهُ ابنه .
من خلال الرواية هذه فالولد لهُ إذا لم يدعيه غيره ...
فنعم بنص الحديث .
لكن ماهو رأي الأم ، فهل لها رأي في الموضوع ؟
ستبين الأم إن كانت متزوجة أم لا ، فإن كانت الأولى فلا تسمع دعواه في لحوق النسب ، ويجب عليه الحد للفرية ، وإن كانت غير متزوجة فيلحق بالمدعي إلا أن تقول الأم أنه ليس له ، وقول الأم هنا يصححه أو ينفيه التحاليل الطبية وهي متطورة في هذا الجانب وميسورة .
وماذا إذا أعترفت الأم أن الرجل بالفعل قد زنى بها ولكن الولد ليس ابنه أنما هو لرجل آخر والدليل أنه يشبه الرجل الآخر ولا يشبه الذي أدعاه .
قول الأم وحده بناءً على مسالة الشبه لا يعول عليه ، إلا أن يتأكد كلامها بالتحاليل المعملية .
وماذا إذا حكم للرجل بالولد وجاء غيره بعد سنوات وقال هذا الولد ابنه ولكم أن تتأكدوا من ذلك عبر التحاليل الطبية ،
هذا فرض مستحيل إذا ثبت نسبه للمدعي الأول بالتحاليل المعمليه ، وإن لحق به بناءً على تصديق الأم ماادعاه فاللثاني أن يطلب لحوق نسبه به عن طريق التحاليل الطبية .
وماذا ل
و كانت المرأة ثيب ومات عنها زوجها
لا فرق بينها وبين غير المتزوجة فيما افترضته .
سؤالي لك : هل الإجابة على ماافترضته في هذه المسألة الأولى يخالف صحيح العقل ؟ فإن كانت الإجابة بنعم فقل لي كيف تجيب أنت عليها بما يتفق مع صحيح العقل ، وإن كانت الإجابة بلا فأقول لك أين الدليل من القرآن أو السنة يناقض ذلك ؟
يتبع
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى