العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ينقل السيوطي في المنهاج السوي عن الجواهر. فما المقصود بالجواهر ؟

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ينقل السيوطي في المنهاج السوي عن الجواهر. فما المقصود بالجواهر ؟

المسألة الثالثة:
يحل استعمال إناء النقد الذي تم ستر جميعه بالنحاس كما صححه الإمام النووي
خلافاً للدميري الذي اعتمد الحرمة مطلقاً وفاقاً لأحد الوجهين في المذهب (وهو مقتضى كلام الرافعي)


لكن حل استعمال إناء النقد الذي تم ستر جميعه بالنحاس
1- هل هو حل مطلق فيحل وإن لم يتحصل من النحاس شىء بالعرض على النار
2- أم هو حل مقيد فيحرم استعماله إذا لم يتحصل من النحاس شىء بالعرض على النار ، ويحل إذا تحصل منه شىء بالعرض على النار

1- اعتمد الأول ابن حجر الهيتمي والترمسي وفاقاً لكلام شيخ الإسلام في شرح البهجة الكبير والقمولي في الجواهر والإمام النووي في المجموع
وهو المقدم
2- واعتمد الثاني ابن الرفعة والأذرعي وابن المقري وشيخ الإسلام في شرحي المنهج والروض (وهما مقدمان على شرح البهجة الكبير) والرملي والخطيب وابن قاسم العبادي والشبراملسي والشوبري والرشيدي وقليوبي والجمل والبجيرمي والبيجوري


ملحوظة:

1-
قيد الشهاب الرملي الحل بانتفاء ظهور خيلاء الذي هو شرط للتعليل بالعين

وقال أنه لا يمكن ضبط انتفاء ظهور خيلاء بتحصل شىء بالعرض على النار فقد يتحصل شىء ومع ذلك لا يمنع ظهور خيلاء.
واعترض ابن حجر على هذا القول في الإيعاب فقال هذا لا وجه له فإنه لا خيلاء إلا إذا ظهر كونه نقداً وبالضرورة إن ستره بالتمويه يمنع ظهور ذلك

2-
قال ابن حجر في الإيعاب أن قول ابن الرفعة مبني على ضعيف وهو أن علة التحريم العين فقط بينما المعتمد أن العلة مركبة من العين والخيلاء
المسألة الخامسة:

الحيلة للخلاص من حرمة استعمال إناء النقد بصب الطيب في إناء آخر أو إحدى يديه أولاً ، بقصد التفريغ (كما شرطه في شرح العباب أخذا من الجواهر سم على حج) ثم التطيب باليد الأخرى

1- لكن هل هذا الصب في إحدى يديه يعد استعمالاً محرماً

1- اعتمد ابن الأستاذ أنه استعمال محرم

2- واعتمد ابن حجر والأذرعي والطوخي أنه ليس استعمالاً محرماً (وقد أطلق النووي وغيره الخلاص من الحرمة بهذه الحيلة) وهو المقدم

لكن إذا لم يصبه كله دفعة واحدة فترك بعضه فيه حتى يكمل تطيبه ستوجد حرمة جعل الطيب فيه كما قاله الأذرعي

طبعاً هذه الحيلة لا تمنع أصلاً حرمة الاتخاذ أو الوضع كما قاله ابن حجر

والله أعلم



2- هل يشترط لجواز الصب من إناء النقد في إحدى اليدين عدم وجود إناء آخر (غير نقد) يصب فيه أولاً؟

قال ابن حجر في الإيعاب (صفحة 125): قضية كلام القمولي في كتابه الجواهر وقضية كلام الروضة (في إناء آخر) اشتراط ذلك
وقال أن قضية كلام بعض المتأخرين عدم اشتراط ذلك.
انتهى بتصرف


لكن النووي في المجموع لم يذكر أصلاً (إناء آخر) بل نقل ذكر اليد فقط عن جمع من المتقدمين ثم نقل عن الماوردي صاحب الحاوي أنه قال نحو ذلك فنقل عنه النقل إلى محل آخر

مما يدل على أنه لا فرق عند النووي بين إناء آخر ويده اليسرى وأنه لا يشترط ذلك

وقد أطلق الرملي وابن حجر والخطيب الصب في شىء آخر ولو في اليد اليسرى (بدون اشتراط)
ووفاقاً للأذرعي وشيخ الإسلام وابن المقري والدميري
وهو المقدم

وتصوري القاصر أن الأولى حمل كلام القمولي على أنه يقصد أن الأسهل في الاستعمال الصب في إناء آخر بدلاً من الإخراج على رغيف أو على يده اليسرى ، لا أنه يشترط عدم وجود إناء للصب في اليد

الأعلام للزركلي:
القمولي (645 - 727 ه‍ = 1247 - 1327 م) أحمد بن محمد بن أبي الحرم القرشي المخزومي، نجم الدين القمولي: فقيه شافعي مصري، من أهل (قمولة) بصعيد مصر.
تعلم بقوص ثم بالقاهرة. وولي نيابة الاحكام والتدريس في مدن عدة، والحكم والحسبة بالقاهرة، وتوفي بها. له (شرح مقدمة ابن الحاجب) في النحو، مجلدان، و (شرح أسماء الله الحسنى - خ) في دار الكتب (23250 ب) وأكمل (تفسير ابن الخطيب) وعني بالوسيط في فقه الشافعية فشرحه وسماه (البحر المحيط) ثم جرد نقوله وسماه (جواهر البحر - خ)) مجلدات منه في الأزهرية (2).





طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي:



صاحب ( البحر المحيط في شرح الوسيط ) , وكتاب ( جواهر البحر ) , جمع فيه فأوعى.

كان من الفقهاء المشهورين , والصلحاء المتورعين ؛ يحكى : أن لسانه كان لا يفتر عن قول لا إله إلا اللَّه.

ولي حسبة مصر , وقد ولي تدريس الفائزية بها , والفخرية بالقاهرة , وتولى قديما قضاء قمولا , وهي من معاملة قوص ، نيابة عن قاضي قوص , ثم ولي الوجه القبلي من معاملة قوص , ثم ولي إخميم مرتين , وولي أسيوط , والمنيا , والشرقية , التي قاعدتها بلبيس , والغربية ، التي قاعدتها المحلة , ثم ناب في الحكم بالقاهرة , ومصر.

وتوفي عن نيابة القضاء بمصر , والجيزة , والحسبة.

ولم يبرح يفتي , ويدرس , ويصنف , ويكتب.

وروي أنه قال : لي أربعون سنة أحكم فيها ما وقع لي حكم خطأ , ولا أثبت مكتوبا ظهر فيه خلل.

وكان الشيخ صدر الدين بْن المرحل يقول , فيما نقل لنا عنه : ليس بمصر أفقه من القمولي.

وكان مع جلالته في الفقه عارفا بالنحو , وله ( شرح مقدمة ابْن الحاجب ) , وكان عارفا بالتفسير , وله ( تكملة ) على ( تفسير الإمام فخر الدين ) , وصنف أيضا ( شرح أسماء اللَّه الحسنى ) في مجلدة.

توفي بمصر في رجب ، سنة سبع وعشرين وسبع مائة ، عن ثمانين سنة , وقمولا , بفتح القاف , وضم الميم , وإسكان الواو : بلدة في البر الغربي ، من عمل قوص .1


 
إنضم
15 نوفمبر 2011
المشاركات
41
التخصص
شريعة
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ينقل السيوطي في المنهاج السوي عن الجواهر. فما المقصود بالجواهر ؟

شكر الله لك أخي أحمد .
 
أعلى