العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الاحكام المتعلقة بالاضحية عند المالكية

إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
13
الكنية
أبو محمد
التخصص
العقيدة
المدينة
ايت بها
المذهب الفقهي
مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد اللَّه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا فصل نذكر فيه بعض ما يتعلق بأحكام الاضحية في مذهب إمامنا مالك – رضي الله عنه – فنقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الأولى في تعريفها لغة واصطلاحا |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأضحية لغة: جمع أُضْحِيات وأضاحٍ، وهي الشاة التي يضحى بها، قال الأصمعي: فيها أربع لغات: أُضْحِيَةٌ، وَإِضْحِيَةٌ، - بضم الهمزة وكسرها - وجمعها أضاحي - بتشديد الياء وتخفيفها - واللغة الثالثة: ضَحِيَّةٌ، وجمعها ضحايا، واللغة الرابعة: أَضْحَاةٌ، - بفتح الهمزة – والجمع، أَضْحىً كَأَرْطَاةٍ وَأَرْطىً، وبها سمي يوم الأضحى، قال القاضي: وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل فى الأضحى، وهو ارتفاع النهار، وفي الأضحى لغتان: التذكير وهو لغة قيس، قال أبو الغول الطهوي:

رأيتكم بني الخذواء لما ... دنا الأضحى وصللت اللحام
توليتـم بودكـم وقـلـتــم: ... لعـك منــك أقـرب أو جـذام.

والتأنيث وهي لغة تميم، قال الشاعر:

يا قاسم الخيرات يا مأوى الكرم، ... قد جاءت الأضحى وما لي من غنم.
وقال آخر من الطويل:
ألا ليت شعري هل تعودن بعدها ... على الناس أضحى تجمع الناس، أو فطر.

والاضحية اصطلاحا: هي اسم لما يذبح أو ينحر من النَّعم، تقرباً إلى اللَّه تعالى، في أيام النحر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثانية في مشروعيتها |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإِجماع.
فأما الكتاب - قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [الكوثر: 2] أي: وانحر هديك أو أضحيتك, قاله ابن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة.
وأما السنة – حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» .اهـ وفي رواية: { مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ }.
الحديث أخرجه بسند حسن ابن ماجه في سننه (2/ 1044) برقم (3123) والامام أحمد في المسند (14/ 24) برقم (8273) والحاكم في المستدرك (4/ 258) برقم (7566) وغيرهم.
وحديث أنس بن مالك المتفق عليه، قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» اهـ
الأَمْلَح: الأَغبَرُ وهو الذي فيهِ سوادٌ وبياضٌ، صِفَاحِهِمَا: صفْحَةُ كلِ شيءٍ وجْهُهُ وجانِبُهُ، والمرادُ صِفاحُ أَعناقِهِما.
ومن الاجماع، ما حكاه ابن المنذر في كتابه "الاجماع" عن الأوزاعي أنه قال: "قد كان المسلمون يضحون في بلاد عدوهم، فإذا كانت نسكا شاة شاة عن كل رجل، فلا أعلم بذلك بأسا.اهـ
وجاء في ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) : ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.اهـ
وقد شرعت الاضحية في السنة الثانية من الهجرة، وأجمع المسلمون على مشروعيتها.
وأما فضلها فقد قال الإمام ابن العربي في "العارضة": [ليس في فضل الأضحية حديثٌ صحيحٌ، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، منها قوله: (إنها مطاياكم إلى الجنة)].اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثالثة في حكمها |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأضحية سنة مؤكدة عيناً على كل من توفرت فيه الشروط التالية:
1- أن يكون حراً، ولو يتيماً أو مسافرا، ذكراً أو أنثى، والمخاطب بفعلها عنه وليه من ماله. وتسن للحر عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وعن أولاده الذكور (دون البلوغ) وعن بناته الغير متزوجات (ولا تسن عن زوجته) وعمن ولد يوم النحر وأيام التشريق.
2- أن لا يكون حاجاً (لأن الحاج عليه هدي) .
3- أن لا يكون فقيراً، أي أن لا يحتاج إلى ثمنها في ضرورياته في عامه، وإذا استطاع أن يستدين استدان وقيل: لا يستدين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الرابعة: أيهما أفضل الأضحية، أم التصدق بثمنها؟ |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأضحية شعيرة من شعائر الله، وسنة مؤكدة من سنن المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
والمطلوب من المسلم أن يعظم شعائر الله وأن يقتدي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال تعالى:
{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [سورة الحج الآية 32]
وقال تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } [سورة الأحزاب الآية 21]
لذا كانت الأضحية أفضل من التصدق بثمنها كما هو مذهب جمهور أهل العلم .
قال الحافظ ابن عبد البر: الضحية عندنا أفضل من الصدقة. وذكر أن هذا هو الصحيح من مذهب مالك وأصحابه.اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الخامسة: في جنس ما يضحى به |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا تجزئ الاضحية إلا من بهيمة الأنعام لقوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34]، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنما ضحوا وأهدوا من الإبل والبقر والغنم فوجب الاقتصار على ذلك، وأقل ما يجزىء فيها من الأسنان الجذع من الضأن، وهو ابن سنة على المشهور، والثني من المعز، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا بينا بنحو شهر تقريبا، ولا يجزىء في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ما دخل في السنة السادسة.
والأفضل فيها الضأن مطلقاً، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل (بخلاف الهدي فالأفضل فيه كثير اللحم) ، والدليل على أفضلية الضأن أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم إنما ضحى بالغنم ولو كانت الإبل أفضل لضحى بها.
ويفضل في الجميع الذكر على الأنثى، والفحل على الخصي إلا إذا كان الخصي أسمن فعندها يفضل على الفحل.
والأفضل للمضحي أن يجمع بين الأكل منها والإهداء لنحو جار والصدقة على فقير مسلم بلا حد بثلث أو غيره والأفضل من الأيام لذبحها اليوم الأول للغروب وأفضله أوله للزوال فأول اليوم الثاني للزوال فأول اليوم الثالث للزوال فآخر الثاني فآخر الثالث فمن فاته أول الثاني ندب له أن يؤخر لأول الثالث وقيل بل آخر الثاني أفضل من أول الثالث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة السادسة في شروط صحتها وهي أربعة |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أن يكون الذبح نهاراً فلا يصح بالليل، ويبدأ النهار بطلوع الفجر في غير اليوم الأول، أما في اليوم الأول فيذبح الإمام أضحيته بعد أن يفرغ من صلاة العيد والخطبة، ويذبح غيره بعد ذبحه؛ ولا يجزئ أن يذبح المضحي قبل إمامه فإذا ذبح قبله أو تعيبت حال الذبح منع البدل لها.
2- أن يكون الذابح مسلماً، فلا يصح ذبح الكافر ولو كان كتابياً وإن جاز أكلها.
3- الانفراد في ثمن الأضحية، فلا يصح الاشتراك فيها، فإن اشتركوا فيها بالثمن أو كانت بينها فذبحوها أضحية عنهم لم تجز عن أي واحد منهم، إلا أن يفصلها واحد منهم لنفسه ويغرم لهم ما عليه من ثمنها ويذبحها عن نفسه. ولكن يجوز أن يشرك المضحي غيره معه في الثواب قبل الذبح لا بعده ولو زاد عددهم عن سبعة أشخاص بشروط ثلاثة:

أ‌) - أن يكون الشخص قريباً له، كابنه وأخيه وابن عمه، ويلحق به الزوجة.
ب‌) - أن يكون من نفقته، سواء كانت النفقة واجبة أم غير واجبة.
ت‌) - أن يكون مقيماً معه في دار واحد. فحينئذ تسقط الأضحية عن الُمشرَك.

وهذه الشروط تشترط إذا أدخل المضحي معهم نفسه، أما إذا ضحى عن جماعة دون أن يدخل نفسه معهم فتصح سواء توفرت هذه الشروط أم لا.
ويصح الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإِبل والبقر بشرط أن يكون نصيب كل واحد لا يقل عن السبع، فإذا كانوا أكثر من سبعة أشخاص فلا يصح الاشتراك، لحديث جابر رضي اللَّه عنه قال: "نحرنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة".اهـ

4- سلامة الأضحية من العيوب البيّنة، وهي تسعة عشر عيبا:

أ‌) العور فلا تجزئ عوراء ولو كانت صورة العين قائمة.
ب‌) فقد جزء كيد أو رجل ولو خلقة غير الخصية فيجزئ الخصي لأن الخصاء يعود على اللحم بسمن ومنفعة.
ت‌) البكم أي: الخرساء
ث‌) البخراء (منتنة رائحة الفم)
ج‌) الصماء (فاقدة السمع)
ح‌) الصمعاء (صغيرة الأذن جداً)
خ‌) العجفاء (لا مخ لها في عظامها لهزالها)
د‌) البتراء (مقطوعة الذنب).
ذ‌) المريضة البين مرضها.
ر‌) المجنونة جنوناً دائماً.
ز‌) العرجاء عرجاً بيناً.
س‌) البشم وهو: التخمة
ش‌) الجرب وهو: مرض جلديّ مُعدٍ.
ص‌) المهزولة هزالاً بيناً أما الخفيف في جميع ما تقدم فلا يضر.
ض‌) المكسورة القرن إن كان يدمى ولم يبرأ فإن برئ أجزأت
ط‌) اليابسة الضرع ولا ينزل منها اللبن فإن أرضعت ولو بالبعض أجزأت.
ظ‌) التي ذهب ثلث ذنبها فأكثر لا أقل فيجزئ.
ع‌) فقد أكثر من سن لغير إشغار أو كبر ففقد السن لا يضر وكذا الأكثر إذا كان لإشغار أو كبر وأما لغيرهما بضرب أو مرض فمضر.
غ‌) فقد أكثر من ثلث أذن وشق أكثر من ثلثها بخلاف فقد أو شق الثلث فلا يضر في الأذن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة السابعة في مندوباتها وهي ستة |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سلامتها من كل عيب لا يمنع الأجزاء كمرض خفيف، أو مكسورة القرن الذي لا يدمي.
2) كونها غير خرقاء وشرقاء وغير مقابلة ومدابرة فالخرقاء: هي التي في أذنها خرق مستدير والشرقاء: مشقوقة الأذن أقل من الثلث والمقابلة: ما قطع من أذنها من جهة وجهها وترك معلقا والمدابرة: ما قطع من أذنها من جهة خلفها وترك معلقا.
3) أن تكون سمينة.
4) استحسانها أي كونها حسنة في نوعها.
5) إبرازها للمصلى لنحرها فيه وتأكد على الإمام ذلك ليعلم الناس ذبحه، وكره له دون غيره عدم إبرازها.
6) ذبحها بيد المضحي ولو إمرأة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما المضحي فيندب له خمسة أشياء |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) تأخير حلق الشعر من سائر البدن أو تقليم الأظافر إلى ما بعد عشر ذي الحجة حتى يضحي (سواء كان يضحي فعلاً أو حكماً كالمشرَك بالأجر) ، لما روت أم سلمة رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبدنه شيئاً"اهـ
2) أن يذبح أضحيته بنفسه، سواء كان ذكراً أو أنثى أو صبياً إقتداء بسيد العالمين صلى اللَّه عليه وسلم لما فيه من التواضع، فعن أنس رضي اللَّه عنه "أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نحر سبع بدناتٍ بيده قياماً"اهأ
3) أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والإهداء بلا حدّ في ذلك بثلث أو غيره.
4) أن يذبح ولد الأضحية إذا خرج منها قبل الذبح، أما الولد الخارج منها بعد الذبح فهو جزء منها فحكمه حكمها.
5) يندب للوارث أن ينفذ أضحية مورثه إن عينها قبل موته ما لم تكن نذراً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثامنة في مكروهاتها وهي ثمانية |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) نيابة المضحي غيره لغير ضرورة فإن أناب أجزأت عن ربها ولو نوى النائب ذبحها عن نفسه.
2) قول المضحي عند التسمية اللهم منك وإليك.
3) شرب لبنها.
4) جز صوفها قبل ذبحها.
5) بيع صوفها
6) إطعام كافر منها.
7) فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته وإلا فيندب للوارث إنفاذها.
8) التغالي في ثمنها زيادة على عادة أهل البلد لأن ذلك مظنة المباهاة كما تكره العتيرة وهي شاة كانت تذبح في الجاهلية لرجب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة التاسعة في ممنوعاتها وهي اثنان |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) بيع شيء من الأضحية جلد أو صوف أو عظم أو لحم ولا يعطى الجزار شيئا من لحمها في نظير جزارته وهذا المنع شامل لما إذا أجزأت الأضحية أو لم تجزئ كأن سبق الإمام بذبحها أو تعيبت حال الذبح قبل تمامه أو تعيبت قبل الذبح أو ذبح شاة معيبة جهلا منه بالعيب أو جهلا يكون بالعيب يمنع الإجزاء وسبب المنع أنها خرجت لله سواء أجزأت أم لا.
2) والبدل لها أو لشيء منها بعد الذبح بشيء مجانس للمبدل منه فإن كان غير مجانس للمبدل منه كان بيعا وقد تقدم، ويستثنى المتصدق عليه والموهوب له فيجوز لهما بيع ما اتصل به من اللحم ولو علم رب الأضحية بذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة العاشرة فيها مباحث وهي |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) إذا وقع بيع من ربها أو إبدال فسخ إن كان البيع قائما لم يفت
فإن فات وجب التصدق بالعوض إن كان قائما مطلقا سواء كان البائع هو المضحي أو غيره بإذنه أم لا فإن فات العوض أيضا بصرفه في لوازمه أو غيرها أو بضياعه أو تلفه فيجب عليه أن يتصدق بمثله إلا إذا تولى البيع غير المضحي كوكيله أو صديقه بلا إذن منه وصرفه الغير فيما لا يلزم المضحي في نفقة عيال أو وفاء دين أو نحو ذلك فلا يلزمه التصدق حينئذ بمثله ويجب التصدق بمثله فيما لو صرفه غيره فيما يلزمه أو تولاه هو أو غيره بإذنه سواء صرفه فيما يلزمه أو لا.

2) إذا كان في الأضحية عيب لا يمنع الإجزاء ولم يطلع عليه إلا بعد ذبحها فالأرش المأخوذ من البائع في نظيره يجب التصدق به لأنه في معنى البيع فإن كان العيب يمنع الإجزاء كالعور فلا يجب التصدق بأرشه لأن عليه بدلها لعدم إجزائها.

3) ذبح قريب المضحي كصديقه وعبده مجزئ بشرط أن يعتاد الذبح له ولا يجزئ إن لم يعتده وأما الأجنبي فإن اعتاد الذبح فقولان في الإجزاء وعدمه وإن لم يعتد فلا يجزئ عن المضحي وعليه بدلها وهذا الحكم وهو عدم الإجزاء يجزى في الغالط الذي اعتقد أن الشاة له فإذا هي لغيره فلا تجزي عنه ولا عن الغير.

4) لا تتعين الضحية إلا بالذبح ولا تتعين بالنذر ولا بالنية ولا بالتمييز لها فإن حصل لها عيب بعد ما ذكر لم تجز ضحية ولم تتعين للذبح فله أن يصنع بها ما شاء وعليه بدلها وقيل تتعين بالنذر فإن تعيبت بعده تعين ذبحها ضحية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الحادية عشرة في وقتها |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما وقتها بالنسبة للإمام فيدخل بعد صلاته وخطبته فلا تجزيه إن قدمها على الخطبة ويدخل وقتها بالنسبة لغيره بعد ذبح الإمام وبعد صلاته وخطبته ويستمر وقتها لآخر اليوم الثالث من أيام النحر بغروب الشمس منه ولا تقضى بعده فلا تجزئ إن سبق ذبحه ذبح الإمام ولو أتم بعده أو ساواه في الإبتداء ولو ختم بعده أو ابتدأ بعده وختم قبله ويجزيه إن ابتدأ بعده وختم بعده أو معه كما يجزيه إذا لم يبرزها الإمام للمصلي وتحرى ذبحه وذبح فتبين أنه سبقه فإن توانى الإمام عن الذبح بلا عذر انتظر قدر ذبحه وذبح وكذلك إذا أعلمنا الإمام أنه لا يضحي فإن لم ينتظر قدر ذبحه لم يجزه وإن توانى لعذر انتظر قدر ذبحه كما ذكرنا واستحب له أن ينتظر لقرب الزوال بحيث يبقى للزوال قدر الذبح ومن لا إمام له ببلده أو كان من أهل البادية تحرى بذبحه أقرب إمام له من البلاد بقدر صلاته وخطبته وذبحه ولا شيء عليه إن تبين سبقه.

وصلى الله وسلم على من بعث رحمة للعالمين، محمد نبينا وآله وصحبه أجمعين.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الاحكام المتعلقة بالاضحية عند المالكية

جزاك الله خيرا على هذا التلخيص الوافي
ولكن أشكل علي موضوع إشراك الزوجة
فهل هو جائز غير مسنون ؟ أم أن هناك تفسير آخر ؟

(ولا تسن عن زوجته)
أ‌) - أن يكون الشخص قريباً له، كابنه وأخيه وابن عمه، ويلحق به الزوجة.
 
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
13
الكنية
أبو محمد
التخصص
العقيدة
المدينة
ايت بها
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الاحكام المتعلقة بالاضحية عند المالكية


ويصح الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإِبل والبقر بشرط أن يكون نصيب كل واحد لا يقل عن السبع، فإذا كانوا أكثر من سبعة أشخاص فلا يصح الاشتراك، لحديث جابر رضي اللَّه عنه قال: "نحرنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة".اهـ


هذا قول :"حاجة كوكب عبيد" مؤلفة كتاب "فقه العبادات على المذهب المالكي"
ورغم أني كنت أعلم بهذا الخطأ والوهم ، لم أدر كيف اتبعتها فيه ؟! لأن هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وليس مذهب مالك، فلينتبه لهذا الخطأ.
وأما الحديث الذي رواه مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» اهـ (موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 486).

فهو محمول عند مالك، على أن الهدي الذي ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كان تطوعا فأشركهم في ثوابه لا في الملك بالثمن كما صنع بعلي في حجة الوداع إذ أشركه في الهدي الذي ساقه تطوعا، قاله ابن عبد البر في التمهيد.
هذا من الناحية الفقهية، أما من الناحية الحديثية: فأبو الزبير هذا صدوق ولكنه يدلس، وقال أبو حاتم: "لا يحتج به" وقال العلائي: ولهذا توقف جماعة من الأئمة عن الاحتجاج بما لم يروه الليث عن أبي الزبير عن جابر، وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما قال فيها أبو الزبير عن جابر، وليست من طريق الليث، وكأن مسلماً ـ رحمه الله ـ اطلع على أنها مما رواه الليث عنه، وإن لم يروها من طريقه. والله أعلم.

والخلاصة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنه لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية الواحدة بين اثنين فصاعدا، سواء كانت شاة أو بقرة أو بدنة، هذا مذهبنا خلافا للجمهور في الأخيرين، لأن النسك لا يتبعض، فإن اشتركوا في الثمن بأن دفع كل واحد جزءا منه، بأن كانت مشتركة بينهم فلا تجزئ عن واحد منهم.
 
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
13
الكنية
أبو محمد
التخصص
العقيدة
المدينة
ايت بها
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الاحكام المتعلقة بالاضحية عند المالكية

جزاك الله خيرا على هذا التلخيص الوافي
وإياك
ولكن أشكل علي موضوع إشراك الزوجة
فهل هو جائز غير مسنون ؟ أم أن هناك تفسير آخر ؟

اختلفت عبارات الائمة، فمنهم من يلحق الزوجة ويجعلها في حكم الأقرباء، ومنهم من لا يلحقها ويقول: بأن الاضحية تلزمها بنفسها.
قال الخرشي:
"وأن يكون قريبا للمدخل له فلا تدخل الزوجة ولا أم الولد ولا من فيه شائبة رق وبعضهم ألحق الزوجة وأم الولد بالقريب لما بينهما من الرحمة والمودة ما جعله الله يقوم مقام القرابة.اهـ (شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 34).

وقال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 467)
(و) إن (قرب) المشرك بالفتح (له) أو المشرك بالكسر نسبا ولو حكما كزوجة وأم ولد فله إدخالهما معه في الأجر. ابن عرفة روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب. ابن حبيب ذو الرق كأم الولد في صحة إدخالها ولم يذكر له مقابلا. ومثله في التوضيح عن رواية محمد، واقتصر عليه الباجي قائلا الزوجية آكد من القرابة ونحوه للمازري، وفي البيان ما نصه وأهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخلهم في أضحيته على مذهب مالك " - رضي الله عنه - " أزواجه ومن في عياله من ذوي رحمه كانوا ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم، غير أن من كان ممن تلزمه نفقته لزمه أن يضحي عنهم إن لم يدخلهم في أضحيته حاشا الزوجة.اهـ

وفي مواهب الجليل للحطاب(3/ 240) أنه قال:

"في كتاب الأضحية من نوازل سحنون: أنه ليس على الرجل أن يضحي عن زوجته، وإنما هي سنة لا ينبغي له تركها فإن أدخل زوجته في أضحيته أجزأها وإلا كان عليها أن تضحي عن نفسها " انتهى.

وفيه أيضا :
"وقال المازري في شرح التلقين: وإذا أشرك زوجته في الدم المراق جاز، ولا يخرج هذا ما اشترطناه في الشروط الثلاثة من مراعاة القرابة، فإن الزوجة، وإن لم تكن من القرابة، فإن هناك من المودة والرحمة ما جعله الله سبحانه يقوم مقام القرابة بخلاف الأجير المستأجر بطعامه، فإنه لا شبهة له بالقرابة، فلم يجز إدخاله في الأضحية انتهى.


والذي يظهر من هذه الأقوال أمران:
1 - أن إدخال المضحي زوجته في الاضحية لا يلزمه [وهذا معنى قولهم :"لا تسن" والله أعلم] وإن جاز له إدخالها إن شاء، وإذا لم يدخلها فإنها تلزمها.
2- أن إدخال الأقرباء ومن ينفق عليهم يلزمه إدخالهم لزوم السنن [ وهذا معنى قولهم : "
تسن للحر عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وعن أولاده إلخ ... والله أعلم]
 
أعلى