العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مناقشة مسألة ومدارستها ( الأسبوع 2 ) ( نكاح البنت من الزنا )

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
الأصح عندنا أن نكاحها صحيح مع الكراهة فيجوز للأب أن ينكح ابنته من الزنا بخلاف العكس فلا يصح نكاح الأم ابنها من الزنا لأنه ترثه ويرثها وينسب إليها أما الرجل فلا تنسب إليه بنته ولا يرثها ولا ترثه فمن منعه لأجل اختلاط الأنساب نقول وكيف وقد نفى الشرع النسب بينهما ، ومن الفروق أنه خرج من الرجل على هيئة نطفة قذرة لا يعبأ بها بخلاف المرأة فخرج منها ولدا اهتمت به.
ويلحق بالمسألة ما لو استولد زوجته من منيه المحرم كأن أنزله بيده لا بيدها.

نريد مزيدا من الأدلة النقلية والعقلية التي تنصر هذا القول.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مناقشو مسألة ومدارستها ( الأسبوع 2 ) ( نكاح البنت من الزنا )

رد: مناقشو مسألة ومدارستها ( الأسبوع 2 ) ( نكاح البنت من الزنا )

هذه المسألة لم يناقشها الإمام النووى فى المجموع شرح المهذب لأنه رحمه الله توفى قبل أن يكمله , وليته أكمله وانخرمت باقى كتبه كما قال الإمام ابن الملقن

المهذب للشيرازى:
وإن زنى بامرأة فأتت منه بإبنة فقد قال الشافعي رحمه الله: أكره أن يتزوجها فإن تزوجها لم أفسخ فمن أصحابنا من قال: إنما كره خوفاً من أن تكون منه فعلى هذا إن علم قطعاً أنها منه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه لم تحل له ومنهم من قال: إنما كره ليخرج من الخلاف لأن أبا حنيفة يحرمها فعلى هذا لو تحقق أنها منه لم تحرم وهو الصحيح لأنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب فلم يتعلق بها التحريم كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا
http://shamela.ws/browse.php/book-11813#page-998

روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي:
فَرْعٌ زَنَا بِامْرَأَةٍ، فَوَلَدَتْ بِنْتًا، يَجُوزُ لِلزَّانِي نِكَاحُ الْبِنْتِ، لَكِنْ يُكْرَهُ. وَقِيلَ: إِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهَا مِنْ مَائِهِ، إِنْ تَصَوَّرَ تَيَقُّنَهُ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: تَحْرُمُ مُطْلَقًا. وَالصَّحِيحُ: الْحِلُّ مُطْلَقًا.
http://shamela.ws/browse.php/book-499#page-2782

شرح النووي على صحيح مسلم:

واحتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث ، على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة ، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم لا أثر لوطء الزنا ، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وابنتها ، بل زاد الشافعي فجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4349&idto=4351&bk_no=53&ID=648

منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي:
باب ما يحرم من النكاح
تحرم الأمهات وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك والبنات وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك.
قلت: والمخلوقة من زناه تحل له ويحرم على المرأة ولدها من زنا. والله أعلم.
http://shamela.ws/browse.php/book-12096#page-238


 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مناقشو مسألة ومدارستها ( الأسبوع 2 ) ( نكاح البنت من الزنا )

رد: مناقشو مسألة ومدارستها ( الأسبوع 2 ) ( نكاح البنت من الزنا )

قد جرى نقاشٌ سبق في هذه المسألة بخصوصها كما تراه هنا:
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=738&page=2
وفيه بعض ما تريد ، وبخاصة في كلام شيخنا محمد بن عبد الله بن محمد
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مناقشو مسألة ومدارستها ( الأسبوع 2 ) ( نكاح البنت من الزنا )

رد: مناقشو مسألة ومدارستها ( الأسبوع 2 ) ( نكاح البنت من الزنا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه محاولة مني أرجو التوفيق فيها فأقول:

أولاً : فيما يتعلق بالنقل عن الشافعي؛ الظاهر منه قوله بكراهة التنزيه لا التحريم لما تقدم في المشاركة رقم 14 ولنقل الشيرازي عنه قوله : "أكره له أن يتزوجها ، فإن تزوجها لم أفسخ" ولو كانت الكراهة للتحريم هنا لفسخ به النكاح لعوده على ركن من أركانه كما هو مذهبه ونص عليه في الرسالة.
لكن الشأن في علة الكراهة المنصوص عليها في كلامه فمن قال : " كرهه لإمكان أن تكون من مائه " فإنه لا يقول بجواز نكاح الرجل ابنته من الزنا أصلاً، بل يقول أن من زنا بامرأة فأتت ببنت يجوز أن تكون منه ويجوز أن تكون من غيره فإنه يجوز له نكاح البنت، إلا أن الإقدام عليه مكروه. وقد زعم الصيمري رحمه الله أن هذا هو المذهب. على أنه يظهر لي ـ والله أعلم ـ أنه على هذا الوجه يجوز حمل الكراهة على التحريم والمراد حينئذٍ أنه يحرم عليه الإقدام على النكاح لكن إن فعله لم يفسخ العقد بمجرد الشك.
ومن علله بأنه كرهه خروجاً من الخلاف فهو قائل بحل نكاح البنت من الزنا ولو تيقن أنها ابنته مع الكراهة. وهذا هو المعتمد في المذهب.

ثانياً : استدل أئمة المذهب على المعتمد بعدم المانع أصلاً مع وجود المبيح لقوله جل وعلا (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فإنه أباح غير من ذكر ويدخل فيه البنت من الزنا لأنها ليست ببنت له شرعاً فلا تتعلق بها الأحكام.
ويقولون : نحن لا نخالف في كونها ابنته بمعنى أنها من مائه فلا معنى لتكثير الأدلة لإثبات ذلك، بل ننكر أن تكون ابنته شرعاً ونعلق الأحكام بذلك ، فكما سقطت سائر الأحكام الثابتة بالنسب عن بنت الزنا حتى لا ترث ولا تورث ولا يجبرها الأب على النكاح ولا يخلو بها وغير ذلك، فكذلك النكاح قياساً. ولو فرضنا أن قوله جل وعلا (وبناتكم) يعم بنت الزنا وبنت النسب ، لجاز تخصيصه ببنت النسب بالقياس كما هو مذهب الجمهور، وهو معنا، فكيف ومن المخالفين من صرح بأن المتبادر من قوله جل وعلا (وأمهاتكم) أم النسب، وهو ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) 5/562 أم تراه يجعل قوله جل وعلا (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) الأمهات للنسب والبنات مطلقاً؟! هذا بعيد.
وقالوا: أما حديث "يا غلام من أبوك" فإنه لم يثبت له نسباً بل سبباً ، وقد قدمنا أن لا ننكر الأبوة والبنوة مطلقاً ، بل ننكر الأبوة والبنوة الشرعية التي تتعلق بها الأحكام حتى حرمة النكاح وحله.

أما حديث : "لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها"
فهو ضعيف من طريقيه إذ في أحدها جابر الجعفي وفي الثاني الليث عن حماد.
وإنه من المعيب بمكان أن يحتج الرجل بما هو دليل عليه ، فمالك ومن وافقه في جواز نكاح أم المزني بها وبنتها إذا لم تكن من الزاني قد خالفا الحديث ، فليس لمن تابعهما على ذلك أن يحتج به ، بل هو محتاج إلى الإعتذار عنه. وإنما يصلح هذا دليلاً لأبي حنيفة ومن تابعه لو صح. رحم الله الجميع.

أما القياس : فقولهم أنها أشبهت المخلوقة من الوطئ بشبهة.
فيقال لهم : لا شبه إلا في أمرين فقط الأول في كون الواطئ سبباً في الوجود في الصورتين ، وهذا لا يفيد الاستواء في الحكم ، وإلا لاستويا في ثبوت النسب والميراث وغير ذلك. والثاني: الصورة الآدمية ، وهذا لا يفيد اتفاقاً .

أما قياس : الزاني بالأم الزانية، فتحرم عليه ابنته من الزنا كما يحرم عليه ابنها من الزنا. فغير مسلم للفرق ، فإن ابنها يرثها وينسب لها ويخلو بها وغير ذلك، وليس كذلك ابنه وابنته من الزنا.

أما البعضية فدعوى لا غير.

أما ما ذكروه من لبن الفحل وأن انتشار الحرمة بالماء أولى منه باللبن، فلا أولوية ولا استواء، وأول المخالفين في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" لذا لو رضع رجل من امرأة ورث الفحل المذكور مع عدم ما يمنعه ولو زنا بها لم يرثه. والله أعلم.

فلم يبقَ لدا المخالف دليلٌ على المنع سوى الاستبشاع، وليس من مصادر التشريع اتفاقاً إلا عند القائلين بالذوق ولا عبرة بهم.

هذا ما قدرت عليه استدلالاً لمذهب الشافعي رحمه الله.

لكن الراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور لعموم قوله جل وعلا (وبناتكم) وما ذكرته سابقاً من أن المقصود بنت النسب لا يظهر لي دليلٌ قوي عليه ، فإن ما تقدم من كون المراد بنت النسب والاستدلال بتبادر النسب في (أمهاتكم) لا دليل عليه من جهتين :
الأول : العموم.
والثاني : أن النسب يتبادر في الأم خاصة لكون مولودها منسوب إليها مطلقاً سواء كان من زنا أو من وطئ صحيح بخلاف البنت، فتكون الآية عامة في الأم مطلقاً والبنت مطلقاً ، لكن تبادر النسب في الأم هو لأمر آخر غير مجرد اللفظ.
فإذا ثبت هذا فقد وجد المانع وليس ثمة ما يعارضه.
أما ما ذكره الماوردي من كون تحريم الولد حكم من أحكام النسب فوجب أن يكون تابعاً للنسب ، فهو احتجاج بموضع الخلاف ، إذ من قال بتحريم البنت من الزنا لا يجعل هذا التحريم من أحكام النسب بل مطلقا في كل من تسمى بنت لغةً من غير نظر إلى علاقة النسب.
والله أعلم.
هذه مشاركة الاخ الفاضل الأستاذ وضاح جزاه الله خيرا في الموضوع الذي أشار إليه.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مناقشو مسألة ومدارستها ( الأسبوع 2 ) ( نكاح البنت من الزنا )

رد: مناقشو مسألة ومدارستها ( الأسبوع 2 ) ( نكاح البنت من الزنا )

وما ذكرته سابقاً من أن المقصود بنت النسب لا يظهر لي دليلٌ قوي عليه
مما يقوي مذهب الشافعية من أن المقصود بالبنت بنت النسب وهي البنت الشرعية أي التي حكم الشرع أنها بنته في باقي الأحكام فكيف نأخذ بأنها ليست بنته في أحكام وأنها ابنته في أخرى.
ألا ترى أنه قد تحل للرجل ابنة خالته مثلا ولكن لو كانت كافرة لا تحل مع انها ابنة خالته ولكن الشرع نفى هذه القرابة.
وقد يسأنس بقوله تعالى(إنه ليس من أهلك ).
لذا يتبين أن البنت من الزنا لغا الشرع البنوة بينها وبين أبيها.
 
أعلى