العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تقريرات ملخصة عن ابن رجب في مسألة غسل الجمعة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تقريرات ملخصة عن ابن رجب في مسألة غسل الجمعة
هذا بحث مستل من بحث بعنوان "معالم فقه ابن رجب في باب الإجماع والشذوذ"
ذكرت فيه هذه المسألة في معرض الحديث عن استفادة ابن رجب من ابن عبد البر رحمه الله.
ورأيت أن أفرده بموضوع لنفاسته، واختصاره، ولاكتماله ، ولتوحد فكرته.
كما أحب أن أعرف رأيكم عن تلخيص كلام أهل العلم بهذه الطريقة المختصرة على شكل تقريرات وتكون مع الالتزام بأحرف المنقول عنه:
يقول ابن رجب رحمه الله - ملخصا -:
- لم يختلفوا: أن غسل الجمعة ليس بشرط لصحة صلاة الجمعة.
- لهذا: أقر عمر والصحابة من شهد الجمعة ولم يغتسل ، ولم يأمروه بالخروج للغسل.
- استدل بذلك الشافعي: على أنه غير واجب؛ لأنه لو كان واجباً لأمروه بالخروج له.
- أجاب بعضهم عن ذلك: بأنهم قد يكونوا خافوا عليه فوات الصلاة لضيق الوقت .
- أكثر العلماء: على أنه يستحب، وليس بواجب .
- ذكر الترمذي: أن العمل على ذلك عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وهذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع على ذلك .
- وبه قال جمهور فقهاء الأمصار.
- ورواه ابن وهبٍ: عن مالكٍ ، وأنه قيل له : في الحديث: (هو واجبٌ) ؟ قال ليس كل ما في الحديث : (هو واجبٌ) يكون كذلك.
- أما رواية الوجوب: فالوجوب نوعان : وجوب حتم ، ووجوب سنةٍ وفضلٍ .
- ذهبت طائفة: إلى وجوب الغسل ، وروي عن أبي هريرة ، والحسن ...وغيرهم من المتقدمين .
- ذكر ابن عبد البر : أنه لا يعلم أحداً قال : إنه يأثم بتركه ، غير أهل الظاهر ، وأن من أوجبه ، قال : لا يأثم بتركه .
- وحكى ابن عبد البر: إلاجماع على أنه ليس بفرضٍ واجبٍ .
- وذكر ابن عبد البر: عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاءٍ : غسل الجمعة واجبٍ ؟ قال : نعم ، من تركه فليس بأثمٍ.
- قال عبد الرزاق : وهو أحب القولين إلى سفيان ، يقول : هو واجبٌ .
- يعني : وجوب سنةٍ .
- وذكر ابن عبد البر: قولين للعلماء ، وذكر أنه أشهر الروايتين عن مالكٍ .
والثاني : أنه مستحب وليس بسنةٍ ، بل كالطيب والسواك ، وحكاه رواية عن مالكٍ .
- وحكى عن بعضهم : أن الطيب يغني عنه ، حكاهٌ عن عطاء الخراساني ، وعن
عبد الكريم بن الحارث المصري ، وعن موسى بن صهيبٍ ، قالَ : كانوا يقولون ذَلِكَ.
- وعن النخعي ، قالَ : ما كانوا يرون غسلاً واجباً إلا غسل الجنابة ، وكانوا يستحبون غسل الجمعة .
- فابن عبد البر: لم يثبت في وجوب غسل الجمعة -بمعنى كونه فرضاً يأثم بتركه - اختلافاً بين العلماء المعتبرين ، وإنما خص الخلاف في ذَلِكَ باهل الظاهر .
- والأكثرون: أطلقوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعة ، وحكوا القول بوجوبه عن طائفة من السلف ، كما حكاه ابن المنذر ، عن أبي هريرة وعمار ، وعن مالكٍ -أيضاً .
- الذي ذكره ابن عبد البر: هو التحقيق في ذلك.
- من أطلق وجوبه: إنما تبع في ذَلِكَ ما جاء عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم من إطلاق اسم (الواجب) عليهِ ، وقد صرح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الإثم بتركه.
- حمل أكثر العلماء: كلام النَّبيّ صلى الله عليه وسلم على مثل ذَلِكَ أيضاً.
- تبين بهذا: أن لفظ (الواجب) ليس نصاً في الإلزام بالشيء والعقاب على تركه ، بل قد يراد به ذلك- وهو الأكثر، وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب.
- ولهذا قالَ إسحاق: إن كل ما في الصَّلاة فهوَ واجبٌ .وإن كانت الصَّلاة تعاد من ترك بعضه.
- ونص الشافعي -في رواية البويطي-: على أن صلاة الكسوف ليست بنفلٍ ، ولكنها واجبةٌ وجوب السنة.
- وهذا تصريح منه: بأن السنة المتأكدة تسمى واجباً.
المرجع: فتح الباري لابن رحب.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فوائد المسألة:
1- ظهر جلياً استفادة ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة من عبد البر رحمه الله من وجوه عدة.
2- ذكر ابن رجب أن للعلماء مسلكين في حكاية الخلاف في المسألة:
§ فمنهم من نفى الخلاف بين العلماء المعتبرين في المسألة، وهذه طريقة ابن عبد البر وصرح بعدم اعتداده بخلاف أهل الظاهر.
§ ومنهم وهم الأكثر من حكى الخلاف في المسألة، وحكى القول بالوجوب عن طائفة من السلف.
3- اعتبر ابن رجب أن التحقيق في ذلك هو ما ذكره ابن عبد البر، ثم ذهب يخرِّج ما جاء في الوجوب عن بعض السلف بما يتفق مع الإجماع المحكي في المسألة.
4- على أصول ابن عبد البر في الاحتجاج بقول الأكثر فإن قول الأكثر في حكاية الخلاف في المسألة هو الأصح، على أنه قد ينازع في حصول الأكثرية، أو ينازع في صحة المحل لأن محل الاحتجاج بالأكثر هو في الأحكام لا في طريقة سياق المسائل وصياغتها.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
النقولات التي أفادها ابن رجب نقلا عن ابن عبد البر تفيد أن السلف أقروا بالوجوب واعتبروه، ولم يفهموا منه أنه يأثم بناء على الاصطلاح المتأخر، ولذا قالوا واجب ولا يأثم، أو واجب سنة بل قال مالك: ليس كل ما في الحديث : (هو واجبٌ) يكون كذلك.
ولذا اعتبر ابن عبد البر أن القول بوجوبه على أنه يأثم بتركه هو من مما أحدثه أهل الظاهر.
ومن قال من السلف إنه واجب فهو على أنه لا يأثم بتركه.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مصطلح الواجب عند المتقدمين إلى زمن مالك والشافعي لم يكن نصاً في الوجوب، بل كان يشمل ما كان واجب وجوب سنة لا يأثم فيه التارك، واستمر هذا الاصطلاح عند جماعة من المالكية والشافعية،وهو ظاهر في كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله لاسيما ما كان في باب الحج.
 
أعلى