العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الستر على أهل المعاصي ، عوارضه وضوابطه ، في ضوء الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------

الستر على أهل المعاصي ، عوارضه وضوابطه ، في ضوء الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح

تأليف : خالد بن عبدالله بن محمد الشايع
رقم الطبعة : 1
تاريخ الطبعة: 11/05/2001
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
الرقم في السلسلة : 0
عدد الصفحات : 229
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 0.0 ريال سعودي ($0.00)
التصنيف : / فقه / أحكام خاصة / آداب إسلامية
نبذة عن الكتاب :
يعالج هذا الكتاب قضية مهمة وهي طريقة التعامل مع أهل المعاصي من جهة الستر عليهم أو عدمه فبين أن الحكم في ذلك فيه تفصيل فمنه ماهو محرم ومنه ماهو واجب ومنه ماهو بين ذلك ، فلايجوز للسلطان الستر على مستحق الحد إذا بلغه أمره ، ويجب على من ابتلي بشيء من المعاصي أن يستر على نفسه والأصل فيمن رأى غيره على منكر أن ينهاه عن فعله ويأمره بالتوبة مع الستر عليه ويستثني من ذلك من كان مجاهرا بمعصيته مستخفا بها غير مبال بالناس فمثله ليس أصلا للستر ، وكذلك من كان منكره يلحق الضرر بالمجتمع عامة ولو استسر به كمن يروج المخدرات أو يتعاطي السحر والكهانة كما نبه إلى خطأ مايحصل من نشر أجناس المنكرات وإعدادها وإذاعة ذلك على الملا وقد عقد المؤلف فصلا في الحكمة من أمر العصاة بستر أنفسهم وأمر غيرهم بالستر عليهم ومقاصد ذلك ، وفي خاتمة البحث بين أن تشوف الشارع للستر على أهل المعاصي قد سبقه الأمر بقطع أسباب الفساد وبين فيها مايجب على الولاة والقضاة وأهل الحسبة في ذلك ثم ألحق المؤلف ببحثه فتاوي للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حول موضوع البحث
الخلاصة :
خلاصة الستر على أهل المعاصي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..أما بعد : فهذا تلخيص لكتاب الستر على أهل المعاصي عوارضه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح ، لمؤلفه / خالد بن عبدالرحمن الشايع ، تقديم أ.د. صالح بن غانم السدلان .

وقد ألف المؤلف هذا ونشره رغبة في نشر الفائدة وليطلع عليه من له صلة بهذه المسألة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمحققين والقضاة ، ورجال الأمن ، وعموم الناصحين وغيرهم .

فصل في النصوص الواردة في الحض على الستر والأمر به :

القاعدة العامة هي أن الشارع الحكيم دعا إلى الستر على المسلمين بالمعاصي والخطيئات والتجاوز عن العورات وفق ضوابط سيأتي بيانها ، ويدل على ذلك نصوص كثيرة نذكر منها :

1- قوله تعالى { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة } ووجه الدلالة أن إشاعة خبر الفاحشة وإعلانه بين الناس ونصح صاحبه – مع استتاره – وسيلة لاشاعة الفاحشة .

2- عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر من آمن بلسانه ، ولم يدخل الإيمان في قلبه ، لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإن من اتبع عوراتهم ، يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته " . ، ووجه الدلالة أن تتبع العورات والاستقصاء في طلبها مع عدم الداعي الشرعي لذلك هو من صفات المنافقين .

3- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة أنه أعرض عن المعترفين بالزنا ، وعرّض للمقرين به ألا يقروا ، ومن ذلك أيضا قوله ( لهزال ) ، رضي الله عنه وهو الذي أشار على ماعز أن يعترف بالزنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له ( لو سترته بثوبك كان خيراً لك)، وقد نقل المؤلف كلام العلماء في الاستدلال على هذه الآثار أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر أحداً ، أما إذا أقيمت الدعوى على المتهم وظهرت القرائن تقوى التهمة ، واعترف بعد التحقيق ، فإنه لا يلقن بالرجوع ، وإن رجع فيسقط عليه الحد وعلى القاضي تعزيره .

4- ومن الأدلة المبينة لتشوف الشارع للستر وعدم هتك حجبه : التشديد في إثبات الزنا ، وإقامة حد القذف على القاذف مال يقم ببينه على دعواه .

5- قوله صلى الله عليه وسلم ( كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ، ثم يصبح وقد ستره الله ، فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ، ويكشف ستر الله عنه ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من ستر عورة مؤمن ، فكأنما استحيا مؤؤدة في قبرها ) وغيرها من الأدلة التي ذكرها المؤلف وبلغت ثمانية عشر دليلاً ( ص17-58 ) .

فصل في عناية الأئمة العلماء بمسألة الستر على من وقعت منه معصية :

وقد عنى العلماء بذلك ، في مصنفاتهم سواء أصحاب الحديث والفقه والمفسرون وغيرهم فقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه ( باب ستر المؤمن على نفسه ، ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك ، وبوب أيضاً في كتابه الأدب المفرد ، باب من ستر مسلماً ، وبوب الإمام النووي رحمه الله في كتابه شرح صحيح مسلم : باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه ثم ساق الأحاديث ، وبوب ابن ماجة في سننه في كتاب الحدود ، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ، أما الفقهاء وأصحاب السلوك فقد بوب البغوي رحمه الله باب النهي عن تتبع عورات المسلمين ، وباب الستر ، وفصل في ذلك ابن مفلح الحنبلي في كتابه الآداب الشرعية . وكذلك المفسرون عنو بهذا الموضوع عند ذكر الآيات الدالة كابن كثير في تفسيره .

فصل في أنواع من أمروا بالستر من الناس والذنوب التي تستر :

1- الواقع في المعصية فهو مأمور بالستر والتوبة بينه وبين الله تعالى ,

2- من اطلع على تلك المعصية وعلى من يقع فيها من عامة الناس ما لم تدع لذلك ضرورة أو حاجة شرعية .

3- ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة ونحوهم ، فإنهم يأمرون بأن يستروا على العصاة زللهم ويعرضوا لهم التوبة ، هذا فيمن كان مستور الحال ، غير معروف بالفسق ، أما إذا ثبت المنكر بما يستوجب عليه الحد فيجب إنفاذه وتحرم الشفاعة فيه ، وقد أورد المؤلف مسألتان تحت هذا الفصل :

المسألة الأولى : ما الذنوب والمعاصي التي تستر والتي لا تستر ؟

والجواب أن جميع الذنوب والمعاصي تستر وفق الضوابط الآتية الذكر . ويستثنى من ذلك الحدود فإنها تستر على صاحبها وفق الضوابط ، ما لم تبلغ السلطان فإنها لا تستر حينئذ .

المسألة الثانية : ما المراد بالسلطان إذا بلغه الحد فإنه لايجوز ستره ولا الشفاعة فيه ؟

والجواب أن السلطان :

1- إما ولي الأمر ، فإذا بلغه الحد وجبت إقامته وتحرم الشفاعة فيه .

2- من أنابه الإمام إنابة مباشرة للنظر في مثل تلك القضايا والبت فيها ، ويمثل لهؤلاء النواب ، بأمراء المناطق ، والقضاة والرؤساء ، والمدراء العموميين لهيئات الأمر بالمعروف ، وهيئات التحقيق والإدعاء والشرطة ، أما المباشرين لهذه الأعمال مثل رجال الشرطة ، ورجال الحسبة أعضاء هيئات الأمر بالمعروف ، ومنسوبي هيئة التحقيق من المحققين ، فهؤلاء يجب عليهم أن يعملوا بحسب التنظيمات المبلغة لهم ، وإن لم يكن هناك تنظيم واضح ، فإنهم يجتهدون ، بما فيه المصلحة من الستر والشفاعة أو عدم ذلك حسب واقع الحال في الحد ، كما سيأتي في الضوابط مع التنبيه على الستر والشفاعة لدرء الحد فقط ، وإلا يجب أن يعزر بما يناسبه .

فصل في الحكمة من أمر العصاة بستر أنفسهم والتوبة إلى الله ، وأمر غيرهم بالستر عليهم :

وقد ذكر المؤلف عدة حكم منها :

1- أن الستر من صفات الله تعالى فيشرع للعباد أن يتصفوا بهذا الوصف .

2- أن في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله ، وبمصالح المؤمنين .

3- أن في الستر السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها من إقامة الحد عليه أو التعزير .

4- إن صاحب المعصية إن كان غير معروف بها ، فإنه يبقى في نفسه رهبة الإعلان بها ، وهذا يساهم في تقليل المعاصي في المجتمع .

5- أن في ستر المعصية محافظة على السمت العام للمجتمع ، وطهارته ،و الإبقاء على نقائه من سماع الفواحش ولذلك الحدود إذا رفعت للسلطان فإنها قد بلغت مبلغها في الانتشار ولذلك لا تجوز الشفاعة .

6- أن ترغيب العاصي بستر معصيته والتوبة منها أدعى لزوال مؤاخذته في الدنيا والأخرة .

7- أن استعلان المعاصي والمجاهرة بها يؤدي إلى انهيار المجتمع وشيوع الفاحشة فيه وهذا يعرضه لسخط الله وحلول عذابه .

8- حماية الأعراض والعناية بها ، ولذلك حدد عقوبة قاذف المحصنات بغير شهود ، وشدد في عقوبة الزنا وفي عدد الشهود وجعل الشهادة على كل وجه حتى لا يكاد أن تتم به أبداً كل ذلك حماية للعرض وصيانة له .

9- ومن الحكم في ذلك توبة المقر وسعيه للتكفير بالعمل الصالح .

10-رد المسبة التي تلحق ذلك المعترف وتلحق زوجه ، وتلحق ذريته من بعده ، وما يتبع ذلك من مفاسد .

فصل في النهي عن إشاعة عورات المسلمين لغير ضرورة والتحذير من تعييرهم بها :

من علامات النصح والتعيير أن النصح يقترن به الستر ، والتعبير يقترن به الإعلان وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه ، ويحبون أن يكون سراً ، لأن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له ، إنما الغرض إزالة المفسدة ولهذا كانت إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير وهمامن خصال الفجار ، وأن إشاعة السوء وستر وهتكه من إيذاء المؤمنين الذي حرمه الله .

تنبيه حول خطأ ما يحصل من نشر أجناس المنكرات :

يقع من بعض الجهات القائمة على إنكار المنكرات وضبط الجرائم ، تشير لأرقام إحصائية وتعداد لأنواع الجرائم ، ويرى المؤلف أن هذا المسلك مخالف لمقاصد الشرع وذلك للأسباب التالية :

1- فيه مخالفة لمقصد الستر على من زلت قدمه .

2- فيه استثارة لمشاعر الفساق بالتجرؤ على المنكر .

3- فيه توهين للمؤمنين وأحزان لنفوسهم .

4- فيه تفريج للكفار وأعداء الأمة بأن هذه الأمة قد وصلت لهوة سحيقة من الضلال .

فصل: متى لا يندب الستر على أهل المعاصي :

للعاصين والمنكرات التي وقعوا فيها أحوال : حالتان متعلقتان بالمنكر نفسه ،وحالتان متعلقتان بالواقع في المنكر .

أما الحالتان المتعلقتان بالمنكر :

1- أن يكون ذلك المنكر مما يخشى فواته ، مثل خلو رجل بإمرأة يزني بها .

2- أن لا يكون المنكر مما يخشى فواته ، فلا يجوز التجسس على أهله ولو كان منكر محققاً .

أما الحالتان المتعلقتان بالعاصي أو القائم بالمنكر :

1- أن يكون الشخص مجاهراً بمعصية ، مستخفاً بالناس غير مبال بهم ، فليس لهذا الشخص ستر وليس أهلا له .

2- أن يكون ذلك الشخص مستخفيا بمعصيته غير معروف بمواقعة المنكرات ، بل وقعت منه خطيئة زللاً فهذا مما يستر عليه ، إضافة إلى ذلك فإنه يدخل عدم الستر على المنكر ما ذكره الإمام النووي من أسباب إباحة الغيبة وهي :

1- التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان القاضي .

2- الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب .

3- الاستفتاء حيث يقول المستفتي : ظلمني أخي ، والأحوط له أن يقول ما تقول في رجل ظلم أخاه .. وهكذا .

4- تحذير المسلمين من الشر مثل جرح المجروحين من الرواة والشهود ، والمشاورة في مصاهرة إنسان ،5-

5- إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ منه عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك وغيرها .

6- أن يكون مجاهراً بفسقه وبدعته ، هذا ما ذكره النووي من إباحة الغيبة تدخل في باب عدم الستر ، مع التنبيه أن إباحة الغيبة تكون إذا لم تزل تلك الحالات ، فلا يجوز أن يعير أحد من المسلمين أو ينبز بمنكر تاب منه .

تنبيه : في أن الستر لا يتناول من كان منكره يلحق الضرر بالمجتمع عامة ولو استتر له :

كل من أراد إلحاق الضرر بالمجتمع من خلال عمل ما ، فإنه لا يجوز ستره ، سواء كان مستعلناً بذلك أو متخفياً ، ومن أمثلة ذلك
ما يتصل بالنواحي العقدية ، أو فيه ضرر على المسلمين في دينهم أو ما يتعلق بالنواحي الأمنية كزعزعة الأمن ، وتهريب المخدرات ، أو يتعاطي السحر والكهانة ، ومن أراد التفريق بين المسلمين وتشتيت كلمتهم .

فائدة: في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ) .

ومعناه " أي ذو الأقدار والشرف والجاه والسؤدد ، فهذا خصهم الله بنوع تكريم تفضيل ، فمن كان منهم مستوراً مشهوراً بالخير ، ووقع في معصية أو زلة قدم ، فهذا ينبغي أن ينزلوا منازلهم ، وأن يكون لهم من المعاملة ما يناسبهم ، ليس لذواتهم ، بل للمصالح المترتبة على ذلك من توقيرهم وتقديرهم بما يعود على المسلمين بالخير ، وترغيباً له في إشاعة الخير ومسابقته لأعمال البر ، وتقاصره عن المنكر إذا اشيع خير وذاع بين الناس ، ما لم يكن حداً من حدود الله فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما من الوضيع اذاوصل للسلطان ، أو إذا كان مجاهراً مستخفاً بحدود الله كما تقدم ذكره .

فصل في تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان :

فهذا ما تضافرت فيه الأدلة بتحريم الشفاعة في ذلك سواءً كان المشفع فيه وضيعاً أو شريفاً .

الخاتمة :

وقد ذكر المؤلف أنه مع ذكر ما يشرع من الستر على المسلمين وزلاتهم ، فإنه ينبغي عدم ترك الحبل على الغارب ، وعدم الحزم في الأمور ، وتمكين ظهور الفساد ، حيث يجب من له ولاية على المسلمين من ولاة وقضاة وأهل حسبة وعموم المجتمع كل فيما يعنيه من درء أنواع الفساد مثل : أم يمنع ولي الأمر الاختلاط بين الرجال والنساء في التجمعات العامة ، ومنع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من اللباس الفاضح ، وغيرها مما ذكره أهل العلم وتأسيساً لذلك : يفتح باب العفو والستر للتائبين ، ويضبط المجاهرين المتهانيين ، بل تعين إعلان العقوبة إذا كان لدى الناس تتابع على فعل المعصية ، سواء بذكر اسم المعاقب أم ذكر العقوبة فقط ، حسب ما تقتضيه المصلحة وما يراه ولي الأمر ، وحذر المؤلف من الانهزامية والنظر والتأثر ببلاد الغرب الكافرة بإدعاء أن هذا ليس من حقوق الإنسان .

وقد ختم المؤلف الكتاب بذكر بعض الفتاوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله حول الموضوع .

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
 

محمد محمود عبد الهادي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
19 يوليو 2011
المشاركات
2
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
دمياط
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الستر على أهل المعاصي ، عوارضه وضوابطه ، في ضوء الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح

جزاكم الله خيراً
هل تعرض لمسألة جهر بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - بما فعلوا، كما فعل ماعز وغيره ؟
 
إنضم
27 سبتمبر 2012
المشاركات
332
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
رأس العين
المذهب الفقهي
المالكي
رد: الستر على أهل المعاصي ، عوارضه وضوابطه ، في ضوء الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح

أورد فضيلة الدكتور الآية هكذا: قوله تعالى { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة } والصحيح لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. النور: ١٩
. ونجزم أنه سبق قلم لذا وجب التنبيه.
وجزى الله الدكتور والمؤلف خيراً على هذه الثمرة الطيبة المنتقاة.
 
أعلى