العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يوجد في مذهب احمد بن حنبل رحمه الله ، ما يشير الى : جواز توكيل العميل بالقبض

إنضم
13 أغسطس 2009
المشاركات
56
التخصص
الفقه وأصوله / الصيرفة الإسلامية/الأوراق المالية ( الصكوك) فقها وقانونا
المدينة
الطفيلة
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة الاجلاء (الحنابلة)

أرجو التكرم باجابتي عن السؤال الآتي :

هل يوجد في مذهب احمد بن حنبل رحمه الله ، ما يشير إلى : جواز توكيل العميل بالقبض ؟

وأما عن سبب ذهابي إلى هذا : هو أن بعض البنوك الاسلامية توكل العميل بقبض البضاعة من المشتري دون تملكها حقيقة أو حكما ، بل إن الامر تجاوز هذا ، فان البنك لا يقوم بالاشراف على البضاعة إطلاقا ، محتجين بفتوى تُذكر عند الساده الحنابلة ، تٌُبرر لهم هذه التصرفات .

فارجو الاخوة الحنابلة : ان يسعفونا بالنقل او بالنص توثيقا لما يشير إلى سؤالي أعلاه..

وفق الله الجميع

وجزاكم الله خيرا
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يوجد في مذهب احمد بن حنبل رحمه الله ، ما يشير الى : جواز توكيل العميل بالقبض

التصرف في المبيع قبل قبضه، ببيع ونحوه، فيه تفصيل على المذهب:
فإن كان المبيع الذي اشتراه ولم يقبضه، مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا: لم يصح تصرف مالكه فيه حتى يقبضه.
وإن كان المبيع من غير هذه الأربعة: فيصح لمالكه التصرف فيه قبل قبضه.
إلا إن كان شراؤه له بصفة أو برؤية متقدمة، فلا يصح تصرف فيه قبل قبضه.

قال في الإنصاف: قوله: ( وما عدا المكيل والموزون: يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فهو من ضمان المشتري )
وهذا بناء منه على ما ذكره في المكيل والموزون وقد تقدم أن المعدود والمذروع كهما.
فما عدا هذه الأربعة: يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فهو من ضمان المشتري، كما قال المصنف، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي: هو الأشهر عن الإمام أحمد والمختار لجمهور الأصحاب.
وصححه ابن عقيل في الفصول.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه: يجوز التصرف فيه إن لم يكن مطعوما.
وفي طريقة بعض الأصحاب رواية: يجوز في العقار فقط.
وذكر أبو الخطاب رواية أخرى: أنه كالمكيل والموزون في ذلك، فلا يجوز التصرف فيه مطلقا، ولو ضمنه، اختاره ابن عقيل في غير الفصول، والشيخ تقي الدين وجعلها طريقة الخرقي وغيره، وقال: عليه تدل أصول أحمد... . اهـ.

وقال في المنتهى وشرحه: ( فصل ) فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ ( وَمَا اُشْتُرِيَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ( بِكَيْلٍ ) كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ ( أَوْ ) اُشْتُرِيَ ب ( وَزْنٍ ) كَرِطْلٍ مِنْ زُبْرَةِ حَدِيدٍ ( أَوْ ) اُشْتُرِيَ ب ( عَدٍّ ) كَبَيْضٍ عَلَى أَنَّهُ مِائَةٌ ( أَوْ ) اُشْتُرِيَ ب ( ذَرْعٍ ) كَثَوْبٍ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ ( مُلِكَ ) أَيْ الْمَبِيعُ بِذَلِكَ بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ فَنَمَاؤُهُ لِمُشْتَرٍ أَمَانَةٌ بِيَدِ بَائِعٍ ( وَلَزِمَ ) الْبَيْعُ فِيهِ ( بِعَقْدٍ ) لَا خِيَارَ فِيهِ ، كَسَائِرِ الْمَبِيعَاتِ ( وَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ وَلَوْ لِبَائِعِهِ، وَلَا الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ ) أَيْ أَخَذَ بَدَلِهِ ( وَلَا إجَارَتُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ، وَلَا رَهْنُهُ وَلَوْ قَبَضَ ثَمَنَهُ ) وظاهرة: وَلَوْ لِبَائِعِهِ فَيُهَنّ ( وَلَا حَوَالَةَ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) لِحَدِيثِ { مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَشْمَلُ بَيْعَهُ مِنْ بَائِعِهِ وَغَيْرِهِ، وَقِيسَ عَلَى الْبَيْعِ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ، وَلِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ بَائِعِهِ، فَلَمْ يَجُزْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَالسَّلَمِ. فَإِنْ بِيعَ مَكِيلٌ وَنَحْوُهُ جُزَافًا كَصُبْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَثَوْبٍ: جَازَ تَصَرُّفٌ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ نَصًّا، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ " مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي " وَلِأَنَّ التَّعَيُّنَ كَالْقَبْضِ......

( وَمَا عَدَا ذَلِكَ ) أَيْ مَا اشْتَرَى بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ كَعَبْدٍ وَدَارٍ وَمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ بِيعَ جُزَافًا (يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ {كُنَّا نَبِيعُ الْإِبِلَ بِالنَّقِيعِ بِالدَّرَاهِمِ فَنَأْخُذُ عَنْهَا الدَّنَانِيرَ وَبِالْعَكْسِ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤْخَذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ} رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. ( إلَّا الْمَبِيعَ بِصِفَةٍ ) وَلَوْ مُعَيَّنًا ( أَوْ رُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ ) فَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ. اهـ. والله أعلم.
 
إنضم
13 أغسطس 2009
المشاركات
56
التخصص
الفقه وأصوله / الصيرفة الإسلامية/الأوراق المالية ( الصكوك) فقها وقانونا
المدينة
الطفيلة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يوجد في مذهب احمد بن حنبل رحمه الله ، ما يشير الى : جواز توكيل العميل بالقبض

التصرف في المبيع قبل قبضه، ببيع ونحوه، فيه تفصيل على المذهب:
فإن كان المبيع الذي اشتراه ولم يقبضه، مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا: لم يصح تصرف مالكه فيه حتى يقبضه.
وإن كان المبيع من غير هذه الأربعة: فيصح لمالكه التصرف فيه قبل قبضه.
إلا إن كان شراؤه له بصفة أو برؤية متقدمة، فلا يصح تصرف فيه قبل قبضه.
.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

لا اعرف كيف أشكر فضيلة الشيخ هشام حفظه الله !؟


ما تفضلت به ...يجهله كثير من ارباب البنوك والمصارف - الاسلامية كما يحلو له تسميتها-، لا اعرف ما السبب ؟ فما يحدث في غالب هذه المصارف انها توكل العميل بان ياتي لهم بفاتورة بضاعة ، وعليها يتم صرف مبلغ للمالك ، دون علم للسلع ! وبهذه البساطة يبدا وينتهي عقد البيع ، ولا حول ولا قوة الا بالله ؛ لذا ينبغي التعميم على البنوك وتوجيه الناس ، فلعل في هذا النجاة يوم القيامة.

جزاكم الله خيرا ، ورفع الله قدركم
 
أعلى