العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام الاجتهاد وقضايا العصر

إنضم
6 أكتوبر 2010
المشاركات
22
التخصص
الفقه السياسي المالكي بالغرب الاسلامي
المدينة
وجدة
المذهب الفقهي
مالكي
الإجتهاد وقضايا العصر
بدون شك فالإسلام يدعوا إلى الاجتهاد، والفقه يناصر الاجتهاد، والفقه إنما و تولد من رحم الاجتهاد لولا الاجتهاد لما وجد الفقه، فالفقه ولد الاجتهاد الشرعي، لكن ما هو الاجتهاد؟وما هي أدواته؟ ومنهجيته؟ هذه عناصر نلقي الضوء عليها،لنأخذ بعض النماذج للتطبيق لمراقبة كيفية اجتهادات المجتهدين.الاجتهاد عند الأصوليين" استفراغ الوسع لتحصيل الظن "أو "بذل المستطاع لمعرفة الحكم الشرعي" من هذه الصيغة "بذل الوسع" أن الاجتهاد ليس عملية سهلة، كما يتصوره كثير من الناس، فالاجتهاد بذل أقصى الجهد ومنتهى الطاقة في البحث في مصادر التشريع الإسلامي، لان الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، ففي هذه الدائرة يقع الاجتهاد -أي البحث في مصادر التشريع الإسلامي- من يريد الاجتهاد في حكم ما عليه إلا أن يقوم بتتبع مصادر التشريع الإسلامي، عن طريق النظر في القران والسّنة من أولها إلى آخرها حتى يقلبها ظاهرا وباطنا دراسة وبحثا، عندئذ نقول أنه قام بعملية الاجتهاد، فليس الاجتهاد غمض الأعين وإيجاد الحلول، فهو بحث واستنطاق للأدلة واحدةًََََ واحدةًََََ ليصير إلى نهايته، يقول الأصوليون" لا يمكن للمجتهد أن يقول لا أعلم حتى يبحث كل الأدلة وييأس من الوقوف في الأدلة عن الأحكام وتجلية مقصده"، وقد سئل الشافعي عن حجية الإجماع فقرأ القرآن أكثر من مّرة إلى أن وصل إلى قوله تعالى " وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [1] فهو عملية مضنية .هذه خطوة أولى: تتبع النصوص الشرعية بدون تمييز، فمن لا يؤمن بالاستحسان لا يمكنه الاجتهاد، فإذا هداه الاجتهاد إلى معرفة الحكم الشرعي أصدره وإلا سكت.يتبين أن المجتهد ليس شارعا للحكم وإنما باحث ومنتصب، فالحكم : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فالخطاب الكلام النفسي الأزلي لا يمكن معرفته، إلا أن الله تعالى نصب أدلة وعلامات في القرآن والسنة، فالمجتهد ليس منتجا للحكم وإنما مستنبط له كما يفعل أصحاب المعامل، وعندما يعثر على هذا الدليل، إذا كان نقليّا يدخل في خطوة أخرى يبحث في صحة الحديث أو القراءة، فوجود دليل نقلي وحده لا يؤهل المجتهد لإصدار الحكم، حتى يعلم صحته، ثم تأتي خطوة أخرى: البحث في الرجال والتعديل ومعرفة درجات الرواة، لكن هذا الأمر كما يقول علمائنا" هذه الأبحاث كفينا فيها بما حرره الأولون، نبني عليها ونناقش أصحابها بعد التأكيد من صحة الدليل وحسنه ".خطوة ثالثة هي فهم الدليل: يشكل أيضا مرحلة هامة من مراحل التشريع، وما أكثر الأخطاء الواقعة في فهم النصوص، وما يتولد عنه من اختلافات فقهية، ففهم النص هو الذي فرض على علماء الأصول أن يشترطوا فيه: أن يكون عارفا باللغة العربية بجميعها – فقه اللغة- فهي ضرورية للاجتهاد، فالقرآن بلسان عربي مبين، وفهم الكتاب والسنة متوقف على فهم طبيعة هذا الخطاب، وأي خطأ في النص ينعكس على الاجتهاد الفقهي، وهذا كثيرا ما نجده وفيه أمثلة. عندما نقطع هذه المرحلة الثالثة مرحلة الفهم ندخل في مرحلة الرابعة البحث عن معارض له: فهل هذا النص لا معارض له، أو له معارض فإذا كان النص لا معارض له يعدّ آنذاك مصدرا للتشريع، وعندما نجد نصوصا متخالفة ننتقل إلى خطوة الترجيح بين الأدلة، وهناك منهجية أصولية محددة للترجيح بين الأدلة باعتبار السند والسياق، فلا يمكن الاعتماد على الأدلة إلا بعد سلامتها من المعارض أو رجحانه من المعارض، فإذا لم نجد بعد هذه البحوث خرجنا بدون دليل نقلي، فمن لا يؤمن بالقياس أو الاستصحاب -يعم كل ما سكت عنه- عند مذهب الظاهرية، الشافعية ينتقلون-هو البحث عن أصول ونظائر الأصول- القياس وله شرائطه ومنهجيته. إذن بعد هذه المراحل كلها يأتي دور الآخر وهو أهم المراحل، تطبيق النص على الواقع المبحوث عنه "تحقيق المناط" فكثيرا ما يقع فيه الخطأ، فتنّزل النصوص بغير وقائعها، فبذلك يتبين أن عملية الاجتهاد ليست عملية سهلة، فلا يمكن لأي أحد القيام بها، ولذا كان دور الاجتهاد منوطا لمن له أهلية الحال، هذه الخطوات تقتضي من له أهلية، ولذا اشُترط في المجتهد شروط ذاتية: فقاهة النفس -ذكاء فطري-، ففي كثير من الحالات يغيب فيه الذكاء الفطري فيقع في الخطأ، وخاصة في تنزيل الأدلة على الوقائع، هذه الفطنة ليست مكتسبة، ولكن هبة ربانية، كما قال الإمام مالك:" العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء"، لكن هناك أخرى مكتسبة، كالاطلاع على الكتاب والسّنة، وهنا تأتي نظريات: هل لابد أن يكون حافظا أم له مصحف يرجع إليه، وكذلك الأمر بالنسبة للسنة، ثم معرفة اللغة العربية، ومعرفة الإجماع حتى لا يقع في خطأ، المقصود من هذه الشروط، هل الاجتهاد من باب الاحتكار أم من باب توفير الضمانات؟عندما يتكلم كثير من الناس- لا يعرفون الكتابة والعربية- ويقحمون أنفسهم في القضايا الشرعية ويلوحون بالنظر بالاجتهاد، فمن لا يتقن العربية لا باب له للاجتهاد فلا بد من توفر الظروف لسلامة الاجتهاد، والخروج بحكم شرعي سليم. فالمقصود بالاجتهاد هو التمييز، ممن يسمع منه الاجتهاد، هذه بعض الشروط بإيجاز.ولعل من أهم القضايا التي شغلت وتشغل الرأي العام قضايا الفوائد البنكية والبدائل التي تطرح من جديد وقضايا الطلاق،هذه كلها يفتى فيها باجتهاد ضد النصوص أو القران صراحة أو ما وقع الإجماع عليه، كل النصوص يضرب بها عرض الحائط باسم التجديد، مثاله: الفوائد البنكية، فمن أهم شروط الاجتهاد تنزيل الأدلة على الوقائع المبحوث فيها، فعملية الفوائد هي عملية وضع النقود في المصرف فيعطي صاحب المصرف مكافأة 10% مثلا، هذه واقعة ولكن كيف نكيفها شرعا؟ هل هي مضاربة أو هي قرض أو هي وكالة ؟نسأل ما حكمها ؟ كثيرون يرون أنها عملية مضاربة وليست عملية إقراض، ومهدوا لها بأنها لم تكن موجودة في العهد الإسلامي القديم، وأنها مستحدثة مسكوت عنها فلا مانع من الاجتهاد فيها، بالتالي القول بالإباحة، ولكن هذا الاستنتاج السريع لا وجود له أو لا يعرفها فقهائنا القدامى-حكم سريع - ويتبين أنه تضليل أو تقصير، وقد نص علمائنا على أن هذه الصورة كانت موجودة، والفرق بين الحاضر والماضي أننا الآن نحن موجودون في بناية، ولكن جوهر العملية" إعطاء القليل واسترجاع مال أكثر" يقول الجصاص" الربا الذي كان معروفا في الجاهلية إقراض جزء بأكثر منها "ويقول الحافظ" الرجل يعطي ماله لشخص ويعطيه الأخر مبالغ شهرية أين انتهى الأجل بينهما رد إليه المال" هذه صورة العملية، هذا الشيء كان معروفا في التعامل، ولكن جاء الإسلام وحرم الربا فاختفى هذا التعامل، لا يمكن تكييفها مضاربة، فمن شروطها اقتسام الإرباح بقيمة غير محددة وشائعة "الثلث الربع إجماعا- حكاه كثيرون- العملية البنكية لا يأخذ المال للربح بل إنه يأخذ نسبة من رأس المال لا نسبة من الإرباح، كان هناك ربح أم لا، فهذه العملية مخالفة للمضاربة غير أن هناك بعض المؤلفين- فهنا خلاف- قال لا دليل على المضاربة، لا بد أن يكون توزيع الإرباح بنسب شائعة، وينبغي أن تكون محددة سلفا وكأنه ينكر الإجماع، وهذا خطأ، ومن شروطها أن يكون ضمان رأس المال من صاحب المال، والمعاملات البنكية رأس المال تضمنه البنوك ولا يضمنه المودع، فلهذا تكييفها بأنها مضاربة مخالف للإجماع، هناك من قال أنه لا يصح أن يكون قرضا لأن من خصائصه :أن يكون من فقير هو الذي يطلب القرض، وقد نص ابن ماجه:" أن درهم صدقة بعشرة ودرهم بقرض " واستدلوا بحديث:" أتانا جبريل بأن القرض يقع في يد المحتاج" وفيه ضعف. هذا من باب الغالب، فالصدقة قد تقع في يد المحتاج وعكسه ويقولون: إن الأبناك غير محتاجة وهو خلافه، فالأبناك محتاجة إلى أموال المودعين، ثم القرض قد يكون من غير طلب، كما في قصة عبد الله بن عمر وأخيه عندما أقرضاهما عبد الله بن مسعود أموالا بالعراق ليستثمراها، كل هذا التكييف للمضاربة غير صحيح، وكذلك تكييف آخر: إنها وكالة، فالوكالة الربح فيها يكون لصاحب المال، والعجب كيف يستدل في هذه الحالة بحديث " انه أعطاه دينارا فلما قضى له القصص دعا له بالبركة[2] -فهذه العملية البنكية- فالربح يكون من باب الوكالة وأجر إذا شرطه، هذه إذن نموذج من القضايا المعاصرة اجتُهد فيها، لم يوفّق أصحابه بقصد إباحة محرم. وما زال المرابون يحتالون للوصول إلى غايتهم بأسماء متعددة، لما انكشف أمرهم جاءوا برداء آخر أكثرها تداولا ما يعرفوه- بالإيجار المنتهي-، هذا الامر يكثر السؤال عنه، لا يقتنع السائل بحرمته، فالإيجار له صور متعددة، وحتى لا يكون الحكم واحدا، فالمتداول الآن أن يختار الزبون سيارة أو دارا يريدها فيشتريها الممول فيكريها له لمدة أربع سنوات يؤدي كل شهر ثمنا فإذا انتهى الأجل تملك الزبون تلك السيارة، هذه النازلة من الصعوبة تطبيق النص على النازلة في هذه الصورة، كيف نكيفها إيجار ينتهي بالتمليك؟ هذا العقد مكون من عقد إيجار وعقد تمليك يفرّون، ويجعلون السلعة في يد الممول حتى يقتضي آخر درهم ثم يحولها للزبون، ولكن في بعض الصور يقولون مع وعد بالتمليك -أنه يلتزم العقد الذي يوقعه مع البنك بالتزام شراء معلق بنهاية الأجر- هذا البيع معلق أحيانا، يتملكه بصيغة البيع على شيء وأجل كمضي خمس سنين بعتك هذا..، فهو ممنوع في الفقه الإسلامي، يقول" لا يقبل التعليق بيع ونكاح ولا يصح بيننا إن جاء لاح "وهناك ما يعلّق بالغرر، لأن السلعة بعد خمس سنوات-فهذه السيارة- الآن وبعد خمس لا تبقى لها نفس القيمة، لمّا انتقض يحّولونها إلى هبة، وهذا منتهى الضحك، كيف يكون ذلك والأبناك تهب هذه السلع؟ وحقيقته إنها هبة تسمية، لكنها بيع حقيقة -لأن الهبة تبرع وعطية بلا مقابل- فهذا المخرج حاولوه،هناك أيضا، فقالوا إنه عند نهاية الأجل يأخذها بالثمن الحالي، فهذا إشتراء بثمن مجهول، هذا جانب، أما جانب آخر فالعقد يصح بعده بشروط مخالفة، كشرط التأمين على الحياة والبضاعة، وهذان شرطان في التأمين وهو محرم. وكذالك إذا تعذر على الأداء يزاد عليه نسبة مئوية فهذا شرط ربوي مائة في المائة، فالدخول على عقد الربا حرام، بعض الناس أراد التخلص منه، بقوله "الزبون قد يكون مطمئنا لا يلجا إلى هذه الفوائد فيسلم، وهذا خطأ، وهناك شيئان:العقد قد دخل عليه غرر وتنفيذ، خطيئته الاتفاق على الربا وأداء الربا وهو مبطل لا يجوز. هناك أيضا سلف وبيع، فالزبون يشتري السلعة بشرط أي سلفه، وبيع السلف نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المحظور حاولت بعض الشركات التهرب منه - سلف بدون فائدة - والواقع أن من يصححها ويناقش في حليتها صورتها، أن البنك يقرضك مبلغا يؤدي ثمنها لكن ما يسمى ضريبة tva كانت الشركات تحسبها على الزبون وقد وقع اتفاق بين الدولة والشركات ،فكل سلف جر نفعا فهو ربا، نستنبط منه علة تحريم السلف، لأن لا يكون المقرض قد جر المنفعة، بعض الناس ينسى أن الربا فيه استنزاف للضعفاء وإثراء وتشجيع لأصحاب الأموال، والإسلام يحارب الأصل- صاحب المال- يمنعه من الربا، فيضطر انذاك الدخول إلى السوق بنفسه ربحا وخسارة، لا يقف الناس عند هذا الحد بل يجادلون عن هذا العقد "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"[3] وقوله تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ[4] فالتراضي موجود بين الطرفين، هذا أيضا تضليل واجهته: فهذا التراضي هو شرط العقد، والشرط لا يلزم من وجوده وجود، ولكن يلزم من عدمه العدم، وكثير من العقود تقع بالتراضي، ولكن الله لا يرضاها وحرمها فلا يجوز الاستدلال بها، من تتمة هذا الموضوع وما يتداوله الناس هو الربا بعينه والرهن لكثرة تداوله، صوره شخص يأخذ من آخر مبلغا ويكريه ويسكنه فيها لأجل يسأل الناس هل هذا جائز؟ فهو يعطيه مبلغا من القرض المحّرم الذي فيه فائدة.ومثاله كذلك البيع عن طريق الأقساط: التعامل مع مالك السلعة مباشرة تشتري رأسا برأس، لكن المحرم هو ما كان بواسطة .الحرمة للخلو: لان المالك ملكه بعقد باطل، ولكن هناك من يفتي بجوازه يحتكم فيها إلى الدليل ولا دليل.








[1]- [SIZE=+0]النساء 115.[/SIZE]
[2] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لِمَازَةُ بْنِ زَبَّارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَدِمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ " أخرجه ابن ماجة وغيره
[3][SIZE=+0] - البقرة 275[/SIZE]
[4] - النساء 29
 
أعلى