أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فكتاب "صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: شرح حديث جابر الطويل"
للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطَّرِيفي، وهو ممن عرفوا بالعلم والفضل والعناية بالحديث والأثر،
كتابٌ قيّم نافع
إلا أنني في العام الذي مضى وأنا أطالعه
وجدت فيه هذه العبارة:
"ومنهم من قال: إن ذا الحجة كاملاً هو من أشهر الحج، وهو رواية عن مالك والشافعي"
إلى أن قال:
"وعلى هذا، فمن قال: إن ذا الحجة كاملاً -يعني من أشهر الحج- قد يلزمه إيجاب الهدي على مَن جاء بالعمرة بعد الحج في ذي الحجة، لكنهم لا يقولون به"
قلت:
وهذا الكلام يستدرك عليه من وجهين:
الأول: أنه لا يلزم من قال بدخول ذي الحجة بتمامه في أشهر الحج أن يوجب الهدي على من اعتمر بعد الحج؛
لأن المجيء بالعمرة بعد الفراغ من الحج لا قبله ليس تمتعاً عند كثير منهم، أو غير مستوفٍ شروط َوجوب هدي التمتع..
ويجلي هذا ويوضحه أنه قد نص عدد من أهل العلم على أن الدم إنما وجب على المتمتع لأنه ربح الميقات؛ إذ لو أحرم بالحج أولاً من ميقات طريقه لاحتاج بعده أن يحرم بالعمرة من الحل..
ويوضحه أيضاً اشتراط كثير منهم شروطاً لإيجاب الدم بالتمتع، ومنها: أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج؛ فيحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة في عامه.
كما يوضحه كذلك أن كثيراً منهم أدرج الصورة المذكورة في بيان صفة نسك الإفراد؛
فعرّفوا الإفراد بأنه الإحرام بِحَجّ ثمَّ بِعُمْرَة بعد فَرَاغه مِنْهُ، وهذا كما هو ظاهر يعم ما إذا كان الإتيان بالعمرة في أشهر الحج أو بعدها.
وقد يخرج من هذا الوجه كله بأن الشيخ -وفقه الله- قد صدر كلامه بقوله "قد"، وهي تفيد تردداً ولا تعني الجزم بالإلزام، ولكن يأتي الوجه الثاني المجزوم به في كلامه.
الثاني: دعوى أنهم لا يقولون بإيجاب الهدي على من جاء بالعمرة بعد الحج في قوله: "لكنهم لا يقولون به" ينطبق على أكثرهم، ولكنه قد قال بعضهم بخلافه، وأوجبوا دماً على من أتى بعمرة عقب حجه في أشهر الحج، وهي رواية عن الإمام أحمد.
فبطل هذا اللزوم المفترض من هذين الوجهين، وعليه:
فمن قال بأن الحج أشهرٌ ثلاثة تامة لم يكن عليه بهذا الاعتراض من سبيل. والله تعالى أعلم.
أما بعد:
فكتاب "صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: شرح حديث جابر الطويل"
للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطَّرِيفي، وهو ممن عرفوا بالعلم والفضل والعناية بالحديث والأثر،
كتابٌ قيّم نافع
إلا أنني في العام الذي مضى وأنا أطالعه
وجدت فيه هذه العبارة:
"ومنهم من قال: إن ذا الحجة كاملاً هو من أشهر الحج، وهو رواية عن مالك والشافعي"
إلى أن قال:
"وعلى هذا، فمن قال: إن ذا الحجة كاملاً -يعني من أشهر الحج- قد يلزمه إيجاب الهدي على مَن جاء بالعمرة بعد الحج في ذي الحجة، لكنهم لا يقولون به"
قلت:
وهذا الكلام يستدرك عليه من وجهين:
الأول: أنه لا يلزم من قال بدخول ذي الحجة بتمامه في أشهر الحج أن يوجب الهدي على من اعتمر بعد الحج؛
لأن المجيء بالعمرة بعد الفراغ من الحج لا قبله ليس تمتعاً عند كثير منهم، أو غير مستوفٍ شروط َوجوب هدي التمتع..
ويجلي هذا ويوضحه أنه قد نص عدد من أهل العلم على أن الدم إنما وجب على المتمتع لأنه ربح الميقات؛ إذ لو أحرم بالحج أولاً من ميقات طريقه لاحتاج بعده أن يحرم بالعمرة من الحل..
ويوضحه أيضاً اشتراط كثير منهم شروطاً لإيجاب الدم بالتمتع، ومنها: أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج؛ فيحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة في عامه.
كما يوضحه كذلك أن كثيراً منهم أدرج الصورة المذكورة في بيان صفة نسك الإفراد؛
فعرّفوا الإفراد بأنه الإحرام بِحَجّ ثمَّ بِعُمْرَة بعد فَرَاغه مِنْهُ، وهذا كما هو ظاهر يعم ما إذا كان الإتيان بالعمرة في أشهر الحج أو بعدها.
وقد يخرج من هذا الوجه كله بأن الشيخ -وفقه الله- قد صدر كلامه بقوله "قد"، وهي تفيد تردداً ولا تعني الجزم بالإلزام، ولكن يأتي الوجه الثاني المجزوم به في كلامه.
الثاني: دعوى أنهم لا يقولون بإيجاب الهدي على من جاء بالعمرة بعد الحج في قوله: "لكنهم لا يقولون به" ينطبق على أكثرهم، ولكنه قد قال بعضهم بخلافه، وأوجبوا دماً على من أتى بعمرة عقب حجه في أشهر الحج، وهي رواية عن الإمام أحمد.
فبطل هذا اللزوم المفترض من هذين الوجهين، وعليه:
فمن قال بأن الحج أشهرٌ ثلاثة تامة لم يكن عليه بهذا الاعتراض من سبيل. والله تعالى أعلم.
التعديل الأخير: