العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كيف نوازن بين المصالح والمفاسد في السياسة الشرعية؟

إنضم
28 مارس 2012
المشاركات
7
الكنية
أبو مارية
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
أم النخيل
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا المشاركة في الجواب على هدا السؤال :
معلوم أن الحرام إدا اختلط بالحلال حرم الحلال ولم يحل الحرام، كما إدا اختلطت النجاسة مع بالماء الطاهر صيرته نجسا، وبالمقابل تقوم فكرة السياسة الشرعية على الموازنة بين المصالح والمفاسد وقبول اختلاط المفسدة بالمصلحة والأخد بالمصلحة الأغلب . كيف يوفق بين دلك ؟
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: طلب مشاركة

رد: طلب مشاركة

ان كان الرجل عطشان وعنده ماء حلال محض وماء اختلط بالنجاسة فلا يجوز له ان يشرب الماء المختلط بل يجب ان يشرب الماء الحلال المحض اذا شرب وان كان عنده ماء اختلط بالنجاسة القليلة وماء اختلط بالنجاسة الكثيرة وليس عنده ماء غير هذين وهو عطشان ومحتاج الي الماء فله ان يشرب عند هذه الضرورة الماء المختلط بالنجاسة القليلة وليس له ان يشرب الماء المختلط بالنجاسة الكثيرة فهكذا اذا وجد الحاكم في امر مصلحة محضة ومصلحة مختلطة بالمفسدة فيجب ان يختار لحل الامر المصلحة المحضة ولا يختار المصلحة المختلطة بالمفسدة وان كان لايجد لحل الامر الا مصلحتين مصلحة مختلطة بالمفسدة القليلة ومصلحة مختلطة بالمفسدة الكثيرة فعليه ان يختار المصلحة المختلطة بالمفسدة القليلة ولايختار المصلحة المختلطة بالمفسدة الكثيرة
هذا ما عندي والله اعلم بالصواب
 
إنضم
28 مارس 2012
المشاركات
7
الكنية
أبو مارية
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
أم النخيل
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلب مشاركة

رد: طلب مشاركة

شكرالله لك شيخ اسماعيل،
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

سعيد سالم سعيد

:: متابع ::
إنضم
8 فبراير 2009
المشاركات
13
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: كيف نوازن بين المصالح والمفاسد في السياسة الشرعية؟

قال عزّ الدين بن عبد السلام -رحمه الله- في قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 189) : " وَمَنْ تَتَبَّعَ مَقَاصِدَ الشَّرْعِ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ، حَصَلَ لَهُ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ اعْتِقَادٌ أَوْ عِرْفَانٌ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ لَا يَجُوزُ إهْمَالُهَا، وَأَنَّ هَذِهِ الْمَفْسَدَةَ لَا يَجُوزُ قُرْبَانُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إجْمَاعٌ وَلَا نَصٌّ وَلَا قِيَاسٌ خَاصٌّ، فَإِنَّ فَهْمَ نَفْسِ الشَّرْعِ يُوجِبُ ذَلِكَ "
 

سعيد سالم سعيد

:: متابع ::
إنضم
8 فبراير 2009
المشاركات
13
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: كيف نوازن بين المصالح والمفاسد في السياسة الشرعية؟

ولكن ينبغي للناظر إلى المصلحة في باب علم السياسة الشرعية أن يراعي ضوابط المصلحة حتى لا تصادم نصا متكون ملغاة أو تكون متوهمة فلا تحقق المرجو منها.
ومن القواعد المعتبرة في المصلحة :
1 – دفع المفاسد أولى من جلب المصالح ، وضابط ذلك هو الشرع لا الهوى : قال ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى28/131): اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة "
ومثاله في باب السياسة الشرعية ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام مع ما فيه من مصلحة لحداثة إسلام قريش .
ومثاله كذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (28/ 131) : وَمِنْ هَذَا الْبَابِ إقْرَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي وَأَمْثَالِهِ مِنْ أَئِمَّةِ النِّفَاقِ وَالْفُجُورِ لِمَا لَهُمْ مِنْ أَعْوَانٍ فَإِزَالَةُ مُنْكَرِهِ بِنَوْعِ مِنْ عِقَابِهِ مُسْتَلْزِمَةٌ إزَالَةَ مَعْرُوفٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِغَضَبِ قَوْمِهِ وَحَمِيَّتِهِمْ؛ وَبِنُفُورِ النَّاسِ إذَا سَمِعُوا أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ؛ وَلِهَذَا لَمَّا خَاطَبَ النَّاسَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ بِمَا خَاطَبَهُمْ بِهِ وَاعْتَذَرَ مِنْهُ وَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ قَوْلًا الَّذِي أَحْسَنَ فِيهِ: حَمِيَ لَهُ سَعْدُ بْنُ عبادة مَعَ حُسْنِ إيمَانِهِ "
2 – عند تزاحم المصالح :
أ – إذا دار الأمر بين تحقيق أحد المصلحتين بتفويت الأخرى حيث لا يمكن الجمع بينهما فعليه أن يحصل أعظمهما ويفوت أدناهما .
ب – فإذا أمكن تحصيلها فالأولى تحقيقها جميعها
ب – إذا تزاحمت المفاسد دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما ( أخفهما)
3 – تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة ، مثالها : تخليص أسارى المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة راجحة، قدمت على المفسدة المرجوحة التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى.
أما إذا كانت المفسدة أرجح فإن المفسدة تلغى لكونها غير راجحة كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل عدد أكبر من المسلمين .
ينظر: أضواء البيان للشنقيطي . 3/309 تفسير سورة الإسراء الآية (9)
4 – اعتبار المآل عند الحكم بالمصلحة في باب من أبواب السياسة الشرعية ، وذلك بالنظر فيما يمكن أن تؤول إليه هذه التصرفات من مصالح أو مفاسد تعود على المسلمين وعلى حفظ مقاصد الدين الخمسة .
قال الشاطبي في الموافقات (5/177) : النَّظَرُ فِي مَآلَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا كَانَتِ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالِفَةً، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَحْكُمُ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْدَامِ أَوْ بِالْإِحْجَامِ إِلَّا بَعْدَ نَظَرِهِ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ2، مَشْرُوعًا لِمَصْلَحَةٍ فِيهِ تُسْتَجْلَبُ، أَوْ لِمَفْسَدَةٍ تُدْرَأُ، وَلَكِنْ لَهُ مَآلٌ عَلَى خِلَافِ مَا قُصِدَ فِيهِ، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ لِمَفْسَدَةٍ تَنْشَأُ عَنْهُ أَوْ مَصْلَحَةٍ تَنْدَفِعُ بِهِ، وَلَكِنْ لَهُ مَآلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَطْلَقَ الْقَوْلَ فِي الْأَوَّلِ بِالْمَشْرُوعِيَّةِ، فَرُبَّمَا أَدَّى اسْتِجْلَابُ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ تُسَاوِي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هَذَا مَانِعًا مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِالْمَشْرُوعِيَّة وَكَذَلِكَ إِذَا أَطْلَقَ الْقَوْلَ فِي الثَّانِي بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةٍ رُبَّمَا أَدَّى اسْتِدْفَاعُ الْمَفْسَدَةِ إِلَى مَفْسَدَةٍ تُسَاوِي أَوْ تَزِيدُ، فَلَا يَصِحُّ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ وَهُوَ مَجَالٌ لِلْمُجْتَهِدِ صَعْبُ الْمَوْرِدِ، إِلَّا أَنَّهُ عَذْبُ الْمَذَاقِ مَحْمُودُ الْغَبِّ، جَارٍ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ. "
ومن المسائل المعاصرة التي اختلفت فيها أنظار المجتهدين في باب السياسة الشرعية نتيجة اختلافهم في المصالح والمفاسد :
1 – تولي المرأة للمناصب السياسة في الدولة المسلمة فيما دون الولاية العظمى .
2 – تولية غير المسلمين الوظائف العامة في الدولة الإسلامية .
3 – التسعيرة ومراقبة الأسواق
4 – حكم الانتخابات والمشاركة فيها
 
أعلى