العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم ما يعسر الاحتراز منه من النجاسات ..

إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله يا أفاضل .. بارك الله فيكم ما أحكام النجاسة التى يعسر الاحتراز منها فى المذهب ؟ وهل يدخل فيها السلس ؟

وما حكم البول أو الغائظ اذا سال من المخرج بنفسه ؟ فى ضوء معتمد المذهب ..

وأصحاب الوجوه
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: حكم ما يعسر الاحتراز منه من النجاسات ..

بسم الله
القاعدة الكلية الكبرى تنص على أن المشقة تجلب التيسير
فما يشق الاحتراز عنه من النجاسات يعفى عنه بشروط منها
أن يكون العفو فى حق من ابتلى به ( مثل المرضع التى تباشر بثديها فم الصبى كثير القئ ، والنائم الذى يسيل من فمه ماء من المعدة)
أن تكون النجاسة من غير كلب أو خنزير أوفرع أحدهما
ألا يطرأ على النجاسة أجنبي _ طاهر أو نجس _
ألا يكون ذلك بفعله ( كمن يشرب مسكرا فيسيل بوله بنفسه ، أو هو يلوث نفسه بالنجاسة )
وهذه الشروط تفهم من كلام الأصحاب وإن لم يصرحوا بجميعها

أما من به سلس بول أو غائط أو مذى أو ودى فيعفى عن نحاسته إن سالت فى صلاته بشرط التحرز ما أمكن بموالاة الاستنجاء فالحشو والشد فالوضوء فالصلاة

وأما من سال بوله أو غائطه بنفسه بسبب مرض ونحوه مما يعذر به فله حكم السلس
وإن كان ذلك بسبب تعديه كشربه مسكرا تعديا فلا يعفى
هذا جهدى والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم ما يعسر الاحتراز منه من النجاسات ..

أن تكون النجاسة من غير كلب أو خنزير أوفرع أحدهما
ليس هذا هو المذهب المعتمد عند الإمام ابن الرملي بل المعتمد كما ذكر الباجوري أنها ولو كانت شعرة كلب وهي نجسة لمشقة الاحتراز.
هذا ما اعتمده الإمام ابن الرملي وقال : وشمل إطلاق المصنف ما لو كان من مغلظة وهو كذلك.
قال النور الشبراملسي في الحاشية خلافا لابن حجر.
وقال الإمام ابن الرملي : ( والضابط في جميع ذلك أن العفو منوط بما يشق الاحتراز عنه غالبا )

هذا هو المعتمد الذي عليه الفتوى في المذهب وشافعية مصر غالبهم يعتمدون كلام ابن الرملي وغيرهم يعتمد كلام الشيخ ابن حجر والأمر فيه سعة
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: حكم ما يعسر الاحتراز منه من النجاسات ..

نعم
قد يعفى عن النجاسة من المغلظ اتفاقا لكن فى مسائل معدودة وهى قليلة
ولعلى أجمعها قريبا واكتبها هنا فى الملتقى
 
أعلى