العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التعليق على كتاب المنهاج

إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي

1- هذه فوائد منتقاة من مراجعة كتاب المنهاج لشيخ الإسلام والمسلمين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه وجمعنا به في أعلى عليين .

2- اشتهرت تسمية كتاب المنهاج بــ ( منهاج الطالبين ) والذي وُجد على ظهر الكتاب بخط مصنفه ( المنهاج ) فقط كما ذكر ذلك في التحفة !

3- لم ينص الإمام النووي في مقدمات كتبه على أسمائها إلا كتاب المجموع قال فيه ( شرعت في جمع كتاب في شرحه - أي المهذب - سميته بالمجموع )

4- الروضة للإمام النووي اشتهرت بــ ( روضة الطالبين ) ويقال فيها ما قيل في المنهاج !

ولنا كلام مستقل على كتاب الروضة إن شاء الله تعالى .

5- ما زالت رواية كتاب المنهاج متصلة بالسند المتصل إلى مصنفه الإمام النووي وقد أكرمني الله تعالى بروايته عن الشيخ الفاضل الكريم سعيد الجابري .

6- وكنت قبلا قد تلقيت الفقه الشافعي على أجلة مشايخ الشام وعلمائها ! فهذا العلم علم مسلسل تلقيناه كابرا عن كابر !

‏7- ثم يذكر الإمام النووي في كتابه التهذيب سنده إلى الإمام الشافعي من طريقتي العراقيين والخراسانيين ويقول في فصل سلسلة التفقه لأصحاب الشافعي


8- ( وهذا من المطلوبات المهمات والنفائس الجليلات التي ينبغي للمتفقه والفقيه معرفتها وتقبح به جهالتها فإن شيوخه في العلم آباء في الدين

9- وصلة بينه وبين رب العالمين وكيف لا يقبح جهل الإنسان الوصلة بينه وبين ربه الكريم الوهاب مع أنه مأمور بالدعاء لهم وبرهم وذكر مآثرهم

10- والثناء عليهم وشكرهم ! فأذكرهم مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )

‏11- فمن أئمة طريقة العراقيين : الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وهو على شيخه القاضي أبي الطيب الطبري
وشيخ هذه الطريقة الشيخ أبو حامد الإسفَراييني

12- ومن أئمة طريقة الخراسانيين : الكيا الهراسي وحجة الإسلام الغزالي وهما عن شيخهما إمام الحرمين
وشيخ هذه الطريقة القفال الصغير

13- ثم ابن سريج وهو عن الأنماطي وهو عن الإمام المزني وهو عن الإمام الشافعي وهو عن مالك وهو على ربيعة عن أنس ، وعلى نافع عن ابن عمر

14- وكلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال النووي ( ومعلوم أن كل واحد أخذ عن جماعات لكن أردت الاختصار وبيان واحد من شيوخ كل واحد )

15- سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق هو محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي وخاتم الأنبياء ونبي الرحمة ونبي الملحمة .

16- الإمام الشافعي إمام الأئمة علما وعملا وورعا وزهدا ومعرفة وذكاء وحفظا ، ونسبا تقدم مذهبه على جميع المذاهب لا سيما في الحرمين والأرض المقدسة

17- من الخوارق التي وقعت للإمام الشافعي التي لم يقع نظيرها لمجتهد غيره استنباطه لمذهبه الجديد على سعته المفرطة في نحو أربع سنين .

18- الإمام الرافعي ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل رافع بن خديج شيخ المذهب الأول صاحب العزيز الذي أينعت له الرؤوس وكسفت بمطلعه الشموس !

‏19- الإمام النووي كان يحيى سيدا وحصورا وليثا على النفس هصورا وزاهدا لم يبال بخراب الدنيا إذ صير دينه ربعا معمورا إمام الفقهاء والعارفين

20- من أجَلِّ مآثره ما حكي عنه أنه تقطَّب قبل موته وكوشف بذلك فاستُكتم وكان على طريقة أكابر السلف في الزهد والعبادة حتى قيل :

‏21- ( لو تقدم على زمن القشيري لاستفتح بذكر أحواله وكراماته رسالته المشهورة ) أعاد الله علينا من بركاته توفي بنوى وقبره مشهور يُزار ويتبرك به وقد أكرمني الله بذلك مرارا

22- كتاب المنهاج هو خلاصة كتب الشافعية عبر أربعة قرون وهو اختصار للمحرر سواء قلنا إن المحرر اختصار للوجيز أم لا .

‏23- لعل من أفضل شروحه : قوت المحتاج للإمام الأذرعي ما زال مخطوطا وذكروا أن دارا من دور اليمن تطبعه ، وليتني أحصل عليه أو على مخطوطته !

‏24- ثم الشروح الأربعة ولا تخفى على أحد ، قيل : من أراد الفنون فعليه بالمغني ومن أراد الفتوى فعليه بالتحفة ومن أراد التحقيق فعليه بالنهاية !

‏25- الشرح الرابع للمحلي لاحظتُ فيه بعد مطالعة الروضة أنه جمع خلافها باختصار مع تعليل مختصر جدا حتى عُدّ شرحه كالمتن فاحتاج إلى شرح وتعليق !

26- قال بعض مشايخنا : من لم يقرأ في التحفة لم يشم رائحة الفقه ! لأنه أول ما يشرع يبدأ بذكر الأشباه والنظائر وذكر الفروق !

27- قلتُ : ولا يمكن مطالعتها إلا لمن له قدر كبير في اللغة وممارسة واسعة لكتب الشافعية فأما الأول فقد عددتُ مرة سبعة سطور كلها جملة اعتراضية

‏28- وأما الثاني فلأن التحفة اختصار مضغوط لكتب المتأخرين وقد نص الكردي على أن اعتناء ابن حجر باختصارها جعل المطالع لها يحتاج إلى مطالعة غيرها

29- أفضل طبعات كتاب المنهاج طبعة دار المنهاج مع بعض الهنات التي نبهت عليها في هذا الموقع والتي لا يخلو منها كتاب !

30- ولقد أحسن المحقق أحسن الله إليه فأورد كتاب دقائق المنهاج في هامش المنهاج ، لكن علق بعض التعليقات التي لا حاجة إليها !

31- والآن نشرع في المقصود ، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي :

المقدمة :

32- قوله ( الحمد لله ) مع قوله بعدُ ( أحمده أبلغ حمد ) جمعٌ بين ما يدل على دوامه واستمراره وهو الأول وما يدل على تجدده وحدوثه وهو الثاني .

33- قوله ( الموفق للتفقه في الدين من اختاره ولطف به من العباد ) مأخوذ من حديث : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .

34- قوله ( صلى الله وسلم عليه ، وزاده فضلا وشرفا لديه ) فيه أمران : الأول : جمع بين الصلاة والسلام لكراهة أفراد أحدهما عن الآخر .

35- الثاني : فيه إشارة إلى جواز طلب الزيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم إذ الشرف العلو والمراد هنا علو المرتبة والمكانة .

36- قوله ( الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات ) سيأتي في الوصية ( والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه ) فليحمل ما هنا على ما هنالك .

37- قوله ( الاستغال بالعلم أولى ما أُنفقت فيه نفائسُ الأوقات ) يقال في الخير : أُنفقت ، وفي الباطل : ضُيعت وخُسرت وغُرمت ونحو ذلك .

38- قوله ( أصحابنا ) أي أصحاب الشافعي الذين سلكوا طريقته وقلدوه وهو بهذا المعنى يشمل سائر أهل مذهبه منذ زمنه إلى الآن .

39- لكن غلب استعمالهم على المتقدمين فيمن قبل الشيخين . وعليه فليس لأمثالنا إلا التأدب ودعائهم بــ ( أئمتنا ) وحسبنا شرفا أن ننتسب إليهم .

‏40- نعم لفظ ( الأصحاب ) هكذا لا بأس به لأن هذا اللفظ مرادٌ به مَن قبلَ الشيخين حصرًا فهو كــ ( الأئمة ) ومع ذلك ففي النفس من إطلاقه شيء !

41- ( أتقن مختصر المحرر ) ما زال في نفسي لِمَ لَم يختصر التنبيه كذلك حتى رأيتُ الإسنويَّ ذكر أنه أي المصنف شرع في اختصاره فكتب منه ورقة !

42- قوله ( وقد التزم مصنفه أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ) فيه كلام طويل ذكره في شرح العباب نقلتُ خلاصته في شرحي على الحاوي كلاهما مخطوط !

43- قوله ( إبدال الغريب بالأوضح ) اعترضوا عليه بأن الصحيح : إبدال الأوضح بالغريب ! رد مقالتهم ابن حجر وصحح ما ذكره المصنف وفرّق بين الإبدال والاستبدال .

44- قوله ( بيان القولين والوجهين ... إلى آخره ) كانت هذه مشهورة قبل المصنف ولكنْ ضَبْطُها وترتيبُها هكذا كان خاصا به !

45- وهذا يُبَيّـنُ عظيمَ العمل والجهد الذي قام به شيخ المذهب الإمام النووي رضي الله عنه وجمعنا به وأحباءَنا في أعلى عليين ، آمين !

46- قوله ( قول مخرَّج ) تخريج الوجوه : استنباطها من كلام الإمام كأن يقاس ما سكت عنه على ما نص عليه لوجود معنى ما نص عليه فيما سكت عنه .

47- مثاله : قال في المنهاج : لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء .

48- وقال : ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته ... فإن تغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص .

49- فنقل ابن سريج الجواز في الأولى إلى الثانية والمنع في الثانية إلى الأولى فصار عندنا في المسألتين قولان : نص ومخرج .

‏50- وهل المخرج ينسب إلى إمام المذهب ؟ فيه خلاف : الأصح لا ، لأنه لو عرض عليه لربما أبدى فارقا ، والراجح تقريرُ النصين غالبا وذكرُ فرق بينهما .

للمتابعة على الفيس

https://www.facebook.com/odaishaf?ref=tn_tnmn

للمتابعة على تويتر

https://www.twitter.com/menhajnawa
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

٦٧- قوله ( عورة الحرة ما سوى الوجه والكفين ) أي في الصلاة أما أمام الرجال الأجانب فكلها عورة ولذا وجب تغطية كل شيء حتى وجهها وكفيها


٦٨- قوله ( الأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي ) بخلاف كثيره ومنه كما قال الأذرعي دم انفصل من بدنه ثم أصابه فيعفى عن قليله دون كثيره


٦٩- ويعفى عن قليل دم رعاف كما في المجموع ويقاس به دم سائر المنافذ والمرجع في القلة والكثرة العرف كما قال ( وتعرف الكثرة بالعادة )


٧٠- فائدة : لو رأى من يريد صلاةً وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه ، وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة .


‏٧١- ويسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله ، فإن علم تعديه كأن علم أنه نام في الوقت وأنه لا يستيقظ إلا بعد خروجه وجب


٧٢- قوله ( ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد ) والقديم لا يجب واختاره النووي في شرح المهذب .


٧٣- قوله ( والأصح أن البكاء إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا ) أئمة المساجد الآن يتعمدون البكاء وتظهر منهم حروف وحروف !


٧٤- قوله ( يعذر في التنحنح للغلبة وتعذر القراءة ) السرية ( لا الجهرية ) أئمة المساجد إذا كبر للتحريم بدأ يصلح صوته بالتنحنح الكثير


٧٥- الذي يخرج منه عشرات الحاءات ! وكل ذلك ليُقال صوته جميل فيه سكونة وخشوع ! وما درى هذا المسكين أنه أبطل صلاته وصلاة من اقتدى به


‏٧٦- قوله ( لا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعاطس رحمك الله ) واستثني خطاب النبي في قوله السلام عليك أيها النبي فلا تبطل لخصوصيته
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التعليق على كتاب المنهاج

- قوله ( عورة الحرة ما سوى الوجه والكفين ) أي في الصلاة أما أمام الرجال الأجانب فكلها عورة ولذا وجب تغطية كل شيء حتى وجهها وكفيها

مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي
الموضوع الأصلي: https://feqhweb.com/vb/threads/.19135#ixzz35Zrsubne

والحق في لمس المرأة هو مذهبنا وهو النقض مطلقا
أعتقد أن الخلاف في المسألة معتبر فالأولى عدم الجزم بأن مذهبنا هو الحق في المسألة والله أعلم

قوله ( سننه السواك ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال ) ورد في الحديث ( ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك )
بعض المسائل الخلافية بين متأخري الشافعية المتعلقة بباب السواك
الموضوع الأصلي: https://feqhweb.com/vb/threads/.19262#ixzz35Zt4jMz6

تنبيه:
ركعتانِ بسواكٍ أفضلُ من سبعينَ ركعةً بغيرِ سواكٍ الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 2/18
خلاصة حكم المحدث: أجمل يحيى بن معين إمام هذا الفن القول في هذا الحديث فقال لا يصح حديث الصلاة بإثر سواك أفضل من الصلاة بغير سواك وهو باطل

ومنعَه أئمتنا بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة .
مسح الجوارب المعاصرة
https://feqhweb.com/vb/threads/.17564
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

٧٧- قوله ( باب سجود السهو سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه ) فالمتروك ثلاثة أشياء : ركن وبعض وهيئة ، فالركن لا ينجبر بالسجود


٧٨- بل يجب فعله ، فإن ذكَره قبل فعلِ مثلهِ رجع إليه ، وإن ذكَره بعد فعلِ مثلهِ فالمفعولُ يكفي وما بينهما لغو .


٧٩- والبعض وهو ستة أشياء ( القنوت وقيامه ، والتشهد الأول وقعوده ، والصلاة على النبي فيه ، والصلاة على النبي في التشهد الأخير )


٨٠- فإن ترك البعض سهوا أو عمدا حرم عليه الرجوع إليه إن كان تلبس بالفرض ، ويسجد للسهو آخرا ، والهيئة لا تجبر بالسجود


٨١- لو اقتدى شافعي بمن لا يقنت في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الأولى فعَله وإلا فلا ، وعلى كلٍّ يسجد للسهو بعد سلام إمامه


٨٢- قوله ( وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة ، والجديد أن محله بين تشهده وسلامه )


٨٣- قوله ( بابٌ تسن سجدات التلاوة لا ) سجدة ( ص بل هي سجدة شكر ، تستحب في غير الصلاة ، وتحرم ) وتبطل ( فيها )


٨٤- إن كان عامدا عالما بالتحريم وإلا فلا ويسجد للسهو ، ولو سجدها إمامه الذي يراها لم تجز له متابعته بل له أن ينتظره أو أن يفارقه


٨٥- قوله ( ويسن السجود للقارئ والمستمع والسامع ) لجميع آية السجدة من قراءة مشروعة ، فلو سمع بعضها فلا سجود


٨٦- ولو سمعها من المذياع أو التلفاز فلا سجود أيضا كما أفتى به شيخنا قال : لأن هذا ليس بقرآن إنما هو صدى له !


٨٧- قوله ( ومن سجد خارج الصلاة : نوى ، وكبّر للإحرام رافعا يديه ، ثم للهوي بلا رفع ، وسجد كسجدة الصلاة ، ورفع رأسه مكبّرا وسلّم )
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

تصحيح 79 ( والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير )
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التعليق على كتاب المنهاج

تصحيح 79 ( والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير )
أخي صححها في أصل المشاركة بالضغط على تعديل المشاركة (أسفل المشاركة) فملتقانا يتيح إمكانية تعديل المشاركة خلال 24 ساعة من كتابتها
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

88- تتمة كتاب الصلاة ، قال ( صلاة النفل ) ورد في في جواب من قال لرسول الله : أسألك مرافقتك في الجنة ( أعنّي على نفسك بكثرة السجود )

89- قال ( منه قسم لا يسن جماعة فمنه الرواتب مع الفرائض ) ورد في الحديث ( من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة )

90- قال ( يسن قبل صلاة المغرب ركعتان خفيفتان ففي صحيح البخاري الأمرُ بهما ، ويسن بعد الجمعة أربع ، وقبلها ما قبل الظهر )

91- قال ( الوتر : وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة ) لحديث : ما كان رسول الله يزيد في رمضان وغيره على إحدى عشرة ركعة ( وقيل ثلاث عشرة )

92- لحديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة وحملت على حسبان سنة العشاء ، وفي رواية : خمس عشرة وحملت على الركعتين الخفيفتين اللتين كان يستفتح بهما صلاته

93- وفي فتح الملهم شرح صحيح مسلم للشيخ شبير : وفي رواية سبع عشرة ورجَّح التاليَ : ركعتان خفيفتان قبل القيام ، وثمان ركعات هي أصل القيام ، وثلاث وتر

94- وركعتان خفيفتان وهو جالس كما ثبت في صحيح مسلم ، وركعتا الفجر فتتم العدة ، انتهى وهذا على ما يوافق مذهبه الحنفي

95- وقد أنكر الشيخ النووي إدامة الركعتين بعد الوتر من جلوس ونسب من زعم إدامتهما للجهالة وحمل الحديث الوارد على بيان الجواز

96- وذكر في شرح مسلم أن أكثر ما ورد من قيام رسول الله هو خمس عشرة ركعة ، وقد تقدم بيانها . وكره الحنفية تحريما الاقتصار على سورة الفاتحة

97- قال ( فإن أوتر ثم تهجد لم يُعده وقيل يشفعه بركعة ثم يعيده ) قال في الروضة وهو وجه شاذ ويسمى نقض الوتر وفي البخاري النهي عنه

98- قال ( ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان وقيل كل السنة ) واختاره النووي في التحقيق وهو ظاهر نص الأم لعموم حديث الحسن . انتهى
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

كتاب صلاة الجماعة

1- قال (هي سنة مؤكدة والأصح المنصوص أنها فرض كفاية) قال مشايخنا : هي سنة في حق المنفرد وفرض كفاية في حق الجماعة

2- قال ( وإدراكُ تكبيرة الإحرام فضيلة ) مأمورٌ بها لكونها صفوةَ الصلاة ولأنَّ ملازمةَ أربعينَ يوما لها يُكتبُ له براءةٌ من النار وبراءةٌ من النفاق

3- قال ( وإنما تَحصُلُ بالاشتغال بالتحَرُّمِ عَقِبَ تحَرُّمِ إمامه ) من غير تراخٍ ، ويُغتَفر وسوسة خفيفة .

4- قال ( والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم ) التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنا معه فيحصل له جميع ثوابها وفضلها لكنه دون فضل من حضرها من أولها

5- قال ( وليُخفف الإمامُ مع فعلِ الأبعاضِ والهيئات ) بحيثُ لا يقتَصر على الأقلِّ ولا يَستوفي الأكملَ وإلا كُره بل يأتي بأدنى الكمال .

6- قال ( ويُسن للمصلي وحدَه إعادتُها مع جماعةٍ يُدركها ، وفرضُه الأولى في الجديد ) لسُقوطِ الطلب بها ( والأصَح أنه يَنوي بالثانية الفرضَ ) .

7- قال ( ولا رُخصَةَ في تركها وإن قلنا سنة إلا بعُذرٍ عام أو خاص ) قالَ ابن مَسعود : ولقد رأيتُنا وما يتخَلَّفُ عنها إلا منافقٌ معلومُ النفاق !
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

8- قال ( ولا تصح قدوةُ قارئ بأُمّي ) وإن لم يَعلم حاله لأنه لا يَصلح لتحمُّل القراءة عنه ، والقديمُ يَصح في السرية دونَ الجهرية


9- وذهبَ المزني إلى صحة الاقتداء به سريةً كانت أو جَهريةً ، ومحَلُّ الخلاف إن لم يُمكنه التعلم ، وإلا فلا يَصح الاقتداءُ به قطعًا


10- قال ( والأُمّي هو من يُخلُّ بحرفٍ أو تَشديدةٍ من الفاتحة ) قال في المغني : ولو أحسَن أصلَ التشديد وتعذَّرَت عليه المبالغةُ صَحَّ الاقتداءُ به مع الكراهة


11- قال ( وتُكرَه القدوةُ باللاحن ) قال الشافعي رضي الله عنه : الاختيارُ في الإمام أن يكونَ فصيحَ اللسان حسَنَ البيان مُرتلا للقرآن .


12- قال ( والأصَح أنَّ الأفقهَ ) في الصلاة ومتعلقاتها وإن لم يَحفَظ غيرَ الفاتحة ( أَولى من الأقرأِ ) غير الأفقه وإن حَفظ كل القرآن لأن الحاجة للفقه أهم


13- قال ( وتَصح القدوةُ بالمتيمم ) الذي لا إعادة عليه ( وبماسحِ الخُف ، وللقائم بالقاعد والمضطجع ، وللكامل بالصبي ) وقد ثبَت كلُّ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

14- قال ( لا يتقدم على إمامه في الموقف ، فإن تقدم بطلت في الجديد ، ولا تضر مساواته ، ويندب تخلفه قليلا ) بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه


15- قال ( ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء ) إذا حضر الجميع دفعة واحدة ، فلو سبق الصبيان بالحضور لم يؤخروا للرجال اللاحقين


16- كما لا يؤخرون لو سبقوا إلى الصف الأول فإنهم أحق به على الصحيح ، قال الأذرعي وإنما يؤخر الصبيان عن الرجال إذا لم يسعهم الصف وإلا كُمل بهم


17- أما وقوف المرأة بجانب الرجل أو أمامه فمكروه عندنا وعند المالكية والحنابلة ، وذهب الحنفية إلى عدم جواز ذلك وعليه فلو صلت امرأة بين الرجال


18- بطلت صلاة رجل عن يمينها ورجل عن يسارها ورجل خلفها ، وصح من عداهم كما أخبرني بذلك شيخي الحنفي نقلا عنهم


ثم طلب أحد الإخوة دليلا على قوله ( يندب تخلفه قليلا ) فأجبته :


دليلُنا ما ذكَره الماوَردي في الحاوي وهو قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( إنَّمَا جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به ) والائتِمامُ الاتِّبَاعُ ، والمُتَقدِّمُ على إمامهِ لا يَكونُ تابعًا بل يَكونُ مَتبوعًا ، ولأنَّ على المَأموم اتِّباعُ إمامه في مَوقفهِ وأفعالهِ ، فلمَّا لم يَجُز له التقدُّمُ عليه في إحرامهِ وأفعالِ صلاتهِ لم يَجُز له التقَدُّمُ عليه في مَوقفِ صَلاتهِ . انتهَى


قلتُ : وكالتقدُّمِ المُسَاواةُ للإمام إذ به لا يتَميَّز الإمامُ من المأموم ، والفَرضُ أنَّ الإمامَ مفَضَّلٌ على المأموم . والله أعلم



 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

19- قال ( ويُكره وقوفُ المأموم فردا ، بل يَدخل الصف إن وجدَ سَعة ، وإلا فليَجُر شخصا بعد الإحرام ) ولا يَجوز قبله ( وليُساعده المجرور ) ندبا .


20- ونصَّ في البُوَيطي على أنه يَقفُ منفردا ولا يجذبُ أحَدًا ، قال الأذرَعي : وهو المختارُ مذهبا ودليلا .


21- قال ( ولا يَقوم ) مريد الصلاة ( حتى يفرُغ المؤذنُ من الإقامة ) وعن مالك أنه يُستحَب أن يَقوم إذا أخَذ المؤذنُ في الإقامة .


22- وكان أنس رضي الله عنه يَقوم إذا قالَ المؤذن قد قامت الصلاة وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة يقومُ في الصف إذا قالَ حي على الصلاة .


23- قال ( وتَصح قدوَة المؤدي بالقاضي والمفترضُ بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس ) خلافا للجمهور ودليلُنا خبرُ معاذ في الصحيحَين .
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

24- قال ( تجبُ متابعَةُ الإمام في أفعال الصَّلاة بأن يتأخرَ ابتداءُ فعلهِ عن ابتدائهِ ويتقَدَّمَ على فراغهِ منه فإن قارَنه ) في فعلٍ أو قولٍ ( لم يَضُر )

25- قولهُ ( لم يَضُر ) أي لم يأثَم ؛ لأنَّ القدوَةَ منتظمةٌ لا مُخالفةَ فيها ، لكنها مكروهةٌ ومُفوِّتةٌ لفضيلة الجماعةِ لارتكابهِ المَكروهَ .


26- قال الزركشي : ويَجري ذلك في سائر المَكروهات المُتعَلقة بالجمَاعَة ، والمُقارنَة لا تَضُرُّ ( إلا في تكبيرةِ الإحرام ) وحينئذٍ لا تَنعقد .


27- ثم المَأمومُ : موافقٌ ومَسبوقٌ : فالأولُ : إما أن يتخَلَّفَ عن الإمام برُكن وحينئذٍ ( لا تَبطُل في الأصَح ) سواءٌ كان التخَلفُ بعذر أم بغيرهِ


28- أو برُكنين ( فإن لم يَكُن عُذرٌ بطلت ، وإن كان عُذرٌ ) كأن كان بَطيءَ القراءة ( فيُتِمُّها ويسعَى خلفَه ما لم يُسبَق بأكثرَ من ثلاثةِ أركان مقصودةٍ وهي الطويلةُ ) .


29- ( فإن سُبق بأكثرَ فالأصَح يتبَعُه فيما هو فيه ثم يتداركُ بعد سلام الإمامِ ) . والاعتدالُ والجلوسُ بين السجدتينِ رُكنان قصيران .


30- أما المَسبوقُ ( فإن ركعَ الإمامُ في فاتحته فإن لم يَشتغِل بالافتتاح والتعوُّذِ تركَ قراءَته وركعَ ، وإن اشتغَل لزمه قراءةٌ بقَدرهِ ) .


31- والحُكمُ السَّابقُ في تخَلُّف المأموم ، فإن سبَقَ إمامَه بأن ( تقدَّم بفِعلٍ كرُكوعٍ وسُجودٍ إن كان برُكنين بطلَت وإلَّا فلا ) .
 
أعلى