عبدالمحسن عبدالخالق الهندي
:: متابع ::
- إنضم
- 7 يناير 2015
- المشاركات
- 21
- الكنية
- ابويزن
- التخصص
- أصول فقة
- المدينة
- بريدة
- المذهب الفقهي
- الحديث
كلمة يجب أن تقال وينبغي أن تسمع

وقال الإمام المرداوي الحنبلي: :« الصّحِيحُ مِنْ الْمذْهبِ أنّ الْوجْه ليْس بِعوْرةٍ. وعليْهِالأصْحابُ. وحكاهُ الْقاضِي إجْماعًا »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][18][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] فتأمل من يقصدالمرداوي : بالأصحاب غيركبار أئمة الحنابلة وقوى رأي الأصحاب هذا بأنه قول حكى الإجماع عليه القاضي :فالفخر الرازي نقل الإجماع على الجواز وهو شافعي والقاضي كذلك وهومالكي والمرداوي جعله قول الحنابلة وهو حنبلي فلم يبق إلا الأحناف ولا أعرف منهممن نقله إجماعا وقبله.ولن نقول في فعل من ادعى الإجماع على عدم الوجوب ولا في فعل من ادعى الإجماععلى الوجوب مثل ما قاله ابن حزم:: «دعوى الإجماع بغير يقين، كذب على الأمة كلها»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][19][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] لاحتمال الخطأ منهم بغلبة الظن ولقد قال شيخ الإسلام : : « وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أنيخرج عن الإجماع ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيهاإجماعاً ولا يكون الأمر كذلك »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][20][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] وهذه المسألة التي معنا إحدى تلك المسائل لأن هذينالإجماعين متعارضين ومتعاصرين فهما غير مقطوع بثبوتهما فإن أكبر مدعي للإجماع حسب علمي القاصر سناً وأقدمهم مولداً هو الإمامابن عبد البر: (المولود سنة 368 هـ والمتوفى 463 هـ)حيث ادعى إجماع الفقهاء على الجواز بعد خلاف سبق هذا الإجماع وإذا ما اعتبرنا عبارة الجويني: (المولود سنة419هـ والمتوفى سنة 478هـ) التي نقلها النووي وغيرهعنه هي أيضاً دعوى لإجماع بضد القول السابق [SUP]([/SUP][SUP][SUP][21][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] مع أن الإمام الجويني قال في كتابه نهاية المطلب في دراية المذهبفي كتاب النكاح « أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين منغير حاجة »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][22][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] كماقدمنا فيبعد كل البعض اعتبار هذه العبارة منه دعوى للإجماع إذا لا يعقل أنه يرجحما يخالف به إجماع ٌ يعلمه وعموماً بما أن الإمامين متعاصرين فلا نستطع أن نقول هناك إجماع أقدم منإجماع ومما يزيد الطينبلة أن معاصر لهما أثبت الخلاف فاسقط دعواهما معاً وهو الإمام ابن حزم: (المولود سنة 384 والمتوفىسنة 456هـ) فقد تعاصر هؤلاء الثلاثة 34 سنة فماذا قال ابن حزم :؟1قال الإمام ابن حزم الظاهري : : « واتفقوا على أنشعر الحرة وجسمها حشا وجهها ويدها عورة واختلفوافي الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورةهي أم لا »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][23][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]وأما القاضي عياض: (المولود سنة 476 والمتوفى 544 هـ )فهو مالكي فلا غرابة أن ينقل الإجماع على عدم الوجوب مقلداً لابن عبد البر: وهو إمام في مذهبه فكلاهما مالكيانوالقاضي عياض:جاء بعد الثلاثة السابقين وإن كان قد أدرك من حياة الجويني سنتي الفطام ولذا لايمكن قبول دعواه لأنه قد قيل قبله بدعوى بإجماع مضاد للجويني: وكذلك قبله دعوى بالخلاف ووقوعه منابن حزم:ولذا فالمحقق هو أن دعوى الإجماعين ساقطتينبإثبات ابن حزم الخلاف وكذلك من بعده فقد قال القرطبي المالكي( المولود سنة 600 والمتوفى سنة 671هـ) في تفسيره : : « أجمع المسلمون على أن السوأتين عورةمن الرجل والمرأة ، وأن المرأة كلها عورة ، إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][24][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] وهو متأخر عن الثلاثة ولذا فالقول الحق هو أن الخلاف ثابت وأن المسألة خلافيةٌ قوية وبلغمن قوتها أن أدعي الإجماع على كلا القولينوبما أن المسألة ادعى كل فريق الإجماع على قولهفنحتاج هنا لقاعدة منهجية تخرجنا من هذا الموقف وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلامابن تيمية فقال::« وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع...فليس لقائل أن يقول نقل الخلاف لم يثبت...ناقل الإجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافي..» اهـ بتصرف للاختصار [SUP]([/SUP][SUP][SUP][25][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] فابن حزم والقرطبي قولهما مقدم على كل دعاوى الإجماع في المسألة وتبين ثبوت الخلافبلا شك ولا امتراء § وقبل أن أغادر هذه النقطة أحب أن أنبهلخطأ أو افتراء ادعاهصاحب البحث المشار إليه حيث قال « نقل النووي في روضة الطالبين عن الإمام الشافعي أنه نقل اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروجسافرات »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][26][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] فزعمأن النووي يحكي العبارة عن الشافعي وهذا خطبٌ فادح فالإمام النووي: يقصد إمامالحرمين الجويني:فالعبارة عبارته لا الإمام الشافعي: وهذا يدل على عدم خبرته بفهم كلام الإمام النووي: ونص عبارة النووي في الروضة « ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منعالنساء من الخروج سافرات الوجوه »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][27][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] فلم ينص على أنه الشافعي وكلكتب الشافعية العبارة منسوبة للإمام الجويني:ولا أدري أهوأمر وقع من الناقل خطأ أو تلبيس متعمد وقد مر معنا أمثلةٌ لعدة تلبيسات فاللهأعلم. وأخرت الكلام عليه لفداحته سواءً كان وقع خطأ أوتلبيساً.ومن العجيب أنهم لم يكتفوا بدعاوى الإجماع العلمي القولي بل نقلواالإجماع العملي وجعلوه في صفهم دنما حجة ولكن لعلنا ننبهمفنسأل هل هو مفيد استحباب التغطية أو والوجوب أم غاية ما يدل على المشروعية بلاإفادة لهذا ولهذا؟!لا يمكن الجزم بأنه يدل على هذا ولا علىهذا. فإن المسلمين بحمد لله على مر العصورملازمون لأمور قد لا تكون واجبة بل مستحبة فلم تدل الملازمة على تعين نوع ذلك المشروع.أهو على مشروع على الوجوب أو مشروع على الاستحباب؟ ولذا لا يمكن جعله ذلك دليلاًعلى الوجوب جزماً.

هل هم أدعياء كذبة وغير أمينين في نقل العلم لهذه الدرجة؟!!!


وقال الإمامالعز بن عبد السلام سلطان العلماء : :« الإنكار مُتَعَلِّقٌ بما أُجْمِعَ علىإيجابه أو تحريمه »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][40][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال الإمامالبدر الزركشي : :« الإنكار من المنكر إنما يكون فيما اجتمععليه، فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][41][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال الإمامالسيوطي : :« لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمععليه »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][42][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال الإمامابن قدامة المقدسي : :« لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العملبمذهبه، فإنه لا إنكار على المجتهدات »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][43][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال الإمامابن تيمية : :«أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ،وللاجتهاد فيه مساغ ، لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلِّداً»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][44][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال أيضاً: :«إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكرباليد ، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلَّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][45][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] وقال أيضاً: :«فإذاكان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][46][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال الإمامالماوردي : :«وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته ، فلا مدخل له فيإنكاره، إلا أن يكون
1-مما ضعف الخلاف فيه،
2-وكان ذريعة إلى محظورمتفق عليه، كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهوذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][47][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] وجوازكشف وجه المرأة أما الأجنبي بلا حاجة قال به أكثر العلماء بل بلغ من قوته أن أدعيعليه الإجماع وله جملة من الأدلة الصحيحة لا شك أنه معدوم في حقه الشرط الأول علىالأقل.وأختم هذه النقول بنقل جميل عن شيخ الإسلام ابن تيمية: :« ومنعلم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من إيمان وتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله منحقوقه من ثناء ودعاء وغيرذلك»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][48][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] ولعل فيما تقدم كفاية لكشف زيف هذه الحيلة النفسيةالملبسة لباساً شرعياً




والحمد لله أولا وأخراً والصلاة والسلامعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
كتبه حامد ومصلياً / عبدالمحسن الهندي
([1]) مكانك تحمدي (ص40 ) وقد استوقفنيالمرجع (منهاج السنة) فهو في العقيدة لا في الفقه فلم أرى فيه العبارة
([2]) (22/ 109) تنبيه : قوله ((وهو قول مالك)) غريبجداً فلم يقل بذلك أحد قبله حسب علمي فلعله وهم :
([3]) فقد نقل تلك العبارة عنه صاحب كتاب مكانك تحمدي (ص40 ) وهو معاصر ولمينقلها أحداً عنه قبله ولم أجد هذا القول له في منهاج السنة ولا في شيء من كتبهفينظر أهو خطأ في النقل متعمد أو غير مقصود لأن هذه العبارة للجويني ينقلهاالشافعية لا الحنابلة وأنا أشك في ثبوتها عنه ولا أجزم ولعل الله ييسر لي تحقيقهذه المسألة.
([4]) روضة الطالبين 7/ 21
([5]) نهاية المطلب في دراية المذهب (12/ 31)
([6]) الروض الباسم ( 1/ 202)
([7]) عمدة القاري ( 20/98 )
([8]) عمدة القاري (14/ 181 )
([9]) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقىالأخبار (6/ 174)
([10]) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقىالأخبار (6/ 174)
([11]) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (1/ 204)
([12]) التمهيد (6/ 368)
([13]) الاستذكار (2/ 156)
([14]) شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 36)
([15]) شرح النووي على مسلم (14/ 139) وقد عد العلماءهذا النص من القاضي نقلاً للإجماع على الجواز ولكن هناك من اعترض على ذلك منالعلماء المتأخرين نسبياً فقد قال ابن نجيم الحنفي (ت 1005هـ) في كتابه النهرالفائق شرح كنز الدقائق((نقل الإجماع ممنوع بل المراد علماء مذهبه)) أي المالكيةفالقاضي مالكي المذهب
([16]) الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (1/ 199)
([17]) مفاتيح الغيب (23/ 364)
([18]) الإنصاف(1/452):
([19]) المحلى (1/210)
([20]) مجموع الفتاوى( 20/10 )
([21]) روضة الطالبين 7/ 21 ومع أنه نقل عنه نفسه ما يخالف ماتوهمه غيره منها وقد سبق ذكر ذلك ولو قيل هذا لقلنا هو منه تناقض ولكن الأمر فيما أرىليس كذلك. نعم هو تناقض بين فهم أدعي أنه مقصوده : من عبارته وبين صريح قوله بذكر الخلاففي المسألة واختياره الجواز.
([22]) نهاية المطلب في دراية المذهب (12/ 31)
([23]) مراتب الإجماع (ص: 29)
([24]) تفسير القرطبي (12/ 237)
([25]) مجموع الفتاوى( 19/271 )
([26]) http://vb.khutabaa.com/showthread.php?p=24923
([27]) روضة الطالبين وعمدة المفتين (7/ 21)
([28]) http://vb.khutabaa.com/showthread.php?p=24923
([29])التمهيد(6/ 364) و بداية المجتهد (1/ 115)
([30]) تيسير البيان لأحكام القرآن ( 2/1001)
([31]) المبسوط محمد بن الحسن الشيباني (3/ 56)
([32]) شرح معاني الآثار (3/ 16)
([33]) (2/ 334)
([34]) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (18/ 5)
([35]) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 520)
([36]) تحفة الأحوذي (1/ 406)
([37]) فتح الباري لابن رجب (2/ 139)
([38])ومقالالشيخ حاتم حرفيا على هذا الرابط مع تحفظي على تجنيه وسبابه الذي يحرم ولا يحل http://dr-alawni.com/articles.php?show=186
([39]) شرح مسلم للنووي (2/23)
([40]) شجرة الأحوال والمعارف (ص:379)
([41]) المنثور في القواعد (2/140)
([42])الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:158)
([43]) الآداب الشرعية لابن مفلح (1/186)
([44]) بيان الدليل على بطلان التحليل 210-211
([45]) مجموع الفتاوى 30/80
([46]) الآداب الشرعية لابن مفلح 1/169
([47])الأحكام السلطانية 2/10
([48])مجموع الفتاوى 28/233