العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كلمة يجب أن تقال وينبغى أن تسمع

إنضم
7 يناير 2015
المشاركات
21
الكنية
ابويزن
التخصص
أصول فقة
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
الحديث
كلمة يجب أن تقال وينبغي أن تسمع
الحمدلله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبهأجمعين وبعد.لقدتابعت كما تابع غيري الضجة التي صاحبت قول الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي وفقه اللهوسدده بجواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب عنها وإظهاره زوجته في وسائل الإعلاموهي تأخذ بهذا القول وتابعت ردود الأفعال التي تبعت ذلك في شتى وسائل الإعلاموشبكات التواصل الاجتماعي من بعض العلماء في بلادنا وبعض المشتغلين بالجانب الشرعيوالتي كانت في كثير من الأحيان تحمل مظاهراً غير صحية وبعيدة في الغالب منها عنالإنصاف والموضوعية وسأذكر تلك الجوانب الغير صحية راصداً ومعلقاً عليها عل هذهالكلمات تخفف من شدة الاحتقان وتعيد النقاش في المسألة لحجمها الطبيعي .
clip_image001.png
المظهر الأول : التجرؤُ على دعاوى الإجماع نصرة للقول مع التنكر لحقيقة واقعية وهيأن هذه المسألة من مواضع الاجتهاد ومن مسائل الخلاف الذي له حظ من النظر وجملة منالأدلة وقال به جمع من أجلة العلماء في جميع المذاهب الفقهية المتبوعة حيثعمد بعض من يقول بوجوب التغطية إلى حشد دعاوى الإجماع على وجوب التغطية ليوهم أنوجوب تغطية المرأة وجهها هي مسألةٌ إجماعيةٌ وفاقيةٌ قطعيةٌ فزعم من زعم أن الإمامالنووي حكى هذا الإجماع عن الإمام الشافعي ونقل حكايته عن جمع من علماء هذه الأمة وقد شاب ذلك النقل وتلكالحكايات ما شابه من عدم الأمانة العلمية والدقة في النقل كما سنبين وكل تلكالمزاعم والحكايات تجدها على هذا الرابط في بحث لم يذيل باسم من كتبه http://vb.khutabaa.com/showthread.php?p=24923 وأنالا أطعن في صحة جميع تلك النقول كنقول ولكن في صواب مضمونها وصحة توظيفها لعدةأسباب منطقية :الأول: أنالمسألة خلافية بيقين والدليل أنه لا يكاد يخلو من ذكر الخلاف فيها كتاب من كتبالتفسير المطولة ولا كتب الفقه الكبار في جميع المذاهب الأربعة ولا ينكر ذلك إلاجاهل بدواوين أهل الإسلام أو هو كمنكر ضياء الشمس في وضح النهار الثاني: كثير مننقول الإجماع على وجوب التغطية التي نقلت غير مقبولة إما لتلبيسات صاحبت النقل أولأن من نقلوا عنه تلك الدعوى مثبت للخلاف ونمثل بالتالي:§ نقلوا عن شيخ الإسلام ابن تيمية : في منهاج السنة أنه ذكر هذه العبارة « اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّالنظر مظنة الفتنة »[SUP]([SUP][1][/SUP])[/SUP] ولكنا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية : قد نقل الخلاف في مجموع الفتاوىبعد أن ذكر خلاف الصحابةفقال: :« وعلى هذينالقولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية . فقيل : يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد . وقيل : لا يجوز وهو ظاهر مذهبأحمد ؛ فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها . وهو قول مالك»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][2][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] فلو صح عنه تلك الدعوى فهي منقوضة بإقراره بالخلاف ولاأظن تلك الدعوة عنه تصح[SUP]([SUP][3][/SUP])[/SUP]§ وكذلك الإمام الجويني إمام الحرمين : نقل عنه هذه العبارة« اتفاق المسلمين علىمنع النساء من الخروج سافرات الوجوه »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][4][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] فزعوا أنها حكاية منه للإجماع بينما الإمام الجويني قال في كتابه نهاية المطلب في دراية المذهبفي كتاب النكاح « أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين منغير حاجة »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][5][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] فيحل للأجنبي وفق نصه هذا ولم يقلللخاطب أن ينظر للوجه والكفين وما عداهمايحل النظر إليه للحاجة بللو صح أن عبارته هي من دعاوى الإجماع في المسألة فهي دعوى منقوضة بإقراره بالخلافولا أظن تلك الدعوة عنه تصح مع أن منع النساء شيء والتحريم شيء أخر لمن تأمل § وقد نقلوا عن الإمام المجتهد محمدبن إبراهيم الوزير : قوله« وأجمعواعلى وجوب الحجاب للنساء »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][6][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] بينما نجده : ذكر تلك العبارة في « جملة ما أجمع العلماء على نسخه » ومنه هذه المسألة ومن لم يصدقكلامي فليرجع للمصدر بنفسه ولعله يقصد ما تعلق بأمهات المؤمنين لأنه حكم مختص بهنانقضى بموتهن رضي الله عنهن§ ونقلوا عن العينيأنه : قال : « لا يجوز للمرأة أن تأذنللرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ، ويجب عليهاالاحتجاب منه بالإجماع» [SUP]([/SUP][SUP][SUP][7][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] والتلبيسأنهم ذكروا هذا النص في الحجاب الجسماني بينما الحجاب الذي عناه العيني : في هذا النص هو الحجاب المكاني لمن تأمل العبارة في سياقها لأنعبارته تامة هي : « لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ،ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماعوما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب » ويدللذلك أيضاً أنه نقل قول المالكية في تجويزهم لها كشف وجهها وكفيها في كلامه فيحديث الخثعمية فقال« وقالبعض المالكية ليس على المرأة تغطية وجهها لهذا الحديث وإنما على الرجل غض البصر »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][8][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] أي الأجانبفكيف ينقل الإجماع على وجوب تغطية الوجه مععلمه بقول بعض المالكية بالجوازولا يعلق علىقول بعض المالكية بشيء؟ وقد بينا سياق ذلك النقل ومورده § قالوا حكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعيالمتوفى سنة 844 هـ : : « اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافراتالوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق » نقله الشوكاني في نيل الأوطار ( 6 /130) كذانقلوا ولكن برجوعي لنيل الأوطار للشوكاني وجدت العبارة هكذا« فيه دليل لمن قال أنهيجوز نظر الأجنبية . قال ابن رسلان وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو مادونه أما عند خوف الفتنة فظاهرإطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاقالمسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][9][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] كما تركوا تتمةكلام الشوكاني ومن كلامه بعد هذا النقل ما يدل أن لم يفهم هذا النص على معنىالإجماع في المسألة كما هو الحق فقد قال الشوكاني : في أخر كلامه « والحاصل: أنالمرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه الحاجة عند مزاولة الأشياءوالبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينةوهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][10][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]والتلبيس هو أن العبارة مقيدة وهم يوردونها مطلقة وابن رسلان يقر بجواز الكشف ولكنه قيده بحالأمن الفتنة وإمن حصول الأذى للمرأة الكاشف من الفساق ولو كان يعلم تحريمه إجماعاً لما أستثنى حال دون حال لكون محرماًعلى كل حال ولذانجد الرملي شارح كتاب ابن رسلان : لم يجد غضاضة في أن يقول « وحرة ولو صغيرة عليهاستر جميع بدنها وجوبا لا الوجه والكفظهرا وبطنا إلى الكوعين لقولهتعالى (وَلا يُبْدِينَزِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قالابن عباس وغيره وجهها وكفيها ... وإنما لم يكن الوجه والكفان عورة لأن الحاجة قدتدعو إلى إبرازهما»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][11][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] فهل الرملي : لم يقف على ذلك الإجماع الذينسبوه لابن رسلان أو تجرأ وخالفه؟! وما يهمني هنا هو التنبه لتلبيس من ينزع العبارات من سياقها ويوظفها فيغير محلها ومن تأمل سياق كلام من نقل عبارة الجويني: وجدهم متابعين مقلدين للجوينيولو تأمل مُتأملٌ أكثر في نص العبارة لعلم أن الجوينى ومن نقل عبارته من الشافعيةيعنون بالمنع في العبارة المنع بالولاية لا بالحكم الشرعي لأنهم يذكرون الخلاف فيمواضع أخرى ويعللون المنع بخوف الفتنة أو خوف تعرضهن لأذى الفساق ولو كان حكما شرعيا مبتوتاً إجماعياً لعللوا به وكفى أو ذكروا دليلهذا الأجماع وبهذا جمع منجمع بينهما وعلى كل حال أن صح أنها حكاية لإجماع فهي دعوة ساقطة وإن كررها منكررها كما سنبين في السبب الثالث. الثالث: أن تلك الإجماعات المدعاة على وجوب تغطية المرأة لوجهها أمامالأجانب لو صحت معارضة بإجماعات يحكيها من يقول بعدم الوجوب ولم يتعرض لها ذلكالكاتب وهذا مظهر من مظاهر اختلال الأمانة عنده وعلى سبيل المثال :قال الإمام ابن عبد البر المالكي:: « اختلفالعلماء في تأويل قول الله عز وجل (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّإِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) فروى عن ابن عباس وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفانوروى عن ابن مسعود (مَا ظَهَرَمِنْهَا) الثياب ... واختلف التابعونفيها أيضا على هذين القولين وعلى قول ابن عباسوابن عمر الفقهاء في هذا الباب»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][12][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] وقال في الاستذكار« وعلى قول ابن عباسوابن عمر جماعة الفقهاء »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][13][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] ونقل ابن بطال :عين العبارة ولكنه لم ينسبها لابن عبدالبر فقال :« وعلى قول ابن عباس ، وابن عمر جماعة الفقهاء »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][14][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] فقد نص حافظ المشرقين : على أن الفقهاء على قول ابن عباس وابن عمر بعد أن قرر أن هذا الاتفاق من الفقهاء سبقه خلاف قديم وهومن هو في سعة العلم والاطلاع وقال الإمام النووي : :« قال القاضي قالالعلماء وفى هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستروجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لهاويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوالإلا لغرض صحيح شرعي »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][15][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] واقره النووي ولميتعقبه بكلمة وقال ابن حجر الهيتمي: :« وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروجالمرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر واعترض بنقل القاضي عياض إجماع العلماء على منعها من ذلك وأجاب المحققون عن ذلك بأنه لا تعارض بين الإجماعين لأن الأول فيجواز ذلك لها بالنسبة إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير والثاني بالنسبة إلى أنه يجوز للإمام ونحوه أو يجب عليه منع النساء من ذلكخشية افتتان الناس بهن »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][16][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] قلت:ولكن ليعلم أن في عبارة الهيتمي السابقة انقلاب لأن مننقل الإجماع على عدم الوجوب هوالقاضي عياض المالكي : وليس إمام الحرمين الجويني الشافعي : ومن نقل الإجماع على المنع في الواقع هو إمام الحرمين الجويني الشافعي :وليس القاضي عياض المالكي: فتنبه ونبه فالخطأ قديم ولم أرى من نبه عليه وقال الفخر الرازي : في تفسيره: « لما كان ظهور الوجه والكفينكالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][17][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال الإمام المرداوي الحنبلي: :« الصّحِيحُ مِنْ الْمذْهبِ أنّ الْوجْه ليْس بِعوْرةٍ. وعليْهِالأصْحابُ. وحكاهُ الْقاضِي إجْماعًا »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][18][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] فتأمل من يقصدالمرداوي : بالأصحاب غيركبار أئمة الحنابلة وقوى رأي الأصحاب هذا بأنه قول حكى الإجماع عليه القاضي :فالفخر الرازي نقل الإجماع على الجواز وهو شافعي والقاضي كذلك وهومالكي والمرداوي جعله قول الحنابلة وهو حنبلي فلم يبق إلا الأحناف ولا أعرف منهممن نقله إجماعا وقبله.ولن نقول في فعل من ادعى الإجماع على عدم الوجوب ولا في فعل من ادعى الإجماععلى الوجوب مثل ما قاله ابن حزم:: «دعوى الإجماع بغير يقين، كذب على الأمة كلها»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][19][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] لاحتمال الخطأ منهم بغلبة الظن ولقد قال شيخ الإسلام : : « وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أنيخرج عن الإجماع ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيهاإجماعاً ولا يكون الأمر كذلك »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][20][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] وهذه المسألة التي معنا إحدى تلك المسائل لأن هذينالإجماعين متعارضين ومتعاصرين فهما غير مقطوع بثبوتهما فإن أكبر مدعي للإجماع حسب علمي القاصر سناً وأقدمهم مولداً هو الإمامابن عبد البر: (المولود سنة 368 هـ والمتوفى 463 هـ)حيث ادعى إجماع الفقهاء على الجواز بعد خلاف سبق هذا الإجماع وإذا ما اعتبرنا عبارة الجويني: (المولود سنة419هـ والمتوفى سنة 478هـ) التي نقلها النووي وغيرهعنه هي أيضاً دعوى لإجماع بضد القول السابق [SUP]([/SUP][SUP][SUP][21][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] مع أن الإمام الجويني قال في كتابه نهاية المطلب في دراية المذهبفي كتاب النكاح « أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين منغير حاجة »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][22][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] كماقدمنا فيبعد كل البعض اعتبار هذه العبارة منه دعوى للإجماع إذا لا يعقل أنه يرجحما يخالف به إجماع ٌ يعلمه وعموماً بما أن الإمامين متعاصرين فلا نستطع أن نقول هناك إجماع أقدم منإجماع ومما يزيد الطينبلة أن معاصر لهما أثبت الخلاف فاسقط دعواهما معاً وهو الإمام ابن حزم: (المولود سنة 384 والمتوفىسنة 456هـ) فقد تعاصر هؤلاء الثلاثة 34 سنة فماذا قال ابن حزم :؟1قال الإمام ابن حزم الظاهري : : « واتفقوا على أنشعر الحرة وجسمها حشا وجهها ويدها عورة واختلفوافي الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورةهي أم لا »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][23][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]وأما القاضي عياض: (المولود سنة 476 والمتوفى 544 هـ )فهو مالكي فلا غرابة أن ينقل الإجماع على عدم الوجوب مقلداً لابن عبد البر: وهو إمام في مذهبه فكلاهما مالكيانوالقاضي عياض:جاء بعد الثلاثة السابقين وإن كان قد أدرك من حياة الجويني سنتي الفطام ولذا لايمكن قبول دعواه لأنه قد قيل قبله بدعوى بإجماع مضاد للجويني: وكذلك قبله دعوى بالخلاف ووقوعه منابن حزم:ولذا فالمحقق هو أن دعوى الإجماعين ساقطتينبإثبات ابن حزم الخلاف وكذلك من بعده فقد قال القرطبي المالكي( المولود سنة 600 والمتوفى سنة 671هـ) في تفسيره : : « أجمع المسلمون على أن السوأتين عورةمن الرجل والمرأة ، وأن المرأة كلها عورة ، إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][24][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] وهو متأخر عن الثلاثة ولذا فالقول الحق هو أن الخلاف ثابت وأن المسألة خلافيةٌ قوية وبلغمن قوتها أن أدعي الإجماع على كلا القولينوبما أن المسألة ادعى كل فريق الإجماع على قولهفنحتاج هنا لقاعدة منهجية تخرجنا من هذا الموقف وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلامابن تيمية فقال::« وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع...فليس لقائل أن يقول نقل الخلاف لم يثبت...ناقل الإجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافي..» اهـ بتصرف للاختصار [SUP]([/SUP][SUP][SUP][25][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] فابن حزم والقرطبي قولهما مقدم على كل دعاوى الإجماع في المسألة وتبين ثبوت الخلافبلا شك ولا امتراء § وقبل أن أغادر هذه النقطة أحب أن أنبهلخطأ أو افتراء ادعاهصاحب البحث المشار إليه حيث قال « نقل النووي في روضة الطالبين عن الإمام الشافعي أنه نقل اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروجسافرات »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][26][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] فزعمأن النووي يحكي العبارة عن الشافعي وهذا خطبٌ فادح فالإمام النووي: يقصد إمامالحرمين الجويني:فالعبارة عبارته لا الإمام الشافعي: وهذا يدل على عدم خبرته بفهم كلام الإمام النووي: ونص عبارة النووي في الروضة « ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منعالنساء من الخروج سافرات الوجوه »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][27][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] فلم ينص على أنه الشافعي وكلكتب الشافعية العبارة منسوبة للإمام الجويني:ولا أدري أهوأمر وقع من الناقل خطأ أو تلبيس متعمد وقد مر معنا أمثلةٌ لعدة تلبيسات فاللهأعلم. وأخرت الكلام عليه لفداحته سواءً كان وقع خطأ أوتلبيساً.ومن العجيب أنهم لم يكتفوا بدعاوى الإجماع العلمي القولي بل نقلواالإجماع العملي وجعلوه في صفهم دنما حجة ولكن لعلنا ننبهمفنسأل هل هو مفيد استحباب التغطية أو والوجوب أم غاية ما يدل على المشروعية بلاإفادة لهذا ولهذا؟!لا يمكن الجزم بأنه يدل على هذا ولا علىهذا. فإن المسلمين بحمد لله على مر العصورملازمون لأمور قد لا تكون واجبة بل مستحبة فلم تدل الملازمة على تعين نوع ذلك المشروع.أهو على مشروع على الوجوب أو مشروع على الاستحباب؟ ولذا لا يمكن جعله ذلك دليلاًعلى الوجوب جزماً.
clip_image001.png
المظهر الثاني: زعم بعض من يرى وجوب التغطية أن القول بجواز الكشف قول شاذ أو ضعيف بل زعم صاحب البحث المشار إليه أنه لم قبل إلا بعدالاستعمار الغربي فقال « هنالك قلة قليلة من العلماء لايرون أن وجه المرأة عورة وهذا هو الرأي الشاذ النشاز في المجتمعات الإسلامية عبرالعصور، ولم تقبل به الأمــة إلا بعد دخول الإستعمار وبالقوة »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][28][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]وحقيقة الحال بخلاف ما قال فليس نشاز ولا قولاً شاذا بل قد قبلته الأمة في عصور متفاوتة وبلاقوة سلطان فإن قال: لا فحينها يحق لنا أن نسأل كيف يريدنا أن نفهم قول المرداوي : أن هذا صحيح المذهب وعليه الأصحابأي من الحنابلة وقول القرطبي: أجمعالمسلمون وقول القاضي : قال العلماء وقول ابن بطال: عليه جماعة الفقهاء وقول ابن عبد البر: عليه الفقهاء. بل صرح أنه قول للأكثرلا للقلة كما زعم فقال : «كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا علىأن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهموهو قول الأوزاعي وأبي ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها» وقال ابن رشد :: «حد العورة من المرأة فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين»[SUP] ([/SUP][SUP][SUP][29][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
هل هم أدعياء كذبة وغير أمينين في نقل العلم لهذه الدرجة؟!!!
فهذه النصوص تفيد على الأقل أن هذا القول قال به جماعات من العلماء وفي إعصار متفاوتة قبلالاستعمار وأنه ساد في فترات زمنية ومساحات جغرافية ليست بالهينة وخصوصاً إذاعلمنا أن المتقدمين كانوا يرحلوا في الطلب ويلتقون بالعلماء فلوا لقوا عالما بخلافذلك في رحلتهم لذكروا قوله وناقشوا دليله بل لا يمكن تخيل ذلك إلا إذا كان عقلالنافي يتخيل أن الناس كانوا يطرحون أقوالهم أكثر العماء وأجلائهم ولا يعملونبها!!!فليت من يسطر أمثال هذه العبارات يحترم عقول القراء عند عرضه هذهالمسألة فلا يورد مثل ذلك الطرح .ولنفرض جدلاً أنه قول قال به قلة من العلماء فكان ماذا؟! ألستم تقررون أن الحق مع من كان الدليل معه ولو كان وحده أم نسيتمذلك ؟َونمثلبوجوب الوضوء لمن أكل لحم الجزور وأراد الصلاة أليس هو من مفردات المذهب الحنبليولا ترون في القول به غضاضة لأنكم ترون أن الدليل معكم وفي صفكم.
clip_image001.png
المظهر الثالث: زعمَ بعضُ من يختارُ التغطية أن القول بجواز كشف المرأة لوجههاأمام الأجانب ليس قولاً لأئمة المذاهب الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ولا قولاًللسلف وأن الأقوال المنقولة عنهم خاصة بعورتها في الصلاة فقط ولا يشمل عورتهاخارجها . وأول منقال بهذا فيما أعلم وعلمي قاصر هو الإمام الموزعي الشافعي المتوفى 845 هـ حيث قال: :« والسلف والأئمة كمالك والشافعيوأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][30][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] وقبول مثل هذه الدعوى عن السلف أو عن الأئمة الثلاثة من وجهة نظريخطأ وإن كانت في الثلاثة أهون وهو خطألعدة أسباب:السبب الأول : أنالموزعي : شافعي متأخر فليس من المعقول أن يكونقوله وفهمه هو المقدم في حكاية مذاهب الأئمة الثلاثة في هذه المسألة على قول كبارأئمة تلك المذاهب من تلاميذهم ومن بعدهم حتى عصر الموزعي : ولو تصور ذلك في قول أئمة المذاهب الثلاثة كيف يتصور تحكيمه فيأقوال جمهور السلف من الصحابة والتابعين القائلين بأن الوجه والكفين ليس بعورة وأنه يجوز ابدأهما فيزعمأنهم إنما يتكلمون في عورتها في الصلاة وليس خارجه ؟! وخصوصاً أننا لا نعرف نصا عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعين يبين أنآية الزينة هي في تقرير عورة المرأة في الصلاة لا خارجها وكما هو معلوم فإن الخلاف بين السلف مشهور في تفسيرهم لهذه الآيةوليس في شيء من عبارتهم تقيدها بالصلاة بل هي آية لا علاقة لها بالصلاة ابتداءً، بل جاءت لبيان ما يجوزإبداؤه من المرأة أمام الرجال الأجانب وغيرهم، فهي نص فيما يجوز إبداؤه من المرأةقدراً وصفة ًوتخصيصاً بمن يجوز إبداء ذلك القدر وتلك الصفة لهومن تأمل هذه الحقيقة وكان منصفاً فلن يقبل مثل هذه الدعوى أو يغتربها السبب الثاني : زعمه حصر أقوال أئمة المذاهب الثلاثةبالجواز بالصلاة في ما فيه.فأما الإمام أبو حنيفة: فقد قال تلميذه وأحد ركنيمذهبه محمد بن الحسن الشيباني:: «وأماالمرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليسينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف والكف ولابأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبيحنيفة»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][31][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]وقال الطحاوي: :«وقد قيل في قول الله عز وجل: (وَلا يُبْدِينَزِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) [النور: 31]: إن ذلك المستثنىهو الوجه والكفان ... وممن ذهب إلى هذا التأويل محمد بن الحسن رحمة الله عليه .كما حدثنا سليمان بن شعيب بذلك , عن أبيه , عن محمد . وهذا كله قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمة الله عليهم أجمعين» [SUP]([/SUP][SUP][SUP][32][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]فهذا الإمام الطحاوي ينسبه لأبي حنيفة وصاحبيه فهل الموزعي أعلم من الأحناف بقول أبي حنيفة في عورة المرأةبالنسبة للأجنبي عنها ؟!!!. هذا سؤال أطرحه على كل عاقل ومنصف أما الإمام مالك: فقد جاء عنه في المدونة الكبرىما نصه « قلت: أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أنتمنعه نفسها؟ (أي من وطئها)قال: قالمالك: نعم، تمنعه نفسها قال: ولايصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال: فقلتلمالك أفينظر إلى وجهها، فقال: نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها... »[SUP] [/SUP][SUP]([/SUP][SUP][SUP][33][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]فنجدالإمام مالك: أنزل المظاهر من زوجته المظاهر منها وقت الظهار منزلةالأجنبيلأن النساء والمحارم ومن ألحق بهم لا مانع من نظرهم لشعرها وغيره ومن يُمنعهو الأجنبي وليس لها أن تبديهما له ذلك ثم لما سُئل « أفينظر إلى وجهها»فقال: «نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها »فكلمة (غيره) هنا في سياق ما يحل للأجنبي والدليل أنه أنزلالزوج منزلته ولو قيليحتمل أنه قصد النساء والمحارم لا الأجانب عنها قيلالمحارم والنساء يحل لهم ما فوق ذلك من الشعر وما يظهر منها عادة في بيتها وبينهم ولذافقوله هنا صريح في ما يجوز لها كشف للزوج المظاهر والأجانب عنها قطعاً والقول بغيرهذا تعسف وتحميل للنص غير ما يحتملهوهذا القول ما يشهد به أقوال المالكية وغيرهم ممن ينقل الخلاف فيالمسألة قال القرطبي المالكي: :« الزينة التي استثنى الله تعالى لهن إظهارها في قوله(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا)....قالالحسن ومالك : هو الوجه ، والكفان ؛ لأنَّهما ليسا بعورة »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][34][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] وقال القاضي عياض ((قال ابنعباس (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّإِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: الوجهوالكفان، وقاله عطاء، وذكر ابن بكير: أنه قول مالكوغيره))[SUP]([/SUP][SUP][SUP][35][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]وقال المباركفوري: :« وقد اختلف في مقدارعورة الحرة فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ، وإلى ذلك ذهب الشافعي فيأحد أقواله وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومالك»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][36][/SUP][/SUP][SUP]) [/SUP]فجعله لمالك قولاواحداً ولم يعرف له غيره في حين قال أنه أحد أقوال الشافعي وأحد الروايتين عن أبي حنيفة.وقد تقدم ابن بكير: قالأنه قول مالك وغيره و تقدم عزوا الإمام ابن عبد البر المالكي: هذاالقول لعامة الفقهاء أو أكثرهم ولم يستثني منهم مالك إمام مذهبه ومثل هذاالنص يفيد أحد أمرين: الأول : أن ابن عبدالبر: لم يعرف قولاً لمالك : فيهذه المسألة وعرف قول غيره من الفقهاء فحكاه الثاني: أنمالك : من أولئك الفقهاء القائلين بهوالأول لا يخفى بعده والثاني هو الأقرب وخصوصا أن علماء المالكية غير ابن عبدالبر:يذكرونه قولاً لمالك:. نعم هناك نقولأخرى عنه تفيد أنه يقول بوجوب التغطية ولكن الحق أن يقال عنه قولا لا نفي أحدهما أما الإمام الشافعي:فلم أقف له على شيء في هذا وقد يقف غيري ولكن هناك قرائن تدل على أنه على هذاالقول أولها: أنه تلميذ لمالك وهو المشهور عن مالك ثانيها: أنه هو القول الذي ينسبه الشافعية له وكذلك غيرهم قال الحافظ ابنرجب الحنبلي «عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها ، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأبي ثور»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][37][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]فمن أولى بالصواب الموزعي أم هؤلاء؟! أترك الحكم للقارئالسبب الثالث: هي نقطة جوهرية ومنتأملها حق التأمل جزم ببطلان ذلك القول وسقوط تلك الدعوى ونأى بنفسه عنها وهي مانبه عليه الشيخ المحدث الدكتور حاتم الشريف عوني حفظه الله وهي أن قبول هذه الدعوىينبني عليه القبول بلازم خطير لها وهوأن المرأة ليس لها عورة خارج الصلاة في مذاهب أئمة المذاهب المتبوعة والسلف وأنكلامهم عن عورتها في الصلاة فقط وما يجب عليها حال الأحرام من اللباسولنيجد دعاة الانحلال أفضل من تلك الدعوى ليركبوها فقد أفاد الشيخ حاتم أنهعلى رأي الذين ينفون وجود نص لأئمة المذاهبيُبين عورة المرأة خارج الصلاة أنيلتزموا بلازم قبيح لقولهم هذا وهو أن هؤلاء الأئمةلم يتكلموا عن الحجاب الشرعي أمام الأجنبيوقولهمبهذا هو خدمة مجانية يقدمونها لمحاربي الحجاب فخصوم الحجاب يزعمون أن الحجابالشرعي عادة وليس عبادة ، وسيجدون لتأييدقولهم الباطل هذا مستنداً قويا في نفي أولئك القوم لوجود نص عن السلف وأئمةالمذاهب في بيان حدود عورة المرأة خارج الصلاة، ليقولوا : أكبر دليل على أن الحجابعادة وليس عبادة : أن السلف وفقهاء المذاهب قبل المذهب الحنبلي لم يبينوا ما يجبستره من المرأة ، فيكون هؤلاءالمنافحون عن الحجاب هم بأنفسهم يثبتون ذلك فهو عين قولهم هذا!! وهكذايصبح هؤلاء عونا لدعاة السفور في حين أنهم يحسبون أنفسهم حامين للحجاب وممانعينلأهل السفور والانحلال !! ويحقلدعاة التبرج أن يقولوا ليس هناك حجاب شرعي للمرأة عن الأجنبي وأن القول بأن هناكحجاب شرعي للمرأة عن الأجنبي بدعة حنبلية وقد نقلت كلام الشيخ حاتم بالمعنى فليعلم [SUP]([/SUP][SUP][SUP][38][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
clip_image001.png
المظهر الرابع: أن بعض منيختار وجوب التغطية قال عن من يجوز للمرأة كشف وجهها أمام الأجنبي كالشيخ أحمدالغامدي بأنه مرتكب ذنب يجب عليه التوبة ومنهم من قال أنه ديوث وداعية دياثة وأنهداعية فحش وسوء وداعية سفور وانحلال ووو .......ولا تنقضي تلك الأوصاف القبيحةوالذم والطعن والسباب والاتهام . ولكنليعلم من يتفوه بمثل تلك العبارات في حق المجيزين أمور ثلاثةٌ :الأول : أنه حط من قدر أخلاقه وإيمانهفقد قال رسولنا الكريم خ: « ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلقوإن الله يبغض الفاحش البذي »رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وقال خ «ليس المؤمن بالطعان، ولا باللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء »رواه البخاري في الأدبالمفرد وصححه الألبانيالثاني : أن القادح في مخالفه والخلاف سائغ بالسباب ونحوه تجرأ على الكبائر فسباب المسلم فسوق وحرمت عرض المسلم مجمع عليها بل بينما ذلكالشخص الذي وجه له ذلك السباب واقع فيما هو مختلف فيه مجتهداً على أسوء تقدير. فمنمنكما أجرأ على محارم الله؟!.الثالث : أن كل وصف قبيح وذم ينال أجلة الصحابة والتابعين ومن بعدهم منالعلماء والصلحاء على مر العصور القائلين بمثل هذا القول.فليت شعري فكيف سيخلص القادح منهم عند الميزانوسوق الحسنات والسيئات؟وأعلمُ أنه قد يبرر فعله ذلك أمام الناس أنه من باب إنكار المنكر ولكنه إن كان من أهل العلم وطلابه أظنه لا يخفى عليه أن الأنكاربابه في المجمع على تحريمه وقيل يجوز في ما ضعف الخلاف فيه بشرط أخر سنوردهوحتى لا يظن القارئ أن هذا من كيسي أذكر بعضنصوص العلماء والذين هم أعلم مني ومن أمثال أولئك المتجرئين على أعراض المسلمينالتي هي كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في اليوم الحرامقال الإمامالنووي::« العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه الأمة،أما المختلف فيه فلا إنكار فيه »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][39][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال الإمامالعز بن عبد السلام سلطان العلماء : :« الإنكار مُتَعَلِّقٌ بما أُجْمِعَ علىإيجابه أو تحريمه »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][40][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال الإمامالبدر الزركشي : :« الإنكار من المنكر إنما يكون فيما اجتمععليه، فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][41][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال الإمامالسيوطي : :« لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمععليه »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][42][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال الإمامابن قدامة المقدسي : :« لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العملبمذهبه، فإنه لا إنكار على المجتهدات »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][43][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال الإمامابن تيمية : :«أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ،وللاجتهاد فيه مساغ ، لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلِّداً»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][44][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال أيضاً: :«إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكرباليد ، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلَّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][45][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] وقال أيضاً: :«فإذاكان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه »[SUP]([/SUP][SUP][SUP][46][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال الإمامالماوردي : :«وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته ، فلا مدخل له فيإنكاره، إلا أن يكون
1-مما ضعف الخلاف فيه،
2-وكان ذريعة إلى محظورمتفق عليه، كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهوذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][47][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] وجوازكشف وجه المرأة أما الأجنبي بلا حاجة قال به أكثر العلماء بل بلغ من قوته أن أدعيعليه الإجماع وله جملة من الأدلة الصحيحة لا شك أنه معدوم في حقه الشرط الأول علىالأقل.وأختم هذه النقول بنقل جميل عن شيخ الإسلام ابن تيمية: :« ومنعلم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من إيمان وتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله منحقوقه من ثناء ودعاء وغيرذلك»[SUP]([/SUP][SUP][SUP][48][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] ولعل فيما تقدم كفاية لكشف زيف هذه الحيلة النفسيةالملبسة لباساً شرعياً
clip_image001.png
المظهر الخامس : التعسف والتكلف في رد أدلة الخصوم بردودغير صحيحة وأترك التمثيل هنا واكتفي بالتنبيه ولكن ليعلم من يفعل ذلك أنه بذلك يرددلالات بعض الأدلة الشرعية الثابتة نصرة لقوله ولا يدخل الجنة من كان في قلبهمثقال ذرة من كبر وأعظم الكبر رد الحق ويليه في المنزلة غمط الناس واحتقارهم ومنمنا لا يريد الجنة؟!
clip_image001.png
clip_image001.png
المظهر السادس: شخصنة الخلاف وترك البحث في المسألةبالحجة والبرهان إلى تتبع سيرة القائل بهذا القول وهو في النهاية إنسان له حسناتوعليه سيئات وقد يوقع البعض في بعض الأحيان في البهتان وهب أنه هو ليس بأهل لهذاالمقام فقد سبق من هم أهل بلا نزاع
clip_image001.png
وختاما لا يظن ظانأن غرضي بهذه الكلمات نصرت طرف على طرف أو ترجيح قول على أخر فهذا له موضع أخر وغاية ما أريد بما سطرته في هذا المقال هوالتنبيه على المظاهر غير الصحية في تناول المسائل الفقهية المتنازع فيها وما هوإلا محاولة لتصحيح المسار والعودة بهذه المسألة إلى حجمها الطبيعي فهي مسألةخلافية مشهورة والنزاع فيها قويويكفي كل طرف إذا ما سُئلعن الصواب فيها أن يقول المسألة خلافية والقول الذي نرجحه هو كذا ودليله كذا وكذاوما يستدل به مخالفنا الجواب عنه كذا وكذا والعلم عند الله. وهذاالنهج هو التطبيق العملي لقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد ، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلَّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه»
والحمد لله أولا وأخراً والصلاة والسلامعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
كتبه حامد ومصلياً / عبدالمحسن الهندي


([1]) مكانك تحمدي (ص40 ) وقد استوقفنيالمرجع (منهاج السنة) فهو في العقيدة لا في الفقه فلم أرى فيه العبارة
([2]) (22/ 109) تنبيه : قوله ((وهو قول مالك)) غريبجداً فلم يقل بذلك أحد قبله حسب علمي فلعله وهم :
([3]) فقد نقل تلك العبارة عنه صاحب كتاب مكانك تحمدي (ص40 ) وهو معاصر ولمينقلها أحداً عنه قبله ولم أجد هذا القول له في منهاج السنة ولا في شيء من كتبهفينظر أهو خطأ في النقل متعمد أو غير مقصود لأن هذه العبارة للجويني ينقلهاالشافعية لا الحنابلة وأنا أشك في ثبوتها عنه ولا أجزم ولعل الله ييسر لي تحقيقهذه المسألة.
([4]) روضة الطالبين 7/ 21
([5]) نهاية المطلب في دراية المذهب (12/ 31)
([6]) الروض الباسم ( 1/ 202)
([7]) عمدة القاري ( 20/98 )
([8]) عمدة القاري (14/ 181 )
([9]) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقىالأخبار (6/ 174)
([10]) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقىالأخبار (6/ 174)
([11]) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (1/ 204)
([12]) التمهيد (6/ 368)
([13]) الاستذكار (2/ 156)
([14]) شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 36)
([15]) شرح النووي على مسلم (14/ 139) وقد عد العلماءهذا النص من القاضي نقلاً للإجماع على الجواز ولكن هناك من اعترض على ذلك منالعلماء المتأخرين نسبياً فقد قال ابن نجيم الحنفي (ت 1005هـ) في كتابه النهرالفائق شرح كنز الدقائق((نقل الإجماع ممنوع بل المراد علماء مذهبه)) أي المالكيةفالقاضي مالكي المذهب
([16]) الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (1/ 199)
([17]) مفاتيح الغيب (23/ 364)
([18]) الإنصاف(1/452):
([19]) المحلى (1/210)
([20]) مجموع الفتاوى( 20/10 )
([21]) روضة الطالبين 7/ 21 ومع أنه نقل عنه نفسه ما يخالف ماتوهمه غيره منها وقد سبق ذكر ذلك ولو قيل هذا لقلنا هو منه تناقض ولكن الأمر فيما أرىليس كذلك. نعم هو تناقض بين فهم أدعي أنه مقصوده : من عبارته وبين صريح قوله بذكر الخلاففي المسألة واختياره الجواز.
([22]) نهاية المطلب في دراية المذهب (12/ 31)
([23]) مراتب الإجماع (ص: 29)
([24]) تفسير القرطبي (12/ 237)
([25]) مجموع الفتاوى( 19/271 )
([26]) http://vb.khutabaa.com/showthread.php?p=24923
([27]) روضة الطالبين وعمدة المفتين (7/ 21)
([28]) http://vb.khutabaa.com/showthread.php?p=24923
([29])التمهيد(6/ 364) و بداية المجتهد (1/ 115)
([30]) تيسير البيان لأحكام القرآن ( 2/1001)
([31]) المبسوط محمد بن الحسن الشيباني (3/ 56)
([32]) شرح معاني الآثار (3/ 16)
([33]) (2/ 334)
([34]) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (18/ 5)
([35]) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 520)
([36]) تحفة الأحوذي (1/ 406)
([37]) فتح الباري لابن رجب (2/ 139)
([38])ومقالالشيخ حاتم حرفيا على هذا الرابط مع تحفظي على تجنيه وسبابه الذي يحرم ولا يحل http://dr-alawni.com/articles.php?show=186
([39]) شرح مسلم للنووي (2/23)
([40]) شجرة الأحوال والمعارف (ص:379)
([41]) المنثور في القواعد (2/140)
([42])الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:158)
([43]) الآداب الشرعية لابن مفلح (1/186)
([44]) بيان الدليل على بطلان التحليل 210-211
([45]) مجموع الفتاوى 30/80
([46]) الآداب الشرعية لابن مفلح 1/169
([47])الأحكام السلطانية 2/10
([48])مجموع الفتاوى 28/233

 
إنضم
7 يناير 2015
المشاركات
21
الكنية
ابويزن
التخصص
أصول فقة
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
الحديث
رد: كلمة يجب أن تقال وينبغى أن تسمع

عذرا للمرة الثانية أضيف موضوعا وبعد اعتماده يظهر تداخل في الأحرف
 
إنضم
16 نوفمبر 2009
المشاركات
59
التخصص
شريعة إسلامية
المدينة
سرت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: كلمة يجب أن تقال وينبغى أن تسمع

شكرا لك.. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
 
إنضم
14 نوفمبر 2014
المشاركات
62
الكنية
علي
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
مليبار
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كلمة يجب أن تقال وينبغى أن تسمع

هل ستر جميع البدن واجب على الرجل اذا علم وايقن انّ اجنبية تنظر اليه؟فهلا يكون هذا الستر مطلوبا عند خروج الرجال الى الاسواق ونحوها في هذا الزمان؟؟؟وضحني مع الادلة التراثية



 
أعلى