رد: مسألة مهمة الي السادة الشافعية
تنبيه:
لا بد لأي أخ يقرأ في كتب المذهب من معلم يعلمه، ويبن له، ولا يتكل على فهمه
فربما تمر عليك المسألة فتحفظها فإذا فيها من القيود المعروفة لدارس المذهب، والمذكورة في مشابهات المسائل، وربما يلبس عليك من مصطلحاتهم وربما... وربما...
هذه المسألة تصور هكذا:
تكلم دون أربعة في زنا رجل ما عند غير قاضٍ: فهؤلاء يحدون جزما، قولا واحدا، لا خلاف فيه في المذهب
أما لو ذهب دون الأربعة لدى القاضي، وأخبروه أنهم شهدوا واقعة زنا، -وفي ظنهم أن يأتي أشخاص أخر فيشهدوا كشهادتهم، وهذه ليست قيدا بل تمثيل-
فشهدوا عند القاضي فقط، فهنا يتذبذب النظر:
بين كونهم جاءوا للشهادة، لا للقذف والمعاندة وهتك عرضه، فبابهم من باب النهي عن المنكر، وإقامة حدود الله، ونقص العدد ليس بأمر الشاهد، فهو يتوقع من يأتي فيشهد كشهادته، وقاسوا ذلك على ما لو شهد أربعة بالزنا فقبل القاضي شهادتهم، ثم رجع أحدهم عنها، فإنه الذي يحد، ويسقط الحد عن الثلاثة -كما نص عليه الشافعي- وعن الزاني
وبين ما ورد من الآثار في حدهم كحد من قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ولئلا يكون هذا بابا للطعن في الأعراض (على قول إخوتنا المصريين الفصحاء: الباب الذي يجيئك منه الريح: سده واسترح)، فيتخذ ذريعة لذلك