العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

صدر كتاب ( كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة لحجاب من تحريف وتبيل وتصحيف)

إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
خلاصة كتاب
كشف الأسرار
عن القول التليد فيما لحق مسألة
الحجاب
من تحريف وتبديل وتصحيف
تأليف الشيخ تركي عمر بلحمر
[FONT=AF_Najed]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ[/FONT]
بحث تفصيلي وتأصيلي لأهم قواعد مسألة ونشأة فريضة الحجاب مدعماً بكلام أهل
العلم المتقدمين وفيه دراسة لبدعة القائلين اليوم أن ستر وجه المرأة المسلمة عن
الرجال سنة ومستحب
وأهم ما يحتويه الكتاب :
v التسلسل التاريخي لنزول آيات فريضة الحجاب:
فسورة الأحزاب نزلت في السنة الخامسة بفريضة الحجاب وذلك بمنع الرجال من الدخول على النساء داخل البيوت والأمر بمخاطبتهن من وراء حجاب إلا للأصناف المذكورين بعدها في الآية كما قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}]الأحزاب:53] وسبب ذكر الآية لبيوت النبي e بالذات؛ لأن الدخول قبل نزول فريضة الحجاب كان بكثرة في بيوت النبي e وذلك لمكانته ومكانة زوجاته بنص أول الآيات في سورة الأحزاب{وأزواجه أمهاتهم}]الأحزاب:6 ] ولهذا أكثر المؤمنون من الدخول على بيوت النبي e أكثر من غيره وبدون ترتيب أو استئذان أو الأكل معه e ومع زوجاته، حتى كان يدخل عليهن البر والفاجر وشجعهم على ذلك وطمأنهم كونهن {أمهاتهم}، قال الإمام السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول: (وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان رسول الله e إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله e ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منهم فعوتبوا في ذلك). كما أنه لو جاء الأمر للمؤمنين بمنع الدخول على بيوت بعضهم البعض، لبقي الأمر على حاله في بيوت النبي e ولما امتنع أحد من الدخول عليهن معتقدين أن الآية لا تعنيهم، وهم في حكم الأبناء مع أمهاتهم، لقوله تعالى بعد تلك الآية:{لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ..{55}]الأحزاب]. والله لم يرد أن يختص أمهات المؤمنين بترك الحجاب ولهذا جاء بذكر بيوت النبي e بالذات حتى يشمل الأمر بالحجاب {أمهاتهم}.فكن مختصات بالحجاب من أبنائهن بخلاف أمهات العالمين.
وكأنه لما أكرمهن بهذا اللقب الرفيع كان ذلك لحكم عديدة بالغة منها: أن كل ما أمرت به أمهات المؤمنين مع أبنائهن من الرجال فغيرهن من النساء مع الرجال الأجانب أولى وأحرى وأوجب، وكون الصحابة عاصروا نزول القرآن لم يختلط عليهم مثل هذا الأمر في أن كل ما أمرت به {أمهاتهم}من التصون والحجاب عن من هم في حكم الأبناء لهنَّ، كان بديهياً أن يُفهم منه حينها دخول نساء المؤمنين في ذلك الأمر وهن لسن بأمهات ولا محارم لأولئك الرجال[FONT=AF_Najed].[/FONT]
ثم لما كان لابد لهن من الخروج من بيوتهن أرشدهن سبحانه وتعالى لطريقة حجابهن إذا خرجن كما قال تعالى بعدها: {يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن...}]الأحزاب:59[، وهي بإجماع أهل العلم قاطبة أنها الأمر للمرأة المسلمة بستر وجهها، ولم يذكروا أي خلاف في ذلك بتاتاً، فهو إجماع صريح ثابت ومدون في كتبهم جميعاً على مر عصورهم .، بل ونقلوا عند تفسيرهم لها صفة وطريقة حجابهن ذلك نقلاً دقيقاً مستفيضاً متواتراً عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم من سلف الأمة، حتى أن بعضهم كابن جرير الطبري وابن عطية والقرطبي وغيرهم فصلوا فذكروا عدة طرق مختلفة لستر المرأة المسلمة لوجهها، إما بطريقة السدل والإرخاء والإلقاء من فوق رأسها على وجهها، وإما بطريقة النقاب والتقنع والبرقع واللثام، وهذه لا تكون إلا بالشد على الجبين وبالعطف والضرب على الوجه.
وفي هذا من الفائدة والفهم الدقيق في أهمية بيان اختلاف الطريقتين كما نقلها أئمة التفسير عن سلف الأمة كابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ما لا يغيب مثله عن علماء الأمة فضلا عن حبرها، حيث يعلم أهمية ذكر الطريقتين، وأن المحرمة لا يجوز لها النقاب وما في حكمه من التقنع أواللثام أو البرقع، ولكن تستتر عن أعين الرجال حال إحرامها بالسدل والإرخاء على وجهها، ولهذا كان ابن عباس يقول في المحرِمة فيما ثبت عنه: (تدلي عليها من جلابيبها ولا تضرب به. قلت: وما لا تضرب به؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة، ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها؛ فذلك الذي لا يبقى عليها، ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولاً ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه)(1) انتهى. فهو يقصد النقاب ومثله اللثام والتقنع ونحو ذلك مما هو داخل في النهي للمحرمة.
وجاء عند ابن أبي شيبة - في النقاب للمحرمة- : (أن علياً كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلاً)(2).
ومنه قول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)(3).
وجاء عن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)(4).
وجاء عن حفيدة أسماء بنت أبي بكر فاطمة بنت المنذر التابعية الجليلة قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)(5).
وهذا وهن في حال الإحرام يسترن وجوههن، فكيف في غيره، وهذا القول منهن حرص في بيان أن النهي كان عن النقاب وما في حكمه فقط، وحتى لا يُساء فهم النهي عن لبسه حال الإحرام، فتخرج المحرمة كاشفة عن وجهها بين الرجال فتقع في الإثم، بيّنَّ جميعاً رضي الله عنهن أنهن كن يغطين وجوههن وهن محرمات، ولكن بطريقة غير طريقة النقاب ونحوه مما هو مفصل كالبرقع والقناع واللثام، وإنما كن يخمرن وجوههن بطريقة السدل والإرخاء والإلقاء من فوق رؤوسهن.
كما بينت الأدلة أن حجاب المرأة المسلمة عند خروجها أمام الرجال إنما يكون بجلباب واسع، أسود اللون لا زينة فيه، يستر ثياب المرأة المعتادة وتقاسيم جسمها، كما صح به الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( لما نزلت هذه الآية {يدنين عليهن من جلابيبهن}]الأحزاب:59] خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان وعليهن أكسية سود يلبسنها)- وفي رواية أخري – (قالت: لما نزل {يدنين عليهن من جلابيبهن}خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية)(6)،
قال في عون المعبود: ‏(كأن على رؤوسهن الغربان) جمع غراب ‏(من الأكسية) شُبهت الخمر في سوادها بالغراب) انتهى.

والجلباب بلا خلاف بين أهل العلم فرض لبسه، كما جاء النص القرآني القطعي بذلك وكما جاء أمره e بخروج النساء والعواتق يوم العيد، فقالت أم عطية (قلت‏:‏ يا رسول الله‏ إحدانا لا يكون لها جلباب؟‏ قال‏:‏لتلبسها أختها من جلبابها‏‏) متفق عليه. ولم يأذن لهن بالخروج بدون جلباب أبداً، مع قلة ذات اليد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقاً على حديث أم عطية السابق: (وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب)(7)انتهى.
ثم بعد فترة من نزول فريضة الحجاب نزلت بعدها سورة النور في السنة السادسة للهجرة وفيها الرخص للنساء بقوله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}]النور:31[. وهي بإجماع أهل العلم أنها جاءت رخصة من الله لأن تبدي المرأة ما تدعو الحاجة إليه من زينتها ومثلوا عند تفسيرها بحال الشهادة والخِطبة وعلاجها وإنقاذها أو كحال التبايع ونحو ذلك من توثيق العقود لمعرفة شخصها للرجوع لها أو عليها وكما في النواحي الأمنية، وذكروا أنه (إذا عرفها من خلف نقابها لم يحتج لكشفه أو عرفها ببعض وجهها لم يجاوزه).
كما جاء في نفس السورة أيضاً الرخصة
{وَالقواعد مِنَ النِّسَاءِ...} ]النور:60 [.
v أن المذاهب الأربعة وأهل الظاهر لم يختلفوا في وجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال:
وإنما كان اختلافهم من قبيل اختلاف التنوع وهو في العلة من أمر الشارع للنساء بستر وجوههن، فمن قائل لأن الوجه عورة ومن قائل بل للفتنة والشهوة ولكن ظهر اعتراض بعضهم على علة البعض الآخر أن (الوجه والكفين ليسا بعورة) أكثر من ظهور علتهم في المسألة فحسبه المتأخرون اليوم أنه خلاف بينهم في أصل الفريضة، وسبب اعتراضهم هو أن المرأة تكشفه في صلاتها ولو قيل أنه عورة لقيل وكيف لم تبطل صلاتها بكشفه؟ وتكشفه في أحرامها عند عدم وجود الرجال كما عند أكثرهم، وكذلك استدلوا أن الشريعة أباحت كشفه عند الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة وعند التقاضي ونحوها، ولهذا فلم يناسب عندهم أن يقال أنه من العورة، وغير ذلك من استدلالاتهم، وإن اتفقوا معهم على وجوب ستره ولكن لعلة أخرى وهي الفتنة والشهوة،. واختلافهم في علل المسائل والأحكام كثير فمثلاً في فريضة الزكاة فمن قائل أنها لتزكية وطهارة النفوس والأموال ومن قائل أنها للنماء والزيادة والبركة، وقد يرى أحدهم أن علته أنسب وأظهر من علة الآخر وقد يعترض بعضهم على علة الفريق الآخر لدرجة أن يحسبه من يرى نقاشهم أنهم مختلفون في أصل الفريضة.
ولا أدل على ذلك من أننا لا نرى بين المتقدمين ذكر خلاف أو نزاع بينهم في المسألة كما هو الخلاف والنزاع الحاصل اليوم بين الفريقين، بل نجد في بعض المذاهب روايتين ونجد بعض أئمة هذا المذهب يقول بعلة المذهب الآخر، مما يدل على أن الخلاف بينهم في فريضة الحجاب كان سائغاً وواسعاً وهو في العلة فقط، فكل واحد وصف الأمر والنهي من الشارع بصفة وعلة صحيحة تدل على الأمر بفرض ستر المرأة لوجهها عن الرجال وتحريم كشفه بلا سبب مبيح، فالمرأة حق أنها (عورة) و(فتنة) و(شهوة) وكلها جاءت بها نصوص الشرع المطهر من الكتاب والسنة، لما أودع الله في نفوس الرجال من محبة وتعظيم وميل لهن. وهذا ما يعرف بخلاف التنوع (وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً) وهذا بعكس خلاف التضاد كما سيمر معنا قريباً من قول الإمام الزركشي في اختلاف أقوال السلف.
ومثله قولهم (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) لا يقصدون به عموم الناس ولا عموم أحوالها، إنما هو لناظر مخصوص ممن جاز نظره للمرأة عند الضرورة، كالشاهد والمتبايع ونحوهم، فاشترط بعضهم لكشف شيء من زينتها شرطاً زائداً على الضرورة، وهو أمن الفتنة والشهوة منه أو عليه عند النظر، كمن كان معروفاً بالفسق وقلة الورع أو يَعلم من نفسه أنه يَشتهي ويتأثر فيُمنع من النظر ولو لحاجة، وذهب بعضهم لعدم اشتراطه، وقالوا لا يسلم أحد من أن ينظر للمرأة ويأمن عدم تحرك شهوته. ( للمزيد... راجع المبحث الرابع )
v أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى : (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [ النور:31 ] . كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد :
وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع.
قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات)(8).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف)(9).
فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب. ( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس )

وهنا تظهر الحكمة من عدم التحديد في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}[النور:31]:
فلما كان لأحوالها الاضطرارية جعله استثناءً مفتوحاً للرخصة بدون تحديد للزينة، لأن هذا راجع لما تدعو الحاجة والضرورة إلى إظهاره بحسب ما يطرأ لها من ظروف وضروريات مؤقتة، لهذا لم يحدده لا بالوجه ولا بالكفين، وإن اشتهر ذلك لأنه الغالب مما تحتاج المرأة لكشفه كما في الشهادة ونحو ذلك، كما قال تعالى:{إلا ما اضطررتم إليه}]الأنعام:119[،ولم يحدد المستثنى الذي يأكلونه مما حرم عليهم لأنه قصد هنا أحوال الضرورات وهي غير ثابتة بشيء وغير مستدامة فما يجدونه ويحتاجونه مما حُرم عليهم وقت الضرورة فمرخص لهم أكله، ولكن لما جاء في أحوالها العادية والدائمة ناسب أن يحدد المستثنين{ولا يبدين زينتهن إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو ...}[النور:31]، ولهذا ذكرهم سبحانه وتعالى واحداً واحداً بأوصافهم الدقيقة والمانعة للجهالة حتى يعلم الناس ما أمروا به في غالب حالاتهم فلا يلتبس الأمر عليهم.

v خصوصية أمهات المؤمنين وأنه لم يرد عن أحد من المتقدمين أن ستر الوجه كان فرضاً عليهن وسنة علىمن سواهن:
فقد كان للمتقدمين عند إطلاقهم لمعنى الخصوصية لحجاب أمهات المؤمنين معنىً مختلف ومغاير عن الذي أراده وفهمه اليوم فريق من دعاة السفور، وذلك لأن المتقدمين قصدوا به أمرين اثنين:
الأول: وهو مختلف فيه بين أهل العلم:
حيث ذهب بعضهم إلى أن أمهات المؤمنين قد شُدد وغُلِظ عليهن في مسألة الحجاب زيادة عن سترهن لوجوههن، وذلك تعظيماً لحق رسول الله
e ولحقهن ومكانتهن وقدرهن على من سواهن من النساء، فكن مختصات بعدم جواز ظهور أشخاصهن حتى ولو كن مستترات، وهكذا حمل بعضهم أحاديث حجبهن من الأعمى والمكاتب الذي عنده ما يؤديه – إن صحت كما قالوا – على مثل هذه الخصوصية، ومن ذلك عدم جواز كشفهن لوجوههن ولو عند الحاجة كما هي الرخصة لغيرهن من النساء كما في حال الشهادة ونحوها.
قال القاضي عياض: (فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز.ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها) انتهى كلام القاضي.
قال الحافظ ابن حجر في رده عليه في هذه الخصوصية: (وليس فيما ذكره دليلعلى ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي e يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاءلما ذكر له طواف عائشة: أقَبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب.وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك)(10) انتهى.
وقال أيضا في معرض رده على هذا القول في موضع آخر من فتح الباري:(وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقاً إلا في حاجة البراز نظر، فقد كنَّ يُسافرنَ للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز أشخاصهن، بل وفي حالة الركوب والنزول لا بدَّ من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره)(11)انتهى.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري راداً على من قال بذلك: (وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسدهن شيء، لا حجب أشخاصهن في البيوت)(12)انتهى.
وقال في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: ("فوائد الأولى"قال: الشيخ جلال الدين الأسيوطي في حاشية البخاري في كتاب الوضوء في "باب خروج النساء إلى البراز" ذكر القاضي عياض وغيره أن من خصائص النبي e تحريم رؤية أشخاص أزواجه ولو في الأزر تكريماً له، ولذا لم يكن يصلي على أمهات المؤمنين إذا ماتت الواحدة منهن إلا محارمها؛ لئلا يرى شخصها في الكفن حتى اتخذت القبة على التابوت.ا.هـ. والظاهر أن هذا ليس متفقاً عليه)(13)انتهى.
وقال الطحاوي رحمه الله: (لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين، فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعاً، إلا من كان منهم ذو رحم مُحرم. فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلاً، إلا من كان بينهن وبينه رحم مُحرم، وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها، وليست عليه بِمُحرمة إلى وجهها وكفيها، وقد قال الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}... فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمُحَرَمِ عليهم من النساء(14) إلى وجوههن وأكفهن، وحُرِم ذلك عليهم من أزواج النبي e لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس...قال أبو جعفر: فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن...، فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى) انتهى. وكم فيه من البون الشاسع بين ما أراده الأمام الطحاوي رحمه الله من الخصوصية لأمهات المؤمنين كغيره من الأئمة، وبين ما نسبه إليه البعض. بل وفي قول الطحاوي: (وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها) فمن المعلوم أن ذوات الأرحام ومن حُرِم النكاح بهن يجوز النظر إلى وجوههن وأكفهن، وليس في هذا خلاف لتفهم أنه يقصد الرجل الأجنبي عند الضرورة لهذا أستدل بآية الرخصة كغيره، ودرجوا في بيان مثل ذلك بصيغة المفرد الواحد (الرجل من المرأة) كما هو مدون في كتبهم، كما أن قوله: (لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة) فلا يُقال (لا بأس) في أمر في أصله مشروع وجائز لعموم الناس، وإنما في رخصة لمعينٍ مخصوص كالشاهد والخاطب والقاضي ونحوهم، كما يُقال لا بأس الفطر في رمضان ونحو ذلك، لا يقصدون به عموم الناس.
الثاني: خصوصية متفق عليها عند المتقدمين:
وهو إطلاق لفظة الخصوصية في حجاب أمهات المؤمنين ويقصدون بها
اختصاصهن بالحجاب من أبنائهن، دون أمهات العالمين اللاتي ليس عليهن الاحتجاب من أبنائهن. وهذه الخصوصية متفق عليها لأنها بنص القرآن
{وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب:6] وكان من الطبيعي القول بجواز كشفهن لوجوههن، ولكن فرض الله عليهن الحجاب كبقية النساء، ولهذا فإنك لو قلت عبارة: (أن أمهات المؤمنين مخصوصات بالحجاب) أو نحو قولك: (تغطية الوجه مما اختصت به أمهات المؤمنين) لكان قولك حقاً وصواباً، لأنك تعنى أنهن لسن كبقية الأمهات اللاتي لا يلزمهن الاحتجاب من أبنائهن، وأما كلام فريق من أهل السفور اليوم عن خصوصية أمهات المؤمنين فلا نعلم أحداً من أهل العلم المتقدمين م نيقول أن ستر الوجه كان فرضاً عليهن وسنة على من سواهن، وهذه كتب أهل العلم التي نعلم حرص الجميع للرجوع إليها أين من قال فيها بمثل قولهم؟. ثم كيف يقال أن الله فرض النقاب على من أسماهن{أمهاتهم} وجعله سنة على من سواهن من الأجنبيات؟! فلو قيل بالعكس لكان هذا القول معقولاً، مما تعلم معه أنهم قلبوا المعنى والمقصد للخصوصية التي أرادها الله لأمهات المؤمنين، وقصدها المتقدمون في كتبهم، ففهموها فهماً معكوساً ومبدلاً عن مقصدهم ومرادهم، ولهذا فالإجماع وكلام أهل العلم في ذلك دال على أنهن كبقية النساء الأجنبيات في فرض الحجاب عليهن من المؤمنين، وإن كن {أمهاتهم}.
قال:الإمام القرطبي في تفسيره: (الثالثة: قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم}شرف الله تعالى أزواج نبيه e بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات) انتهى.
وقال البيضاوي في تفسيره: ({وأزواجه أمهاتهم}منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم، وفيما عدا ذلك فكما الأجنبيات) انتهى.
وقال ابن عطية المحاربي في تفسيره: (قال الفقيه الإمام القاضي: وشرف تعالىأزواج النبي e بأن جعلهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي المبرة، وحجبهن رضي الله عنهن، بخلاف الأمهات)انتهى.
فكان من قوة فريضة الأمر بستر المرأة المسلمة لوجهها عن الرجال، وعظيم شرفه وقدره عند الله، أن دعى له من هن في حكم الأمهات، ومن هن زوجات وبنات أفضل رسل الله e اللاتي الفتنة منهن وإليهن أبعد ممن سواهن، وهذا أعظم محفز لغيرهن من النساء أن يشددن الهمة على الامتثال لفريضة الحجاب ونبذ التغريب والمغريات الدنيوية والتبرج(15)والسفور(16)، وما بدأ الله بهن إلا ليمهد وينبه ويُسلي من بعدهن من المؤمنات بعظيم شأنه ويهون على من دونهن أوامره ونواهيه التي جاءت في ذلك.
(للمزيد... راجع المبحث السادس )
v أشهر أخطاء وشبهات القائلين ببدعة السفور :
ويكفيك أن تعلم أن كل ما قالوه أو فهموه أو فسروه على أنها أدلة من الكتاب والسنة على سفور وجه المرأة المسلمة، لم يكن لهم في ذلك القول والفهم والتفسير سلف، ولم تُثَرْ هذه البلبلة والشبه إلا حديثاً، فليس في المتقدمين أحد يقول بسفور وجه المرأة المسلمة بين الرجال، بل العكس كما هي النقول المستفيضة عنهم، وخلاف هذا إنما هو فِهم خاطئ لمقصدهم ومرادهم، ثم ما لحق ذلك من تفاسير حديثة مخالفة لمراد الله تعالى ومراد رسوله e لم ترد عن أهل العلم المتقدمين.
تمت مراجعة مسودة الكتاب من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
موجود لدى كبرى المكتبات. Al--hijab@hotmail.com


(1)- أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ومسند الشافعي ومثله عند أبي داود في "مسائله للإمام أحمد"بسند صحيح على شرط الشيخين .
(2)-مصنف ابن أبي شيبة (3/293) .
(3)-أخرجه أبو داود "باب في المحرمة تغطي وجهها" والبيهقي وأحمد وغيرهم.بسند صحيح، وقال الألباني: (حسن في الشواهد) .
(4)- أخرجه الترمذي وابنخزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني.
(5)-وهذا الحديث جمع شروط الصحة عند الشيخين، وقال الألباني في الإرواء: قلت: وهذا إسناد صحيح .
(6)-أخرجه أبو داود بسند صحيح وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره وابن أبي حاتم وعبد بنحميد وابن مردويه، وصححه الألباني
(7)-فتح الباري (1/424).
(8)-البرهان في علوم القران (2/16) . وراجع كذلك "الإتقان"للسيوطي، و"مقدمة التفسير" لشيخ الإسلام ابن تيمية .
(9)- مجموع الفتاوى (13/333).
(10)-فتح الباري(8/530) (باب قوله:{لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} .
(11)-فتح الباري (11/24) .
(12)-إرشاد الساري (7/303).
(13)-مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (10/50) .
(14)-قوله (ما ليس بمُحرّم عليهم من النساء) أي اللاتي لا يحرم النكاح بهن من النساء وهن الأجنبيات .
(15)-قال في لسان العرب:(برج) وتبرجت المرأة تبرجا:... وقيل: إذا أظهرت وجهها وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل: تبرجت). وقال في المحيط في اللغة: (برج): وإذا أبدت المرأة وجهها قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات). وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت وجهها). وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها، قيل: تبرجت).
(16)-قال في لسان العرب: (سفر) وإذا ألقت المرأة نقابها قيل سفرت فهي سافر.. وسفرت المرأة وجهها إذا كُشِف النقاب عن وجهها تُسفر سُفوراً). وقال في المعجم الوسيط بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر): والمرأة كشفت عن وجهها. وقال عند (السافر): ويقال امرأة سافر للكاشفة عن وجهها). وقال في المحيط في اللغة: (والسفور: سفور المرأة نقابها عن وجهها فهي سافر). وقال في تاج العروس: (يقال: سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها النقاب وفي المحكم: جلته، وفي التهذيب: ألقته، تسفر سفوراً فهي سافر).
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه رسالة جماعية كنت ارسلتها بالوتساب و امل ان تفيد الجنيع وهي ان احد الاخوة الافاضل رسل شواهد تؤيد فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها ولكن احببت ان اذكر ان الاصل في فريضة الحجاب ايتين نزلتا في سورة الاحزاب وما ياتي بعدهما من ادلة انما هي تاكيد وبسبب هتين الايتين فقلت :
سبحان الله كل ادلة وشواهد الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال لن تنتهي ولن تشبع ولا تحصى من كثرة الشواهدة والاثار في فريضة الحجاب بستر وجهها من القران والسنة واللغة والمعاجم والتاري والسير . اجماع منقطع النظير .
*ولكن تنبه شيخنا الفاضل ان اصل واساس ادلة فريضة تشريع وصفة الحجاب ليست مثل هذه الشواهد والاثار فهذه الشواهد والاثار مزيد تاكيد صدرت بعد الاصل المحكم *اقصد ان ادلة نزول وتشريع فريضة الحجاب هي ما ذكرته لك سابقا في ايتين وهما ان الاصل في الحجاب نزل سترا كامل بايتين نصيتين قطعيين محكمتين في القران:*
*الدليل الاول اية سترهن الكامل وهن في البيوت ( من وراء حجاب )* اي ستر كامل من خلف باب او جدار او ستارة ونحوها
*الدليل الثاني اية سترهن الكامل اذا خرجن من بيوتهن بقوله تعالى ( يدنين) فلما علم الله انهن لا بد ان يحتجن للخروج ارشدهن لطريقة مشابهة ومقاربة للحجاب الذي كان في بيوتهن بحيث يكون هو حجابهن اذا خرجن من بيوتهن بطريقة ( يدنين عليهن من جلابيبهن )* فتطابق الحجابين في البيوت وخارجه بدون تناقض وايضا ولم يستثني في الايتين شيئا وقال في يدنين (عليهن ) اي على كل اجسادهن. ونقلنا اكثر من مائة كتاب عالم تفسير من مختلف المذاهب الاربعة ان يدنين اي امرن ان يسترن وجوههن . وقد تعاونت مع الاخ الشيخ تامر اللبان في اعطائه المصادر ونقلها في احد حلقاته باسم (حكم النقاب في ٦٠ تفسيرا) ولا يوجد ولا مخالف واحد اجماع منقطع النظير.
هذين الايتين نزلتا في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة . وهما الاصل الثابت الواصف لطريقة فريضة الحجاب .
وبعدها تجد الادلة والشواهد الدالة على هذين الاجماعين مثل حديث ( المراة عورة) وحديث ام المؤمنين ( فخمرت وجهي بجلبابي) وحديث اسماء( كنا نستر وجوهنا ونحن محرمات) ووووو وادلة اللغة ان القناع والبرقع والنقاب والجلابيب والتلفع والاعتجار وووو او ما يخالفهم من ( التبرج والسفور ) يطلقان فيمن كشفت وجهها وادلة اهل السير والتاريخ وووو من الادلة التي لا تنتهي في تاكيد الاصل الثابت في نزول وصفة طريقة فريضة الحجاب بستر وجهها..

ثم كعادة القران بعد تثبيت الفرائض وال٩لال والحرام تنزل بعدها بفترة الرخص للضرورات فنزلت سنة ٦ من الهجرة في سورة النور الرخصة للشابات ان يكشفن وجوههن بقوله تعالى( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) وللقواعد العجائز ... وفيما يخص الرخصة للشابات باية ( الا ما ظهر منها ) نقلنا الاجماع انها استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى( الا ما اضطررتم اليه....الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون....الا من اغترف غرفة بيده.... لا يكلف الله نفسا الا وسعها....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..) وغيرها وكذلك تعاونت مع الشيخ تامر اللبان في تزويده بالنقول المذاهب الاربعة في حلقة باليتيوب بعنوان ( اية الرخص الا ما ظهر منها في صلاتها وضروراتها ) ان الاية بالاجماع محكمة قطعية مجمع عليها انها رخصة في الضرورات كالخطبة والشهادة والعلاج والقاضي والبيوع وغيرها وايضا في صلاتها لتكشف وجهها وكفيها *خلافا لمن منع من المذاهب الاربعة كما هي احدى الروايتين عن احمد وقال بها التابعي ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام منعوا كشف وجهها وكفيها في صلاتها وضروراتها وهنا غلط وفهم اهل السفور اليوم ان خلاف المذاهب الاربعة كان في فريضة الحجاب فنشات فرقة وبدعة التبرج والسفور اليوم.. والحقيقة ان خلاف المذاهب الاربعة كان في انه ليس عورة وان المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين قالوها فقط في موضعين اثنين الموضع الاول كتاب الصلاة والموضع الثاني في الكتب المختلفة في ضرورة تعاملاتها مع الرجال ككتاب النكاح لرؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب المحاكمة او كتاب البيوع او في كتاب العلاج ويكون في احد اطرافها المراة وهذه الشبهة التافهة من اكبر الادلة على نسف وقاصمة لاشهر شبهات مذهب فرقة وبدعة اهل التبرج والسفور اليوم وبيان جهلهم في عدم فهمهم لكثير من خلاف المذاهب الاربعة* فاهل السفور اليوم لم يتصوروا ولم يتخيلوا او يتوقعوا ان المذاهب الاربعة سيختلفون هل تكشف المراة وجهها في صلاتها وضروراتها مع الخاطب او في طريقها الخالية من الرجال او من الكافرة او الاعمي وووو فظنوا كل خلاف انه في فريضة ستر وجهها او كشفه امام الرجال والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب وستر وجهها ولكن يختلفون في الاحتياط والحرص والفروع فيما زاد عن الفريضة المجمع عليها بستر وجهها عن الاجانب وهذا من حق العلماء ورثة الانبياء على قاعدة قول عائشة ام المؤمنين( *لَوْ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَأَى ما أحْدَثَ النِّساءُ لَمَنَعَهُنَّ المَسْجِدَ* كما مُنِعَتْ نِساءُ بَنِي إسْرائِيلَ ) متفق علية ولقاعدة الرسول (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، *وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَرَامِ،* كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وهِيَ الْقَلْبُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه
*ولهذا اختلفوا فيما زاد عن فريضة ستر وجهها من الرجال الاجانب*
*فاختلفوا منعوا بعضهم كشف وجهها امام العم والخال* احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
*واختلفوا منعوا بعضهم كشف وجهها امام الاعمي* لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
*واختلفوا منعوا بعضهم كشف الزوجة الصغير وجهها امام الاولاد الشباب لزوجها المتوفى ولا عورة* وهم محارم لها ابناء زوجها. ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة .
*واختلفوامنعوا بعضهم جلوس الامرد* مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الفتنة والشهوة.
*واختلفوا منعوا بعضهم كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة* ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم او تاثرها بهم.
*واختلفوا منعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم* ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشف وجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ونحو ذلك.
*واختلفوا منعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها* حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها.
*واختلفوا منعوا بعضهم النظر من المراة للرجل* ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة.
*واختلفوا ومنعوا بعضهم النظر للمراة ولو منقبة* وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة بعلة الفتنة والشهوة.
*واختلفوا ومنعوا بعضهم كشف الاماء لوجوههن* واوجبوا عليهن تغطية وجوههن كالحرائر.
*واختلفوا ومنعوا بعضهم كشف الشابات لوجوههن ولو لضرورة* وقالوا لان الفتنة بهن اكبر وفي غيرهن غنية او يوكلن او يعرفوهم وهن مغطيات ولا يكشفن.
*واختلفوا ومنعوا بعضهم كشف النساء لوجوههن ولو لضرورة الا بشرط زايد على الضرورة وهو (امن الفتنة والشهوة منه)* اي ممن جاز نظرهم للضرورة اي (معرفة عدالة الناظرين للمراة وقت الضرورة هل يؤمن منهم وعليهم الفتنة والشهوة ) وهذا ايضا فهمها فرقة التبرج والسفور اليوم غلط فظنوها تخرج لعموم الرجال في الشوارع وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وفتنة ومن ينظر لها نظر عادي وهذا فهم سقيم مخالف لمقصد ومراد و للاجماع المذاهب الاربعة انه في خاطب وشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب امور عظيمة لا تحدث للمراة الا نادرا للضرورات وهذا من جهلهم وغلطهم _والله وعد ان يغفر للمخطئين_ .
*واختلفوا ومنعوا بعضهم الخاطب من النظر لمن اراد تزوجها* وروي هذا عن مالك ورويت عن قوم من الفقهاء ذكرهم الطحاوي .
*واختلفوا ومنعوا بعضهم كشف وجهها لعبدها* وقالوا لا تكشف له هو كالحر .
*واختلفوا ومنعوا بعضهم في كثير من الفروع والجزئيات لمثل لفساد الزمان ونحو ذلك* منعوا كثيرا من الرخص والمباحات والحلال وما كان من الرخص للحماية والاحتياط والحرص لجناب الفرائض والحلال والحرام.

*فايات الحجاب في الاحزاب محكمة قطعية في فريضة الحجاب بستر وجهها*
*وايات سورة النور محكمة قطعية في الرخص والضرورات*
وبالله التوفيق
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة:
١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة.
٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها.
٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها.
٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه.
٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة.
٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده).
٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله
الادلة على اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال الاجانب بدليل خلافهم في ستر وجهها فيما هو اشد وازيد من ستره من الجنبي .
وهذه الحلقة الثالثة بعد الحلقة الاولى في بيان الاجماع من مفسري المذاهب الاربعة من ٦٠ تفسيرا على ستر وجهها من اية( يدنين) والحلقة الثانية كانت باسم اية( الا ما ظهر منها) رخصة لتكشف في صلاتها وضروراتها . وهذه الحلقة الثالثة سماها الصدمة. لانها فيما هو اشد من سترها من الاجنبي . وكلها كانت بالتعاون مع اخينا الشيخ تامر اللبان جزاه الله خيرا وامل من الجميع التعاون معي لبيان هذه الفريضة اكثر واكثر . وانا على اتم استعداد .
لان للمذاهب الاربعة علتين في ستر المراة وجهها وهما علة العورة وعلة الفتنة والشهوة وكليهما علتان عندهم ستروا بعض فقهاء المذاهب الاربعة بهما وجهها ولو في امور مباحة ومع انها ليست عورة احتياطا وورعا وان كانت اقوال مرجوحة ولكن قيلت ليتبين لنا اجماعهم على ستر وجهها عن الاجنبي بما لا يدع مجالا للشك ١% وانه لم يمر او يخطر في بال واحد من ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم لعصور قريبة ان يقولون بكشف المسلمة لوجهها امام الاجانب بل كان كشف وجهها بين الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب كما نقلنا في حلقة اجماعهم ٦٠ مفسرا على اية( يدنين) وقولهم ان كشف وجوههن ( من الجاهلية) ( فعل لباس الاماء) ( عادة وتبذل العربيات) واليوم حلقة ما هو اشد من ستر وجهها عن الاجنبي بادلة :
*منعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف وجهها في صلاتها وفي ضروراتها* وقال التابعي فقية المدينة ابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام و احمد في احدى الروايتين في مذهبة ولا ظفرها واوجب عليها ستر وجهها وكفيها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها ولا تكشف ولو في الضرورات وقال كلها عورة وخالفة الجمهور قالوا( كلها عورة الا وجهها وكفيها ) وهذه الشبهة التي فهمها المتاخرون من فرقة التبرج والسفور اليوم فضنوها انها في الحجاب وليس لها علاقة بالحجاب بل يذكروها في ( كتاب الصلاة ) وفي ( كتب الضرورات) ككتاب النكاح والشهادة والبيوع والمحاكمة ونحوها اذا كان في احد طرفي التعاقد المراة* ولم يذكروا في الموضعين كلمة حجاب ولا حرفا عن الحجاب فخلافهم كان في صلاتها وفي ضروراتها عند نظر الاجنبي لا في حجابها في احوالها العادية ومن هنا نشات وبدات في عصورنا المتاخرة القريبة فرقة التبرج والسفور اليوم من غلطهم في فهم خلاف المتقدمين في صلاتها وضروراتها. لانهم لم يتصوروا او يدخل في عقلهم ان المتقدمون يختلفون لدرجة ستر وجهها في صلاتها او ولو في ضروراتها يمنعوها ولو لخاطب او نحوه ان تكشف.
*منعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف وجهها امام العم والخال احتياطا وورعا* من وصفها لابنائهما ولا عورة* .
*ومنعوا بعض المذاهب الاربعة كشف وجهها امام الاعمي* لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة* .
*ومنعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف الزوجة الصغير وجهها امام الاولاد الشباب لزوجها المتوفى ولا عورة* وهم محارم لها ابناء زوجها. ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وقال بها الاحناف والمالكية ونقلنا اقوالهم في كتابنا* .
*ومنعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة جلوس الامرد مجالس الريبة وحجبوه من الرجال ولا عورة* وإنما بعلة الفتنة والشهوة .
*ومنعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة* ونقلنا اقوال المذاهب فيها ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم او تاثرها بهم*.
*ومنعوا بعض المذاهب الاربعة كشف المراة وجهها امام بعض المحارم* ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشف وجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ونحو ذلك كالمحرم الذي لا يؤتمر بسبب قلة دينه او سكره او لمخدرات يخشى منه الفتنة والشهوة بمحارمه*
*ومنعوا بعض المذاهب الاربعة كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها* حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويتلذذ بها فيواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها فيضر بها*
*ومنعوا بعض المذهب الاربعة النظر من المراة للرجل* ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة فكيف بعكسه*
*ومنعوا بعض المذاهب الاربعة النظر للمراة ولو منقبة وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة* بعلة الفتنة والشهوة.
*منعوا بعض المذهب الاربعة كشف المملوكة الاماء* واوجبوا عليهن ستر وجوههن كالحرائر*
*منعوا بعض المذاهب الاربعة وصف المراة المراة* لزوجها او للرجال من محارمها ولو لمجرد الوصف الا لغرض صحيح من خطبة فكيف برؤيتها محرم كبيرة من كبائر الذنوب .
*منعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف القواعد لوجوههن* .
*منعوا بعض فقها المذاهب الاربعة كشف السيدة وجهها لعبدها*
*منعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف المسلمة وجهها في طريقها ولو خالية لا رجال فيها* وقالوا واجب الستر بمجرد خروجها من بيتها لاية( يدنين) وخالفهم الجمهور لحديث عائشة ( كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا حاذانا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) ونقل النووي(باب نظر الفجاة) وابن مفلح عن القاضي عياض وهو يشرح ( باب نظر الفجاة) من صحيح مسلم قال العلماء يجوز خروجهن في طريقها وفي الطريق اي الخالية واذا سترته احتياطا وورعا خشية من نظر الفجاة والبغته فسنة ومستحب لان له اصل وهو فريضة حجابها من الرجال واهل السفور اليوم فهموا خلافهم بالعكس انه في الحجاب امام الرجال لانهم لم يتصوروا او يدخل في عقلهم ان المتقدمون يختلفون في كشفها في طريقها الخالية ومنعه قوم من العلماء ولو في الطريق.
*منعوا بعض فقهاء المذاهب كشف المراة وجهها في الضرورات اذا عرفها الشهود من خلف نقابها*
*منعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف الشابات لوجوههن ولو لضرورة* لان في غيرهن من المتزوجات غنية وممكن ان يوكلن لان الفتنة بالشابات اليافعات اشد من غيرهن من النساء.
*ومنعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف المراة وجهها في الضرورات الا بشرط زائد ثاني فوق الضرورات وهو عدالة الناظر* للمراة وقت الضرورة فيسال عنه القاضي او نوابه ( امن الفتنة والشهوة منه) فمنعوه( اذا خشيت الفتنة والشهوة) ممن جاز نظره للمراة عند الضرورة كمن كان يخشى منه او عليه فمنه كمن كان معروفا بالفسق او بنقل الاخبار او بالنميمة او يخشى وعليه كمن كان يعرف من نفسه انه يتاثر من رؤية النساء او لشبابه وعزوبته ونحوها وهذه ايضا فهمها غلط اليوم اهل السفور فلم يفهموا خلاف الفقهاء في هذا الشرط وانه للشدة في كشف وجهها فحسبوه انها تخرج في الشارع والطرقات كاشفة وتعلم من ينظر لها نظر شهوة وفتنة ومن لا ينظر لها نظر شهوة وفتنة وهذا كلام لا يصدقه طفل ولا عادي فضلا ان يقوله علماء وفقهاء واصوليين كيف تخرج وتعلم ما في قلوب الرجال حولها بل كيف تحيط بهم علما وهم حولها في الشوارع او السوبر ماركات يرونها من كل الجوانب وهي لا ترى اكثرهم بل ويتجددون عليها افواجا من الرجال تلو افواج وهذا لانهم لم يتصوروا او يخطر في بالهم ان المتقدمون سيختلفون في الضرورات ويطلبون شرطا زائا وهو عدالهة الناظرين وقتةالضرورة وهذا من جهلهم بكتب المتقدمين والتسرع في اصدار الفتاوى والاحكام وتعدي هذه الفرقة على تحريف علوم المتقدمين بل كما *قال ابن القيم ما خالف احد الكتاب والسنة بعقله الا اضحك عليه العقلاء* -نقولها حماية للدين ونعذرهم لكل لبيان قدر الخطر والتحريف والتبديل على الدين وعلوم المتقدمين وبخاصة في الفرائض_ بل المتقدمون ذكروا لهم وفهموهم ان عبارة(امنت الفتنة والشهوة وخشية الفتنةوالشهوة) كانت عند الضرورات عند كلامهم في الخاطب او الشهادة او البيوع او المحاكمة او العلاج الطبيب فهل الخاطب والطبيب والقاضي في الشوارع والطرقات ولا حول ولا قوة الا بالله ولكنها البدع والضلال يكشفها الله ليبقى دينه نقي واضح يعاقب من تعمد وتساهل في الخطا بعد البيان والله يغفر ولا يعاقبنا لا نحن و المخطئين منهم من غير قصد متى ما بذل الواحد ما بوسعه وما تبين له .
وبالله التوفيق
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله والحمد لله
الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على عورة وليس عورة كان في الصلاة وفي الضرورات وليس في الحجاب بتاتا:

** *قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى.
*** *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها)* انتهى.
***قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى
***وفي بطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ قال ابن قدامة *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.
***في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود(بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ) (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ") انتهى.
*** وقال ابن المنذر الشافعي في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (كتاب السفر ذكر عورة المرأة) (أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا: ثنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. وَجْهُهَا وَكَفُّهَا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ» ، وَقَالَ أَحْمَدُ «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي» قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَأَرْجُو. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا) انتهى. والكلام واضح فكم مرة ذكروا مع اية (الا ما ظهر) (الصلاة) (8) مرات وكم مرة ذكر الحجاب ولا مرة ذكر.
***قال القرافي المالكي في الذخيرة (الباب الثالث شروط الصلاة) (فصل في الرعاف) (قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّتْ مُتَنَقِّبَةً لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِم ذَلِك رَأْيِي وَالتَّلَثُّمُ كَذَلِكَ وَنَهَى الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَورَة فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ عَوْرَةً فِي الصَّلَاةِ) انتهى. والكلام واضح في اثبات ان الخلاف بين الجمهور وبين الرواية في مذهب احمد في (شروط الصلاة... إِذَا صَلَّتْ... وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا... فِي الصَّلَاةِ) فكرر (الصلاة) ثلاث مرات لتعلم ان الخلاف في تغطية وجهها او كشفه هو في الصلاة. فتبين ان عبارتهم الشهيرة (لَيْسَ عَورَة) هو (فِي الْإِحْرَامِ... فِي الصَّلَاةِ) وفي (الضرورات) ليخرجوا ويستثوا الصلاة والضرورات من العورة، وليس في الحجاب ولهذا لم يذكر عبارة (لَيْسَ عَورَة) نحو مائة مفسر في ايات الحجاب ولا مرة من 14 عشر قرنا.
*** قال ابن رجب في فتح الباري شرح البخاري (ت:795ه) (كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب) (واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة: فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء، ولا ظفرها. وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام: كل شيء من المراة عورة، حتى ظفرها) انتهى. فبالله عليكم الم يقراء اهل التبرج والسفور عنوان الكتاب انه (كتاب الصلاة) وانها ذكرت اربع مرات، ليتبين مكمن خلافهم وانه في الصلة والضرورات فأين الكلام عن الحجاب، لماذا اهل التبرج والسفور اليوم ينقلون سفورهم من (كتاب الصلاة)؟
*** وقال الخطابي الشافعي (ت:٣٨٨ه) في معالم السنن شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة) (باب في كم تصلي المرأة) (عن أم سلمة أنها سألت النبي  أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليهما إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قلت واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الأوزاعي والشافعي تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها وكفيها. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت... في الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء) انتهى. وانظر كم مرة ذكر لفظة (صلاة)؟ ثمانية مرات ثم تطمس كلها وتحرف وتبدل وتصحف زورا وبهتانا الى ان (اختلف الناس) في(الحجاب) ولا حول ولا قوة الا بالله. وذكر مذهب الامام التابعي ابي بكر والامام احمد بل ورجحه وقواه وهو شافعي المذهب وجعله شرطا من شروط الصلاة.
*** قال ابن بطال المالكي (ت:٤٤٩ه) في شرحه لصحيح البخاري ( كتاب الصلاة) )باب في كم تصلي المرأة من الثياب( (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج، وذلك وجهها وكفاها فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة، ولا تنتقب فى الصلاة ولا تتبرقع فى الحج، وأجمعوا أنها لا تصلى منتقبة ولا متبرقعة، وفى هذا أوضح دليل على أن وجهها وكفيها ليس بعورة، ولهذا يجوز النظر إلى وجهها فى الشهادة عليها، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهذا قول لا نعلم أحدا قاله إلا أحمد بن حنبل) انتهى. وقوله (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج) فاستثنى مثل الجمهور من عبارتهم الشهيرة من كلها عورة الا وجهها وكفيها ليسا عورة بقوله (حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج... فى الشهادة) فقط ولا يوجد حجاب.
***واخرج ابي بكر بن ابي شيبة في مصنفه بسنده (كتاب النكاح) (في الغيرة وما ذكر فيها) (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى. وفي هذا بيان من منع كشفها في الضرورات ولو لخاطب .
***قال في كتاب بحر المذهب للروياني الشافعي (كتاب الصلاة) (وأما المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فمتى صلت وقد كشف بعضها، وإن كان شعرة بطلت صلاتها. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور... وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: يجب عليها ستر جميع بدنها حتى ظفرها وإن انكشف منها شيء بطلت صلاتها. وروي هذا عن أحمد. وروي عن أحمد وداود: كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. واحتجا بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}) انتهى. وانظر هنا ذكر الروايتين عن الامام احمد الرواية التي لا تجيز كشف وجهها وكفيها في الصلاة، والرواية الثانية التي وافق فيها الجمهور بجواز كشف وجهها وكفيها في الصلاة. وانظر قوله (المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين... كل بدنها عورة إلا وجهها فقط) اين قالوها يامن تنقلونها في الحجاب؟ وهي امامكم في (كتاب الصلاة... فمتى صلت... صلاتها... صلاتها) كررها لكم عند تفسير الاية اربع مرات من بداية العنوان حتى نهاية كلامه، ومن المحتمل لو اكملنا كلامه لوجدنا انه كرر كلمة (الصلاة) اكثر من اربع مرات، فمن اين جاءوا وافتروا على المذاهب الأربعة وحرفوا علومهم ان (كل بدنها عورة إلا الوجه والكفين) في (الحجاب) في الشوارع والطرقات؟ وليس في كلام المذاهب الأربعة (ان الوجه والكفين ليسا عورة) (في الحجاب)، فكيف حولوه وكأن خلافهم في الحجاب وليس هناك حرف الحاء ولا الجيم ولا الباء التي في حجاب فضلا عن كلمة الحجاب نفسها.
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله
الصواب المجمع عليه عند المذاهب الاربعة بلا خلافا بتاتا ان المراة كلها عورة في فريضة الحجاب باجماع ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد لا خلاف بين المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب ... وانما الخلاف الذي بين الجمهور مع الامام احمد وقالوا فيه ليس عورة كان في كتب الفقه من الخلاف في المسائل الفقهية الفرعية الجزئية السائغة وليس في الفرائض والحلال والحرام البين فقد كان في موضع رخص صلاتها وفي موضع رخص ضروراتها ...لان الامام احمد قال في صلاتها وفي ضروراتها كلها عورة اوجب ان تصليى المراة ولا يظهر منها ولا ظفرها وكذلك قال كلها عورة في الضرورات ومنع ان تكشف لخاطب ولا شاهد ولا محاكمة ولا متبايع ولا شي ولهذا خالفه الجمهور قالوا ليس عورة في( كتاب الصلاة )وفي (كتب ضرورات المراة التعاملية مع الاجنبي ) في الموضعين فقط اي في الكتابين تجدهم يقولون ليس عورة الوجه والكفان ولن تجد هذا في فريضة الحجاب ابدا عند تفسيرهم اول ما نزل من ايات فريضة الحجاب ( من وراء حجاب) ولا في اية ( يدنين ) بل اجمعوا كل مفسري الدنيا ان( يدنين عليهن ) اي على كل اجسادهن لم يستنثي شي با اجمعوا بذكر تغطية الوجوه بالذات لانها هي التي كانت مكشوفه في الجاهلية وقبل فرض الحجاب فقالوا جميعا ( امرن ان يغطين وجوههن) لم يقولوا عندها ولا اسم مذهب من المذاهب ولا امام لا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد لانها فريضة معلومة من الدين بالضرورة ولا ذكروا عورة ولا ليس عورة ولا ذكروا اية ( الا ما ظهر منها) لانها في الرخص والضرورات ولا ذكروا عند ايات فريضة الحجاب حديث اسماء ( هذا وهذا) ولا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم البدعية دليل غلطهم .. فاهل السفور اليوم غلطوا وخلطوا بين خلاف الجمهور مع احمد في موضع الصلاة و في موضع الضرورات مع الاجنبي الشاهد والخاطب والمتبايع والطبيب والقاضي التي تراهم في عمرها مرة واحدة بل بعضهم لا تراهم في عمرها كلها في احوالها الاستثنائية الضرورية ....فخلطوا بين الموضعين وبين اجماع المذاهب الاربعة على حجابها الكامل مع الاجانب الذين في فريضة حجابها في احوالها العادية في الشوارع والطرقات والاسواق . ففريضة الحجاب من الفرائض والحلال والحرام البين الذي امر الله رسوله بتبليغها فبلغها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ففريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها من الاجماعات المجمع عليه بشكل لا نظير له والواضحة كالشمس لا خلاف بينهم فيها بتاتا بل اجماع منقطع النظير .
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله
(1) الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على عورة وليس عورة كان في الصلاة وفي الضرورات للاجنبي وليس الاجنبي الذي في ايات فريضة الحجاب بتاتا: ** *قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى.
*** *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها وهذا محمول على ما عدا الوجه؛ لأنه قد نص في رواية فيمن خطب امرأة فله أن ينظر إلى الوجه )* انتهى. فذكر الموضعين الذي فيهما خلاف الجمهور مع احمد في الصلاة وفي الضرورات مع الاجنبي كالخاطب ونحوه.
***قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى
***وفي بطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ قال ابن قدامة *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.
***في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود(بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ) (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ") انتهى.
*** وقال ابن المنذر الشافعي في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (كتاب السفر ذكر عورة المرأة) (أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا: ثنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. وَجْهُهَا وَكَفُّهَا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ» ، وَقَالَ أَحْمَدُ «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي» قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَأَرْجُو. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا) انتهى. والكلام واضح فكم مرة ذكروا مع اية (الا ما ظهر) (الصلاة) (8) مرات وكم مرة ذكر الحجاب ولا مرة ذكر.
***قال القرافي المالكي في الذخيرة (الباب الثالث شروط الصلاة) (فصل في الرعاف) (قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّتْ مُتَنَقِّبَةً لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِم ذَلِك رَأْيِي وَالتَّلَثُّمُ كَذَلِكَ وَنَهَى الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَورَة فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ عَوْرَةً فِي الصَّلَاةِ) انتهى. والكلام واضح في اثبات ان الخلاف بين الجمهور وبين الرواية في مذهب احمد في (شروط الصلاة... إِذَا صَلَّتْ... وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا... فِي الصَّلَاةِ) فكرر (الصلاة) ثلاث مرات لتعلم ان الخلاف في تغطية وجهها او كشفه هو في الصلاة. فتبين ان عبارتهم الشهيرة (لَيْسَ عَورَة) هو (فِي الْإِحْرَامِ... فِي الصَّلَاةِ) وفي (الضرورات) ليخرجوا ويستثوا الصلاة والضرورات من العورة، وليس في الحجاب ولهذا لم يذكر عبارة (لَيْسَ عَورَة) نحو مائة مفسر في ايات الحجاب ولا مرة من 14 عشر قرنا.
*** قال ابن رجب في فتح الباري شرح البخاري (ت:795ه) (كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب) (واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة: فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء، ولا ظفرها. وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام: كل شيء من المراة عورة، حتى ظفرها) انتهى. فبالله عليكم الم يقراء اهل التبرج والسفور عنوان الكتاب انه (كتاب الصلاة) وانها ذكرت اربع مرات، ليتبين مكمن خلافهم وانه في الصلة والضرورات فأين الكلام عن الحجاب، لماذا اهل التبرج والسفور اليوم ينقلون سفورهم من (كتاب الصلاة)؟
*** وقال الخطابي الشافعي (ت:٣٨٨ه) في معالم السنن شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة) (باب في كم تصلي المرأة) (عن أم سلمة أنها سألت النبي  أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليهما إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قلت واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الأوزاعي والشافعي تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها وكفيها. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت... في الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء) انتهى. وانظر كم مرة ذكر لفظة (صلاة)؟ ثمانية مرات ثم تطمس كلها وتحرف وتبدل وتصحف زورا وبهتانا الى ان (اختلف الناس) في(الحجاب) ولا حول ولا قوة الا بالله. وذكر مذهب الامام التابعي ابي بكر والامام احمد بل ورجحه وقواه وهو شافعي المذهب وجعله شرطا من شروط الصلاة.
*** قال ابن بطال المالكي (ت:٤٤٩ه) في شرحه لصحيح البخاري ( كتاب الصلاة) )باب في كم تصلي المرأة من الثياب( (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج، وذلك وجهها وكفاها فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة، ولا تنتقب فى الصلاة ولا تتبرقع فى الحج، وأجمعوا أنها لا تصلى منتقبة ولا متبرقعة، وفى هذا أوضح دليل على أن وجهها وكفيها ليس بعورة، ولهذا يجوز النظر إلى وجهها فى الشهادة عليها، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهذا قول لا نعلم أحدا قاله إلا أحمد بن حنبل) انتهى. وقوله (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج) فاستثنى مثل الجمهور من عبارتهم الشهيرة من كلها عورة الا وجهها وكفيها ليسا عورة بقوله (حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج... فى الشهادة) فقط ولا يوجد حجاب.
***واخرج ابي بكر بن ابي شيبة في مصنفه بسنده (كتاب النكاح) (في الغيرة وما ذكر فيها) (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى. وفي هذا بيان من منع كشفها في الضرورات ولو لخاطب .
***قال في كتاب بحر المذهب للروياني الشافعي (كتاب الصلاة) (وأما المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فمتى صلت وقد كشف بعضها، وإن كان شعرة بطلت صلاتها. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور... وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: يجب عليها ستر جميع بدنها حتى ظفرها وإن انكشف منها شيء بطلت صلاتها. وروي هذا عن أحمد. وروي عن أحمد وداود: كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. واحتجا بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}) انتهى. وانظر هنا ذكر الروايتين عن الامام احمد الرواية التي لا تجيز كشف وجهها وكفيها في الصلاة، والرواية الثانية التي وافق فيها الجمهور بجواز كشف وجهها وكفيها في الصلاة. وانظر قوله (المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين... كل بدنها عورة إلا وجهها فقط) اين قالوها يامن تنقلونها في الحجاب؟ وهي امامكم في (كتاب الصلاة... فمتى صلت... صلاتها... صلاتها) كررها لكم عند تفسير الاية اربع مرات من بداية العنوان حتى نهاية كلامه، ومن المحتمل لو اكملنا كلامه لوجدنا انه كرر كلمة (الصلاة) اكثر من اربع مرات، فمن اين جاءوا وافتروا على المذاهب الأربعة وحرفوا علومهم ان (كل بدنها عورة إلا الوجه والكفين) في (الحجاب) في الشوارع والطرقات؟ وليس في كلام المذاهب الأربعة (ان الوجه والكفين ليسا عورة) (في الحجاب)، فكيف حولوه وكأن خلافهم في الحجاب وليس هناك حرف الحاء ولا الجيم ولا الباء التي في حجاب فضلا عن كلمة الحجاب نفسها.
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله
فريضة الحجاب سهلة في سطرين الاول ان جميع المفسرين فسروا اية (يدنين ) المحكمة اي يغطين وجوههن. الثاني نزل بعدها كعادة القران استثناء الرخص في كشفهن في الضرورات باية( *الا* ما ظهر منها ) اجماع انها محكمة في الرخص والضرورات ككل استثناءات ايات القران فيما تكشفه في ضرورة صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال في خطبة وشهادة وتوثيق بيوع ومحاكمة عند قاضي وعلاج ونحوه. انتهت فريضة الحجاب واضحة كالشمس باجماعين في سطرين وزيادة للشرح .

بقي شبهات اهل السفور اليوم تافهة لانهم لم يفهموا خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه بين الجمهور وبين احمد في عورة وليس عورة هو في الصلاة وفي الضرورات حيث ان احمد في احدى الروايتين عنده اراد المراة تصلي في بيتها ولو كانت لوحدها متغطية بالكامل في صلاتها لا يظهر ولا ضفرها وهكذا في ضروراتها لا تكشف لا لخاطب ولا شاهد ولا احد بحجة العورة فخالفه الجمهور بقولهم ليس الوجه والكفان عورة في الصلاة وفي الضرورات بادلة واستدلوا باية ( الا ما ظهر منها) واقوال السلف وبحديث اسماء ( هذا وهذا ) لانه حديث في رخصة كشفهن لرسول الله لخصوصيته في رؤية النساء وكشفهن له لمكان العصمه وهو رخصة لغيرة في مكان الضرورات كشهادة وخطبة ومتبابع ومحاكو وقاضي ونحوهم لتكشف في الموضعين صلاتها وفي ضروراتها .... والحجاب لا خلاف فيه في عورة وليس عورة بل المذاهب الاربعة مجمعون ان المراة في فريضة الحجاب تغطي كامل جسمها ولكن لم يقولوا عبارة عورة في فريضة الحجاب عند تفسيرهم ايات الحجاب في الاحزاب لا في اية( من وراء حجاب ) الصريحة في تغطيتهن بالكامل وهن داخل بيوتهن من وراء حجاب من جدار او باب او ستار ولا في اية خروجهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) الصريحة في حجابهن بالكامل لانه قال( عليهن) ولم يستثني شيئا الا ما جاء بعدها بسنة في سورة النور استثناء ككل ايات الاستثناءات ب ( الا ) في القران سبق نقلناها ويمكن مراجعة كل الاستثناءات ب ( الا) ..والمهم والمقصود ان المفسرون لم يدخلوا حتى لفظ او حديث ( المراة عورة ) في الايتين مع انه مؤيد لقولهم بالستر الكامل وتغطية وجوههن .. لانهم لم يريدون ان يدخلوا عبارات ما اختلفوا فيه في الفقه في صلاتها وفي ضروراتها في فريضة الحجاب فلم يذكروا في كتب التفسير كلمة او حديث عورة في الحجاب احتراما للفريضة والاجماع فيها وانها من المعلوم من الدين بالضرورة ولان الايتين كل واحدة صريحة ومحكمة بالستر الكامل وان المراة كلها عورة في حجابها باجماع ابوحنيفة ومالك والشافعي واحمد واهل الظاهر وكل الدنيا ... ولهذا كان المفسرون لايات الحجاب في ( يدنين عليهن من جلابيبهن) يقولو تغطي كامل جسمها وينصون بالذات على تغطية وجهها لانه هو الذي كان مكشوفا في الجاهلية وقبل الاسلام فلم ينسى واحد من ١٤ قرنا في اية يدنين ان يقول ( امرن ان يغطين وجوههن ) اجماع منهم جميعا منقطع النظير بل حتى لم ياتي واحد منهم بحديث ( المراة عورة) لانه ليس دليلا نزل في اول فرض الحجاب بل قاله الرسول بعد ان نزلت المحكمات من الايات في وصف فريضة الحجاب بمدة فقوله صلى الله عليه وسلم للحديث انما هو تاكيد واستشهاد لما استقر وثبت وعلم ونزل من قبل في ايات فريضة الحجاب وليس هو دليلا اصليا ومحكم والمحكم هو الذي نزل اولا وخصيصا في شان تشريع فرض الحجاب كايات الحجاب ولهذا لم يستدل به المفسرون في تفسير ايات الحجاب في الاحزاب مع انه مؤيد لقولهم بتغطيه كامل جسمها ووجهها لقوة وصراحة ادلة الحجاب وانها هي في نفسها كافية وصريحة بتغطيتهن بالكامل . وجاء اجماع المفسرين من اتباع المذاهب الاربعة واكدوا صراحة الايتين المحكمتين بقولهم ( اي يغطين وجوههن ) ولم يذكروا غير هذه العبارة فلم يذكروا ولا اي بدعة مما تقال في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها فلم يقولوا بدعة و لا قولا ولا قولين ولا رواية ولا روايتين ولا عورة ولا ليس عورة ولا مذهبا ولا مذهبين بل لم يذكروا اسم امام من ائمة مذاهبهم فلا ذكر عند تفسيرهم الاية لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اية (الا ما ظهر منها ) ولا اقوال السلف فيها لانها لا علاقة لها واقوال السلف فيها بالحجاب بل هي ضد وعكس الحجاب فهي بالاجماع محكمة في كشفها في الرخص والضرورات ككل استثناءات القران فهي في ضرورة صلاتها وضروراتها مع الاجنبي ولا ذكروا عند اية (يدنين) لا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا حديث عائشة في الحج( ان شاءت) ولا قول القاضي في شرحه لحديث نظر الفجاة طريقها الخالية لو سترته احتياطا من نظر الفجاة فسنة ومستحب ولا بدعتهم خصوصية النقاب لامهات المؤمنين وسنة على غيرهن ولا اي دليل من ادلة اهل السفور اليوم التي في كتبهم البدعية الخاطئة الباطلة بالاجماع وكأن مفسري كل المذاهب الاربعة على جلالتهم كلهم على دين وادلة مختلفة في فريضة الحجاب بستر وجهها وهولاء من اهل التبرج والسفور _ وان كنا نحبهم ونعذر المخطئين والله وعد بالعفوا عنهم _ على دينا وادلة اخرى في كشف وجهها ليس هو دين الاسلام قطعا ولا فريضة الحجاب التي نزلت دينا اكمله وشرحه رسول الله لمن بعده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وبلغها لنا اجماع ائمة المذاهب الاربعة .واتحدى واحد ياتي بدليل واحد مما ذكروه اهل التبرج والسفور اليوم في كتبهم من عهد رسول الله ومفسري السلف الى كل مفسري الدنيا الى عشرات القرون ومئات المفسرين ومئات كتب التفسير قالوا زيادة في اية ( يدنين) عن ( امرن ان يغطين وجوههن). فكيف يجوز مخالفة اكثر من مائة مفسر من علماء التفسير والسلف بل يحرم مخالفة الاجماعات ومن الكبائر لانهم قالوا ان كشف وجوههن كان من الجاهلية ولباس وزي فعل الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات والمفتنات المغريات لاصحاب الزنا. وبالله التوفيق
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
لا شك ان كشف المراة وجهها بين الرجال الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب للاتي: ١. *الاجماع ان ستر وجهها فريضة وترك الفرائض من الكبائر* ولاهميتها عند الله امر الرسول بالامر المباشر بصفته النبي والمحاكم ان يطبقها في المجتمع عند خروج النساء من البيوت للشوارع والطرقات بلبس الجلابيب التي تسترهن وتستر وجوههن .( ياايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) ٢. *الاجماع من مفسري الدنيا ان يدنين اي يغطين وجوههن راجع كل المفسرين ولم يقل واحد تكشف وجهها ولا يجمعون الا على اصل معلوم من الدين بالضرورة* بل قالوا ان ستر وجوههن هو اصل فريضة الحجاب لانه هو الذي كان يظهر منهن في الجالية وقبل فرض الحجاب وترك المعلوم بالضرورة كبيرة من كبائر الذنوب. ٣. *الاجماع على ان يدنين نهين عن التشبه بالاماء العبدات المملوكات في كشف وجوههن* وانه من لباس وزي الاماء والتشبه بهن محرم كبيرة لان احكامهن مختلفة عن الحرائر . ٤. *الاجماع في تفسير يدنين ان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية انظر مثلا إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم* في اتفاق على ماقالوه دون معارض ومعلوم الاية[ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ] وافعال الجاهلية وبخاصة في الفرائض كبيرة من كبائر الذنوب. ٥. *بالاجماع ذكروا ان كشف وجوههن من تبذل وعادة العربيات انظر مثلا تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق دون معارض واحد . وقال غيرهم ان الكاشفات وجوههن مطمعات المغريات لاهل الفسوق وللرجال الطالبين للزنا وانظر تفسير عبدالقادر الجيلاني والرازي وابن عادل والخطيب الشربيني ونعمة الله النخجواني* وغيرهم في اتفاق دون معارض لهم وتعريف التبذل هوة عدم التصون عن الرجال وكل تلك الاوصاف نشر للحرام كبيرة . ٦. *الاجماع من جميع مفسري الدنيا كلهم قالوا يدنين اي يغطين وجوههن *فصار كشف وجهها تشبه بالرجال* ومعلوم اللعن في المتشبهات والمتشبهين واللعن كبيرة من كبائر الذنوب. ٧. *الاجماع ان شدة تحريم من مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية* وهذا وصف شديد فيمن كشفت عن زينتها المكتسبة التي تكتسبها من خارج جسدها كمن اظهرت من غير ضرورة زينة الخاتم والحناء والسوارين والكحل والعطر مما تكتسبه وليست الخلقية التي من اصل خلقتها وجسدها. *فكيف بمن مرت كاشفة اصل زينتها الخلقية من اصل جسدها كوجهها* اصل زينتها الخلقية بين الرجال اشد فتنة وشهوة وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ٨. *ان كشف وجهها ظهرت حرمته بالاجماع في اية يدنين والحكمة قالوا لانه عورة وفتنة وشهوة وثلاثة اوصاف شديدة الاثر العام* وكما قال القرافي الكبيرة كل ما عظمة اثره المحرم في الناس كان كبيرة واذا كشفت وجهها علنا ودوما بين العموم كانت ممن قال الله فيهم ( ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة ) وكل ما جاء فيه وعيد شديد كبيرة . ٩. *الاجماع على ان القائلين بكشف الوجه والكاشفات منبوذون في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل: (أ)_ قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (ب)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (ت)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر اصلا حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما ولا فريضة ولا حجاب* وكل هذه المعاني منبوذة مستقبحة بقصد الذم عند اهل اللغة والشريعة ولا شك ما كان هذه وصفه كان كبيرة . وغير ذلك والله اعلم . راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف . وبالله التوفيق
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله. والحمدالله
مقولة الفقهاء الاربعة (الوجه والكفان ليسا عورة) او (المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين) لن تجدوها الا في موضعين في كتب فقه المذاهب الاربعة... الاول في موضع رخصة وضرورة كشفها في (كتاب الصلاة )والثاني في موضع رخصة وضرورة كشفها في( كتب ضرورات المراة المختلفة مع الاجنبي) مثل كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع وكتاب الشهادات وكتاب المحاكمة او علاجها ووو. فقط في هذين الموضعين قال الجمهور ردا على رواية في مذهب احمد الذي منع كشفها بالموضعين بحجة العورة فردوا الجمهور والرواية الثانية لاحمد(الوجه والكفين ليسا عورة)
*الخطيير الذي يدل على غلط اهل السفور اليوم* فجعلوا ووضعوا مقولة الفقهاء (الوجه ليس عورة) لتكشف في فريضة الحجاب بدل قصد المذهب الاربعة انها لتكشف في صلاتها وفي ضروراتها للاجنبي خطر عظيم من عدة امور انه :
١_ *رد على الله* -جهلا وان لم يقصدوا- في تنزيل الله ايات فرض الحجاب بستر المسلمة وهن داخل البيوت المحكمة والصريحة بسترهن الكامل (من وراء حجاب) اي من وراء ساتر او باب او حايل سترا كاملا .
٢_ *رد على الله* جهلا -وان لم يقصدوا - في الاية التي بعدها المحكمة الصريحة وتحديده الاصناف الذين تكشف لهم وهي (لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن...) حتى قال الاباء والابناء ونحن نكلمهن من وراء حجاب فنزلت( لا جناح...) .
٣_ *رد وتكذيب على الله* جهلا -وان لم يقصدوا- في اية الحجاب عند الخروج( يدنين عليهن)صريحة محكمة بحجابهن الكامل قال(عليهن)كل اجسادهن لم يستثني شيئا.
٤_ *رد وتكذيب -وان لم يقصدوا - عكس قول الرسول* (المراة عورة ) فردا عليه ليس عورة . دليل انهم فهموا مقولة الفقهاء ليس عورة فحاشا المذاهب الاربعة يعارضون الرسول وانما قالوها في كتب الفقه في صلاتها وفي ضروراتها عند الاجنبي الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي ونحوهم.
٥_ *جعلهم مقولة (ليس عورة) رد وتكذيب للاجماع وللصحابة والتابعين وعلى كل مفسري الدنيا من اتباع المذاهب الاربعة* لانهم فسروا اية(يدنين)(امرن ان يغطين وجوههن) ولا واحد من ١٤ قرنا الا ونقل اقول الصحابة والتابعين (امرن ان يغطين وجوههن ) وقالوا وان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المريبات المطمعات لطالبين الزنا.
فهو اجماع منقطع النظير قلنا :

**هاتوا تحدي واحد من ١٤قرنا من جهابذة ومراجع مفسري المذاهب الاربعة

****ما قال او نسي ان يقول(يدنين) (يغطين وجوههن )تحدي تحدي تحدي. .
***بل ولا قالوا عند اية( يدنين )مقولة( عورة وليس عورة)
*** ولا ذكروا مع (يدنين) اية الرخص(الا ما ظهر منها) ولا اقول الصحابة الوجه والكفين لان الايتين متضادين عكس بعض هذه فرض لستر وجهها وهذه لتكشف وجهها في الرخص والضرورات فلا يجتمعان ولا يفسران في مكان واحد.
*** ولا قالوا في تفسير يدنين تكشف وجهها وتغطي راسها .
****ولا ذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء (هذا وهذا) ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم بتاتا.
****وبالتالي فخطر بدعة اهل السفور والتبرج -وان لم يقصدوا ولم يشعروا- مخترعين دين جديد وبدع ما سبقهم سلف ومخالفين منهج اهل السنة والجماعة والسلف لمخالفتهم
1- صريح الكتاب ايات الحجاب كما تقدم
2- وقول الرسول (المراة عورة )بل المفروض على دعواهم منهج السلف ان يتركوا كل كلام المذاهب الاربعة على فرض انهم قالوا ( الوجه ليس عورة) ويتمسكوا بنص صريح قول اللع وكلام الرسول (المراة عورة) لو كانوا متمسكين بالحديث ونصوص الوحيين وحاشا المذاهب الاربعة ان تخالف قول الرسول في فريضة الحجاب بل اهل السفور اليوم فهموا مقولة ليس عورة انها في فريضة الحجاب وليس كذلك. فليس المذاهب الاربعة ليسوا اغبياء او متناقضون يقولون في التفسير يدنين يغطين وجوههن ويقولون في كتب الفقه(الا الوجه والكفين)بل الذي في كتب التفسير فريضة اصول وحلال وحرام وما امر الله رسوله بتبليغه يدنين عليهن بفرض الحجاب بسترهن الكامل والذي في كتب الفقه من مسائل الخلاف من فروع الفقه بين الجمهور واحمد فمنع احمد كشفها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها وقال تصلى مغطية كل جسمها ولا يظهر ولا ظفرها وكذلك لم يرخص بكشفها في ضروراتها لا لخاطب ولا شاهد ولا غير ذلك بحجة العورة. ورد عليه الجمهور قالوا رخص لمسلمة ان تكشف في صلاتها وفي ضروراتها وليس الوجه عورة في الموضعين وغلط اهل التبرج والسفور ظنوه وحسبوا قولهم ليس عورة في فريضة الحجاب وان الاجنبي المذكور في (كتاب الصلاة ) وفي (كتب ضروراتها مع الاجنبي) انه هو الاجنبي الذي في فريضة الحجاب
3- خالفوا الاجماعات في ايات الحجاب كما قلنا تحدي تحدي تحدي كل مفسري الدنيا قالوا(يدنين) يغطين وجوههن.
. فغلطوا غلطا واضحا كالشمس بعد ان انكشفت من اين غلطهم في عورة وليس عورة التي في كتب الفقه في كتاب صلاتها وفي كتب ضروراتها مع الاجنبي فحسبوها في الاجنبي الذي في فريضة الحجاب . مما يثبت و يتضح بما لا يدع مجالا للشك ١% من هذا كله ان عبارة ( المراة كلها عورة الا وجهها وكفيها ) او عبارة ( الوجه والكفين ليسا عورة ) لا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتا ولم يقلها ائمة المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا ولم تخطر ببالهم بتاتا بل لم يتصورا ان تكشف للاجانب بتاتا .

****لانهم كانوا يختلفون في ما هو اشد من سترها لوجهها من الاجنبي كقول بعضهم :
1- بستر وجهها من الكافرة والفاسقة
2- قول بعضهم ستر زجهها من وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لابنائهما.
3- وجوب ستر الاماء لوجوههن كالحرائر
4- قول بعضهم بستر وجهها من زوجها المطلق او المظاهر حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة لا يفتتن بوجهها فيواقعها قبل الكفارو او نية العزم على الرجوع .
5- وقول بعضهم وبستر وجهها من عبدها مملوكها
6- وبستر وجه الشابة التي توفي زوجها من اولاده الشباب مع انهم اولاد زوجها محارمها خشية الفتنة لانهم كلهم شباب.
7- وبستر وجهها في احوال معينة من اخوها او محرمها الفاسق الذي بالمسكرات او الذي لم يسبق بينهما مخالطة تؤمن منها فتنة وشهوة كما منع الرسول سودة من رجل حكم انه اخوها.
8- ستر وجهها من الاعمي
9- عدم سماع الادجنبي لصوتها بدون حاجة من بيع او شراء او نحوه من الضرورات.
10- منع بعضهم كشف وجهها واوجب ستره في طريقها الخالية خوفا من نظر الفجاة لها كما ذكر ذلك القاضي عياض عن بعضهم .
11- منع بعضهم النظر للمنقبة من خلف جلبابها وتاملها مع انه لا عورة
12- اجمعوا على عدم كشف وجهها وكفها في صلاتها او احرامها اد مر بها رجال وقالوا في الاحرام تسدل وجهها بدل النقاب وتدخل كفيها في كم جلبابها بدل القفازين .
13- منعوا كشف النساء في الضرورات وبخاصة الشابات
14- منعوا كشف النساء في الضرورات الا بشرط زائد عن الضرورة وهو (اذا امنت منه الفتنة والشهوة) (الذا لم توجد فتنة منه وشهوة) ويقصدون من جاز نضره وقت الضرورة يسال عن عدالته وامانته وعدم كونه معروفا بالفسق او افشاء اسرار النساء التي ينظر لهن او عدم عزوبيته وتاثره لو نظر .
15- بعضهم منعوا النظر تمتما للضرورات وقالوا الزمان فتنة وشهوة فلا يفتح الباب لتغير الزمان وتلغى الرخص التي كانت سابقا
16= بعضهم من شدة حرصهم لم يكتفوا بالضرورة وفرقوا بين شاهد الاداء وشاهد التحمل لو خشي منه فتنه فقالوا شاهد الاداء حتى لوخشي منه فتنة يسمح لانه قد تحمل الشهادة من قبل ونريدة ان يؤديها فلا بد بنفسه ولو ظن فيه خشية الفتنة ولكن شاهد التحمل سيتحمل جديد فلو خشي منه لا ينظر ففي غيره غنية وبديل دليل ان كشف وجوه النساء كان يمر بمراحل معقدة لتكشف ولا تكفي الضرورة .
17- منع بعضهم عند ضرورة حاجة كشف كفها في البيع والشراء والاخذ والاعطاء من كشف ظاهر البطن واجازوا باطن الكف لان الظاهر لا ضرورة في كشفه فتستره فاين هم من اهل السفور اليوم
18- وغير ذلك كثير
وهذا من العلماء حماية لاصل فريضة الحجاب وسترها وجهها من الاجنبي مصداقا لقول الرسول (الحلال بين والحرام... فمن اتقى الشبهات... كالراعي يرعى حولةالحمى يوشك ان يقع فيه) ففريضة الحجاب من الاصول والحلال والحرام البين الذي لا يدخله خلاف الاخوة من المذاهب الاربعة الذين اصولهم ومراجعهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. بل قالوا ليس عورة في فروع و مسائل الفقه الفرعية الجزئية الذي يدخلها الخلاف الفقهي السائغ الواسع في الرخص والضرورات فمنع احمد رخصة كشفها في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها مع الاجنبي فرد عليه الجمهور ليس الوجه عورة ولم يقولوها في ايات الحجاب بتاتا.
والعجيب لن تجد كلمة(ليس عورة) الا في هذين الموضعين الذي ياخذ منع اهل السفور عبارتهم هذه الا في (كتاب الصلاة ) ولا في (كتب ضرورات المراة مع الاجنبي) ولن تجدها في غير هذين الموضعين ابدا وبدليل لن تجد في الموضعين كلمة(فريضة الحجاب) بل ولن تجد حتى حروف الحجاب (الحاء ولا الجيم ولا الباء) دليل انهم لم يقولوها في الحجاب ولا يتكلمون عن الحجاب ولا خطر بالهم عن الحجاب . وانما فهم غلط اهل السفور اليوم على المذاهب الأربعة. وافتروا كذبوا عليهم زورا وان لم يقصدوا لكن هذا واقع فعلهم غفر الله لنا ولهم كما قال الرسول(كذب ابو السنابل)لما افتى غلط بغير الواقع من الدين.
.وبالله التوفيق
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله والحمد لله
انتشر مقطع لاحد المشايخ يدافع عن الحجاب وستر الوجه ولكن فيه ملاحظات اشتهرت في المتاخرين بعد ظهور فرقة التبرج والسفور اليوم اهمها:
١. محاولة الشيخ الدفاع عن النقاب وستر الوجه بتأويل و ذكر احتمالات لتفسير ابن عباس لاية الرخص والضرورات( الا ما ظهر منها) بالوجه والكفين باحتمالات باطلة مثل ادعائه ان قول ابن عباس كان قبل الحجاب او ان قصد ابن عباس فرض الحجاب او او.. وسبب الغلط والمصيبة والطامة ان الشيخ المدافع عن النقاب وستر الوجه معتقد انها اية حجاب وكأن ان ابن عباس وغيره من الصحابة كانوا يفسرون اية حجاب وهذا غلط فهم كانوا يفسرون اية الرخص والضرورات وهي عكس الحجاب.
٢. تضعيف الشيخ المدافع عن ستر الوجه لحديث اسماء (الا هذا وهذا وأشار للوجه والكفين)مع اننا نجد جميع المذاهب الاربعة تستشهد به في ابواب الرخص والضرورات فيما تكشفه المراة في ضرورة صلاتها او في ضرورة تعاملاتها مع الرجال كالخاطب والشاهد والمتبايع والقاضي. فكيف نحن نضعفه وننكر العمل به ونخالف الاجماع.
وهذا من الغلط بسبب محاولتنا الدفاع عن النقاب في مواجهة المتاخرين من اهل التبرج والسفور ولكن وقعنا في جهل و غلط اكبر منه وصعبنا المشكلة وكأن فريضة الحجاب فعلا فيها خلاف. والحقيقة ان فريضة الحجاب ليس فيها خلاف بين المذاهب الاربعةولا ١% ابدا ولان الامر شاع واشتهر في المتاخرين من الفريقين المدافعين عن النقاب واهل التبرج والسفور فكلاهما غلطوا وخالفوا المذاهب الاربعة لهذا لم يقنع بعضهم بعضا بالحجة والدليل ولهذا يحتاج الامر للتحذير وبيان بتوفيق الله.
اولا : تفسير ابن عباس وغيره الاية بالوجه والكفين صحيح عنه وعن غيره لانه يفسر اية الرخص والضرورات ( الا ما ظهر منها ) ككل استثناءات القران رخص وضرورة وليست اية حجاب ابدا. كمن يقول قال ابن عباس يجوز الفطر في رمضان من تفسير (وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر) نقول صحيح قالها في الرخص والضرورة عند السفر والمرض وليس للمقيم. فلا ياتي احد من المدافعين عن النقاب يعتقد ان الاية اية حجاب ويحاول يرد اقوال ابن عباس وعايشة وغيرهم او يفتري ان بين الصحابة اختلاف. بل هم متفقون وكل واحد ذكر نوع من انواع الزينة كمثال لما يجوز كشفه وقت الرخص والضرورات فهم مجمعون متفقون ان الاية في الرخص والضرورات وخلافهم خلاف تنوع لبيان معنى الآية فهذه طريقة تفسير الصحابة والسلف بضرب الامثلة وهنا استثناء ب(الا) ككل استثناءات القران في الرخص والضرورات(الا ما اضطررتم اليه..الا من اغترف غرفة بيده..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..لا يكلف الله نفسا الا وسعها..لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) وهكذا (الا ما ظهر منها) بالاجماع اية رخص وضرورات للمرأة لتكشف والا لم يكن هناك رخص وضرورات وابواب فقه في النكاح للخاطب ولا ابواب الشهادة ولا ابواب كشفها لتوثيق البيوع الكبيرة مع المتبايع ولا كشفها في المحاكمة عند القاضي والخصوم لمعرفتها والتثبت منها ولا رخص في ابواب ضرورة علاجها ولا في ابواب شهادة الزنا والرضاع والولادة او في رخصة كشفها لانقاذها من حريق او غرق او سقوط كل هذه الرخص ذكرها العلماء من المذاهب الاربعة لتكشف وجهها او اي شي من زينتها للرخص والضرورات مستدلين باية (الا ما ظهر منها) واقوال السلف وحديث اسماء (الا هذا وهذا) لانهم في الرخص فلا يجوز الاستدلال بهم انهم ادلة فريضة الحجاب بل هم عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب. فالحجاب ستر وتغطية وهذه الادلة كشف لانها رخص وضرورات فلا تحاول تحرف او تلوي او تعترض على تفاسير الصحابة في كشفها لانهم قالوها في مكانها الصحيح في الرخص والضرورات.
*ثانيا: اما حديث اسماء* فمع ضعفه فعليه العمل عند جميع المذاهب الاربعة يذكروه في (كتاب الصلاة) وفي(كتب ضرورات المراة التعاملية مع الاجنبي) لتكشف في الضرورتين صلاتها وضروراتها مع الاجنبي. ولم يذكروه بتاتا في تفسير وأحكام ايات فريضة الحجاب ابدا التي في سورة الاحزاب. فاسماء دخلت على الرسول لانه يجوز ورخص للنساء كشف وجوههن لرسول الله لخصوصيته كما ذكر ذلك السيوطي في الخصائص وابن حجر انه يجوز له رؤية وجوههن لمكان العصمه لكن لما دخلت بمزيد من الكشف اكثر من الوجه والكفين لمكانتها وظنت انها لمجرد مكانتها من جهة انها اخت زوجته عائشة ولا يجوز الجمع بين الاختين ولانها في مقام ابنته وابنة صاحبه ورفيقه بالغار ونشئت وهي صغيره مع رسول الله وصاحبة النطاقين وقت الهجرة زادت وتساهلت في الرخصة بالدخول على رسول الله بثياب رقاق لعدم علمها ظنا انه يجوز لها فارشدها وعلمها هي وغيرها للقدرالمسموح به وقت الرخص والضرورات معه ومع غيره في شهادة أو خطبة او بيوع او قاض ونحوه ان يكون بقدر الحاجة لمعرفتها الوجه والكفين هذا وهذا. فكان جمهور علماء المذاهب الاربعة يستدلون باية الرخص (الا ما ظهر منها )واقوال السلف في ان الوجه والكفين ليسا عورة لانهما الغالب مما تحتاج لكشفه في الرخص والضرورات ويستدلوا مع الاية بحديث اسماء ( الا هذا وهذا) في موضعين فقط على انهما ليسا عورة في موضع (كتاب الصلاة) وفي موضع(كتب ضرورات المراة) لتكشف فيهما ردا على رواية عند احمد منع كشف المراةوجهها وكفيها وقال هما عورة فلا تكشف ولاظفرها في الصلاة وفي الضرورات. لهذا كانوا يستدلون بدليل ثالث وهو الاجماع ان الوجه والكفين ليسا عورة اي قول الجمهور ضد احمد وهو في الحقيقة ليس اجماع وانما شبه اجماع لان احمد له رواية ثانية توافق الجمهور انهما ليسا عورة فصار شبه اجماع فستجاز كثير من العلماء نسبة هذا القول للاجماع ان الوجه والكفين ليسا عورة في(كتاب الصلاة)وفي(كتب الضرورات). فعورة وليس عورة لا يعرفها احد من المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا وراجع كتب تفاسير الدنيا لاية حجابهن وهن داخل البيوت(من وراء حجاب) او اية حجابهن اذا خرجن من بيوتهن(يدنين عليهن من جلابيبهن) لن تجدكلمة عورة وليس عورة ابدا وانما ستجد اجماع منقطع النظير على (امرن ان يغطين وجوههن) وكلهم ذكر الوجه بالذات على تغطيته. ولهذا فان جعل خلاف الجمهور مع احمد وادلتهم في عورة وليس عورة في فريضة الحجاب بدل انه كان في كتاب الصلاة وفي كتب ضرورات المراة. جهل من المتاخرين اليوم . بعلوم المذاهب الاربعة ومن التحريف والتبديل والتصحيف لدين الله ورسوله وعلماء الشريعة من المذاهب الاربعة.
وبالله التوفيق
 
أعلى