محمد رمضان سنيني
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 117
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
فعل ملكتك الفقهية(134):
- مزكي له الدينار، والأورو؛ بما يقوم الأورو بسعر البنك أم بسعر سوق السوداء ؟
وجّه؟
#نظرا:
- لكونه لا يبيع الأورو إلا بسعر السوق السوداء.
- ولكونه لو أعطى الفقيرَ زكاته من الأورو ما كان للفقيرإلا أن يبيعه بسعر سوق
السوداء؛ فما يكون في المآل يركب عليه حكم الحال.
- لانعدام صرف الأورو في البنوك؛ فكيف يقوم بمنعدم أو حتى غالب.
- لكون سعر اسوق السوداء أصبح عرفا؛ وعليه يحمل صرف المتخاصمين؛ فلو
تخاصم اثنان؛ فادعى المشتري: أنه كان بسعر البنك، وقال البائع: بل بسعر سوق
السوداء؛ لكان القول قول البائع مع يمينه؛ فالعرف شاهد له، حتى لو كان العرف
فاسدا حال كونه هو الغالب أو المتعارف عليه؛ يقول ابن عاصم:"
القَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِ لِلأَصْلِ
أَوْ صِحْةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ
مَا لَمْ يَكُنْ في ذَاكَ عُرْفٌ جاري
عَلَى خِلاَفِ ذَاكَ ذُو اسْتِقْرَارِ
واختصرها التسولي بقوله:"ظاهرهم أن القول لمدعي الفساد إذا غلب وثبتت أغلبيته
في عقد".
# وعليه يكون التقويم بسعر سوق السوداء ناهيك عن كونه الأحوط، وأنفع للفقير.
- مزكي له الدينار، والأورو؛ بما يقوم الأورو بسعر البنك أم بسعر سوق السوداء ؟
وجّه؟
#نظرا:
- لكونه لا يبيع الأورو إلا بسعر السوق السوداء.
- ولكونه لو أعطى الفقيرَ زكاته من الأورو ما كان للفقيرإلا أن يبيعه بسعر سوق
السوداء؛ فما يكون في المآل يركب عليه حكم الحال.
- لانعدام صرف الأورو في البنوك؛ فكيف يقوم بمنعدم أو حتى غالب.
- لكون سعر اسوق السوداء أصبح عرفا؛ وعليه يحمل صرف المتخاصمين؛ فلو
تخاصم اثنان؛ فادعى المشتري: أنه كان بسعر البنك، وقال البائع: بل بسعر سوق
السوداء؛ لكان القول قول البائع مع يمينه؛ فالعرف شاهد له، حتى لو كان العرف
فاسدا حال كونه هو الغالب أو المتعارف عليه؛ يقول ابن عاصم:"
القَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِ لِلأَصْلِ
أَوْ صِحْةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ
مَا لَمْ يَكُنْ في ذَاكَ عُرْفٌ جاري
عَلَى خِلاَفِ ذَاكَ ذُو اسْتِقْرَارِ
واختصرها التسولي بقوله:"ظاهرهم أن القول لمدعي الفساد إذا غلب وثبتت أغلبيته
في عقد".
# وعليه يكون التقويم بسعر سوق السوداء ناهيك عن كونه الأحوط، وأنفع للفقير.