العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة ستر الوجوه لأمهات المؤمنين وغيرهن من النساء وأنه لا فرق بينهن في ذلك بتاتا

إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله الرحمن الرحيم
إجماعات المذاهب الأربعة
على فريضة ستر الوجوه لأمهات المؤمنين وغيرهن من النساء وأنه لا فرق بينهن في ذلك بتاتا
حيث نزلت أول الآيات في تشريع فريضة الحجاب في سورة الأحزاب وذلك بداية بمخاطبة النساء وهن داخل البيوت بطريقة تكون من وراء حجاب، وسترهن بالكامل عن الرجال بنص القرآن، ولما كان لا بد لهن من الخروج للحاجة، أرشدهن بعدها لطريقة مماثلة لسترهن بالكامل من وراء الجلابيب، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ}]الأحزاب:53[.فهي وإن نزلت بذكر بيوت النبي e وزوجاته بالذات، إلا أنها بالإجماع تعمهن وتعم غيرهن، وسبب ذكر بيوت النبي بالذات لأن الدخول للبيوت قبل فرض الحجاب كان بكثرة في بيوت النبي e لمكانته ومكانة زوجاته بنص القرآن، كما في أول سورة الأحزاب من قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُه ُأُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. فكان الصحابة في حكم الأبناء لهن، يدخلون عليهن بلا ترتيب ولا استئذان لأنها بيوت أمهاتهم، وكان رسول الله e يدعو بعض صحابته للأكل معه ومع بعض زوجاته، كما وقع لعمر رضي الله عنه. قال السمرقندي (ت:375) في تفسيره: (قوله عز وجل: {ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} وذلك أن أناساً من المسلمين كانوا يتحينون غذاء النبيّ e، ويدخلون عليه بغير إذن، ويجلسون وينتظرون الغداء، وإذا أكلوا جلسوا طويلاً، ويتحدثون طويلا، فأمرهم الله عز وجل بحفظ الأدب)(1) انتهى.وقال السيوطي في الدر المنثور (ت:911هـ): (وَأخرج ابْن سعد وَعبد بن حميد وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان عَن أنس رَضِي الله عَنه ُقَالَ كنت أَدخل على رَسُول الله e بِغَيْر إِذن، فَجئْت يَوْمًا لأدخل، فَقَال َعَليّ: مَكَانك يَا بني إِنَّه قد حدث بعْدك أَمر، لَا تدخل علينا إِلَّا بِإِذن) انتهى. وكان عمر t يقول: (يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب)(1)،وكان يقول: (يا رسول الله احجب نساءك، فلم يكن رسول الله e يفعل)(2)، فلم يكن لأحد بعد قول الله تعالى أن يحجب الأبناء من الدخول على من حكم الله في كتابه وأسماهن أمهاتهم إلا بنص قرآني آخر، ولهذا فلما نزلت فريضة الحجاب اختصت أمهات المؤمنين بالحجاب من أبنائهن، بخلاف بقية أمهات العالمين، اللاتي لا يحتجبن من أبنائهن. وكون الصحابة عاصروا التنزيل وتسلسل نزول الآيات، والمتقدم منها من المتأخر، لم يحتاجوا لأن يعرفوا أن كل ما أُمرت به أمهاتهم من التصون والحجاب عن أبنائهن، فغيرهن من النساء الأجنبيات مع الرجال الأجانب في ذلك أولى وأوجب، لأنهن لسن بأمهات، ولا محارم لأولئك الرجال، فالله لم يرد خصوصية أمهات المؤمنين بترك الحجاب مع كونهن أمهات، بل أراد خصوصيتهن بالحجاب بخلاف سائر أمهات العالمين. ولهذا فإنك لو قلت عبارة: (إن أمهات المؤمنين مخصوصات بالحجاب) أو نحو قولك: (تغطية الوجه مما اختصت به أمهات المؤمنين) لكان قولك حقا ًوصواباً، لأنك تعني أنهن لسن كبقية الأمهات اللاتي لا يلزمهن الاحتجاب عن أبنائهن. وعلى هذا فلو لم تذكر الآية بيوت النبي e بالذات لبقي الحال كما هو في بيوت النبي e ولما امتنع الصحابة عن الدخول على أمهاتهم معتقدين أن الآية لا تعنيهم، وهم في حكم الأبناء مع أمهاتهم كما جاء في الآية التي بعدها:{لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ...{55}]الأحزاب[.
والله أراد أن يشملهن الحجاب من أبنائهن، ولهذا السبب ذكر بيوتهن بالذات، وعلى هذا إجماع المفسرين من المذاهب الأربعة وغيرهم، في كل كتبهم أن الآية تعمهن وغيرهن جميعا، ولا فرق بينهن في فرض سترهن بالكامل ومن ذلك وجوههن عن الرجال.
1- قال البيضاوي الشافعي (ت:685ه) في تفسير قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم وفيما عدا ذلك، فكما الأجنبيات) انتهى.
2- قال القرطبي المالكي (ت:671هـ) في تفسير: (قوله تعالى:{وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} شرف الله تعالى أزواج نبيه e بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، وحجبهن رضي الله تعالى عنهن، بخلاف الأمهات) انتهى. حيث حجبن والأمهات لايحتجبن.
3- قال ابن عطية المالكي (ت:542ه) (وشرَّف تعالى أزواج النبي e بأن جعلهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي المبرة وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات) انتهى. حيث أن غيرهن من الأمهات لا يحتجبن من أبنائهن.
4- وقال الخازن الشافعي(ت:606هـ) في لباب التأويل (قوله تعالى {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. يعني أمهات المؤمنين في تعظيم الحرمة وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإنه حرام في حقهن، كما في حق الأجانب) انتهى. وقوله:(حرام) لأنه لا يقال عن الفرائض سنة ومستحب.
5- وقال الزمخشري الحنفي(ت:538هـ) :({وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6].تشبيه لهن بالأمهات في بعض الأحكام، وهو وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم نكاحهن قال تعالى:{ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} ]الأحزاب:53[، وهن فيما وراء ذلك بمنزلة الأجنبيات) انتهى.
6- وقال الألوسي(ت:1270ه) في روح المعاني: ({وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6].أي منزلات منزلة أمهاتهم في تحريم النكاح واستحقاق التعظيم، وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن والخلوة بهن وإرثهن ونحو ذلك فهن كالأجنبيات) انتهى.
7- قال البغوي الحنفي (ت:510هـ):(قوله عز وجل{وأزواجه أمهاتهم} وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد، لا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب، قال الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب})]الأحزاب:53[انتهى.
وانظر كيف استشهدوا وشمل بالآية الكريمة:{فاسألوهن من وراء حجاب}غيرهن من النساء بالحجاب الكامل عن الرجال ولا فرق بينهن، وسيأتي معنا تفسيرها بشكل خاص، فكيف يقال إنه لا يوجد نص صريح من القرآن على سترهن لوجوههن بالنقاب، وقد جاء النص الصريح القطعي بأكثر وأشد وفوق ذلك وهو على سترهن بالكامل عن الرجال، وجاء النقاب في السنة للحاجة بكشف العين أو العينين تبصر الطريق أو الأشياء. ولهذا أجمعوا في الآية التي بعدها في حجابهن خارج البيوت من قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء ِالْمُؤْمِنِين َ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنّ}]الأحزاب:59[. على بيان مراد الله بالستر التام لهن جميعا فلا يبدو منهن شيءٌ ولهذا نصوا صراحة على سترهن لوجوههن بالذات.
8-قال النيسابوري (ت:850هـ) في غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ({وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. أي في هذا الحكم، فإنهن فيما وراء ذلك كالأجنبيات) انتهى.
9- وقال ابن الجوزي الحنبلي (ت:597هـ) في زاد المسير: (قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6].أي في تحريم نكاحهن على التأبيد ووجوب إجلالهن وتعظيمهن ولا تجري عليهن أحكام الأمهات في كل شيء، إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد أن يتزوج بناتهن ولوَرِثن المسلمين ولجازت الخلوة بهن)انتهى
10- وقال في أحكام القرآن للجصاص الحنفي (ت:370هـ): ({وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. قيل فيه وجهان: أحدهما: أنهم كأمهاتهم في وجوب الإجلال والتعظيم. والثاني: تحريم نكاحهن وليس المراد أنهن كالأمهات في كل شيء) انتهى.
11- قال في أحكام القرآن لابن العربي المالكي (ت:543هـ): (المسألة الثالثة: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. ولسن لهم بأمهات، ولكن أُنزلن منزلتهن في الحرمة) انتهى.
12- قال أبو السعود الحنفي (ت:982هـ): ({وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. أي منزلات منزلة الأمهات في التحريم واستحقاق التعظيم وأما فيما عدا ذلك فهن كالأجنبيات) انتهى.
13- وقال في البحر المحيط لابي حيان الأندلسي (ت:745ه): (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ: أَيْ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِم ْفِي التَّوْقِيرِ وَالِاحْتِرَامِ. وَفِي بَعْض ِالْأَحْكَامِ مِنْ تَحْرِيمِ نِكَاحِهِنَّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا جَرَيْنَ فِيهِم َجْرَى الْأَجَانِبِ) انتهى.
14-وقال في معرفة السنن والآثار للبيهقي الشافعي (ت:458هـ) " كتاب النكاح" باب ما جاء في أمر رسول الله e وأزواجه: (قال الشافعي: وكان مما خص الله نبيه e قوله: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم}... مثل ما وصفت من اتساع لسان العرب، وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة، ومما وصفت من أن الله أحكم كثيرا من فرائضه بوحيه، وسن شرائع، واختلافها على لسان نبيه e وفي فعله، فقوله:{أمهاتهم} يعني في معنى دون معنى، وذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال، ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن، كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم) انتهى.
15- وقال السيوطي(ت:911ه) في الدر المنثور:(أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادةt في قوله:{وَأَزْواجُهُأُمَّهاتُهُمْ} قال يعظم بذلك حقهن)انتهى.
16- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له... فقال e إنه عمك فأذني له) انتهى.
قال البخاري (ت:256ه):(باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع) انتهى.
وقال العيني
الحنفي (ت:855هـ) في عمدة القاري:
(فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ويجب
عليها الاحتجاب منه بالإجماع) انتهى. قال (بالإجماع) ولم يفرق أحد لا البخاري ولا العيني.
17- وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظر يكيف تخرجين) متفق عليه. فدل على أن عائشة رضي الله عنها لا تعرف أن في لباس حجاب أمهات المؤمنين حجابا يفرق عن حجاب غيرهن من النساء، حتى لم تُعرف أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، إلا بكونها (كانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها).
18- وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة حادثة الإفك قالت: (فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل ‏الرهط ‏الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا ‏هودجي ‏فرحّلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة ‏الهودج‏ ‏حين رفعوه وكنت ‏جارية‏ ‏حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا) متفق عليه. وقولها: (وكان النساء إذ ذاك خفافا...فلم يستنكر القوم خفة ‏الهودج)، فيه بيان أنها لم تكن تعرف لنفسها ولا لغيرها من أمهات المؤمنين سترا وحجابا يختلف عن ستر وحجاب غيرهن من النساء المسلمات، مما تعلم معه أن أمر الحجاب كان يعمهن جميعاً فلم يكن منهن امرأة تكشف أبداً لا خثعمية ولا غيرها، وإنما الخثعمية كانت مثلها داخل هودجها حين (مر الظعن) قال الحافظ:(جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج) فلم تكن كاشفة لعموم الناس كما سيأتي معنا بيانه، والمقصد هنا أنها رضي الله عنها، لم تخبر أو تشر عن ذاك الواقع والزمان عندهم بأن ستر الوجه كان خاصا بأمهات المؤمنين، بل قالت:(وكان النساء إذ ذاك خفافا...فلم يستنكر القوم خفة ‏الهودج‏ حين رفعوه).
ولو أحببنا المزيد في بيان عدم الفرق بين أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء في فرض سترهن الكامل عن الرجال ومن ذلك وجوههن من قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}[الأحزاب:6]. وغيرها من الأحاديث وإجماع أهل العلم، لطالبنا النقل وقد حصل المقصود، حيث لم يذكر واحد منهم أن في المسألة أدنى خلاف أو تردد أو أقوال بين أئمة المذاهب الأربعة. فلم يخطر في بالهم شيء حتى يذكروه أو يناقشوه أو يجمعوا على ما هو معلوم عندهم من الدين بالضرورة.
وسنستكمل تأييد هذا المعنى نفسه عند تفسير آية الحجاب داخل البيوت وخارجها، وأنها بالإجماع تشمل الجميع، ولا فرق بين أمهات المؤمنين ولا غيرهن من النساء المسلمات في فريضة الحجاب من سترهن الكامل ومن ذلك وجوههن عن الرجال.


(1)-تفسير بحر العلوم للسمرقندي.
(1) –أخرجه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه.
(2) –أخرجه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
رد: إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة ستر الوجوه لأمهات المؤمنين وغيرهن من النساء وأنه لا فرق بينهن في ذلك بتاتا

الإجماع بين المذاهب الأربعة وغيرهم
على فريضة الحجاب داخل البيوت من قوله تعالى:(
فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وراء حِجَابٍ)
وأنها تشمل أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء
لا فرق بينهن في سترهن الكامل عن الرجال

1- قال شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري (ت:310هـ) رحمه الله تعالى:(وَإذاسَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وراء حِجَابٍ) يقول: وإذا سألتم أزواج رسول الله ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًا (فَاسْأَلُوهُنَّمِن وراء حِجَابٍ) يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن.(ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها، التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل)انتهى.
وانظر كيف أدخل نساء المؤمنين معهن في تفسير الآية، وأنه أمر بدهي مفروغ منه معلوم عندهم من الدين بالضرورة دون تردد أو شك لأنهم فهموا معنى سبب ذكر الآية لبيوت النبي e بالذات كما بيناه سابقا، وهو حتى يشمل الأمهات الحجاب فقال هنا بصريح العبارة بدخول غيرهن من النساء في الآية، وكررها مرتين، وهو المشهور بذكر وبسط الخلافات ولو لأدنى اختلاف لفظي أو تنوع أو في السند. فأين الخصوصية التي يدعيها أهل السفور اليوم ففهموها فهما معكوسا كمثل كل أدلتهم من أن ستر الوجه خاص بأمهات المؤمنين وأن غيرهن من النساء يكشفن، وينسبون ذلك لأهل العلم بدعاوى مرسلة ونصوص فهموها فهما محرفا عن مقصد ومراد المتقدمين. ويقولون لا يوجد نص في القرآن على ستر المسلمة لوجهها، وهو أمامهم نص صريح قطعي مجمع عليه على سترهن بالكامل عن الرجال وهكذا إذا خرجن من بيوتهن يستترن بالكامل من وراء جلابيبهن.
2- قال الواحدي الشافعي(ت:468هـ) في الوجيز:(فاسألوهن من وراء حجاب) إذا أردتم أن تخاطبوا أزواج النبيe في أمر فخاطبوهن من وراءحجاب، وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال...(أطهرلقلوبكم وقلوبهن) فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم يرَ الآخر لم يقع في قلبه)انتهى.
3- قال الإمام الجصاص الحنفي(ت:370) إمام الحنفية في بغداد عند الآية: (وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبيe وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه، والاقتداء به، إلا ما خصه الله به دون أمته) انتهى.
وليس بالمعنى العام لأصول الشريعة فقط، بل وأقوى منه الإجماع على تفسير كلام الله كما ترى، وهم يفسرون كتاب الله، لا يفسرونه من عند أنفسهم ولا بأهوائهم ولا باجتهاداتهم، فيما قد سبق وفصل وأحكم وأمر رسول الله e بتبليغه وبيانه، لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين ورجالهم، ففسره لصحابته، وهم لمن بعدهم فسروه، فتناقلوا العلم واحدًا عن واحد، وبعباراتهم الدقيقة والمتشابهة، وكأنهم ينقلون من بعضهم البعض، لشدة حرصهم على تفسير كلام الله كما جاءهم عن رسول الله e على مراد الله ومراد رسوله e دون زيادة أو نقص.
4- قال الماوردي الشافعي(ت:450هـ): قوله تعالى:(مِن وَرَآءِ حِجَابٍ) أمرن وسائر النساء بالحجاب عن أبصار الرجال وأمر الرجال بغض أبصارهم عن النساء) انتهى.
وانظر كيف كرر لفظ (
النساء) ودخولهن في آية بيوت النبي
e مرتين وبلفظ الأمر (أمرن وسائر النساء بالحجاب) ولم يذكر خلافا ولا أقوالا في ذلك بتاتا، ولا حجابين، ولا قولين مختلفين بتاتا، من أن أمهات المؤمنين يسترن وجوههن، وأن غيرهن يكشفن، كما يقوله اليوم دعاة مذهب التبرج والسفور في عصرنا الحاضر، مخالفين إجماع عقيدة أهل السنة والجماعة، في فريضة الحجاب.
-5- قال ابن كثير الشافعي (ت:774ه) في قوله تعالى: {يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول... واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) هذه آدابٌ أمر َالله تعالى بها نساء النبي ونساءُ الأمة تبعٌ لهن في ذلك) انتهى
.
6- وقال ابن كثير في الآية التي بعدها من قوله تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ... (55)) لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم) انتهى. وانظر صيغ الأمر من المتقدمين بشكل بدهي مجزوم به، كما هي أصلا صيغة الفرض من الله{فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ) وقوله{ياأيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك.. يدنين) فليس فيها سنة ومستحب، ودون ذكرهم أي خلاف أو أقوال بين أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء في ستر وجوههن بتاتا.
7 - وقل ابن العربي المالكي (ت:543هـ) في تفسير قوله تعالى: ({وَإِذَاسَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ) هذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها) انتهى.
8- وقال القرطبي المالكي (ت:671هـ) (في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مُساءلتهن من وراء حجاب في حاجةٍ تُعرض، أو مسألة يُستَفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها) انتهى.
وسواء قالوا (عورة) فلا نفرح ونتمسك به، وكأنهم مختلفون مع من يقولون (ليس بعورة) بل هم مجمعون على ستره، وإنما اعترضوا على علة الفريق الآخر، لأن علتهم الأصوب كما يرون لوجوب ستره هي الفتنة والشهوة كما سيأتي بيانه.
وقوله: (ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة). حق وصواب، ولكن الإجماع الصريح أمامنا، فوق ذلك وأقوى الإجماعات، ما تتابعوا على نقله بدون خلاف بينهم بتاتا. وكلهم كما ترى بلفظ الأمر.
9- قال الشوكاني (ت:1250هـ) في فتح القدير: (أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُم ْوَقُلُوبِهِنَّ أَيْ: أَكْثَرُ تَطْهِيرًا لَهَا مِنَ الرِّيبَةِ، وَخَوَاطِر ِالسُّوءِ الَّتِي تَعْرِضُ لِلرِّجَالِ فِي أَمْر النِّسَاءِ، وَلِلنِّسَاءِ فِي أَمْرِ الرجال. وفي هذا أدب لكل مؤمن، وتحذير له من أن يثق بنفسه في الْخَلْوَةِ مَعَ مَن ْلَا تَحِلُّ لَهُ، وَالْمُكَالَمَةِ مِنْ دُونِ حِجَاب ٍلِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ... لَا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِأَخَواتِهِنَّ فَهَؤُلَاءِ لَا يَجِبُ عَلى َنِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ e وَلَا غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاء الِاحْتِجَابُ مِنْهُمْ) انتهى.
10- قال في التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي المالكي (ت:741ه): (أَطْهَر ُلِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. يريد أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال) انتهى.
11- قال العز بن عبد السلام (ت:660ه) في تفسير القرآن:({مَتَاعاً} حاجة، أو صحف القرآن أو عارية أمرن وسائر النساء بالحجاب) انتهى.
12- قال السيوطي (ت:911هـ) في الإكليل: (قوله تعالى:{وإذاسألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}. هذه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين بعد أن كان النساء لا يحتجبن، وفيها جواز سماع كلامهن ومخاطبتهن) انتهى.
وانظر كيف أنه شملهن فأدخل نساء المؤمنين في الآية بلفظ الأمر دون ذكر لأي فرق بينهن بتاتا، فمن يقول عن الفرائض (سنة ومستحب) فهذا من أعظم المصادمة لصريح نص القرآن، لتعلم مدى الجناية والتحريف والتبديل والتصحيف في فريضة الحجاب اليوم وعلى المجامع العلمية ودور الإفتاء في نفي أي خلاف بين المذاهب الأربعة وغيرهم في فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال.
13- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: ({وَإِذَاسَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}: الأَمر الثاني الذي تضمنته الآية وهو أمر الحجاب لزوجات الرسول، وفي حكمهن نساءُ الأُمة. والمعنى: وإذا طلبتم من نساء رسول الله e شيئًا ينتفع به، فلا تسأَلوهن إلَّا من وراءِ ستر يستر بينكم وبينهن فإن سؤالكم لهن من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من خواطر الشيطان ونوازع الفتن، وأَنفى للريبة وأبعد عن التهمة. وكان النساء قبل نزول الآية يبرزن للرجال)انتهى.
14- وورد في البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي(ت:745ه): (أَيِ السُّؤَالُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، أَطْهَرُ: يُرِيدُ مِنَ الْخَوَاطِرِ الَّتِي تَخْطُرُ لِلرِّجَال ِفِي أَمْرِ النِّسَاءِ، وَالنِّسَاء ِفِي أَمْرِ الرِّجَالِ، إِذِ الرُّؤْيَةُ سَبَبُ التَّعَلُّقِ وَالْفِتْنَةِ) انتهى.
15- قال النسفي الحنفي (ت:710ه) في مدارك التنزيل: {مِن وَرَاء حِجَاب ٍذلكم أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} من خواطر الشيطان وعوارض الفتن وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال) انتهى. وانظر كيف ذكروا كلهم لفظة (النساء)عند تفسيرهم لآية الحجاب عن الرجال. وبالتالي فالإجماع من المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه لا فرق أبدا بين أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين في وجوب سترهن بالكامل عن الرجال، فضلا عن ستر الوجوه، كما هو في كتب المتقدمين من المفسرين عند تفسيرهم لآية: {وَأَزْوَاجُهُأُمَّهَاتُهُمْ}]الأحزاب:6[. وآية:{مِن وَرَاءِحِجَابٍ}]الاحزاب:53[ . وآية: {يُدْنِينَ} ]الأحزاب:59[. والتي ستأتي معنا،
فهذه ثلاثة
إجماعات، لن تجد واحدا من المفسرين فرق بينهن، بل شملوهن بالنص في كل الثلاث آيات شملا، دون أي خلاف أو أقوال أو أدنى تردد، فلم يخطر ببالهم أبدا ما يقوله أهل السفور اليوم، فضلا أن يعرفوه، حتى ينكروا عليه بذاته فقد كان من المستحيلات أن يقول بهذا عاقل، مما يخالف النقل والإجماع والعقل، بأن تغطي الأمهات وجوههن من أبنائهن وتكشف النساء الأجنبيات للرجال الأجانب، فيكون على قول هذه الفرقة المبتدعة الشاذة اليوم والمخالفة لمنهج عقيدة أهل السنة والجماعة في فريضة الحجاب، أن نزول فرض ستر الوجه نزل بعمر أمهات المؤمنين فقط، فكيف لم يجعلهن لو صدقوا كبقية النساء،
وهو سبحانه وتعالى قد قرر وحكم قبل آيات من فرض الحجاب أنهن قدوات لغيرهن من النساء مبلغات لدين الله وهن الأمهات وزوجات رسول الله e واللاتي الفتنة منهن وإليهن أبعد ممن سواهن كما قال تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي فيقلبه مرض وقلن قولا معروفا (32) وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (33) واذكرن ما يتلى في بيوتكنمن آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا) . وآيات الحجاب مما تليت وفرضت عليهن في بيوتهن، كطلب القرار وعدم الخضوع بالقول وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك، فهل كل هذه الأمور من الصلاة والزكاة خاصة بهن، وعندما نزلت الآية التي بعدها، من قوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن...} ]الأحزاب:59[. تأكد المعنى وأنه لا فرق بينهن في سترهن بالكامل ومن ذلك وجوههن، فهل من المعقول أن أمهات المؤمنين يخاطبن أبناءهن {مِن وَرَاءِحِجَابٍ}.فإذا خرجن من بيوتهن، كشفن وجوههن كما فسر أهل السفور اليوم آية: {يُدْنِينَ}، فلم ينتظم الأمر لهم على هذا النحو، لا في حجاب أمهات المؤمنين ولا غيرهن، في داخل البيوت وخارجها، وتناقضوا وشذوا، ولكن هذا شأن البدع تخالف الإجماع والمنقول والمعقول،
قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري إن (حكام الرَّازِيَّ قال: "سَأَلت أَبَا حنيفَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: هَل تُسَافِر الْمَرْأَة بِغَيْر محرم؟ فَقَالَ: لَا، نهى رَسُول الله
e
أَن تُسَافِر امْرَأَة مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا إلاَّ وَمَعَهَا زَوجهَا أَو ذُو محرم مِنْهَا. قَالَ حكام: فَسَأَلت الْعَرْزَمِيُّ؟ فَقَالَ: لَا بَأْس بذلك. حَدثنِي عَطاء أَن عَائِشَة كَانَت تُسَافِر بِلَا محرم، فَأتيت أَبَا حنيفَة فَأَخْبَرته بذلك، فَقَالَ أَبُوحنيفَة: لم يدر الْعَرْزَمِي مَا روى، كَانَ النَّاس لعَائِشَة محرما، فَمَعَ أَيهمْ سَافَرت فقد سَافَرت بِمحرم، وَلَيْسَ النَّاس لغَيْرهَا من النِّسَاء كَذَلِك". وَلَقَد أحسن أَبُو حنيفَة فِي جَوَابه هَذَا لِأَن أَزوَاج النَّبِي e كُلهنَّ أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ وهم محارم لَهُنَّ، لِأَن الْمحرم من لَا يجوز لَهُ نِكَاحهَا على التأبيد، فَكَذَلِك أُمَّهَات الْمُؤمنِين َحرَام على غير النَّبِي e إِلَى يَوْم الْقِيَامَة)(1) انتهى.
وهذه الخصوصية من كونهن أمهات وعليهن ستر وجوههن عن أبنائهن بخلاف الأمهات متفق عليها، لأنها بنص القرآن من قوله تعالى :
{وَأَزْوَاجُهُأُمَّهَاتُهُمْ}[الأحزاب:6]. وقوله:{ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} ]الأحزاب:53[.

والخصوصية الثانية لأمهات المؤمنين والمختلف فيها بين الفقهاء المتقدمين: حيث ذهب بعضهم إلى أنه فوق ستر أمهات المؤمنين لوجوههن كغيرهن من النساء، إلا أنه قد شُدد وغُلِظ عليهن في مسألة الحجاب أكثر وفوق سترهن لوجوههن، كما غلظ عليهن في مضاعفة العذاب كما قال تعالى:{يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُن َّبِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ..}[الأحزاب:30]، وذلك تعظيماً لحق رسول الله e ولحقهن ومكانتهن وقدرهن كونهن قدوات لغيرهن من النساء، كما قال تعالى: {لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب:32]. فكن مختصات بعدم ظهور شخوصهن حتى ولوكن مستترات منقبات، فيحطن مع ذلك بالستور والحواجز، ولا يبرزن للناس ولو كن مستترات، حتى أنه لا يصلي على الواحدة منهن إذا ماتت إلا محارمها، وهكذا حمل بعضهم أحاديث حجبهن من الأعمى، والعبد المكاتب الذي عنده ما يؤديه ليعتق، ولم يؤده طلبا ليبقى ممن يسمح لهم بالدخول عليهن، ففي حقهن يصبح معتق أجنبيًا وإن لم يؤد ما يعتقه، ومن ذلك عدم جواز كشفهن لوجوههن ولو عند الحاجة من شهادة وبيوع وغيرها كما هي الرخصة لغيرهن من النساء في الضرورات. وعدم كشفهن لوجوههن ولو كانت الواحدة منهن من القواعد المتجالات كما يباح لغيرهن.
قال أبو المظفر السمعاني(ت:489هـ): (قَوله:{فَاسْأَلُوهُنَّ من وَرَاء حجاب} أَي: من وَرَاء ستر. وَفِي التَّفْسِير: أَنه لم يكن يحل بعد آيَة الْحجاب لأحد أَن ينظر إِلَى امْرَأَة من نسَاء النَّبِي، منتقبة كَانَت أَو غير منتقبة، لِأَن الله تَعَالَى قَالَ: {من وَرَاء حجاب} وروى أَن عَائِشَة كَانَت إِذا طافت ستروا وَرَاءَهَا) انتهى.
قال القاضي عياض المالكي(ت:544هـ): (فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر الشافعي (ت:852هـ) في رده عليه في هذه الخصوصية :(وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي e يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقَبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك)[SUP](1)[/SUP] انتهى.
وقال أيضا في معرض رده على هذا القول في موضع آخر:(وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقا ًإلا في حاجة البراز نظر، فقد كنَّ يُسافرنَ للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز أشخاصهن، بل وفي حالة الركوب والنزول لا بدَّ من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره)[SUP]([/SUP][SUP]2)[/SUP]انتهى.
وقال القسطلاني الشافعي(ت:923هـ) في إرشاد الساري راداً على من قال بذلك: (وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسدهن شيء، لا حجب أشخاصهن في البيوت)[SUP]([/SUP][SUP]3)[/SUP]انتهى.
قال ابن عبد البر المالكي(ت:463هـ) في الاستذكار:(وَمَنْ صَحَّح َحَدِيثَ نَبْهَانَ قَالَ إِنَّهُ مَعْرُوفٌ وقد روى عنه ابن شِهَابٍ وَلَمْ يَأْتِ بِمُنْكَرٍ.
وَزَعَمَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ
e فِي الْحِجَاب ِلَسْنَ كَسَائِرِ النِّسَاءِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء}]الْأَحْزَابِ:23[ وَقَالَ إِنَّ نِسَاء َالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ،لَا يُكَلَّمْن َإِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
، مُتَجَالَّاتٍ كُنَّ أَوْ غَيْرَ مُتَجَالَّاتٍ، وَقَالَ السِّتْرُ وَالْحِجَابُ عَلَيْهِنَّ أَشَدُّ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِنَّ، لِظَاهِرِ الْقُرْآن ِوَحَدِيثِ نَبْهَانَ(4) عَنْ أَمِّ سَلَمَة َعَنِ النَّبِيِّ e)(5) انتهى.
قال الحطّاب الرُّعيْني(ت:954هـ) في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل :(ذكر القاضي عياض وغيره أن من خصائص النبيe تحريم رؤية أشخاص أزواجه ولو في الأزر تكريماً له، ولذا لم يكن يصلي على أمهات المؤمنين إذا ماتت الواحدة منهن إلا محارمها، لئلا يرى شخصها في الكفن، حتى اتخذت القبة على التابوت.ا.هـ. والظاهر أن هذا ليس متفقاً عليه)[SUP]([/SUP][SUP]1)[/SUP]انتهى.
وهذه الخصوصية سواء صحت أو لم تصح لأمهات المؤمنين، فليس فيها أن غيرهن من النساء يكشفن وجوههن كما فهمها أهل السفور بل العكس لو كانوا يعقلون حيث فيها أن أمهات المؤمنين عليهن مزيد فرض حجاب أكثر من غيرهن من النساء في سترهن للوجوه، فدل أن غيرهن من النساء مفروض عليهن ستر وجوههن أيضا عن الرجال، ولكنهن يخرجن بشخوصهن مستترات الوجوه وإن ظهرت شخوصهن، ويباح لهن أن يكشفن وجوههن عند الضرورة كالشهادة والبيوع والتقاضي ونحو ذلك، وأن الكبيرات المتجالات القواعد منهن يرخص لهن أن يكشفن وجوههن. فكان في موضع ما ادعاه أهل السفور من الباطل ردا على باطلهم لو يعلمون. وليس كما فهموها من الخصوصيتين بسبب قراءتهم السريعة وعدم تمعنهم في كلام أهل العلم المتقدمين فحسبوا أن كل خلاف بينهم هو في كشف النساء لوجوههن أو سترها، والحقيقة كما سيأتي معنا وسنبينه أن كل خلافات المتقدمين في فريضة الحجاب إنما هي خلافات فيما هو أشد وأزيد وفوق قولهم بفريضة ستر المسلمة لوجهها، حتى أن من الفقهاء ممن صحح أحاديث خصوصية التشديد والتغليظ في حجاب أمهات المؤمنين من الأعمى والمكاتب الذي عنده ما يؤديه، وعدم كشفهن في شهادة ونحو ذلك، حيث قالوا إنها تشمل أيضا غيرهن من النساء، فلم يجعلوها خاصة بأمهات المؤمنين فقط، فكانت كل خلافاتهم ليست في كشفهن لوجوههن أبدا، بل فيما هو أشد وأزيد وفوق إجماعهم على سترهن لوجوههن جميعا.
وقد بينا مسألة الخصوصية لأمهات المؤمنين بتوسع في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف عند المبحث السادس.
ولو أردنا المزيد لم ننته ، في بيان إجماع المذاهب الأربعة وغيرهم قاطبة في أن الآية تعمهن جميعا ولا فرق، وانه لا خصوصية لأمهات المؤمنين في ستر الوجوه .
وأن قوله تعالى (فأسالوهن من وراء حجاب)
بالنص الصريح القطعي من القرآن والإجماع على فرض سترهن الكامل عن الرجال أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء ومن ذلك وجوههن، ولهذا في آية الحجاب بعدها عند خروجهن من البيوت بلبسهن للجلابيب لم يحتج لتكرار النص على حجابهن بالكامل، لأنه تابع معروف بدهي أنه مع سياق أمره بطلب حجابهن من الرجال داخل البيوت
{من وراءحجاب}، فلا يمكن أن يطلب منهن الستر الكامل هنا، فإذا خرجن بعدها بالجلابيب كشفن وجوههن للرجال. ولهذا فالإجماع عند آية الإدناء من جميع المفسرين قاطبة أنها الأمر بستر المسلمة لكامل جسمها عن الرجال بلبسهن للجلابيب السود، بل ونصوا جميعا على سترهن لوجوههن نصا، لم ينس واحد منهم ذكر ستر الوجوه بتاتا، بلا فرق بينهن وبين أمهات المؤمنين، ودون أي إشارة عند تفسيرهم للآيتين على وجود خلاف يذكر بينهم، بل ولا ذكر لأبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، لأنها فريضة معلومة للجميع من الدين بالضرورة، ليس فيها إلا قول واحد، فلم يكونوا يعرفون السفور ولم يخطر في بالهم، فكان بحق إجماعا قاصما من القواصم لمذهب أهل السفور المبتدع اليوم، حيث لم يأت أحد من المفسرين بمثل قولهم. وكذلك فأهل السفور أرادوا نصا على فريضة ستر المسلمة لوجهها بالنقاب، فإذا بالقرآن أمامهم ينص نصا صريحا قطعيا مجمعا عليه بين المذاهب الأربعة وغيرهم، على فريضة سترها بالكامل عن الرجال، فضلا عن النقاب، الذي يكون وقت الضرورة، أو في حال عدم وجود الرجال، لتعلموا مدى قدر الجناية والنازلة بالإسلام والمسلمين في أهم فرائضه وأحكامه وإجماعاته، والله المستعان.


(1)- عمدة القاري شرح البخاري (بابُ حَجِّالنِّسَاءِ) للعينى وأوردها الطحاوي في معاني الآثار(2/116).
(1)- فتح الباري (8/530) (باب قوله: {لا تدخلوابيوت النبي إلا أن يؤذن لكم}.
(2)- فتح الباري (11/24).
(3)- إرشاد الساري (7/303).
(4)- رواه الترمذي عن نبهان مولى أم سلمة أنها قالت: (كانت عند رسول الله وميمونة.. أقبل ابن أم مكتوم فقال: احتجبا منه، فقلت: أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟) . ولعله عند من لم يقل بخصوصيته لأمهات المؤمنين من نوع التشديد عليهن في الحجاب أكثر من غيرهن، ولا بضعفه، أنه في بداية أمر الحجاب ثم سمح به لأنه أعمى، كما سمح لفاطمة بنت قيس أن تعتد عنده.
(5)- الاستذكار (6/170).
(1)- مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل(10/50).
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
رد: إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة ستر الوجوه لأمهات المؤمنين وغيرهن من النساء وأنه لا فرق بينهن في ذلك بتاتا

إجماعات المذاهب الأربعة
على فريضة ستر المسلمة لوجهها إذا خرجن من بيوتهن
بلبس الجلابيب السود من قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن)


حيث نزلت اية الحجاب اذا خرجن بقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) والتي هي بعد حجابهن في البيوت (من وراء حجاب) لانها تابعة لها فارشدهن بعدها لطريقة مشابهة لحجابهن في البيوت إذا خرجن من وراء حجاب جلابيبهن يستترن خلفها اذا خرجن :
بل ووصفوا كشفهن لوجوههن بابشع الاوصاف واشنعها بالتشبه بمثل زي الإماء(2)، وعادات الجاهلية(3)، وتبذل العربيات(4)، قبل فرض الحجاب، كما ذكر ذلك أهل التفسير في كتبهم دون أي مخالف ولا منازع ولا معارض ولا مناقش لقولهم ووصفهم هذا دليل على اجماعهم.
(*)- انظر إلى كل التفاسير بلا استثناء لآية الإدناء في عدم التشبه (بالإماء) العبدات المباعات المشترات في كشفهن لوجوههن.
(*)- انظر إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم في اتفاق على ما قالوه من أن كشفهن للوجوه من (الجاهلية) وقد سبق معنا معظمهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد ، دون معارض لهم بتاتا من أحد.
(*)- انظر تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق من الجميع من أن كشفهن للوجوه (من عادات العربيات) قبل فرض الحجاب، وقد سبق في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد . دون معارض لهم بتاتا من أحد.
فاين العلماء الذين تحترمهم وخالفوا ستر الوجه اين الفريقين اين الراي الاخر اين الإشارة على وجود خلاف قبل نشأة بدعة فرقة التبرج والسفور حديثا اليوم.!!!! اين كشف الوجه اين من قالوا ستر الراس فقط وسكتوا وما ذكروا (ستر وتغطية الوجه) لم ينس واحد ابدا من أربعة عشر قرنا ذكر (ستر وتغطية الوجه) بتاتا اجماع منقطع النظير.
وقد سبق أن نقلنا جمهرة من تفاسيرهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد (1) ووصلنا لعدد كبير. وسنكمل هنا تعداد بقيتهم:
40- قال الإمام الطبراني (ت:360هـ) في التفسير الكبير عند تفسيره لآية الإدناء: (قال المفسِّرون: يُغطِّين رؤُوسَهن ووجوههن إلا عَيناً واحدة. وظاهرُ الآية يقتضي أنْ يكُنَّ مأمورات بالسَّتر التام عند الخروجِ إلى الطُّرق، فعليهن أن يَستَتِرْنَ إلا بمقدار ما يعرفنَ به الطريق) انتهى.
41- قال صاحب روح البيان إسماعيل الحنفي الخلوتي (ت:1127ه) (والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالإماء حتى لا يتعرض لهن السفهاء ظنا بأنهن إماء وعن السدي تغطي إحدى عينيها وشق وجهها والشق الآخر إلا العين) انتهى.
42 – قال الإيجي في تفسير جامع البيان في تفسير القرآن (ت:905هـ) (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) يعني يرخينها عليهن ويغطين وجههن وأبدانهن... فأُمرت الحرائر بإرخاء الجلباب لتتميز الحرائر من الإماء) انتهى.
43- قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (ت:230هـ): (ذِكْرُ مَا كَانَ قَبْلَ الْحِجَابِ... عَنِ ابْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَتَعَرَّضُ لِنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُؤْذِيهِنَّ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ قَالَ: كُنْتُ أَحْسَبُهَا أَمَةً. فَأَمَرَهُنَّ اللَّهُ أَنْ يُخَالِفْنَ زِيَّ الْإِمَاءِ وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ تُخَمِّرُ وَجْهَهَا إِلَّا إِحْدَى عيْنَيْهَا) انتهى.
وانظر قوله (تُخَمِّرُ وَجْهَهَا) والتي قال أهل السفور إنها لا تأتي في اللغة والشرع بمعنى تغطية الوجه فكانت سقطة كبيره أن أنكر المعلوم وروده في الشرع واللغة بكثرة لا تعد ولا تحصى، كما سيأتي معنا بيانه في مبحث بداية بدعة أهل السفور، فضاعت فريضة الحجاب بمثل هذه الشبه الواهية.
44- قال الواحدي الشافعي (ت:468ه): ({يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} يغطين رءوسهن ووجوههن إلا عينًا واحدة، فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى ) انتهى.
وانظر صيغة الأمر الحتمي الجازم البدهي دون ذكر خلاف بتاتا لا عن الشافعية ولا عن الأحناف ولا المالكية ولا الحنابلة، في اتفاق من المذاهب الأربعة جميعهم، فهم لا يعلمون خلافا في ذلك، فهم يفسرون كلام الله عن رسول الله ïپ¥ كما وصل إليهم من صحابته الكرام، لا بأهوائهم ولا باجتهاداتهم فيما سبق ونزل وأحكم وطلب من رسول الله تبليغه.
45- قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري شرح صحيح البخاري (ت:795هـ): (وقد فسَّر عَبِيدةُ السَّلْمانيُّ قولَ اللَّهِ ïپ•: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ): بأنها تُدنيه من فوقِ رأسِهَا، فلا تُظْهِر إلا عَيْنَها، وهذا كانَ بعد نزولِ الحجابِ، وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب، ويرى من المرأة وجهها وكفاها. ثم أمرت بستر وجهها وكفيها، وكان الأمر بذلك مختصا بالحرائر دون الإماء) انتهى. وقولهم بكشف العين إنما هو للحاجة والضرورة تبصر الطريق.
46- قال ابن عادل الحنبلي (ت:775هـ) في تفسيره اللباب: (قال ابن عباس و(أبو) عبيدة من نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههنّ بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر... لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيُعْرَفْنَ أنهنَّ مستوراتٌ لا يمكن طلب الزنا منهن) انتهى.
وهو من الحنابلة لتعلم أن قولهم (ليس بعورة) لا يعني عند من قالوها عدم وجوب ستره أبدا، وهذا ما يدلك على تهافت وتحريف وتبديل وتصحيف فريضة الحجاب، حيث تابعوا خطأ بعض المتأخرين من شراح كتب الفقهاء المتقدمين، وكيف فهموا من خلافهم في الفروع كنحو قول المتقدمين:(إذا لم يخش منه فتنة) في ناظر مخصوص ينظر عند الضرورة كشاهد وخاطب ونحوه، فجعلوها اليوم أنها في عموم الناس تخرج في الشارع، وتعرف من ينظر لها نظر شهوة ومن ينظر لها نظرا عاديا، فخالفوا الظاهر الصريح أمامهم من كلام المتقدمين كما سيأتي بيانه مفصلا، وكنحو فهمهم من خلاف المتقدمين في العلل والفروع من مثل قولهم: (ليس عورة) لأن علتهم (الفتنة والشهوة). فحسبوه اليوم أنه خلاف بين المذاهب الأربعة في أصل الفريضة، في أن تستر المسلمة وجهها أو تكشفه، فقسموهم وجعلوها أقوالا بينهم، ونسبوا لهم روايات وخلافات في مذاهبهم. وقد نبه العلماء المحققون كما سيأتي معنا من كلام الإمام الزركشي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشاطبي وغيرهم، مدى خطر الوقوع في مثل هذا الخطأ ونسبة أي خلاف بينهم على أنه خلاف في أصل الفرائض فينتج عنه تفريق الدين والعلماء وهم لم يختلفوا بتاتا في الأصول، فهم اخوة أهل سنة وجماعة فمصادرهم في التشريع منضبطة واحدة، حيث إن كتابهم واحد وسنتهم واحدة، فجل خلافاتهم هي في الفروع التي لا تؤثر في الأصول.
47- وقال السيوطي في الدر المنثور (ت:911هـ): (فأمرهن الله تَعَالَى أَن يخالفن زِيّ الأماء ويدنين عَلَيْهِنَّ من جلابيبهن تخمر وَجههَا إِلَّا إِحْدَى عينيها {...عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا، فِي هَذِه الْآيَة قَالَ: أَمر الله نسَاء الْمُؤمنِينَ إِذا خرجن من بُيُوتهنَّ فِي حَاجَة أَن يغطين وجوههن من فَوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا وَاحِدَة. ...عَن مُحَمَّد بن سِيرِين رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سَأَلت عُبَيْدَة رَضِي الله عَنهُ عَن هَذِه الْآيَة {يدنين عَلَيْهِنَّ من جلابيبهن} فَرفع ملحفة كَانَت عَلَيْهِ فقنع بهَا وغطى رَأسه كُله حَتَّى بلغ الحاجبين وغطى وَجهه وَأخرج عينه الْيُسْرَى من شقّ وَجهه الْأَيْسَر مِمَّا يَلِي الْعين... وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُحَمَّد بن سِيرِين رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سَأَلت عبيدا السَّلمَانِي رَضِي الله عَنهُ عَن قَوْل الله {يدنين عَلَيْهِنَّ من جلابيبهن} فتقنع بملحفة فَغطّى رَأسه وَوَجهه وَأخرج احدى عَيْنَيْهِ) انتهى.
وانظر كيف جاء بلفظ (الخمار و القناع) لتغطية الرأس والوجه، لأنهما بمعنى الستر والتغطية لكل شيء، خلافا لأهل السفور الذين قالوا إنه يأتي للرأس فقط ولا يستر الوجه.
48- قال صديق خان القِنَّوجي (ت:1307هـ) في فتحُ البيان: (وقيل: القناع وقيل: هو كل ثوب يستر جميع بدن المرأة ....قال الواحدي قال المفسرون: يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عيناً واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى، وبه قال ابن عباس، وقال الحسن: تغطي نصف وجهها، وقال قتادة: تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه، وقال البرد: يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، و(من) للتبعيض أي ترخي بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز عن الأمة... وعن محمد بن كعب القرظي قال: كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن فإذا قيل له قال كنت أحسبها أمة، فأمرهن الله أن يخالفن، زي الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن، تخمر وجهها إلا إحدى عينيها .... وعن ابن عباس في هذه الآية قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة،... عن زي الإماء بلبس الملاحف وستر الرؤوس والوجوه... قال أنس: مرت بعمر بن الخطاب جارية متنقبة فعلاها بالدرة وقال يا لكاع تتشبهين بالحرائر ألقي القناع... وذلك أن النساء في أول الإسلام على هاجراتهن في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة) انتهى.
وانظر قوله (في الجاهلية). ولفظة (الخمار و القناع) والتي قالوا إنها لا تأتي بمعنى ستر الوجه وإنما للرأس فقط، فأخطأوا لأنه بمعنى التغطية والستر لكل شيء، مثل غطيت وخمرت وقنعت الباب بستار، وغطيت وخمرت وقنعت رأسي، وغطيت وخمرت وقنعت وجهي، وغطيت وسترت وخمرت وقنعت صدري بدرع، وغطيت وسترت وخمرت وقنعت الإناء، ونحو ذلك، وإذا جاء في الحجاب بستر المرأة عن الرجال كان معروفا بدهيًا مفروغًا منه، أنه لستر وجهها، لأنه المعلوم من أهل الشرع، كما ترى النقول عنهم، وتجده في كتب أهل اللغة تبعا لهم في ذلك، كما أنه إذا جاء لسترها في صلاتها، كان معروفا بدهيًا مفروغًا منه، أنه لستر رأسها، لأنه المعلوم من أهل الشرع أيضا في أبواب شروط صلاتها، وتجده في كتب أهل اللغة تبعا لهم في ذلك أيضا، وسيأتي معنا بسطه.
49- قال الشيخ السعدي (ت:1376هـ): (هذه الآية، التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه، أن يأمر النساء عمومًا، ويبدأ بزوجاته وبناته، لأنهن آكد من غيرهن...، أي: يغطين بها، وجوههن وصدورهن) انتهى.
50- ورد في تفسير الجلالين للمحلي (ت:864هـ) وجلال الدين السيوطي (ت:911هـ)(1): ({يأيها النَّبِيّ قُلْ لِأَزْوَاجِك وَبَنَاتك وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبهنَّ} جَمْع جِلْبَاب وَهِيَ الْمُلَاءَة الَّتِي تَشْتَمِل بِهَا الْمَرْأَة أَيْ يُرْخِينَ بَعْضهَا عَلَى الْوُجُوه إذَا خَرَجْنَ لِحَاجَتِهِنَّ إلَّا عَيْنًا وَاحِدَة {ذَلِكَ أَدْنَى} أَقْرَب إلَى {أَنْ يُعْرَفْنَ} بِأَنَّهُنَّ حَرَائِر {فَلَا يُؤْذَيْنَ} بِالتَّعَرُّضِ لَهُنَّ بِخِلَافِ الْإِمَاء فَلَا يُغَطِّينَ وُجُوههنَّ ) انتهى.
51- وجاء في التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: ({يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} أي: يسدلن عليهن من الجلابيب، جمع جلباب، وهو ثوب واسع يغطي جميع الجسم كالملاءَة والملحفة يتخذنه إذا خرجن لداعية من الدواعي... ويراد من إدنائه أَن يلبسنه على البدن كله، أو التلفع بجزءٍ منه لستر الرأْس والوجه، وإرخاء الباقي على بقية البدن. هذا إذا أردن الخروج إلى حوائجهن... وكانت المرأَة من نساء المؤْمنين قبل نزول هذه الآية تكشف عن وجهها وتبْرز في درع وخمار كالإِماء... والمعنى الإجمالي للآية: مُرْ أيها النبي أَزواجك وبناتك ونساءَ المؤمنين، أن يسدلن عليهن بعض جلابيبهن. واختلف في كيفية هذا السِّتر: فقال السّدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلَّا العين. وقال علي بن أَبي طلحة عن ابن عباس: أَمر الله نساءَ المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أَن يغطين وجوههن من فوق رءُوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. وقال محمد بن سيرين: سأَلت عبيدة السلماني، عن قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} فغطى وجهه ورأْسه، وأَبرز عينه اليسرى. وظاهر الآية، أنها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإِماءِ) انتهى. وانظر كلهم بصيغ الامر والفرض والوجوب.
وانظر قولهم كغيرهم:(جلباب وهو ثوب واسع يغطي جميع الجسم). لأن الجلباب حجاب لهن إذا خرجن من بيوتهن، فهو تابع وبديل مشابه لحجابهن من الرجال وهن داخل البيوت {من وراء حجاب} بالستر الكامل بنص القرآن والسنة، فكيف يقال إنه لم يأت نص صريح بستر وجوههن وقد جاء النص الصريح بحجاب الأمهات فضلا عن غيرهن، وجاء النص الصريح بحجابهن {من وراء حجاب} (جميع الجسم) فضلا عن الوجوه، فهل يوجد نص قطعي صريح وإجماع أوضح وأشمل من هذا؟ وانظر كيف ذكروا مثل كثير من المفسرين عن ابن عباس وقتادة وغيرهما طريقتين في الستر (اختلف في كيفية هذا السِّتر). وإن كان مؤداهما واحدًا وهو ستر الوجه، ولكن لبيان أهمية ذلك للمحرمة، إما بالستر بطريقة السدل والإرخاء والإلقاء من فوق رأسها وهذا هو الجائز للمحرمة، وإما بالستر بطريقة النقاب ونحوه وهذا الذي لا يجوز للمحرمة بالإجماع. ففهم أهل السفور اليوم من كلام المفسرين كابن جرير الطبري وغيره ممن ذكروا اختلاف صفة الإدناء، أنه من نوع اختلاف التضاد بسبب تسرعهم وما عشعش وتأسس مسبقا في عقولهم وظنونهم من وجود خلاف بين المتقدمين في ستر الوجه وكشفه، فنسبوه دليلا لهم على سفور المرأة المسلمة، وكلام السلف أمامهم واضح كالشمس، وقد ذكر الطريقتين ابن عطية والقرطبي والثعالبي وابن جزي وغيرهم كثير وكما بينه أيضا هنا العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حفظهم الله.
52- قال الشيخ أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير: (يدنين عليهن من جلابيبهن: أي يرخين على وجوههن الجلباب حتى لا يبدو من المرأة إلا عين واحدة تنظر بها الطريق إذا خرجت لحاجة) انتهى.
53- قال الشيخ الصابوني في روائع البيان: (ومن درس حياة السلف وما كان عليه النساء الفضليات نساء الصحابة والتابعين وما كان عليه المجتمع الإسلامي عرف خطأ هذا الفريق من الناس الذين يزعمون أن الوجه لا يجب ستره ويدعون المرأة أن تسفر عن وجهها، وما دروا أنها مكيدة دبرها لهم أعداء الدين وفتنة من أجل التدرج بالمرأة المسلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعي الذي عمل له الأعداء زمنا طويلا... بدعة كشف الوجه: ظهرت في هذه الأيام الحديثة دعوة تطورية جديدة تدعو المرأة إلى أن تسفر عن وجهها، وتترك النقاب الذي اعتادت أن تضعه عند الخروج من المنـزل بحجة أن النقاب ليس من الحجاب الشرعي وأن الوجه ليس بعورة) انتهى.
54- قال في الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب المالكي (ت:437هـ): (لئلا يشتبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن فيكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن يدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق. قال ابن عباس في معناها: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، وبيدين عيناً واحدة. وعنه أيضاً أنه قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة، فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وإدناء الجلباب أن تقنع به وتشده على جبينها... وكان عمرïپ´ إذا رأى أمة قد تقنعت علاَهَا بالدِّرَة. وقال ابن سيرين سألت عبيدة عن قوله: {يُدْنِينَ} فقال: تغطي حاجبها بالرداء أو ترده على أنفها حتى يغطي رأسها ووجهها وإحدى عينيها) انتهى. وفيه طريقتا ستر الوجه عن السلف. وان العين الواحد مروى عن السلف بكثرة.
55- وجاء في تفسير القرآن لأبي العز بن عبد السلام (ت:660هـ): (الجلباب: الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى {يُعْرَفْنَ} من الإماء بالحرية أو من المتبرجات بالصيانة. قال قتادة: كانت الأَمَةَ إِذا مرَّت تناولها المنافقون بالأذى فنهى الله تعالى الحرائر أن يتشبهن بهن) انتهى.
56- قال الشيخ الشعراوي: (والمراد: يُدنين جلابيبهن أي: من الأرض لتستر الجسم. وقوله: {عَلَيْهِنَّ} يدل على أنها تشمل الجسم كله، وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الأرض... وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي يغطي الرأس، ويُضرب على الجيوب أي فتحة الرقبة لكن هذا غير كافٍ، فلا بُدَّ أنْ يُسدل إلى الأرض ليستر المرأة كلها، لأن جسم المرأة عورة، ومن اللباس ما يكشف، ومنه ما يصف، ومنه ما يلفت النظر. وشرط في لباس المرأة الشرعي ألاَّ يكون كاشفاً، ولا واصفاً، ولا مُلْفِتاً للنظر؛ لأن من النساء مَنْ ترتدي الجلباب الطويل السَّابغ الذي لا يكشف شيئاً من جسمها، إلا أنه ضيِّق يصف الصَّدْر ويصف الأرداف ويُجسِّم المفاتن حتى تبدوا وكأنها عارية) انتهى.
ولو أردنا المزيد في إجماع أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على فريضة ستر المسلمة لكامل جسمها لم ننته، حيث لم يشر واحد أن في الآية خلافا أو أن فيها قولين ولو قول ضعيف، أو أن يذكر قول مذهب أبي حنيفة ومالك وبعض الشافعية والحنابلة، لو كان لهم قول مخالف كما يدعون، لانها فريضة معلومة من الدين بالضرورة لا تحتاج لمذهب ولا امام لتعلموا الاجماع، وأن قولهم ليس الوجه عورة معروف عندهم أنها لا تعني كشفه بتاتا، لأن علة فرض ستره عند من قالوا ليس بعورة هي الفتنة والشهوة. لا كما يدعيه أهل السفور اليوم، ويقولون أين النص؟ والنص أمامهم بإجماع أهل العلم في آيتين في تشريع فريضة الحجاب وهن داخل البيوت وخارجها، فليس بين الأئمة الأربعة، أي خلاف أو أقوال بتاتا، في فريضة حجاب المسلمة لوجهها عن الرجال.
ومع ذلك فانبه طلبة العلم اننا لا نفرح بقول (عورة) ولا نتمسك بها وكانهم مختلفون مع من قالوا (ليس عورة) في الأصول فليس بينهم خلاف بتاتا ... فالعلة عند من قالوا (ليس عورة) على وجوب ستر المسلمة وجهها هو علة الفتنة والشهوة ، وهي عندهم اشد واوسع واشمل من علة العورة في نظرهم . كما أن عندهم ليس كل ما ليس بعورة يجوز كشفه، فهناك أمور ليست بعورة، ومع ذلك يلزم سترها، فالمرأة تصلي في بيتها، وقد لا يكون معها أحد، ومع ذلك تؤمر بتغطية رأسها وجسدها ولا عورة، والرجل يؤمر بتغطية عاتقه في صلاته ولا عورة.
كما أن عند(من يقولون ليس بعورة بل للفتنة والشهوة) ليس كل ما يجب ستره ويحرم نظره، يلزم منه أن يكون بالضرورة عورة:
فالأمرد يمنع ويحجب عن مجالس الريبة من الرجال ولا عورة.
وبعضهم يَمنع المسلمة من كشف وجهها أمام الكافرة، الغير مأمونة في دينها أو خلقها ولا عورة.
وكذلك يمنع البعض المَحرم الفاسق من رؤية محارمه بخشية الفتنة والشهوة المحتملة عليهم، ولا عورة.
وتمنع عندهم المرأة من النظر الى الرجل ولا عورة خشية الفتنة والشهوة.
ويمنع بعضهم نظر العم والخال لوجه ابنة اخية واخته خشية وصفهما لابنائهما ولا عورة.
ويمنع اكثرهم نظر من جاز نظره للمراة ولو عند الضرورة متى خشي فتنة وشهوة من الناظر كالشاهد والمتبايع والخاطب ونحوهم مع أنه في حقهم لا عورة وقد ابيح واستثني للحاجة والضرورة للاية (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) ومع ذلك فبعلتهم اشترطوا شرطا زائدا عن الضرورة لجواز كشفها .
ومنع بعضهم كشف المرأة وجهها للاعمى مع انه لا يراها ولا عورة خشية الفتنة والشهوة.
ومنع بعضهم كشف المسلمة للمراة المسلمة الفاسقة خشية من الافتتان والشهوة بها ولا عورة
ومنعوا اكل ودخول ونظر الزوج المظاهر لوجه زوجته ولا عورة بعلة الفتنة والشهوة بها وذلك خشية من جماعها قبل أن يكفر.
ومنعوا اكل ودخول ونظر الزوج المطلق طلاقا رجعبا لوجه زوجته ولا عورة ، بعلة الفتنة والشهوة بها وذلك خشية من مواقعتها قبل أن ينوي مراجعتها.
ومنعوا نظر السيد لأمته بلذة او بغير لذة عند قبل ان تستبرئ بحيضة ولا عورة خشية من الفتنة والشهوة وجماعها.
فكانوا بقولهم للفتنة والشهوة وعدم قولهم بالعورة أشد واشمل واوسع ممن يقولون بالعورة .
فهذه هي تقعيداتهم في أن الأنسب والأصوب في علة أمر الشارع للنساء بستر وجوههن هي الفتنة والشهوة، لا العورة، وهذا من اختلاف واصطلاح الفقهاء وليست آية ولا حديثًا، وإنما من الكلام والنقاش فيما بينهم في الفروع عن الحكمة والعلل والتأصيلات الفقهية التي لا مشاحة فيها وكلها صواب، فمن قائل لأن الوجه عورة ومن قائل لا، ليس بعورة، بل للفتنة والشهوة، فظهر اعتراضهم على علة الفريق الآخر (ليس بعورة)، أكثر من ظهور علتهم في المسألة، (للفتنة والشهوة) فحسبه المتأخرون اليوم من الشراح لكتب الفقهاء المتقدمين، ومن جاء بعدهم من أصحاب المدرسة العقلية الحديثة زمن الأفغاني ومحمد عبده ومن تأثر بهم كمحمد رشيد رضا والذي كرس في مجلته الكلام في فريضة الحجاب لكل أحد في زمانه يؤيد هذه البدعة، وقد تأثر بالأخير الألباني في هذا العصر، فظنوا أنه خلاف بين المتقدمين في أصل الفريضة، والمتقدمون وأصحاب المذاهب الأربعة لم يختلفوا بتاتا في فريضة الحجاب، فهل هم قالوا ليس بعورة فيجوز أن تكشف المرأة المسلمة وجهها (أمام الرجال)؟ لم يقولوا بذلك بتاتا، إنما هذا ما فهمه أهل السفور اليوم ظنا منهم، فزادوا من عند أنفسهم، أن معنى ليس بعورة، يلزم منه أن يكون الوجه مكشوفا (أمام الرجال)، وهذا افتراء على الفقهاء المتقدمين وأئمة المذاهب الأربعة بما لم يقولوه، فهم لم يختلفوا في أدلة الكتاب والسنة الصريحة في فريضة الحجاب وستر المرأة لوجهها كما نقلنا أقوالهم وسيأتي المزيد، وإنما اختلفوا في كلامهم مع بعضهم البعض على تنقيح وتخريج مناط العلل والاستنباطات والقواعد الفقهية الفرعية، التي بموجبها وسببها أمر الشارع النساء بستر وتغطية وجوههن عن الرجال.

.. وهذا كما قلنا خلاف في الفروع في العلل فمن رجح ان العلة التي بسببها امر الشارع رب العزة والجلال النساء بستر وجوههن بسبب انه عورة للحديث (المراة عورة) ومن قال ان العلة والسبب لستره (ليس لكون الوجه عورة) ولكن للفتنة والشهوة الحاصلة بكشفه للاية (زين للناس حب الشهوات من النساء) وقول الرسول ( ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء ) وكلهم صواب ولكن ما هي العلة الاصوب والمناسبة وتنقيح تخريج المناط فاختلفوا في الفروع حتى ان من أئمة كل مذهب من يقولون بعلة المذهب الاخر بل وقد تجد في بعض المذاهب روايتان، مما يدل على ان الامر واسع في العلل من الفروع فمنهم من يري العورة كالسرخسي من الاحناف والقرطبي وبن العربي من المالكية يقولون بالعورة على مذهب احمد والشافعي ... وغيرهم يرى بالفتنة والشهوة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة والنووي والماوردي من الشافعية يقولون ليس عورة على مذهب الاحناف والمالكية ..ومع أن نصوصهم كما بينا من اشد القائلين بستر المسلمة وجهها بعلة الفتنة والشهوة لتنكشف لك القصة والحقيقة انهم غير مختلفين بتاتا وقد نقلنا اقوالهم في مشاركات عدة هنا بموقع اهل الحديث وغيره وكله عادي فلا مشاحة في الاصطلاح والفروع... فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة... فهذا هو الخلاف والرايين والفريقين في الفروع ولكن كلهم مؤداهم واحد من المذاهب الأربعة واهل الظاهر مجمعون على فريضة ستره لا يختلفون في الأصول ابداااااا فاصولهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع ... كما رايت تفاسيرهم وشروحهم . نقلناها من كل المذاهب باعداد مهوله...
57-قال ابن كثير على اية الرخصة والضرورة الرخص والضرورات قال(ï´؟وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاï´¾ أَيْ: لَا يُظهرْنَ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ لِلْأَجَانِبِ، إِلَّا مَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَالرِّدَاءِ وَالثِّيَابِ. يَعْنِي: عَلَى مَا كَانَ يَتَعَانَاهُ نِسَاءُ الْعَرَبِ، مِنَ المِقْنعة الَّتِي تُجَلِّل ثِيَابَهَا، وَمَا يَبْدُو مِنْ أَسَافِلِ الثِّيَابِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ. [وَنَظِيرُهُ فِي زِيِّ النِّسَاءِ مَا يَظْهَرُ مِنْ إِزَارِهَا، وَمَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ) انتهى.
بل ذهب لابعد من ذلك فقال :(وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لِلزِّينَةِ الَّتِي نُهِينَ عَنْ إِبْدَائِهَا) انتهى. مع انها رخصة في الضرورات وما لا بد منه بالاجماع كما نقل هو وغيره. حيث أوضحوا فقالوا الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي والمتبايع والمنقذ من حرق او غرق ونحو ذلك ....
58- قول ابن كثير في تفسير قوله تعالى(يدنين) (يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا رَسُولَهُ، ï·؛ تَسْلِيمًا، أَنْ يَأْمُرَ النِّسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ -خَاصَّةً أَزْوَاجَهُ وَبَنَاتِهِ لِشَرَفِهِنَّ -بِأَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، لِيَتَمَيَّزْنَ عَنْ سِمَاتِ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ وَسِمَاتِ الْإِمَاءِ....قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَرَ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ(ظ¢) إذا خرجن من بيوتهن في حَاجَةٍ أَنْ يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ، وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً. وَقَالَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: سَأَلْتُ عَبيدةَ السَّلْمَانِيَّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ï´؟يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّï´¾ ، فَغَطَّى وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَأَبْرَزَ عَيْنَهُ الْيُسْرَى.) انتهى. اين مذهبهم وقول الشافعي اين أبو حنيفة ... وابن كثير هو المحقق الذي يبسط الاقوال والخلاف والروايات اين قول مالك والخلاف والقولين في الفريضة وكشف وجهها وتغطيته اين كلام احمد اين الفريقين اين الكذب والافتراء عليهم وضياع الفريضة اليوم ..... وأين من اعترضوا على روايات علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ؟ ولا احد الا اهل الشذوذ اليوم. لان الروايات عن الصحابة معروفة عند اهل التفاسير والسير ليست كروايات الحديث عن الرسول فهي تقارن بغيرها من روايات الصحابة فلا ترجيح لواحد عن الاخر الا بالدليل ولأنه معروف من اين نقل واخذ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فزال الاشكال والانقطاع المتوهم والحادث اليوم فلا احد من المتقدمين اعترض كاعتراضهم اليوم بتاتا ابدااااااااا. ونقل العين الواحدة منقول في كتب جل المفسرين عن السلف غير ابن عباس بكثرة كما مر معنا. بلا معارض ولا متردد ولا مخالف ابدااااااااا. فلم ينبت احدهم ببنت شفة. اطلاقا أربعة عشر قرنا اطلاقا من مئات المفسرين والفقهاء والمحدثين ما احد اعترض ابدا اطلاقا كاعتراض اهل السفور اليوم.
59- قال في تفسير فتح القدير عند(يدنين) (قالَ الجَوْهَرِيُّ الجِلْبابُ المِلْحَفَةُ، وقِيلَ: القِناعُ، وقِيلَ: هو ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِ المَرْأةِ، كَما ثَبَتَ في الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ أنَّها قالَتْ: «يا رَسُولَ اللَّهِ إحْدانا لا يَكُونُ لَها جِلْبابٌ، فَقالَ: لِتُلْبِسْها أُخْتُها مِن جِلْبابِها»، قالَ الواحِدِيُّ: قالَ المُفَسِّرُونَ يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ ورُءُوسَهُنَّ إلّا عَيْنًا واحِدَةً، فَيُعْلَمُ أنَّهُنَّ حَرائِرُ فَلا يُعْرَضُ لَهُنَّ بِأذًى.
وقالَ الحَسَنُ: تُغَطِّي نِصْفَ وجْهِها.
وقالَ قَتادَةُ: تَلْوِيهِ فَوْقَ الجَبِينِ وتَشُدُّهُ ثُمَّ تَعْطِفُهُ عَلى الأنْفِ وإنْ ظَهَرَتْ عَيْناها لَكِنَّهُ يَسْتُرُ الصَّدْرَ ومُعْظَمَ الوَجْهِ، ) انتهى
60- وقال في فتح القدير عند كلام الله في اية الرخص والضرورات (الا ما ظهر منها) بعد ان ذكر اختلاف اقوال وتمثيل الصحابة بامثلة للرخص وما يبدوا وقت الضرورة غالبا كما في الشهادة والخطبة للنكاح ونحوها قال (وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ إنَّ المَرْأةَ لا تُبْدِي شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ وتُخْفِي كُلَّ شَيْءٍ مِن زِينَتِها، ووَقَعَ الِاسْتِثْناءُ فِيما يَظْهَرُ مِنها بِحُكْمِ الضَّرُورَةِ. ولا يَخْفى عَلَيْكَ أنَّ ظاهَرَ النَّظْمِ القُرْآنِيَّ النَّهْيُ عَنْ إبْداءِ الزِّينَةِ إلّا ما ظَهَرَ مِنها كالجِلْبابِ والخِمارِ ونَحْوِهِما مِمّا عَلى الكَفِّ والقَدَمَيْنِ مِنَ الحِلْيَةِ ونَحْوِها، وإنْ كانَ المُرادُ بِالزِّينَةِ مَواضِعَها كانَ الِاسْتِثْناءُ راجِعًا إلى ما يَشُقُّ عَلى المَرْأةِ سَتْرُهُ كالكَفَّيْنِ والقَدَمَيْنِ ونَحْوِ ذَلِكَ.)انتهى . وعلى هذا اجماع المفسرين والفقهاء وهذه امثلة فقط انها رخصة عند الضرورات كما نقلناه بتوسع في كتابنا كشف الاسرار. وهنا بموقع اهل الحديث وغيره .

ومن امثلة شبهاتهم التي لم يسبقهم بها احد:
فاما بخصوص شبهتهم (سفعاء الخدين ) فهم يقولون (سفعاء الخدين ) سبحان الله ما تلاحظ بانكم بنفس قول لفظ جابر (سفعاء الخدين) هل انتم رايتموها مثل جابر كيف عرفتم انها سفعاء الخدين سبحان الله هل كنتم معها زمن الرسول لما راها وقال مثلكم !!! فقولكم مثل قول جابر !! ام بلغ اليك انه (فقامت سفعاء الخدين) ونحن ننقل الحديث لليوم كاننا رايناها (فقامت سفعاء الخدين). هل كنا معهم أم بلغ الينا ورويناه كما رواه جابر ولم يراها . وكما تحكي الام والاخت والزوجه للرجل ما يحصل معهن . وفيهن راويات للحديث.

وحديث الخثعمية فنرد بكلمة واحدة حيث بينا قول الصحابي انها كانت في (الظعن) وهو الهودج الذي بداخله المراة. لهذا تلفت الفضل لما مر الضعن يمينا وشمالا ولوى رقبته رسول الله، كما سبق في مناقشات عدة .
وشبهة قولهم للاية (يغضوا من ابصارهم ) من ماذا الا لان وجوه الصالحات المسلمات مكشوفه حتى ترضوا وتكشفوا المسلمات هل هذا دليل بالله عليك اليس هناك فاسقات كشفن عن وجوههن وشعورهن وكافرات واماء ...!!! ولما حرم الزنا هل لانه أراد من المسلمين احد يزني او يأكل الربا ما هذه الاستدلاالات !!
وطالبنا من يقول بالسفور تحدي من اجل اعلاء دين الله ليس لحظ انفسنا بتاتا ان شاء الله طالبناهم بواحد عند تفسير ايتي الحجاب داخل البيوت التي عند تفسيرها ذكر كل علماء التفسبر وغيرهم مع امهات المؤمنين غيرهن من النساء وان الحكم يشمل الجميع لم ينس واحد ذكر النساء في الاية وقد بينا سابقا سبب ذكر بيوت النبي بالذات في الاية وانها تشمل الامهات وغيرهن من عموم النساء ، أو آية (يدنين) خارج البيوت بالادناء ما قال واحد في الايتين تكشف وجهها خذوا أربعة عشر قرنا نقبوا وابحثوا في الالاف كتب الفقه والحديث والتفسير واللغة والمعاجم لتتاكد من الاجماع ولن تجد غير تغطيتهن لوجوههن بالاجماع .... عند اهل التفسير والحديث والفقه واللغة والسير والتاريخ وأن كشفهن لوجوههن من كبائر الدنوب عند الله مخالف للفريضة التي امر الله رسوله بتبليغها ..... وبعدها اذا ما نقلتم واحد فقط واحد... فحرام عليكم مخالفة الاجماع ... وهات الفريق الثاني نريد واحد واحد واحد فقطططط فقط فقط فقط واحد... اتقوا الله في فرائضه ودينه لا تحرفوه ولا تبدلوه .... واحد من الفريق الاخر واحد نسب في (يدنين ) أو نسي او اخطا او سها ما قال أو ذكر (الوجه) او قال الراس فقط وسكت وما ذكر الوجه.
او بعدها لا تقولوا خلاف بين المذاهب الأربعة ولا في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها قولان ولا ثلاث ولا فيها فريقين ولا ثلاث ... ولا فيها روايتنا ولا ثلاثة..... بل قول واحد على مراد الله ومراد رسوله امره بتبليغه فبلغه احسن بلاغ ليله كنهاره لا يزيع عنه الا هالك كما رايتم تفاسير الدنيا كلها.... فاتقوا الله... وادركوا دينكم وفريضة ربكم.
والله الموفق
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
رد: إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة ستر الوجوه لأمهات المؤمنين وغيرهن من النساء وأنه لا فرق بينهن في ذلك بتاتا

بسم الله الرحمن الرحيم
(تكملة)
إجماعات المذاهب الأربعة
على فريضة ستر المسلمة لوجهها إذا خرجن من بيوتهن
بلبس الجلابيب السود من قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن)
وهذه تكملة لتفسير اول ما نزل من ايات الحجاب كما تقدم معنا تفسير (فاسالوهن من وراء حجاب) وهن داخل البيوت والان نكمل اية طريقة حجابهن كما علمهم الله اذا خرجن من بيوتهن بادناء الجلابيب (يدنين) فأن التاصيل العلمي هو النظر في كلام العلماء على أول ايات بداية تشريع فريضة الحجاب وأول ما نزل فيها وليس اخر ما نزل فالمفروض النظر أولا في اول الايات نزولا في الأحزاب (من وراء حجاب) و(يدنين) وتاصيل قاعدة قوية بحسب ما قال المفسرون والفقهاء والمحدثون فيها ثم الانتقال لاخر مانزل في الحجاب من الرخص في سورة النور من قوله تعالى (الا ما ظهر منها )[النور31] (والقواعد)[النور60] وبخاصة ان السورتين مختلفتين فالمفروض البداية بقراءة ايات سورة الأحزاب كما قال انس بن مالك أعلم الناس بشأن الحجاب وأول ما نزل فيه . وكما قال العلماء فيها وننطلق بقاعدة قوية وصلبة تنير لنا طريق البحث العلمي والعدل والانصاف في النقاش .. لا أن ناتي بشبهات من هنا وهناك من خارج نصوص الفريضة كما يفعل اهل السفور اليوم فياتون بالشبهات والمتشابهات من كل بحر قطرة من مسائل فرعية لا علاقة لها بفريضة الحجاب وليس فيها انها (امام الرجال) ويتركون كلام اهل العلم الصريح في نصوص اصل الفريضة وأول ما نزل فيها بالامر بستر المسلمة الحرة وجهها من الرجال، الى متشابهات من كل بحر قطرة: كقولهم عن القاضي عياض وابن مفلح (في طريقها) في نقاش هل يجوز للمراة أن تكشف وجهها في طريقها الخالية من الرجال كفعل عائشة لما قالت (فاذا حاذانا الرجال سدلات احدانا جلبابها من راسها على وجهها، فاذا جاوزونا كشفناه) . فقالوا او أن عليها ستر وجهها من اول خروجها من بيتها لاية (يدنين). وكقولهم (سفعاء الخدين) ونحن نقول سفعاء الخدين وما رايناها وهكذا جابر كمن ينقلون اليوم اخبار المدن والامطار وهم لم يروها ولا نحن السامعين رايناها ، وينقلون حديث (الخثعمية) (فمر الظعن فاخذ الفضل ينظر ) والظعن الهوادج يكن النساء داخلها فلم تكن كاشفة أمام الرجال بل داخل هودجها ولما قربت تسال رسول الله اخذ الفضل ينظر اليها ورسول الله كما قيل يجوز له النظر للنساء لمكان العصمة كما قال ابن حجر وغيره فضلا ان الخثعمية جاء في بعض الروايات ان اباها عرضها وهي داخل هودجها وجعلها تسال رسول الله لمقصد ان تهب نفسها للنبي رجاء ان يتزوجها .. والمقصد أن كل ادلتهم بعيدة عن التاصيل الصحيح في نصوص اول الايات نزولا حتى يروا اقوال العلماء فيها ويعرفوا مخالفتهم الصريحة للاجماع .. وبعد ذلك نجاوب عن الشبهات والمتشابهات الفرعية من هنا وهناك والخارجة عن أصل نصوص الفريضة..
وبخاصة ان أسلوب القران يأتي بالفرائض ثم يعقبها بالرخص والتوسعة للحاجة والضرورة كما في ايات فريضة الصلاة والصيام ثم بعدها نزلت ايات الرخص للمسافر والمريض ....
61- قال الإمام الطبراني في "التفسير الكبير" (ت:360هـ) عند تفسيره لآية الإدناء: (قال المفسِّرون: يُغطِّين رؤُوسَهن ووجوههن إلا عَيناً واحدة. وظاهرُ الآية يقتضي أنْ يكُنَّ مأمورات بالسَّتر التام عند الخروجِ إلى الطُّرق، فعليهن أن يَستَتِرْنَ إلا بمقدار ما يعرفنَ به الطريق) انتهى. بصيغ الامر والوجوب والفرض كما هي صيغة الامر الإلهي في الايات فكيف يقال في الفريضة يوجد شيء اسمه سنة ومستحب وفضيلة فهذا مخالف لصريح نص القران القطعي ومخالف لاصل وضع فريضة.
62- الإمام أبو حيّان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره المحيط حيث قال: (كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار، ... فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه...) انتهى.
وكلهم كلهم على ذلك نص بصيغة الامر والوجوب كما في الآية الكريمة لرسوله بالبلاغ لنسائة وبناته ونساء المؤمنين بتغطية وجوههن ... نصوص ظاهرة كالشمس وتجد أنهم لم يذكروا قولا اخر في الأمر الإلهي أبدا ، ولا ذكر للمذاهب ابدا ، ولا يوجد عند تفسيرها في جميع كتب التفاسير في الدنيا كلها... لا ذكر لا لابي حنيفة ولا مالك ولا احمد ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا لانهم يفسرون فريضة الهية معروفة لا تحتاج عند بيانها وذكرها لاحد مهما كان ، فهي من الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة ، قبل غربة الإسلام واندراس معالمه، وكما تلاحظ انهم لا يذكرون عندها اية الرخصة المتاخرة والتي في سورة النور (الا ما ظهر منها) [النور31] فلا يخلطوا بين الفريضة وبين الرخصة فيما يظهر من المراة ويرخص لها كشفه عند صلاتها وعند الضرورات، وهي رخصة كما قال العلماء فيما تكشفه المراة في صلاتها، وكذلك رخصة فيما تكشفه في الضرورات ، حيث قالوا فيما يرخص ان تكشفه في صلاتها كما في أبواب الصلاة وما يقال في لباس المرة في عورة صلاتها ، حيث تجد كل فقهاء المذاهب الأربعة يذكرون في أبواب صلاة المراة ولباسها في الصلاة الاية (الا ما ظهر منها) واقوال السلف ليكون مخرجا مما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها: (ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها). أخرجه مالك في الموطأ كتاب صلاة الجماعة: (باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار). فسماها رخصة ، فقالوا إنه أي الحديث ليس فيه ةغير كاف في تحديد وإخراج ما تظهره المرأة في صلاتها (الوجه والكفان)، من ذلك الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، وإن كان الإجماع كافيا كما قال القرطبي وغيره ، وبسطناه في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد، على أنها تظهر في صلاتها الوجه والكفين واختلفوا في القدمين، ولكن أحبوا أن يحتاطوا ويستأنسوا بالآية وأقوال السلف فيها وحديث أسماء الضعيف: (لا تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) على قاعدة الاستئناس بالحديث الضعيف، والآية، وأقوال السلف فيها، اذا لم يوجد في الباب غيره، لتحديد قدر الوجه والكفين احتياطا في (باب الرخص) في الصلاة وفي الضرورات فلا يتوسع النساء في كشف ما زاد عن الوجه والكفين ـ كما اختلف بعضهم في القدمين والساعدين. واهل السفور اليوم حسبوهم يتكلمون في الفريضة والحجاب ، فهذا غلط وعجن وخلط بين الايات لم يكن أهل العلم يخلطون بينهما ولا يذكرون أبدا ايات بداية نزول تشريع صفة طريقة الحجاب التي في سورة الأحزاب عند كلامهم في ايات الرخص (الا ما ظهر منها) (والقواعد) التي في سورة النور، ولا العكس فلا يذكرون مع ايات تشريع الحجاب التي في الأحزاب من قوله تعالى (من وراء حجاب) أو (يدنين) لا يذكرون معهما ايات الرخص التي في سورة النور المتاخرة بتاتا، كما لا يذكر العلماء عند تفسيرهم فريضة الصلاة والصيام ايات الرخص فيهما للمسافر والمريض بل يفسرون كل اية وحكم في موضعه ولا يخلطون ولا يعجنون، وسبب وقوع اهل السفور اليوم في بدعة السفور، لانهم لم يؤصلوا المسالة من بدايتها والتسلسل التاريخي لنزول ايات الحجاب ويعتنوا بالمتقدم من المتاخر نزولا ، ويهتموا بنقول اهل العلم فيها... كما اهتم العلماء المتقدمون....
وهكذا ذكر ابن عبد البر اية (الا ما ظهر منها) ؟ من كتاب الاستذكار حيث قال
باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار .

وسماها رخصة فيما تكشفه في صلاتها وسبقه الامام مالك فقال بعد ان خرج في الموطأ حديث (تصلي في درع وخمار يغيب ظهور قدميها)
كتاب صلاة الجماعة: (باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار) فيما تكشفه من وجهها وكفيها في الصلاة.

وكل الفقهاء على هذا يذكرون اية (الا ما ظهر منها ) واقوال السلف فيها وحديث (لا يظهر من المراة الا هذا وهذا) في رخصة ما يظهر من المراة في موضعين اثنين فقط وهما: أبواب الصلاة فيما تكشفه المرأة في صلاتها، وابواب الضرورات فيما تكشفه المرأة كمثل عند النكاح لرؤية الخاطب والشهادات والبيوع لتعرف والعلاج وانقاذها من غرق او حريق ونحو ذلك... لا يعرفون السفور ولا التبرج ولا كشف وجه المرأة (امام الرجال) ولم يمر عليهم هذا المذهب البدعي الحديث اليوم.
وسناتي في وقت اخر بمشيئة الله بتفسير اية الرخصة.
والان نكمل بقية اقوال اهل العلم في تفسير اول الايات نزولا في فريضة الحجاب عند خروجهن من البيوت.
63- قال ابن جرير الطبري: (لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول، ... ابن عباس رضي الله عنهما قوله: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة) انتهى . وقد ذكر رحمه الله طريقتي الستر الجائز للمحرمة بطريقة السدل والارخاء والالقاء ، وطريقة التقنع والنقاب واللثام ونحوه الممنوعة منها المحرمة كما وردت عن ابن عباس وغيره من السلف، وكما ذكر الطريقتين ابن عطية والثعالبي وابن جزي والقرطبي وغيرهم لأهمية بيان ذلك للمحرمة وغيرها . وقد ذكرنا في كتابنا كشف الاسرار عن القول التليد ما حصل من (تحريف وتبديل وتصحيف في فهم كلام ابن جرير الطبري عند تفسيره اية الادناء وذكره لطريقتي الستر فحسبها بعض اهل السفور اليوم انها طريقة في ستر الوجه ، وطريقة ثانية في كشفه فغلطوا غلطا كبيرا ظاهرا ). دليل على عدم وجود ادلة للسفور عندهم.
64- وقال السمرقندي: (ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن)انتهى.
65- وقال ابن أبي زمنين: (والجلباب الرداء؛ يعني: يتقنعن به. )انتهى
66- وقال الثعلبي : (أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن )انتهى
67- وقال الكيا الهراسي : (الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن )انتهى.
68- وقال الزمخشري (يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن )انتهى.
69- وقال العز بن عبد السلام: (الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى )انتهى.
70- وقال البيضاوي: (يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة )انتهى.
71- وقال النسفي ( يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن،)انتهى.
72- وقال ابن جزي ( فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن )انتهى.
73- وقال السيوطي في الجلالين:( أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة )انتهى.
74- وقال البقاعي:(أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً )انتهى
75- وقال أبو السعود الحنفي( أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي)انتهى
76- وقال أبو الفداء الخلواتي: (والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان )انتهى
77- وقال المراغي ( أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك) انتهى.
وغيرها اكثر ولولا التطويل لذكرت غيرهم .
ولا يوجد واحد من 14 قرنا فسر اية يدنين الا وذكر (الوجه) بالستر والتغطية ما نسي واحد (ستر وتغطية الوجه) اجماع منقطع النظير من الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة جميعهم متفقون في تفسير كلام الله.
78- حتى أن شيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله ومعروف موقفه من النقاب غفر الله لنا وله من كثرة ما رأى الإجماع والنقول المتواترة عن السلف في الآية عند التحقيق والبحث العلمي قال في كتابه التفسير الوسيط (11/245). (والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه الـمرأة فوق ثيابها ، والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يَسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن ستراً تاماً من رؤوسهن إلى أقدامهن؛ زيادة في التستر والاحتشام، وبعداً عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها) انتهى كلام شيخ الأزهر.
وهذا رد على كل من يقول: (فالقرآن الكريم لا يأمر بغطاء وجه النساء بقماش أسود) وبالتالي فكيف سيكون قول المتقدين عليهم؟ لتعلم أنه لم يجرؤ أحد – عند التحقيق والبحث العلمي- أن يقول في الآية بخلاف النقل المتواتر عن السلف.
وبهذا كملنا لكم اعداد من المفسرين ولو اردنا المئات والالف من المفسرين والمحدثين والفقهاء ما انتهينا ونقلنا اعداد مهولة
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2327393&postcount=70
وكذلك :

http://best-4.ahlamountada.com/t2972-topic

(تغطية الوجه في أربعين تفسيراً للقرآن العظيم) ...لقد فسرها رسول الله لصحابته كما امره ربه أن يبلغها لعبادة بقوله بصيغة الامر في الفريضة قال تعالى (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ) [الاحزاب53] . فاذا خرجن من بيوتهن امره أن يبلغهم بقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)[الاحزاب59]. فبلغها احسن تبليغ محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ... والصحابة والتابعون وتابعيهم باحسان ممن اقتفوا اثره من العلماء بلغوها كما بلغها رسول الله بحسب اجتهادهم.
وكلهم من 14 قرنا شملوا في الايتين (نساء المؤمنين) مع امهات المؤمنين لم ينسى واحد منهم ذكر (نساء المسلمين) في الايتين ولا (ذكر تغطية وستر وجوههن) كلهم ذكروا (ستر وتغطية الوجه) ما نسي واحد منهم ذلك. بل ووصفوا كشفهن لوجوههن بابشع الاوصاف بالتشبه بمثل زي الإماء(2)، وعادات الجاهلية(3)، وتبذل العربيات(4)، قبل فرض الحجاب، كما ذكر ذلك أهل التفسير في كتبهم دون أي مخالف ولا منازع ولا معارض ولا مناقش لقولهم ووصفهم هذا.
(*)-
انظر إلى كل التفاسير بلا استثناء لآية الإدناء في عدم التشبه (بالإماء) في كشفهن لوجوههن.
كلهم كلهم كلهم ...... بلا استثناء فصار تشبه بالاماء او مع وصف الجاهلية او مع وصف تبذل العربيات..
(*)- انظر إلى من قالوا كشف وجوههن من الجاهلية عند تفسيرهم اية (يدنين) لنفهم بعدها الاجماع على معنى قوله تعالى (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى): تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم ....في اتفاق على ما قالوه من أن كشفهن للوجوه من (الجاهلية) ما اعترض واحد على احد. وقد سبق معنا معظمهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد ، دون معارض لهم بتاتا من أحد.
(*)-
انظر تفسير من قالوا تبذل العربيات ما اعترض واحد على احد:
ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم ......... في اتفاق من الجميع من
أن كشفهن للوجوه (من عادات العربيات) قبل فرض الحجاب، وقد سبق في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد . دون معارض لهم بتاتا من أحد.
ونقلنا عن لجنة علماء الازهر في تفسير الايتين (من وراء حجاب ) و(يدنين). قبل صفحة من هنا .

فكانوا باقوالهم ونصوصهم الصريحة اجماعا وحجة على من ضلوا وخالفوا في تفسير أول ما نزل من نصوص الايات الخاصة ببداية تشريع صفة وطريقة فريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها عن الرجال. كما قال تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ).
وبالله التوفيق
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة ستر الوجوه لأمهات المؤمنين وغيرهن من النساء وأنه لا فرق بينهن في ذلك بتاتا

جزاكم الله خيرا

ليتك تجعله في ملف وورد أو بي دي إف
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
انشر ولك الاجر
اهداء نسخة مجانية من كتاب صدر حديثا
(إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود). والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) و في اخر هذه النبذة عن الكتاب ذكر بعض الردود على شبهات اهل السفور اليوم بالكتابين. ويمكن مراجعة(خلاصة كتاب كشف الاسرار ...) https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=344184 مناقشات(اهل الحديث)
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showp...p?p=2316343&po stcount=53

http://ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821
و تحميل الكتاب كاملا مجانا هنا:
http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E 1%CD%E3%D1
ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
كشف المراة وجهها امام الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب...
*** *بالاجماع بالنص الصريح القطعي من القران في قوله تعالى في اية (فسالوهن من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]*. *بل وبالاجماع منقطع النظير* حيث ذكروا مع امهات المؤمنين *نساء المسلمين* لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه *امهاتهم*)[الأحزاب:6]. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب)[الاحزاب:٥٣]. علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب . وهذا معلوم بالاجماع لذلك *بالاجماع كلهم ذكروا نصا في تفسيرها (نساء المسلمين)* لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وسبب ذكر الآية لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم بالذات* ؛ لأن الدخول قبل نزول فريضة الحجاب كان بكثرة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لانها هي بيوت (أمهاتهم) وذلك لمكانته كأب لهم ومكانة زوجاته كامهات بنص أول الآيات في سورة الأحزاب {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب:6] ولهذا أكثر المؤمنون من الدخول على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره وبدون ترتيب أو استئذان أو الأكل معه صلى الله عليه وسلم ومع بعض زوجاته كما حصل اكل لعمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، حتى كان يدخل عليهن البر والفاجر وشجعهم على ذلك وطمأنهم كونهن {أمهاتهم}. قال السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول: (وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منهم فعوتبوا في ذلك). كما أنه لو جاء الأمر للمؤمنين بمنع الدخول على بيوت بعضهم البعض، لبقي الأمر على حاله في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولما امتنع أحد من الدخول عليهن ولستمروا بالدخول معتقدين أن الآية لا تعنيهم لانهم في حكم الأبناء مع أمهاتهم، ولان الله تعالى يقول بعد تلك الآية:{لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا *أَبْنَائِهِنَّ*..{55 }[الأحزاب]. والله لم يرد أن تترك أمهات المؤمنين الحجاب وان كن امهات. ولهذا جاء بالذات بذكر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشمل الأمر بالحجاب {أمهاتهم}. فكن بذلك مختصات بالحجاب من أبنائهن بخلاف أمهات الناس اجمعين. *وهذه الخصوصية الاولى*: متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب من ابنائهن خلافا عن كل امهات الناس الاتي لا يحتجبن عن ابنائهن . *وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم*: وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد وأكثر من فرض ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ونحوها مطلقا. ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو كن منقبات ولا يكشفن ولو كن عجائز من القواعد ولا يصلي على الواحدة منهن اذا ماتت غير محارمها واذا كان عبدها المكاتب عنده ما يؤديه ليعتق فانها تحتجب منه بمجرد ذلك ولو لم يؤده. ولا تكشف وجهها له. وغيرهن يبقى عبد ما بقي عليه درهم ... وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب بتاتا كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف. لكل خلاف يجدونه في المسالة فيحسبونه خلاف في اصل الفريضة وفي سترها وجهها او كشفه. بل حتى في الخصوصية الثانية المختلف فيها من التشديد والتغليظ على امهات المؤمنين في الحجاب باكثر من ستر الوجوه ذهب كثير من العلماء في كثير منها ان غيرهن من نساء المسلمين يشملهن ذلك. كما سنأتي لذكر ذلك عنهم.
*** *وبالاجماع بالنص الصريح القطعي من القران في قوله تعالى في اية الحجاب من الرجال التي بعدها في حال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]*. تسترهن بالكامل عن الرجال ولم يستثني شيئا، فتطابق الحجاب خارج البيوت كحال الحجاب وهن داخل البيوت (من وراء حجاب) دون تناقض ، فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. *بل وفوق النص القراني الصريح الظاهر الذي لم يستثني شيئا فبالاجماع ايضا جميع المفسرين قاطبة من اربعة عشرة قرنا كلهم قالوا عند تفسير اية (يدنين) ( امرن ان يغطين وجوههن) اجماع منقطع النظير .* بل ووصفوا كشف النساء لوجوههن أنه من *فعل تبرج (الجاهلية) و (زي الاماء) المملوكات العبدات و(تبذل وعادة العربيات). *وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور* انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة (تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها ونقلناه في الخلاصة. فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا اتباعهم ولا احد بتاتا. فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا. ولم يخطر في بالهم. ولم يعرفوه قولا يقال في الاسلام. *فقد كان فرض ستره عن الاجانب عندهم من المعلوم من الدين بالضرورة وان كشفه امام الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب* قبل غربة الدين. كما سيأتي نقل اقوالهم في اشد واكبر من سترها وجهها عن الاجانب والذي لم يتصوره اهل السفور اليوم .

*** *ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء* ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من طلب تشريع فريضة ستر المسلمة وجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة. ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث.. ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي *للفتنة والشهوة المتحققة ولابد والتي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء* لقوله تعالى (زين للناس حب *الشهوات* من النساء) ولقوله عليه السلام (ما تركت *فتنة* اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره (الفتنة والشهوة) المتحققة ولا بد بالفطرة. ولا يلزم ان كل ما يجب ستره ويحرم كشفة ان يكون بالضرورة من العورة، فالمراة تستر جسدها بدرع وخمار في الصلاة وهي في بيتها وقد لا يكون معها احد ولا عورة، والرجل يؤمر بستر عاتقه في الصلاة وهو ليس عورة. ورسول الله أمر سودة من الحجاب ممن حكم أنه اخوها من ابيها، لعدم سابق الخلطة التي تؤمن معه الفتنة والشهوة او نحو ذلك من الاسباب مع أنه اخوها وليس عورة. وغير ذلك من المسائل التي حرموا كشفها وليست من العورة كما سياتي. *وبالتالي فالجميع متفقون على فريضة سترها لوجهها، فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة (الفتنة والشهوة*) الحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة عند كشف شيء من زينتها من يد او خاتم او سوار او عينين او كحل من خلف نقاب بلا حاجة او ظهور قدم او خضوع بصوت او جلباب ضيق او مزخرف ونحو ذلك مما هو اقل من كشف وجهها وليس بعورة ومع ذلك حرموه بعلتهم (الفتنة والشهوة).
*** *قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبن نجيم الحنفي (ت:970هـ):* باب شروط الصلاة:(وَصَرَّحَ فِي النَّوَازِل بِأَنَّ *نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ *الْأَعْمَى* وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَ *التَّصْفِيقُ* لِلنِّسَاءِ». *فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ* وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فَقَالَ وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا؛ *لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ*، وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ إذَا جَهَرَتْ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ *فَسَدَتْ* كَانَ مُتَّجَهًا.اهـ. *وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِنَّمَا *يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ* كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ، *وَلَعَلَّهُنَّ إنَّمَا مُنِعْنَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ لِهَذَا الْمَعْنَى، *وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَنْ يَكُونَ عَوْرَةً، كَمَا قَدَّمْنَاهُ*) انتهى. *** *قال علي بن محمد المنوفي المالكي (ت:939ه) في كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني:* باب في صفة العمل في الصلاة: (وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّ *صَوْتَهَا عَوْرَةٌ* *وَرُبَّمَا كَانَ فِتْنَةً* وَلِذَلِكَ *لَا تُؤَذِّنُ اتِّفَاقًا*، وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا *لِلضَّرُورَةِ*)انتهى . وفي كلا الحالتين سواء عورة أو فتنة يحرم عندهم سماع صوتها، وإنما جاز كلامها في البيع والشراء للضرورة، وكونه مختصر ووقته قصير، لا كالكلام العادي بدون حاجة ولا ضرورة.
*** *وقال بدر الدين العيني *الحنفي* (ت:855هـ) في البناية شرح الهداية (فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج): (وقال أبو عمر بن عبد البر: *أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صوتها عورة، *وعند البعض إن لم يكن عورة فهو مشتهى*) انتهى. اي من (الفتنة والشهوة)
*** *قال في اسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الانصاري الشافعي* في مسألة أذان النساء : ((فَإِنْ أَذَّنَتْ) لَهَا أَوْ لَهُنَّ (سِرًّا لَمْ يُكْرَهْ) وَكَانَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَهْرًا) بِأَنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَثَمَّ أَجْنَبِيٌّ *(حَرُمَ)* *كَمَا يَحْرُمُ تَكَشُّفُهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا*)انتهى. وانظر حرموه بعلة (الفتنة والشهوة) وهو عندهم ليس من علة العورة.
*** *وقال ابن الرافعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه:*( قال: ولأصحابنا في صوتها وجهان:
*أحدهما: أنه عورة؛* فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة، *بطلت* صلاتها. *والثاني: لا* وهو الأصح؛ لأن العورة: ما يشاهد، ويمسن ويستمتع بها؛ وعلى هذا *فمنعها من الجهر؛ لخوف الفتنة، كما تمنع من كشف وجهها*) انتهى. ولا اصرح من هذا. فهم منعوا صوتها وحرموه ولو لم يكن عورة بعلة الافتتان والشهوة . وهذا في كتبهم كثير لا يحصى.
*** *قال ابن عابدين *الحنفي* (ت:1252هـ) وهو ينقل عن مذهب الاحناف المتقدمين عنه كما في رد المحتار على الدر المختار عند كلامه على سَتْرِ الْعَوْرَةِ في الصلاة: (كَلَامُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ *وَصَوْتِهَا*) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى يَعْنِي أَنَّهُ *لَيْسَ بِعَوْرَةٍ*، ح (قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ)... وَمُقَابِلُهُ مَا فِي النَّوَازِلِ: *نَغْمَةُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَتَعَلُّمُهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(1) فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ. اهـ. ... (قَوْلُهُ ( *وَتُمْنَعُ* ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ( *مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ* ) *لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ* ) *أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً* (قَوْلُهُ *بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ*)... *وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ* لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا *بِشَهْوَةٍ*) انتهى كلامه. مع انه من المتاخرين اليوم الذين قد يكونون تاثروا ببعض الشبه المتاخرة جدا ولكن المهم انظر نقله لمتن كلام المتقدمين من الاحناف اتباع ابي حنيفة.
*** *قال النووي في المجموع:* ( وَإِذَا قُلْنَا تُؤَذِّنُ *فَلَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ* وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ *فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا* وَمِمَّنْ صَرَّحَ *بِتَحْرِيمِهِ* إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ) انتهى. والنووي معروف انه ممن لا يعدون الوجه عورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وغيرهم من الاحناف والمالكية واقوالهم في تحجب وجه المراة عن الرجال مشهورة كثيرة بعلة( الفتنة والشهوة) المتحققة والحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء . بل كانوا في فريضة الحجاب أشد تشددا من كثير ممن يقولون بالعورة . حيث حرم النووي على الاماء كشف وجوههن وجعلهن كالحرائر فقال بفرض ستر الاماء لوجوههن كابي حيان وابن حزم وطائفة من العلماء من بقية المذاهب مثله. بل وحتى فرض على السيدة الحجاب وستر وجهها عن عبدها، مخالفا في المسألتين الجمهور ممن اجازوا كشف الامة والسيدة لوجهها. وبالتالي فلا مقارنة فهو في الحرائر اقواله صريحة وأشد *لان علتهم الفتنة والشهوة أشد تشددا وواسع واشمل من علة القائلين بالعورة لا كما يشاع ويظن البعض اليوم عكس ذلك. وان القائلين بعلة العورة هم أكثر تشددا في فريضة الحجاب* حيث منع بعضهم كشف المراة وجهها امام عمها وخالها خوفا واحتياطا من ان يصفانها لابنائهما ولا عورة. ومنعوا كشف وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة. ومنع بعضهم كشف وجهها لزوجها اذا طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة مع أنها ما زالت زوجته وفي عصمته ولا عورة وإنما خشية من الافتتان والشهوة بها وحصول المحظور قبل الكفارة أو نية العزم على مراجعتها. ومنعوا كشف الامرد في بعض مجالس الريبة من الرجال مع انه ليس بعورة خشية الفتنة والشهوة. ومنع بعضهم كشف القواعد العجائز لوجوههن، ومنع بعضهم كشف وجهها ولو لخاطب وشهادة وبيع كما ينقل عن مالك وغيره كثيرون وقالو توصف للخاطب او تعرف من الشهود ولا تكشف. ومنع بعضهم كشف المرأة وجهها امام الاعمي ولا عورة. ومنع بعضهم مجرد النظر للمراة من خلف جلبابها وإن لم يبن منها شيء خشية الفتنة والشهوة ولا عورة. ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لمملوكها. ومنع بعضهم نظر المراة للرجال ولا عورة. ومنع بعضهم كشف المراة الشابة امام اولاد زوجها المتوفى عنها وعدوهم كالاجانب كما في مذهب الاحناف خشية الفتنة والشهوة ولا عورة. فهي زوجة ابيهم وهم من المحارم بالاجماع. وكما هنا منعوا وحرموا صوت المراة امام الاجنبي وإن لم يكن عندهم عورة. كله لاجل علتهم الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطرة الله العباد عليها. كما جاءت في الكتاب والسنة والتحذير من الوقوع فيها بغير طريق الحلال. والتي رجحوها ونصروها على علة (العورة) التى راو انها قاصرة عن بيان المعنى العام والمراد والغاية الواسع والكلي من فريضة الحجاب وهي للبعد عن الوقوع في الفتنة والشهوة المحرمة. لهذا ذهب لهذه العلة الجمهور وقالوا ليس علة فرض ستر الوجه العورة وانما للفتنة والشهوة الحاصلة والمتحققة بكشف شيء من زينة المرأة. فاخذ المتاخرون من اهل السفور اليوم اعتراض المتقدمين (الوجه ليس عورة) فطاروا بها وبتروا بقية كلامهم . فتركوا علتهم الواسعة في فرض ستره عندهم وهي (الفتنة والشهوة) . ولا اصرح من أنهم منعوا بعض محارمها وما ليس بعورة ومنعوا حتى بعض الرخص والمندوبات من كشف وجهها لهم. او تحريم سماع صوتها . للفتنة والشهوة المتحققة والحاصلة بالفطرة. في بيان اجماعهم واتفاقهم منقطع النظير والصريح كالشمس والذي لا يشك معه ولا واحد بالمئة على الاجماع المنعقد منهم على فريضة ستر المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب عنها. فهم كما قلنا سواء قالوا (ليس بعورة) وقت الضرورة فقط كما يقوله بعضهم أو قالوا دوما ومطلقا هو ليس عورة كما عند اكثر متاخريهم، أو قالوا (بالعورة) فلا يهم ولا نفرح ولا نتمسك به، *ولا نغلط أحدهما ولا نرجح أو نصوبه على الاخر . وكأنهم مختلفون في أصل الفريضة. فلا مشاحة في الاصطلاح* وكلهم صواب فقد وردت عللهم جميعا في الكتاب والسنة. وبخاصة اننا عرفنا مقاصدهم وأنها خلافات فرعية جزئية هي عبارة عن اصطلاحات وتقعيدات في أصول الفقه فيما بينهم في العلل والحِكمِ والاستنباطات وفي سبب عدم قولهم بالعورة *لأن علتهم الفتنة والشهوة* فهم ومن يقولون بالعورة مجمعون على عدم كشف وجهها وكفيها أو أي شيء من زينتها إلا في حال الحاجة والضرورة. لهذا لا تجد بينهم الخلاف كما هو الخلاف اليوم. بل تجد من مذهب القائلين بالعورة من يقول ليس بعورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وتجد من مذهب القائلين ليس بعورة من يقول بالعورة كالسرخسي من الاحناف والقرطبي وابن العربي من المالكية. وتجد في بعض المذاهب روايتان مما يدل على ان المسالة واسعة في الخلاف في الفروع من العلل والاستنباطات والمسائل فيما هو اشد من ستر وجهها عن الاجانب كسترها من الاعمي او الكافرة او الفاسقة او الخاطب او من مملوكها او احتياطا من عمها وخالها لا يصفونها لابنائهما ومن اخوها ممن لم يكن بينهم وبين بعض سابق خلطة يؤمن عليهما الفتنة والشهوة كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. نحوهم مما سبق ذكرهم مما لا يمكن ان يتصوره اهل السفور اليوم . فان مكمن غلط اهل السفور اليوم ظنهم ان اختلاف العلل والاقوال دليل دوما على اختلافهم في الاصول كما فسروا خلاف اقوال الصحابة في تفسير اية الرخص كما سياتي معنا. وكما فهموا من اختلاف الفقهاء في علة وسبب طلب الشارع ستر المسلمة وجهها عن الرجال فظنوه انه خلاف تضاد في الاصول وهو انما خلاف تنوع بينهم وكله صواب وان كان بعضهم يرجح علة على العلة الاخرى لاعتبارات فرعية جزئية ولكن مؤداهم واتفاقهم لشيء واحد وهو ستر وجهها باي من العلتين. وكما يقال لا يلزم من السؤال اجابة واحدة بل كثير من الاسئلة تحتمل اكثر من جواب صحيح. فهناك اكثر من طريق له ميزة وخاصية للوصول لنفس الهدف المتفق عليه وكلها تؤدي لهدف واحد للجميع .. وهذا ما يسمى خلاف التنوع لا خلاف التضاد لان هدفهم واحد وان اختلفت طرق الوصول اليه. كما في اقوال التفسير فكلها مؤداها لمعنى واحد غالبا كما في تفسير (إذا الشمس كورت) فيقول احدهم اظلمت ويقول الاخر لفت ورميت ونحو ذلك وكله صواب والمقصد ذهابها ... ومثل اختلافهم في علة الزكاة فهذا يقول للنماء والبركة وذاك يقول لا ليس للنماء والبركة وانما اصل تخريج وتحقيق مناط علة الزكاة هي لطهارة المال فاذا طهر نماء وتبارك . فالنماء والبركة عندهم ليس اصل علة الزكاة وانما نتاج لاصل علة الزكاة وهي تطهير المال .. وهكذا من برى خلافهم يحسبهم مختلفون في اصل فريضة الزكاة عياذا بالله. وهكذا في كثير من خلافاتهم في الاصول لا يختلفون في اصل الفريضة وانما في الفروع من العلل ونحوها فيما هو اشد من اصل الفريضة . فاهل السفور اليوم لما اعتقدوا ان خلافهم هو خلاف في الاصول غلطوا وفرقوا اصحاب الحق الواحد فابتدعوا من عندهم بدعة كشف الوجه اعتقادا منهم ان كل خلاف في فريضة الحجاب هو خلاف في ستره او كشفه وهذا غلط بل كل خلافاتهم هي خلافات فيما هو اشد من اصل فريضة تغطيت المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب بل اشد من ذلك كما تقدم معنا ، *فكان من قالوا (ليس بعورة) بعلتهم (الفتنة والشهوة) أشد واكثر تشددا وأزيد وأوسع من القائلين بعلة العورة بعكس ما يظن ويقول أهل السفور اليوم* ان القائلين بالعورة هم اكثر تشددا.
كما تقدم معنا في كثير من المسائل المباحة والمندوبة والرخص في جواز كشف وجهها ومع ذلك بعضهم منعوها، مما لا يمكن ان يتصوره اهل السفور اليوم.
وبالتالي فلا أوضح ولا أصرح من مثل هذا في كشف الحقيقة، وبيان أن المذاهب الأربعة واتباعهم وغيرهم من اهل الظاهر متفقون في أصل الفريضة، وعدم جواز كشفها إلا في حال الضرورة، مما نقلناه عن الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، والذين لا يعدون الوجه عورة، ومع ذلك يوجبون ستره تماما كمن يقولون بالعورة، ولكن بعلة كون كشفه في أصله يؤدي بالفطرة التي فطر الله الرجال وغيرهم عليها للفتنة والشهوة المختلفة بدرجاتها.
وسواء قالوا (عورة) فلا نفرح ونتمسك به، وكأنهم مختلفون مع من يقولون (ليس بعورة) بل هم مجمعون على ستره، وإنما اعترضوا على علة الفريق الآخر، لأن علتهم الأصوب كما يرون لوجوب ستره هي الفتنة والشهوة وهي اشد واشمل واوسع من علة العورة بعكس ما يظن اليوم البعض ان القائلين بالعورة هم اكثر تشددا . لا . فقد منعوا وحرموا بعضهم كشفها لوجهها وليس بعورة كما تقدم.

**** كما ان اية (الا ما ظهر منها) [النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات* وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر ويرخص أن تكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول اول الايات المحكمات في تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها سنة ست من الهجرة نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران ينزل بعد الفرائض ما فيه رحمة وتوسعة من الله للعباد كما في ان يكشف النساء في الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والاحوال العادية وما هو مقرر سلفا فالاستثناءات كلها لا تاتي ابدا تشريع وإنما رخص مؤقتة عن الاصل العام في الاحوال العادية والدائمة كقوله تعالى:( *الا* ما اضطررتم اليه) وكقوله: (لا يكلف الله نفسا *إلا* وسعها) وكقوله: ( *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وكقوله: ( *إلا* المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي الكلي العام في الاحوال العادية والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. *لا يجوز ان تفسر او تذكر او يفتى بها المفتون في بيان فريضة الحجاب بغير أنها رخصة وقت الضرورة والحاجة وما يجوز ان يظهر من صلاتها ابدا. فلا يقال انها صفة وطريقة لبس فريضة الحجاب في القران في الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا للدين. كمن يستدل بادلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس بواجب، ومن صام اتقى وافضل واحسن* . لانها بزعمه انها متاخرة وهي اخر الامر نزولا جهلا منه. متجاهلا الاستثناءات والاجماع فيها انها للضرورة والحاجة ومثلوا لهم بالشهادة والخطبة والبيوع والعلاج والحرج البين وما لا بد منه، وقاسوه ايضا بما يرخص ان يظهر منها في صلاتها ونحو ذلك كثير . ومتجاهلا صريح اول الايات المحكمات نزولا بالاجماع في شأن الحجاب والتي نزلت في سورة الاحزاب و الاجماعات فيها بستر المسلمة زينتها ومن ذلك وجهها عن الرجال الاجانب . والادلة كثيره باجماع اهل العلم على ان اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة ذكرناها في كتابنا اكثر من عشرة ادلة عند الكلام على (بداية بدعة اهل السفور اليوم). ومن ادلة ذلك دليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان متلبسا وتابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم منها وهما (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة. فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. لم يستدلون باية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) على السفور و التبرج وكشف الوجه امام الاجانب بتاتا. لغير عذر وحاجة وضرورة فلما جاء بالرخصة في كشف الوجه للخاطب او المتبايع او الشهود او نحوهم ناسب ان ينبه على ستر ما حوله من الجيوب ونحوها مما لا داعي لكشفه . لا كما يفعل ويستدل بالاستثناءات والرخص اهل السفور اليوم كلما سئلوا عن فريضة الحجاب فعكسوا الحق وحرفوا وبدلوا وصحفوا الدين . والمتقدمون فقط في هذين الموضعين فيما تكشفه في صلاتها كما في كتب الفقة عند ابواب شروط صلاة المراة وعند الضرورات كما في ابواب النكاح ورؤية الخاطب او ابواب الشهادة والبيوع لتوثيقها والتقاضي والعلاج ونحوها من الضرورات. ولهذا لا تجدهم في كتب التفسير او الفقة يذكرون الايات المحكمات التي نزلت اول ما نزلت في تشريع فريضة الحجاب والتي في سورة الاحزاب مع تفسير ايات الرخص التي نزلت متاخرة في سورة النور بتاتا ومطلقا ولا العكس. بل يفسرون كل واحدة منهما في مكانها دون ذكر للاخرى . لانهم يعلمون ان تلك في تشريع فريضة وصفة وطريقة لبس الحجاب كما امر الله ورسوله في احوال المراة العادية. وهذه في الرخص والضرورات المستثناة والمؤقتة في احوالها المستثنات غير العادية . وبالتالي فلا يعجنون ولا يضربون اقوال السلف فيهما بعضها ببعض وكانهم مختلفون او ان الواحد منهم في شكل متناقض او له قولان كما يفعل ويفتري ويصور اهل السفور اليوم ابن عباس وغيره من اهل العلم . حيث اهل السفور اليوم عندما يسالون عن فريضة الحجاب يستدلون اول ما يستدلون باية الرخص المستثناة والمتأخرة فأين المستثنى منه السابق وصفه وطريقتة كما فسرها وشرحها اهل التفسير عن السلف من عشرات القرون وفي الاف الكتب ومع ذلك فيجمعون ويبدؤن باية الرخص المتاخرة ( الا ما ظهر منها) ويفسرون ويذكرون معها ايات تشريع فريضة الحجاب المتقدمة في احوالها العادية فيعجنون ويضربون بعضها ببعض واقوال السلف فيها بعضها ببعض فيظهرون السلف في شكل متناقضون او لهم قولين في الاول والاخر وغير ذلك من التحريف والتبديل والتصحيف في الدين. كما والادلة على ان اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد اجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب.بتوسع. وكذلك عند الكلام على ( بداية بدعة اهل السفور اليوم).
وبالله التوفيق
--------------------------------------
الرد على اشهر الشبه بكلمة من كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب)
*** ولنبين المسالة من كل جوانبها . فسنبين اكبر شبهات اهل السفور اليوم والتي يذكرونها وكأنها ادلة على سفور وتبرج المسلمة امام الرجال الاجانب. وهي ظاهرة البطلان من عدة وجوه: منها انه ما قال احد قبلهم بتاتا في تلك الادلة بمثل قولهم انها ادلة على كشف المسلمة وجهها امام الاجانب من عشرات القرون وكثرة العلماء والكتب فهذا دليل بدعتهم وضلالهم في المسالة. وان كانوا لا يقصدون والمجتهدون منهم ماجورون على خطأهم لكن وجب البيان انها بدعة ومنكرا، لمخالفتها الاجماع و لانها كلها في الحقيقة ليست ادلة على السفور والتبرج كما فهموها وتوهموها اليوم وذلك لوضوحها عند المتقدمين والمتاخرين انها ليست ادلة تدل على ان هناك امراة كاشفة امام الرجال الاجانب كما يدعون. وبالتالي فالرد اليوم على شبهاتهم تلك سيكون هنا نقلا من الكتاب الجديد (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) بكلمة واحدة فقط بعكس ما كان الرد في الكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) بذكر كثرة الاحتمالات على بطلان تلك الادلة على مذهب السفور اليوم . وبكلمة اختصارا وتاكيدا لبطلان مذهبهم وتهافته تهافتا جدا كما قال تعالى( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ). بعكس ما ذكرناه في الكتب من ذكر اكثر من احتمال ورد في كل شبة .
*** ومن اشهر شبهاتهم قول جابر رضي الله عنه ( فقامت امراة... سفعاء الخدين ) فهو عندهم انه راها. ونقول انتم الان رويتم الحديث كما رواه جابر رضي الله عنه بنفس الفاظه بعد ١٤ قرنا وكم قبلكم رووه ( فقامت امراة... سفعاء الخدين ) فهل هذا عن رؤية انتم رءيتموها للمراة سفعاء الخدين!؟ بالطبع لا . اذا فمصيبتكم كيف رددتم المحكمات كلها ومنها اول ما نزل في شأن ذكر بيان صفة وطريقة فريضة الحجاب على المؤمنات ( من وراء حجاب ) فشملوا فيها نساء المسلمين. واية اذا خرجن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) وكلهم قالوا فيها من اكثر من ١٤٠٠ سنة في كتبهم (يغطين وجوههن) ولم يستثنوا شيئا اجماع تلو اجماع لم ينس واحد ذكر (وجوههن). فكيف ناقضتموهم بفهم فهمتموه محدث ما قاله احد في كتب شرح الحديث من اكثر من ١٤٠٠ سنة ان جابر راها بنفسه او انها كانت كاشفة عن وجهها امام الرجال كما تقولون اليوم... وقد ذكرنا لهذه الشبهة عدة ردود واحتمالات كثيرة كلها قوية واذا ذكر الاحتمال الواحد بطل الاستدلال فكيف ببقية الاحتمالات. كما في كتابنا (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف صفحة ٤٨١) ولكن هنا في كتابنا الجديد . كما وعدنا سنرد بكلمة واحدة فقط وهي ان قول جابر (رواية) خبر من صحابي لا يلزم منها رؤية . كما نحن حدثنا بنفس الفاظه. وبالتالي فاذا اثبتوا انهم بعد ١٤ قرنا قالوا مثل جابر ورؤا سفعاء الخدين . فسنسلم لهم ان جابرا رضي الله عنه راها مثلهم. فكيف وبخاصة ايضا ان جابرا اخبر في بعض روايات الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن) وفي رواية لابن عباس (فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن) وحديث ابن عباس قيل له (شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) اخرجة البخاري وبوب قبله(باب خروج الصبيان إلى المصلى). فكيف يصح ان جابرا الرجل الكبير شهده قال الحافظ في الفتح عند حديث ابن عباس( لان الصغر يقتضي ان يغتفر له الحظور معهن بخلاف الكبر) ومثله كما قال تعالى ( او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء).
فالمقصد وبكلمة واحدة ان قول جابر (رواية) مثل ما رواها غيره من الصحابة ومن بعده من الناس في كل العصور فيكون جابر روى الخبر من النساء الراويات للحديث او من رجالهم من الصحابة او من اهل بيته او قريباته الاتي حضرن موعظة الرسول للنساء فنقلن لجابر خبرهن مع رسول الله لعلمهن بحبه للعلم ورواية الحديث. كما انتم اليوم تحبون العلم ورواية الحديث وبنفس الفاظه تنقلونه، وهذا واحد من اعجب واضحك استدلالات مذهب بدعة فرقة السفور اليوم المخالف لعقيدة اهل السنة والجماعة في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال ، الذي ينكرون فيه الاجماعات المنقطعة النظير والتي لا تعد ولا تحصى بمثل هذه الشبه التافهة.
*** وشبهتم الثانية وهي من اشهر شبهاتهم التافهة البدعية ايضا و المحدثة في رد المحكمات وطمس نقول اهل العلم المهولة من ١٤ قرنا في ستر المسلمة وجهها عن الرجال كما نقلنا طرفا منها في كتبنا. هو قولهم ان في حديث الخثعمية دليل على كشف المسلمة وجهها امام الرجال مع انه لم يسبقهم لهذا الاستدلال بالحديث احد من اكثر من ١٤٠٠سنة قبلهم فقولهم قول محدث بدعي ظاهر البطلان . وذكرنا لهذه الشبهة عدة ردود واحتمالات كثيرة كلها قوية واذا ذكر الاحتمال الواحد بطل الاستدلال فكيف بالاحتمالات كلها. كما في كتابنا (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف صفحة ٤٦١) ومع ذلك فالرد عليهم هنا في كتابنا الجديد ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب...) كما وعدنا بكلمة واحدة وهي ( الظعن) ولما كان الصحابة ومن بعدهم من المتقدمين والى عصور قريبة يعرفون ويفهمون معني الظعن حيث كان مشهورا عندهم قبل مركبات اليوم والسيارات وجهل الناس مؤخرا بمعنى الظعن .. لهذا لم يقل احد من السابقين في زمانهم ان الخثعمية كانت كاشفة عن وجهها امام الرجال مع طول القرون وكثرة العلماء وشراح كتب الحديث. لانهم عندما يقرؤون حديث الخثعمية ويجدون في رواية صحيح مسلم (ثم دفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل بن العباس .. مر *الظعن* يجرين فطفق ينظر اليهن) والمعلوم عندهم ان ( *الظعن لا تقال الا للابل التي عليها الهوادج جمع ظعينة وهي المراة في الهودج واصل الظعائن الهوادج لكون النساء فيها* ) فاهل السفور اليوم ابتعدوا عن كتب المتقدمين يريدون رد الاجماعات بالمتشابهات بحديثين او ثلاث ما فهموها فهما صحيحا لبعد الزمان عن الفاظ العربية كما غلطوا غلطا فاحشا كبيرا على اللغة والدين عندما قالوا ان ( الخمار او القناع للراس (فقط) ولا ياتي لستر الوجه وقد رددنا عليهم وبخاصة في الكتاب الاول ). والمقصد هنا ان الخثعمية بنص الحديث لم تكن كاشفة امام الرجال بل في داخل هودجها . والفضل رديف وخلف عجز راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر الظعن يجرين فطفق الفضل ينظر اليهن فوقف رسول الله يوم النحر للناس يفتيهم فمر الظعن واقبلت امراة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله وطفق الفضل ينظر اليها فاخلف رسول الله بيده فاخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر) وهي تستفتيه داخل هودجها
وكانوا يستفتون رسول الله ركبانا وهم يسيرون وحتى وهو يطوف بناقته حول الكعبة وفي عدة مواضع غير ذلك كعند رمية الجمار ونحوها . وهذا مشهور منقول عنه . والمقصد انها لما قربت في سيرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم استفتته نيابه عن ابيها بخصوص جدها (إن فريضة الله في الحج على عباده ادركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة فهل يقضي عنه أن احج عنه. قال نعم) وفي حديث اخر ان سبب جعل ابيها الاعرابي هي من تسال رسول الله هو انه (فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء ان يتزوجها قال فجعلت التفت اليها وجعل رسول الله ياخذ براسي فيلويه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمي جمرة العقبة) والحديث للعلم فقط صححه جمع من المتقدمين والمتاخرين كالحافظ ابن حجر والهيثمي والبوصيري وحبيب الرحمن الاعظمي والسندي ومحقق مسند ابي يعلى حسين سليم اسد. كما ذكرناهم تفصيلا في كتابنا. كنحو قوله تعالى (وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي). وبوبوا للحديث كالحافظ ابن حجر في المطالب العالية (باب عرض المراة على الرجل الصالح) وقال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة (باب فيمن عرض ابنته على من يتزوجها). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (باب عرض الرجل وليته على اهل الخيرة). ولم يفهموا ولا بوبوا بتاتا شيئا اسمه سفور ولا تبرج ولا ادلة كشف النساء لوجوههن امام الرجال بتاتا. لا من هذا الحديث ولا غيره. ولا هم ولا من قبلهم ولا من بعدهم . فقد كان فرض سترهن لوجوههن عن الرجال الاجانب من المعلوم عندهم من الدين بالضرورة وكشفه امام الرجال الاجانب ترك للفريضة وتركها كبيرة من كبائر الذنوب.. ولكن كما وعدناكم فمن رحمة الله وإعذاره لخلقه انه لم يجعل الحق يعرف من دليل او طريق واحد. بل من عدة ادلة وطرق. وسنذكر هنا فقط كلمة ( *الظعن* ) فهي ترد على بدعة وشبهة اهل السفور اليوم. *حتى بدون الحاجة لحديث عرضها للزواج*. فيكفي بكلمة واحدة وهي (الظعن) ان تفهم انها داخل ظعنها وهودجها . وكل سامع وفاهم لكلمة *الظعن* في ذلك الزمان ولعهد قريب من استعمال الجمال يعلم انه لم تكن هناك امراة كاشفة امام عموم الرجال بنص حديث صحيح مسلم امامهم . بمجرد سماعة كلمة الظعن *فالظعن الابل عليها الهوادج* تكون غالبا خلف القافلة وبداخلها النساء اكثر في راحتهن وتكشفهن وسترهن وبعدهن عن الرجال. ولما توقف الرسول صلى الله عليه وسلم للفتيا تقدمت قوافل الظعينة مع اوليائهن يستفتوه او لرمي جمرة العقبة او للنزول او ولغير ذلك من امورهم..
وبل الاخطر في بيان غلط اهل السفور اليوم ان سياق الحديث دليل على الاجماعات على فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال. بعكس استدلالهم اليوم عليه. حيث كانت زاوية الرؤية للفضل ضيقة يريد ان ينظر من هنا وهناك ورسول الله يجعل يده الشريفة على وجهه وهو يتلفت من الشق الى الشق الاخر . فبالتالي كانت زاوية الرؤية ضيقة جدا والخثعمية داخل هودجها مستترة. والرسول من خصائصة كما قال العلماء رؤية النساء للعصمة كما قال ابن حجر والسيوطي في الخصائص وغيرهم. فبالتالي اتضح انه ليس هناك نساء ابدا كن كاشفات ولو سالتم خواجه اعجمي وقلتم له الرسول غطي وجه الفضل عن النظر للخثعمية وشدد في ذلك. ودينكم يا اهل السفور اليوم يقول بكشف وجوه النساء امام الرجال. لقال لكم وما الفائدة وما هذا التناقض في دينكم؟ . طيب وكيف غطي وجه الفضل عن واحده كاشفة؟ وكيف عن غير الفضل ممن حولها من الرجال الذين ينظرون اليها.؟ وايضا كيف عن غير الخثعمية من النساء الماشيات والراكبات غيرها ؟ كيف سيغطي عين الفضل عنهن وهو خلفه؟ بل وكيف بغير الفضل عن بقية النساء الكاشفات ؟ هل سيتتبع رسولكم كل شاب وفتاة من الاف الرجال عن الاف النساء في ذلك التجمع الكبير في الحج. وهو قد بلغ منه الجهد والتعب يخلف بيده خلفه لياخذ بذقن الفضل عدة مرات حتى ينهاه عن النظر؟ . ولقال لكم الخواجة يستحيل بفعل رسولكم ذلك مع الفضل ان يكون دينكم بهذا يبيح كشف النساء لوجوههن امام الرجال . واذا لم يقنعكم يا اهل السفور اليوم خواجه واحد فاذهبوا بحديث الفضل والخثعمية الى مراكز بحوث العجم والكفار والخواجات والاطفال والبوذيون وحتى بغير لفظة ( الظعن) وسيعلموكم امر دينكم الصحيح. _ وما قصدي الا لابين مخالفة قولهم لكل العقول والمنطق فضلا عن الشرع_ فقولوا لهم هذا حديث الخثعمية هل معناه في دين الاسلام ان النساء يخرجن مستترات منقبات مستورات كما يقول بعضنا. او كاشفات كما تقولون انتم؟ لقال الطفل والبوذي والخواجه يستحيل انهن كاشفات طيب وبعد ساعة ستذهب لو كانت كاشفة وسيراها الاف الرجال غير الفضل من سيغطي وجوههم عنها؟ والفضل سوف تمر به في ذلك الوقت او في طول حياته بعد نبيكم الاف النساء غيرها او احسن واجمل منها فكيف سيغطي نبيكم وجهه عنهن وهو خلفه؟. فكيف حتى لو كان امامه وفي تجمع الحج الكبير كيف سيعرف بصره اين ذهب؟... وسيقولون لكم وكيف حتى في عصر نبيكم او بعده في اخر القافلة او اولها او وسطها وهناك الاف النساء والرجال بل في مناطق الحج الاخري او في بلاد الاسلام بعد عصر نبيكم بيوم او يومين او سنة او قرن او قرون من سيخلفه ويغطي وجوه الرجال عندكم عن امثال الفضل والخثعمية؟ وهل فعلها احد غير نبيكم؟ او انتم تفعلونها اليوم؟؟ .. ولقالوا ما هذا التناقض يغطي وجه واحد والبقية من الرجال ينظرون لها ! ؟ والبقية من غير الخثعمية من النساء و من الرجال غير الفضل ينظرون لبعضهم البعض!؟.. إما في دينكم خلل وتناقض او معناه بفعل نبيكم عدم جواز نظر الرجل للمراة. وان الفضل من رواية الحديث وتلفته هنا وهناك ومن شق الى شق اخر يريد ان ينظر لشيء غير مكشوف وغير متاح امامه بسهولة. فهو دليل على ان النساء كن مستترات وانهن غير متوافرات ولا متعودات ولا منتشرات يمشين امام الرجال مكشوفات. والا لما حاول وتلفت من الزوايا هنا وهناك يريد ان ينظر اليها ويمنعه رسولكم عن واحدة فقط. الا كون زاوية الرؤية ضيقة. والامر نادر حدوثه ولا يتكرر له لهذا حاول النظر عدة مرات حتى لا يفوته النظر اليها ... وبالتالي تعلم انه لا يوجد احد من النساء كن كاشفات... ولا يوجد امامه غير الختعمية داخل هودجها في ظعنها مستترة ولما قربت بناقتها مع ابيها تستفتي رسول الله حاول الفضل وهو خلفه من زاوية ضيقة ان ينظر اليها داخل هودجها... والا كان استغني بغيرها او سيراها بعد ذهابها او سوف يرى غيرها واجمل منها من الاف النساء الكاشفات بعد ذلك . دون ان يحرج نفسه مع النبي او يغطي عينيه وهو يعاود المحاولة . الا انهن كن جميعا اصلا مغطيات... وهذا ما كان فعلا من كل النساء من الخثعمية ومن غيرها . فقد كن جميعهن مستترات داخل هوادجهن او بتغطية وجوههن. ولهذا لما كان الرسول يسير وخلفة الفضل ظاهرين مكشوفين امام الجميع وليسا كالخثعمية مستترة داخل هودجها. ورسول الله يلوي بيده من خلفه عنق الفضل عدة مرات فراءهم عمه العباس والد الفضل فقال يا رسول الله (لِمَ لويت رقبة ابن عمك؟) ما يدري بشيء؟ وما راي الخثعمية؟ لانها داخل هودجها. ولم يدري بفعل ابنه؟. مع قربه الشديد منهم حتى راى رسول الله يخلف بيده ياخذ بذقن ابنه الفضل يلويه عدة مرات. فقال له الرسول تلميحا دون تصريح ((رأيت شاباً وشابةً فلم آمن الشيطان عليهما). وبالتالي فلا يقال كما يقول اهل السفور اليوم . لم لم يامر الرسول الخثعمية بتغطية وجهها؟. والجواب بكلمة واحده لو فهموها كما فهمها اهل ذلك الزمان ولوقت قريب من الان زمن ركوب الجمال ما سالوا هذا السؤال وهي لانها في ( *الظعن* ) *مستورة اصلا* داخل ظعنها وهودجها فاين يريدون ان يامرها ان تستتر وهي مستترة اصلا. ولهذا صرف نظر الفضل عن النظر لها لانه هو من تعدى بالنظر لها داخل الهودج وتلفت من الشق الى الشق الآخر يريد ان ينظر اليها كما قال هو عن نفسه ... والفضل لما راى بداية مر الظعن وهي قوافل العوائل التي فيها النساء . اخذ ينظر مثل اليوم اذا مرت سيارة وبها نساء ولو مستترات منقبات تجد بعض الشباب تغلبه نفسه للنظر اليهن والى السيارة. مثل الظعن حين مرت ولما جاءت وقربت الخثعمية تستفتيه وهي داخل هودجها. نظر اليها اكثر وتلفت . والحديث قاصم لمذهب فرقة اهل السفور اليوم ودليل بعكس ما يقولون ويذهبون اليه. فحديث الخثعمية وتلفت الفضل هنا وهناك من زوايا ضيقة على عدم وجود غيرها كاشفات وانها هي داخل هودجها. ودليل على الاجماع على ستر المسلمة لوجهها عن الرجال بدون شك ولا ريب كما قلنا اسالوا وترجموا الحديث الى مراكز البحوث والدراسات من العجم والكفار والاطفال . فكيف لو عرفوا ايضا عن معنى كلمة ( الظعن) فسيتوصلون لها لانها امامهم في صحيح مسلم ظاهرة كالشمس ان النساء في سترهن داخل هوادجهن . وعندها لن يشكوا لحظة انها كانت مستترة داخل هودجها .


*** ومن الشبهة التي تقدمت معنا وسبق الاشارة لها شبهة استدلالهم باية الرخص المستثناة من الاحوال العادية بقوله تعالى ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ككل الاستثناءات في القران وقد تقدم الكلام فيها وانها بالاجماع استثناء فيما يجوز ويرخص لها كشفه عند احوال الحاجة والضرورة المؤقتة. فالاية جاءت بجواز كشف وجهها مع التنبيه عليهن بعد الاذن بالرخص في الاية على الحفاظ على ستر ما حول وجوههن من جيوبهن ورؤوسهن مما لا داعي لكشفه عند الحاجة والضرورة لمعرفة وجوههن من الجيوب والنحور والراس ونحوها عند الاخد وتعاطي الرخص فناسب ان ياتي عند وبعد نزول اية الرخص بهذا التنبيه لمناسبته للاذن بالرخص . حيث في اول نزول ايات الحجاب لم يحتج ان ينبههن لستر الجيوب اصلا وهو سبحانه قد امرهن بالستر الكامل عن الرجال. ولم يكن هناك رخص ولا كشف للضرورة بتاتا. كعادة القران تاتي الرخص بعد ذلك. وبالتالي فهي اية الرخص فلا يجوز بتاتا تفسيرها عند السؤال عن صفة وطريقة وبيان حكم فريضة الحجاب الاستدلال باية الرخص عند الضرورات (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) او ذكرها في موضع بيان صفة فريضة الحجاب بتاتا فهذه ايات الرخص في كشف وجهها عند الضرورة والحاجة وليست في احوالها العامة والعادية. فايات صفة طريقة بيان حكم فريضة الحجاب واول ما نزل فيها كما قال انس خادم رسول الله واهل العلم كانت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) وشملوا معهن نساء المسلمين ما نسي احد ذكر نساء المسلمين عند تفسيرها. والاية التي بعدها إذا خرجن من بيوتهن (يدنين عليهن من جلابيبهن) لم يستثني شيئا ينكشف بتاتا لهذا قالوا بالاجماع (يغطين وجوههن) ولم يستثنى من هذا العموم بالستر الكامل شي حتى نزلت اية الرخص للضرورة والحاجة في سورة النور سنة ست من الهجرة اي بعد نحو اقل من سنة تقريبا بقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ونزل في نفس السورة ايضا الرخص (والقواعد من النساء). كما قالوا رخصة ورحمة من الله ان يكشفن العجائز لكبرهن ولعدم الفتنة والشهوة بهن. وايضا لغيرهن من النساء عند الحاجة والضرورة والحرج البين. وما لا بد منه. ومثلوا بشاهد ومتبايع وخاطب وقاضي وطبيب ونحوهم وفي حال انقاءها من غرق او حرق او اذا سقطت او ما انكشف رغما عنها كريح . وقاسوه ايضا في ابواب شروط صلاتها وما يرخص ان يظهر منها في صلاتها من عموم قوله عليه الصلاة والسلام، (تصلي في الدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها) فلم يستثني شي من الكشف في الصلاة. مع ان الاجماع على ظهور الوجه والكفين في صلاتها. وبالتالي قاسوه بما يظهر عند الضرورات فاستدلوا بنفس تلك الادلة التي في ابواب الضرورات اي بنفس الاية واقوال السلف فيها واكذلك استدلوا بالحديث الضعيف لاسماء ( لا يظهر من المراة الا هذا وهذا)على قاعدة الاستدلال بالحديث الضعيف اذا لم يوجد في الباب غيره. على تاييد الاجماع على ظهور الوجه والكفين في ابواب شروط الصلاة. لهذا قد يتعجب البعض اليوم عندما يرى الاية واقوال السلف فيها وحديث اسماء (هذا وهذا) مذكورين في ابواب شروط عورة صلاة المراة وهم اخذوها قياسا من اية الرخص على ما يظهر منها وقت الضرورة والحاجة. مثل كشف وجهها عند النواحي الامنية لمعرفتها وتوثيق العقود والشهود والخاطب والقاضي ونحوها وغير ذلك ولهذا يذكر بعض المفسرين عند تفسير الاية صلاتها مع اباحة نظر الرجل الاجنبي لها . وبخاصة المتقدمين من اهل التفسير منهم مثل الطبري ونحوه واغلبهم يذكرون بتوسع الضرورة والحاجة وما لا بد منه والحرج البين وامثلة الشاهد والخاطب والقاضي والبيوع ورؤية الامة ونحو ذلك منوالضرورات وفي حال انقاذها من غرق او حرق او سقوط او ما انكشف رغما عنها كريح ونحوه . وما ذكروا الاية ولا اقوال السلف ولا حديث اسماء (هذا وهذا) في غير هذين الموظعين من الضرورات وابواب شروط صلاتها . ولم يقولوا الاية دليل على السفور ولا شي بتاتا .و بسطنا في كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب) عند الكلام على( بداية بدعة اهل السفور اليوم) ادلة كثيرة على ان اية (الا ما ظهر منها) رخصة فيما يظهر منها عند الضرورة وفي صلاتها كما قال جميع المفسرين فهم لا يعرفون سفور ولا تبرج بل ولم يمر عليهم ولم يخطر في بالهم احد يقول به. فجاء اهل السفور اليوم فحرفوا الاية الى الاحوال العادية. كمن يستدل بايات الرخص بالقصر او الفطر للمسافر والمقيم فيحرف ويبدل الدين . واهل السفور اليوم بفعلهم واستدلالهم على اية الرخص كلما سئلوا عن حكم وصفة فريضة الحجاب يريدون بذلك - من غير ان يقصدوا- فوق تحريف الدين. رمي علم وكتب المتقدمين من ١٤ قرن.. اذا فما الداعي لابواب النكاح في مسائل الخطبة لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والبيوع وتقاضي النساء وابواب توثيق البيوع وغيرها كثير. ما الداعي منها نسفوها وطمسوها من غير ان يشعرون فما دام ان الخاطب والقاضي والمتبايع والشهود يعرفونها كاشفة عن وجهها .. فكيف وفي المذاهب كلها كثيرا ما يقولون لو عرفها الشهود منقبة لم يجز ان تكشف. وقال ابوحنيفة واصحابه كثيرا لو وجد من يعرفها فلا تكشف. وعليه كل ائمة المذهب الحنفي. بل والمذاهب الاربعة كلها. بل ومع ذلك لم يجيزوا كشف وجهها ولو عند الحاجة والضرورة مطلقا بل اشترط بعضهم شرطا زائدا عن الحاجة والضرورة وهو امن الفتنة والشهوة منه او عليه اي ممن جاز نظره او عليه كمن كان معروفا بالفسق او يعلم نفسه او منه انه سيشتهي ويتاثر فيمنع. وذلك بالسؤال ومعرفة حاله وعدالته من المعدلين والمزكين . لا كما يقول ويفهم اهل السفور اليوم من قول المتقدمين هذا ونحوه كقولهم (خشية الفتنة والشهوة ... او امن الفتنة والشهوة) فجعلوها لعموم الناس والاحوال العادية وفي غير الرخص والضرورات. فتخرج المراة حسب ما يعتقدوه في دينهم المبتدع لعموم الناس كاشفة عن وجهها في احوالها العادية وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وفتنة. ومن لا ينظر لها نظر شهوة وفتنة مع كثرتهم في الشوارع ومن حولها ورجال كثير قد لا تصادفهم الا مرة واحدة بعمرها في كل خروج لها ؟ كيف هذا كيف تعرف وهي حتى لا تدري بمن ينظر لها كلهم ؟... مذهب باطل بدعي مضحك لا يقوله احد من الفقهاء والاصوليين فهموا كلام المتقدمين فهما مغلوطا ... فالمتقدمون انما قصدوا من جاز نظرهم عند الضرورة وهذا واضح كالشمس من نقولاتهم الصريحة في شاهد او خاطب او نحوهم ممن يمكن السؤال عنهم ومعرفة حالهم ويمكن تطبيق شرط عدم خشية الفتنة والشهوة منهم وعليهم لا لعموم الناس كما يقوله اهل السفور اليوم مخالفين صريح كلام الفقهاء في الشاهد والخاطب والمتبايع والقاضي والطبيب ونحوهم . وايضا قول اهل السفور اليوم مما لا يمكن تطبيق ذلك على عموم الناس بالشارع بارض الواقع وانما بمجرد كلام محدث جديد والسلام يهدمون به فريضة الحجاب . فحرفوا وبدلوا وصحفوا الدين وجعلوا ايات الرخص محل ايات الفرائض. فكانوا كمن ياخذ بادلة الرخص للمسافر والمريض في الفطر في رمضان ويقولون انها ادلة على جواز الفطر للمقيم في فريضة صيام رمضان ومن صام فرض رمضان كان سنة ومستحب وفضيلة واتقى وافضل ولكن ليس بفرض ولا واجب . ويظنون انهم بذلك محسنون للشرع.


*** وبما تقدم من ابطال اشهر شبهاتهم سيعلم اهل السفور اليوم انهم للاسف يتبعون دينا ومذهبا _ وهم لا يشعرون ولا يقصدون _ ليس دين ومذهب الاسلام العظيم الذي (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) والذي بعثه الله لرسوله ليبلغ فريضته في الحجاب فابتدعوا بدعة ما قالها السلف بتاتا. الا بما استجد في ظنون متاخريهم اليوم من نوع ما توهموه بافهامهم الحديثة من فهم مغلوط لمتاخريهم من شبهات كما بيناها في حديثي سفعاء الخدين والخثعمية واية الرخص.
*** وكذلك فقد تم الرد على كل شبهاتهم عن السلف والعلماء في الكتب المشار اليها. وبذلك كانت فرقة اهل السفور اليوم. فرقة حديثة بدعية مخالفة مذهب منهج عقيدة اهل السنة والجماعة في مسالة فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال. وخطرهم عظيم _وقد عذر الله المخطئين منهم_ ولكن لا يجوز التساهل مع قولهم وبدعتهم بتاتا من ان في الفرائض والاصول والاوامر المباشرة من الله لرسوله ان هناك خلاف سائغ وجائز فيها ابدا. فضلا على ان نقول فيها سنة ومستحب وفضيلة. خلافا لاصل وضع صيغ الفرائض والعزائم والاوامر. فيكون حرفنا وبدلنا ديننا وتحملنا اثما عظيما بعد علمنا .كما قال تعالى لنبيه( *فسالوهن* من وراء حجاب) بصيغ الامر وشملوا معهن نساء المسلمين. وقال تعالى( *قل* لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين *يدنين عليهن من جلابيبهن*) اوامر مباشرة. فلا يقال ان فيها خلاف سائغ بتاتا او دائر بين السنة والمستحب والفضيلة. التي لن تجد هذه الكلمات و العبارات ابدا عند تفسير العلماء لهذه الايات المحكمات من سورة الاحزاب. بل ولا حتى عند تفسيرهم لايات الرخص من سورة النور التي يستدلون بها على بدعتهم ( الا ما ظهر منها) لن تجد مثل هذه الكلمات والعبارات بتاتا من اكثر من ١٤ قرنا مضي. دليل بدعتهم وضلالهم _ الغير مقصود_ في المسالة . وسيكون بذلك طعنا في صريح القران والايات المحكمات والفرائض والاصول والاوامر من الله لرسوله بطلب تبليغها بنفسه. فما بلغ احسن بلاغ ولا اوضح احسن ايضاح. وهو الذي قال جعلتها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فكيف يقال ان الصحابة اختلفوا فلم يفهموا عن نبيهم العربي الامين مراد الله ومراد رسولهم المبين؟!. وهذا من ابطل الباطل وشر الاقوال في حق الله ورسوله وصحابته المبلغين عنه. (ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍۢ) حتى خرج اليوم بسببهم النساء بالبناطيل بلا جلابيب سود كما فرض الله عليهن بصريح القران(يدنين عليهن من جلابيبهن). وفسرتها ام المؤمنين عائشة وام سلمة (بان جميعهن كالغربان من الاكسية والمروط السود) واليوم يخالفن بحجة انهن محجبات يسترن شعورهن فقط وكثيرا منهن سرعان ما ينزعنها لانهن يجدن التناقض مع تعاليم الإسلام الاخرى بكشفهن اعظم زينتهن فكيف لا يفعلن ما دون ذلك من ان لا يخضعن بالقول ولا يتعطرن ولا يختلطن ولا ينظر الرجال لهن . وبالتالي فلا يجدن في غطاء شعورهن لذة الطاعة الحقيقية . بعكس غيرهن من المستترات (والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم) . وبالتالي فانتم يا من نسبتم الخلاف لله ولرسوله و لصحابته في الاوامر والفرائض والاصول الدينية - اخطأتم من غير ان تقصدوا او تشعروا - فلم تفهموا مسألة فريضة الحجاب كما اراد الله ورسوله واجماع اهل العلم.
نسال الله لنا ولكم الهداية والرجوع للحق ومذهب السلف . وغفر الله لمن اخطأؤا . وجمعنا بهم في مستقر رحمته .

وبالله التوفيق
 

المرفقات

  • photo10292.jpg
    photo10292.jpg
    357 KB · المشاهدات: 1
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
*(الوجه ليس عورة) باجماع الفقهاء من المذاهب الاربعة واتباعهم حتى اليوم يعتبرون (الوجه عورة ) بالاجماع للحديث . و لم يقولو (الوجه ليس عورة) الا في موضعين اخرجوه من العورة اخرجوه من حديث ( المراة عورة)* في موضعين: *الموضع الاول في عبادتها من صلاتها واحرمها. والموضع الثاني في الرخص والضرورات* ... فقط في هذين الموضعين اخرجوا الوجه من العورة للحاجة والضرورة.. *فلا يوجد موضع ثالث كما توهم اهل السفور اليوم قال فيه العلماء الوجه ليس عورة دوما وابدا وليس عورة امام الاجانب ويجوز تمشي في الطرقات مكشوفة الوجه لانه ليس عورة لا يوجد هذا الموضع الثالث ابدا* .
*وكل ما ينقله اهل السفور اليوم هو اما من موضع كشفها في صلاتها واحرامها او من موضع الضرورات تكشفه لخاطب وشاهد وتوثيق بيوع عند متبايع وعلاج ونحوه.* وبالتالي فاهل السفور اليوم عندما ينقلون يردون على انفسهم لانهم ينقلون من موضعين اثنين قالوا الوجه ليس عورة *الموضع الاول كتاب شروط الصلاة ونسك احرامها تكشف وجهها لعبادتها ومع ذلك قالوا لو كان هناك رجال او مروا بها فانها بالاجماع تستره ولو كانت في صلاتها واحرامها... والموضع الثاني من كتاب الضرورات والرخص تكشف لشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب ومع ذلك قالوا بشرط ان يكون من ينظر لها عدل ثقة لا يخشى منه او عليه الفتنة والشهوة* فهم قصدوا لا يخشي منه او يؤمن منه الفتنة والشهوة لناظر مخصوص جاز نظره لها للضرورة وليس كما فهمها اهل التبرج والسفور اليوم انها لعموم الناس تخرج في الطرقات وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وفتنة ومن لا ينظر لها بفتنة وشهوة فهذا متعذر ولا يمكن قوله ولا تطبيقه والفقهاء المتقدمون اعقل وافهم لا يقولهم مثل هذه الاقوال الغبية بل كلامهم واقوالهم واضح ومفهوم ومدون في كتبهم انه لناظر مخصوص جاز نظره للضرورة وبدليل انهم يذكرون الشاهد والخاطب والمتبايع والقاضي والطبيب. فاذا احتاجت ان تكشف للضرورة فبشرط ثاني عندهم وهو امن الفتنة والشهوة منهم فلا ينظر لها فاسق ولا قليل الدين ولو كان لضرورة بل يشترطون العدل الثقة من يؤمن منه الفتنة والشهوة اذا نظر .. وبالتالي فلا يوجد موضع ثالث ينقلون منه ان الوجه ليس عورة دائما وابدا كما يزعمون وانها يجوز ان تكشف امام الرجال دوما وفي احوالها العادية. لا يوجد مثل هذا الهراء في كتب الفقهاء ابدا.. دليل ان اهل التبرج والسفور اليوم فهموا (ليس الوجه عورة) غلط وبتسرع انها دائما وفي كل احوالها العادية تكشف وجهها وانه دوما ليس عورة. وهذا فهم غلط مخالف لنقول العلماء المتقدمين التي بين ايدينا فهم اخرجوا الوجه من حديث( المراة عورة) في وقتين وموضعين وبشروط الاول موضع عبادتها مثل صلاتها واحرامها والموضع الثاني من كتاب الرخص والضرورات. تحدي هاتوا يا اهل التبرج والسفور اليوم الموضع الثالث قال فيه علماء الاحناف او المالكية او الشافعية او الحنابلة في كتبهم الفقهية (ليس الوجه عورة) في غير هذين الموضعين. *وتنبيه من اراد ادلة العلماء في فريضة الحجاب من الرجال يجدها في كتب التفسير والحديث عند اول ما نزل في تشريع وفرض وصفة الحجاب كمثل اية( يدنين) وليس من كتب مسائل الفقه والرخص فيما تكشفه كموضع شروط صلاة المراة وموضع معاملاتها الضرورية مع الرجال كخطبة وشهادة ونحوها* ..تحدي لن تجدوا مما يدل على باطلكم وضلالكم وانكم فرقة ومذهب جديد بدعي شاذ ظهر حديثا لم يرد عن الله ولا رسوله ولا الائمة الاربعة ولا اتباعهم ولا اتباع اتباعهم حتى اليوم وقبل الاستعمار ونشره بدعة التبرج والسفور اليوم. *وغفر الله لمن اخطأ من علمائنا* . ولم تعرف بلاد الاسلام كشف المسلمة وجهها امام الاجانب وخروجها بدون جلباب اسود حتى وقت قريب وتثبت قرب ذلك الافلام الوثائقية والصور. بل كن يخرجن بالعباءات والمروط واللحف والخمار الكامل الاسود من فوق رؤوسهن. مغطيات لوجوههن بجلابيبهن السود .

.............................

بسم الله انشر ولك الاجر .
اذا استدل اهل التبرج السفور اليوم وقالوا دليلنا :
١_ دليلنا اية (الا ما ظهر منها) واقول الصحابة فيها من سورة النور نزلت في سنة ٦ من الهجرة .
٢_ ودليلنا قول الفقهاء ( الصحيح ان الوجه والكفين ليسا بعورة) ٣_ ودليلنا حديث اسماء بما معناه انها (كانت بثياب رقاق فقال لها الرسول اذا بلغت المراة لا يظهر منها الا هذا وهذا) .
فالجواب عليهم نقول ادلتكم الثلاثة هذه باطلة لانها ليست في الحجاب ولا علاقة لها بفريضة الحجاب وتشريعة وصفته وطريقة لبسه من قوله تعالى،( يدنين عليهن من جلابيبهن)التي نزل تشريعها وتفسيرها عن السلف والمفسرين في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة . والاية ( الا ما ظهر منها) في الرخص متاخرة وباجماع الفقهاء والمفسرين قاطبة وعندكم كتبهم من ١٤ قرنا تجدونهم يذكرون ادلتكم هذه الثلاثة في موضعين اثنين فقط من كتب الفقه *الموضع الاول* في فيما يرخص ويطهر منها في ضرورة صلاتها وهما الوجه والكفين . *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في ضروراتها من شهادة وخطبة وتقاضي وتوثيق بيوع لتعرف ونحوه . وبيننا كتب اهل العلم تجدونهم يذكرون الايه ( الا ما ظهر منها) ويذكرون عبارة (ليس الوجه عورة) ويذكرون حديث (اسماء هذا وهذا) كل الثلاثة ادلتكم يذكروها العلماء والفقهاء في الموضعين من كتب الفقه الاول من كتاب الصلاة عند شروط عورة صلاة المراة لضرورة كشف وجهها وكفيها في الصلاة. والثاني من كتاب الضرورات من خاطب وشاهد وقاضي وتوثيق بيوع فيما يرخص وضرورة ان تكشفه المسلمة من الوجه والكفين .
والسبب في ذكر الفقهاء هذه الادلة في كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات :
١_ ذكر الفقهاء دليل الاية من قوله تعالى،( الا ما ظهر منها،) لانه بالاجماع كما عند المفسرين والفقهاء انها اية الرخص في احوالها الاستثنائية في الضرورات غير احوالها العادية ككل استثناءات القران كقوله تعالى ( *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ... *الا* المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا .... لا يكلف الله نفسا *الا* وسعها ... *الا* من اغترف غرفةبيده ... لا يكلف الله نفسا *الا* ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا .. *الا* ما اضطررتم اليه) وغيرها . والفقهاء قاسوه واخذوها للاستدلال بها ايضا في كتب الفقهة عند كلامهم عن كتاب الصلاة وعورة المراة في صلاتها للاستدلال بها على جواز ورخصة ضرورة كشف وجهها وكفيها في الصلاة قالوا لان حديث ( تصلى المراة في درع وخمار ) اطلق ولم يذكر الذي ينكشف ولم يحدد ما هو القدر الذي ينكشف . وإن كان الاجماع انها تكشف الوجه والكفين فاحبوا ان يستانسوا مع الاجماع بادلة اخرى تحدد المقدار وقدر رخصة كشفها وهما بقدر وجهها وكفيها فقط في الصلاة فقاسوه وحددوه بقدر ما يظهر منها في الضرورات غالبا وهما الوجه والكفان . قال الامام مالك في المؤظأ ( (باب الرخصة في صلاة المراة في الدرع والخمار) فسموه رخصة وتكلموا في باب صلاة المراة عن كشف وجهها وكفيها.
٢_ ودوما يذكروا دليل حديث اسماء ( هذا وهذا واشار لوجههوكفيه) مع اية الرخص ( الا ما ظهر منها) مع ضعف الحديث الشديد وانما قصدهم الاستدلال بالحديث الضعيف اذا لم يوجد في الباب مثله وقصدهم بايراده مع ايه الرخصة هو عدم وجود مثله يحدد (الوجه والكفين) في باب الرخص الضرورة من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات تحديد القدر الذي يظهر من المراه في الموضعين وهما (هذا وهذا) اي مقدار(الوجه والكفين) حتى لا يتوسع النساء في كشف اكثر من ذلك في الرخص في الموضعين فتظهر في صلاتها الساعدين او بعض الشعر او القدمين والساقين وهكذا عند شاهد ومتبايع وتكشف وتتساهل باكثر من الوجه والكفين بحجة عدم التحديد . ولهذا ذكروا حديث اسماء في تحديد قدر الرخص الذي يظهر منها في ضرورة صلاتها وضرورة احوالها من بيوع وشهادة ونحوها.
٣_ ودوما يستدلوا ايضا بدليل ثالث للرخصة والضرورة يذكرونها مع الاية ( الا ما ظهر منها) ومع حديث اسماء( هذا وهذا) فيستدلون ثالثا بقولهم وعبارتهم الشهيرة ( الصحيح من مذهبنا وقول الجمهور ان الوجه والكفان ليسا بعورة) ليؤكدوا على الرخصة والضرورة ويخرجون الوجه والكفين من العورة في الموضعين فقط الصلاة والضرورات. ويردون على القليل من الفقهاء في زمنهم ممن منعوا كشف المراة وجهها وكفيها في الصلاة والضرورات فقد قال القليل من الفقهاء وهي رواية ضعيفة عند احمد (المراة عورة حتى ظفرها) هذا يقولوه في كتب الفقه عند كلامهم في كتاب الصلاة . اي تصلي مستورة الوجه والكفين ولو كانت في بيتها لوحدها ولهذا استغربه فقهاء المذهب ومحققيه وغيرهم قال ابن عبد البر في" التمهيد" (٦/ ٣٦٤) ــ (وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم، وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها! ... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف) انتهى وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي اببي يعلي الفراء الحنبلي ( كتاب الصلاة) ( وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة، فقال في رواية النسائي : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وكذلك قال في رواية أبي داود: إذا صلت لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها) انتهى . وبعضهم من استغرابه في الصلاة حملوه على ما عدا الوجه . ولهذا قال كثير من محققي الحنابلة في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات كالخطبة ( الصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا عورة) . وكذلك هناك من منعوا كشف وجهها في الضرورات كما نقل عن الامام مالك منع الخاطب من النظر لمخطوبته وغيره عدد قليل من فقهاء بقية المذاهب وذكرهم الطحاوي انهم قالوا لا تكشف لخاطب او شهادة او بيوع لانها عورة . ولهذا خالفهم الجمهور والسواد الاعظم من العلماء فقالوا نحن نقول ( المراة عورة) دوما ومطلقا الا في الموضعين رخص لها الشرع ان تكشف في ضرورة وحاجة صلاتها وضرورة وحاجة معاملاتها من خطبة وشهادة وبيوع . فنخرج الوجه والكفين من العورة المذكورة في الحديث ( المراة عورة) نخرج الوجه والكفين من العورة في الموضعين الاثنين للادلة لان الشريعة اباحة كشفهما في الضرورات بنزول اية الاستثناءات والرخص من قوله تعالى ( الا ما ظهر منها) استثناء ورخصة بالاجماع كما في كتب جميع فقهاء المذاهب الاربعة لتكشف لخاطب وشاهد ومتبايع ونحوهم . فقولهم ( ليس عورة ) هو في باب الرخص والضرورات تكشف في الموضعين للضرورة . وليس قولهم وخلافهم في ( الوجه العورة ) و( الوجه ليس عورة) في الحجاب ليست اقوالهم هذه في الحجاب فليتنبه كثير من الاخوة سواء القائلين بالنقاب او القائلين بالتبرج حيث عندما يتكلمون في فريضة الحجاب ينقلون من كتب الفقه للمذاهب الاربعة من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وهذا غلط كبير. العلماء تكلموا في فريضة الحجاب في كتب التفسير لانها فريضة عند اول ما نزل من الحجاب في سورة الاحزاب( من وراء حجاب) واذا خرجن من بيوتهن( يدنين عليهن من جلابيبهن) . وبالتالي فالذي في كتب الفقه ليس كلامهم اساسه في الحجاب عن الرجال. بل يتناقشون في الذي رخص لها ان تكشفه في صلاتها وفي الضرورات. وفيمن منع كشف وجهها فيهما . فهم يتكلمون ويريدون بعبارتهم ( ليس الوجه عورة) ان يردون على من منعوا كشف وجهها في الصلاة وفي معاملاتها الضرورية . وليس كلامهم عن موضوع حجاب المراة عن الرجال في احوالها العادية . *ولهذا انبه حتى المدافعين عن النقاب وستر الوجه لا تاخذوا ادلة الحجاب من كتب الفقه للمذاهب الاربعة لانها لا تتكلم عن الحجاب بل هي امامكم يتكلمون عن ما ينكشف من المراة في كتاب الصلاة وكتاب معاملاتها في الضرورات* ولا تنجروا مثل اهل السفور اليوم وتتركوا كلام العلماء عن الفريضة في كتب التفسير حيث نزلت اول ايات تشريع فريض الحجاب. وردوا على استدلال اهل السفور اليوم بما ينقلونه من كتب الفقه قولوا لهم هذه الادلة الثلاثة في الرخص والضرورات لا يصح الاستدلال بها ونقلها في الحجاب. فالكلام عن فريضة الحجاب من الرجال وصفته قد فرغوا من الكلام فيه وتقرير مسائلة من سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب وقد حطوا رحالهم هناك وانتهوا واجمعوا في كتب التفسير قاطبة من مختلف علماء المذاهب الاربعة ان اية ( يدنين) اي (يغطين وجوههن) كل مفسري الدنيا احناف ومالكية وشافعية وحنابلة قالوا ( يغطين وجوههن) ولم يذكروا خلافا بينهم فيها ابدا . ولم يقولو عند تفسير ( يدنين) قال احمد ولا ابو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك لانها فريضة معلومة من الدين بالضرورة اشهر من ان يقال فيها قال فلان او فلان كما في فريضة الصيام لا يقال قال احمد فرض وقال ابو حنيفة فريضة . وكما انهم في اية ( يدنين ) لم يذكروا حديث اسماء (هذا وهذا) لانه في الرخص وليس في الحجاب. ولم يذكروا عبارتهم الشهيرة ( الوجه ليس بعورة) او ( عورة) لان هذه العبارة في الرخص والفقه وفي من منع كشف وجهها في الصلاة والضرورات فقال الجمهور في كتاب الصلاة وكتاب الضرورة ( الوجه والكفان ليسا بعورة ) فلا علاقة لهذه العبارة بموضوع كتاب فريضة الحجاب بل هي رد على من منعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات وليس خلافهم وقولهم عبارتهم في كتاب الحجاب. بدليل انهم قالوا (ليس عورة) وحديث اسماء واية( الا ما ظهر منها ) في موضعين اثنين فقط الاول موضع كتاب الصلاة والثاني موضع كتاب الضرورات . ولم يذكروهم في موضع ثالث بتاتا ولا في ايات الحجاب فيرسورة الاحزاب عند ايه ( يدنين،) فقولهم هنا ( ليس الوجه عورة) مع اية الرخص( الا ما ظهر منها) وحديث اسماء(هذا وهذا) وذكرهم الصلاة والضرورة والحاجة والعذر والحرج البين والشاهد والمتبايع والخاطب والقاضي مفهوم معلوم رخصة تكشف وجهها وكفيها اي حيث قلنا ذلك في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ولم يقولوه في موضع غيرهما وقولهم رد على من قالو عورة في الصلاة والضرورات . قصدهم يعني يجوز كشفه في الرخص واحوالها الاستثنائية من صلاتها وضروراتها . ولا يعني ليس عورة موضع ثالث في حجابها امام الرجال في احوالها العادية . فلا يجوز سجب ادلتهم في الرخص والضرورة من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات من شهادة وخطبة ونحوها وسحبها جعلها في فريضة الحجاب امام الرجال في احوالها العادية .
فالادلة هذه الثلاثة الاول الاية( الا ما ظهر منها ) واقوال الصحابة فيها والثاني حديث اسماء والثالث عبارتهم (الوجه ليس عورة ) يذكرونها في كتاب الصلاة وهي نفسها نفس الادلة الثلاثة بالضبط يذكرونها وينقلونها في كتاب الضرورات فالادلة هنا يذكرونها بنفسها هناك . والادلة هناك تجدهم يذكرونها ويستدلون بها بنفسها هنا للرخصة في كشف وجهها وكفيها في الموضعين من صلاتها وضروراتها. لا موضع ثالث غير الموضعين
ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بذكر ونقل للفقهاء من الائمة الاربعة واتباعهم والى يومنا هذا ذكروا اية ( الا ما ظهر منها ) وحديث اسماء (هذا وهذا) او عبارتهم ( الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين من رخصة ما ينكشف في (صلاتها) و(ضروراتها) . فلن تجد للادلة الثلاثة ذكر في موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع ثالث وهو موضوع فريضة الحجاب من الرجال في احوالها العادية. وانما اهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من موضع كتاب الصلاة وكتاب الضرورات لتكشف وجهها وكفيها وينقلونها في موضع ثالثا وهو كتاب الحجاب امام الرجال في احوالها العادية. وذلك بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء في كتب الفقه فلا يذكرون اقولهم وكلمتهم انها (في الصلاة) وينقلون (والوجه والكفين ليس عورة) ويبترون ويقصون (في الصلاة) لنعرف ويعرف القاري ضعف حجتهم انهم يتكلمون في ما يظهر في صلاتها و لا يقولون نقلنا من (كتاب الصلاة وباب عورة المراة في صلاتها). وهكذا كذلك يفعلون ويبترون كلام الفقهاء في كتب الفقه في كتاب الضرورات فينقلون ( يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما ليسا بعورة ولقوله تعالى الا ما ظهر منها ولحديث اسماء لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا ... ) ولا يكملون( للحاجة والظرورة لحاجتها للمعاملة بيع وشراء وللحرج البين و للعذر) ولا يذكرون الامثلة التي يذكرونها مع تلك الادلة من (شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع وطبيب ) وغير ذلك مما تقدم او تاخر من النص الذي ينقلونه والتي تذكر احوال وامثلة الضرورات التي ذكرها الفقهاء في تعاملات المراة والتي قد لا تحصل لها الا مرة واحدة في حياتها. بل قد لا تحصل لها ولا مرة في حياتها. ويخفي اهل التبرج والسفور اليوم انهم نقلوا من كتاب فقه الضرورات حتى لا يعرف القاري والمستمع ضعف حجتهم وتفاهتها وانها ليست في فريضة الحجاب بل في الرخص والضرورات من كتاب الصلاة وكتاب ضرورات معاملاتها مع الرجال في بعض الاحوال . فكل دين اهل التبرج والسفور اليوم دين محرف ومبدل ومصحف وبدعي بعيد وعكس عن مقصد ومراد الله ورسوله وكلام العلماء ومن المفسرين والفقهاء المتقدمين من الائمة الاربعة وافتروا عليهم ونسبوا بينهم خلاف في فريضة الحجاب وتقسموهم لروايات واقوال والرسول يقول الحلال بين والحرام بين فكيف في الفرائض وحقيقة حال اهل التبرج والسفور اليوم كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويجعلها للمقيم والصحيح ويقول للناس من صام فريضة رمضان سنة ومستحب وليس بواجب وممكن عدة من ايام اخر . فاخذوا ادلة الرخص من كتب الفقهاء التي ليس لها علاقة بتشريع الفريضة وصفتها التي نزلت في القران وتكلم عليها المفسرون بل مغايرة ومعاكسة للفريضة رخصة ورحمة وتوسعة من الله مختلفة تماما عن الفريضة ويجعلونها وكانها ايات فريضة الحجاب ليستدلوا على كشف وجهها في احوالها العادية وليس الصلاة والضرورات . ويخلطون ويعجنون ويحرفون . والعلماء المفسرين والفقهاء لا تجدهم ابدا في جميع تفاسيرهم لا يذكرون ولا يخلطون مع ايات سورة الاحزاب ( يدنين ) فلا يذكرون معها ايات سورة النور ( الا ما ظهر منها ) ولا عبارتهم (ليس الوجه عورة) ولا حديث اسماء (هذا وهذا) كما يخلط ويعجن اهل السفور اليوم . وكذلك في سورة النور في اية ( الا ما ظهر منها) لا يذكر المتقدمون من الفقهاء والمفسرين ابدا عند تفسيرها اية ( يدنين ) لانهم يعرفون ان اية ( يدنين) هذه في تشريع وبيان صفة وطريقة لبس فريضة الحجاب امام الرجال ونص المفسرون جميعا كلهم قاطبة بالصريح (يغطين وجوههن) في احوالها العادية ونقلوه عن الصحابة والسلف بالتفصيل. وبعده بقرابة سنة نزلت تلك اية ( الا ما ظهر منها)استثناء عن الاحوال العادية في الرخص والضرورات في ضرورة صلاتها وضرورة تعاملاتها تكشف وجهها وكفيها.
وبالتالي لمزيد توضيح وتكرار بمختلف المعاني والعبارات لنبين ونوصح من وجه اخر وعبارة اخرى:
اذا استدل اهل السفور اليوم بقول الفقهاء ( والصحيح من مذهبنا ان الوجه والكفين ليسا بعورة) فقل لهم هذه العبار لا علاقة لها بالحجاب. وانما يذكرها العلماء مع اية الرخصة المجمع عليها ( الا ما ظهر منها ) وحديث اسما (هذا وهذا) . قصدهم اثبات الرخصة وليخرجوا الوجه والكفين من العورة ومن الحديث ( المراة عورة) فمعنى ( ليس الوجه عورة) اي ليس عورة في المكان الذي قالوا وكتبوا الاية ( الا ما ظهر) و كتبوا عبارتهم مع الاية ( الوجه ليس عورة) وكتبوا حديث اسماء( هذا وهذا)وهما مكانين وموضعين اثنين فقط ذكروا فيهما هذه الادلة . الاول موضع كتاب الصلاة والثاني موضوع كتاب الضرورات . اي يجوز ان تكشف وجهها رخصة مستثناة من حديث (المراة عورة) فيكون في الموضعين مستثني ( ليس الوجه والكفان عورة) فيخرج من العورة في موضعين في صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال. ليردوا على من منعوا من الفقهاء في زمنهم كشف المراة وجهها في صلاتها وقالوا عورة وانها تصلي مغطية وجهها ولو كانت لوحدها في الصلاة . وكذلك في الضرورات منع بعض الفقهاء كشف وجهها ولو لضرورة من خاطب او شاهد وقالوا هي عورة لا تكشف وجهها ولو لضرورة فتوصف للخاطب او توكل او يعرفها شهود من اقاربها للقاضي ولا تكشف . لهذا ذهب الجمهور انها في الموضعين من صلاتها وضروراتها رخص لها من الشرع كشف وجهها للضرورة . فنخرج الوجه والكفين من العورة وليس قصدهم انه ليس عورة دوما ومطلقا في كل احوالها العادية وامام الرجال واما ليس عورة في الضرورات من صلاة ومعاملات ضرورية . فهم عندما يقولون ( الوجه ليس عورة) اي رد على من منعوا رخصة كشف وجهها في صلاتها وضروراتها. فكيف يتصور ويفهم انهم يقولون بكشف وجهها امام الرجال الاجانب في احوالها العادية . وهم في صلاتها وضروراتها منعوا كشف وجهها!!! . وهذا ما جعل اهل السفور يخطئون فهم لم يتصوروا ويستوعبوا ويخطر في بالهم ان هناك خلاف في كشف وجهها في الصلاة ولو لوحدها وفي معاملات المراة الضرورية. ما تصوروا ان هناك من منع ان تكشف في صلاتها ولو في بيتها لوحدها ومنع من كشف وجهها لخاطب ونحوه من الضرورات . ولهذا حسبوه انه خلاف بينهم في احوالها العادية كما هو مذهبهم البدعي الباطل. وهكذا مثله كما فهوا كشفها (في طريقها ) الخالية ما تصوروا ان هناك من يمنع كشف وجهها والطريق خالية !!! كما قال النووي عن القاضي عياض عن العلماء وكما قال ابن مفلح يجوز كشف وجهها ( في طريقها) ( في الطريق) . ففهمه اهل السفور اليوم انه امام الرجال وهم يقصدون في (طريقها الخالية) هل تكشف اذا خرجت من بيتها في طريقها الخالية ولان هناك من منع وقال بمجرد خروجها من بيتها تستر وجهها ولا تكشف ولو في طريقها الخالية . هذا قصد خلافهم وسبق شرحناه في موضع مستقل لمن اراده . فحسبه اهل السفور اليوم انه خلاف بينهم وانه امام الرجال . وكما قلنا الاجماع في حجابها امام الرجال قد انتهي منه اجماع العلماء في اية( يدنين) على انه تغطية المسلمة لوجهها امام الرجال. فكل خلافاتهم بعد ذلك يختلفون فيما هو اشد واكثر من ستر وجهها عن الرجال . مثل ولو الطريق خالية ولو في صلاتها تستره ولو في ضرورات ولو امام كافرة وفاسقة تستر وجهها ولا تكشف . ومثل خلافهم في ستر الاماء لوجوههن كالحرئر ومثل قول بعضهم لا تكشف القواعد لفساد الزمان ونحو ذلك. ومثل خلافهم هل تنظر المراة للرجل او لا؟ ومثل خلافهم هل يرى الزوج المطلق او المظاهر وجه زوجته ام تستر وجهها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة . واختلفوا هل تكشف المراة وجهها امام الاعمي او لا ؟ واختلفوا هل تكشف الشابة الصغيرة وجهها لاولاد زوجها المتوفى وهي محرم لهم زوجه ابيهم او لا تكشف خشية الفتنة والشهوة لانهم شباب صغار؟ واختلفوا هل تكشف السيدة لعبدها او لا؟ واختلفوا هل تكشف الشابات او الجميلة وقت الضرورة او لا؟ لانه يمكن ان يستغنى عنهن بنساء اخريات. واختلفوا هل تستر وجهها احتياطا من عمها وخالها حتى لا يصفانها لابنائهما وهم محارم بالاجماع . وقالو يحرم مجرد وصف المراة المراة الاخرى لزوجها ..واختلفوا هل ينظر الرجل للمراة من خلف جلبابها وهي منقبة ولا يظهر منها شي ولا عورة فاختلفوا ومنعه الكثيرون. وهكذا فكل خلافاتهم بعد الاجماع الاول فيما نزل اولا في فريضة الحجاب وبيان صفته وطريقته من اية ( يدنين ) وانه كلهم قالوا اجماع منقطع النظير ( يغطين وجوههن) فكل خلافاتهم بعد ذلك اشد واكبر من ستر وجهها عن الرجال الاجانب لانه طلب ستر وجهها من نساء مثلهم ومن محارم لهم كما تقدم . فكيف يقال ان الأئمة الاربعة او اتباعهم او اتباع اتباعهم والى يومنا قالوا تكشف وجهها للرجال الاجانب لم يقولوه ابدا وهذه كتبهم بين ايدينا وانما ظهر الخلط والفهم الخاطي والسفور اليوم بسبب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم . فالائمة الاربعة مجمعون ان المراة عورة دوما ومطلقا في الحجاب ولكن لان رواية ضعيفة عند الامام احمد وبعض فقهاء المذاهب الاربعة قالوا ( عورة) حتى في الصلاة والضرورات فمنعوا ان تكشف حتى في صلاتها ولو لوحدها ولا تكشف حتى في خطبة ولا شهادة ولا شي من ضروراتها لهذا ذهب الجمهور بل ورواية معتمدة وصحيحة في مذهب احمد توافق الجمهور ايدها ابن قدامة والمرداوي وكثير من محققي الحنابلة ( ان الوجه والكفين ليسا عورة) في الصلاة والضرورات قالوا نخرج الوجه والكفين من (العورة) في هذين الموضعين . فيجوز رخصة للمراة كشف الوجه والكفين في صلاتها وفي الضرورات فهذا هو موطن خلافهم هل تكشف في الضرورات من صلاة ومن خطبة وشهادة ونحوها وليس خلافهم في الحجاب فحسبه اهل السفور اليوم بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم لكلام الفقهاء ان خلافهم في فريضة الحجاب والحقيقة امامكم ادلتهم الثلاثة تلك من موضعين الموضع الاول صلاتها والموضع الثاني ضروراتها كالخطبة والشهادة والبيوع والتقاضي ونحوها .
فاذا قال لك اهل السفور اليوم ادلتنا الاول اية ( الا ما ظهر ) والثاني حديث اسماء (هذا وهذا ) ودليلنا الثالث قول الفقهاء ( الوجه ليس عورة) فاطمئن وقل لاهل السفور اليوم بكل ثقة شبهاتكم هذه شبهات قديمة الان فهمنا ايها المخلطون في فريضة الحجاب . *ونقل للجميع من يقول بالنقاب او اهل التبرج والسفور هذه ادلة الرخص وليست ادلة الحجاب. فلا تستشهدوا عند كلامكم عن فريضة الحجاب وستر المراة عن الرجال بما في كتب الفقه فانظروا اين ذكرها فقهاء الائمة الاربعة واتباعهم الى اليوم ذكروها في كتبهم الفقهية في موضعين كتاب الصلاة في رخصة ما يظهر وتكشفه المراة في شروط صلاتها وكتاب الضرورات رخصة ما يظهر وتكشفه المراة عند الضرورات. وكلها لا علاقة لها بالحجاب منةالرجال فهي مسائل فقهية في صلاتها ومعاملاتها . اما فريضة الحجاب ذكروها في كتب التفسير حيث نزلت ايات الفريضة. *فلا تاخذوا وتنقلوا عند كلامكم عن فريضة حجاب المراة من الرجال من كلام الفقهاء في كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات هذا غلط وعدم فهم .* فالفقهاء ما ذكروا هذه الادلة في ايه ( يدنين) وانما هم يتكلمون في الرد على من منعوا الرخص ومنعوا كشف وجهها من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات . فردوا عليهم بل الشريعة رخصة للمراة ان تكشف وجهها في صلاتها وعند الضرورات . للدليل الاول الاية ( الا ما ظهر منها ) وللدليل الثاني حديث اسماء (هذا وهذا) لتحديد قدر رخصة ما يظهر كما في الحديث وهما الوجه والكفين. وللدليل الثالث قول جمهورنا ( الوجه والكفين ليسا بعورة) قصدهم رخصة في الموضعين كما في كتب الفقهاء من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات. ولم يستدلوا بهم في الحجاب عن الرجال الاجانب في احوالها العادية .
وبالله التوفيق
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه رسالة جماعية كنت ارسلتها بالوتساب و امل ان تفيد الجنيع وهي ان احد الاخوة الافاضل رسل شواهد تؤيد فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها ولكن احببت ان اذكر ان الاصل في فريضة الحجاب ايتين نزلتا في سورة الاحزاب وما ياتي بعدهما من ادلة انما هي تاكيد وبسبب هتين الايتين فقلت :
سبحان الله كل ادلة وشواهد الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال لن تنتهي ولن تشبع ولا تحصى من كثرة الشواهدة والاثار في فريضة الحجاب بستر وجهها من القران والسنة واللغة والمعاجم والتاري والسير . اجماع منقطع النظير .
*ولكن تنبه شيخنا الفاضل ان اصل واساس ادلة فريضة تشريع وصفة الحجاب ليست مثل هذه الشواهد والاثار فهذه الشواهد والاثار مزيد تاكيد صدرت بعد الاصل المحكم *اقصد ان ادلة نزول وتشريع فريضة الحجاب هي ما ذكرته لك سابقا في ايتين وهما ان الاصل في الحجاب نزل سترا كامل بايتين نصيتين قطعيين محكمتين في القران:*
*الدليل الاول اية سترهن الكامل وهن في البيوت ( من وراء حجاب )* اي ستر كامل من خلف باب او جدار او ستارة ونحوها
*الدليل الثاني اية سترهن الكامل اذا خرجن من بيوتهن بقوله تعالى ( يدنين) فلما علم الله انهن لا بد ان يحتجن للخروج ارشدهن لطريقة مشابهة ومقاربة للحجاب الذي كان في بيوتهن بحيث يكون هو حجابهن اذا خرجن من بيوتهن بطريقة ( يدنين عليهن من جلابيبهن )* فتطابق الحجابين في البيوت وخارجه بدون تناقض وايضا ولم يستثني في الايتين شيئا وقال في يدنين (عليهن ) اي على كل اجسادهن. ونقلنا اكثر من مائة كتاب عالم تفسير من مختلف المذاهب الاربعة ان يدنين اي امرن ان يسترن وجوههن . وقد تعاونت مع الاخ الشيخ تامر اللبان في اعطائه المصادر ونقلها في احد حلقاته باسم (حكم النقاب في ٦٠ تفسيرا) ولا يوجد ولا مخالف واحد اجماع منقطع النظير.
هذين الايتين نزلتا في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة . وهما الاصل الثابت الواصف لطريقة فريضة الحجاب .
وبعدها تجد الادلة والشواهد الدالة على هذين الاجماعين مثل حديث ( المراة عورة) وحديث ام المؤمنين ( فخمرت وجهي بجلبابي) وحديث اسماء( كنا نستر وجوهنا ونحن محرمات) ووووو وادلة اللغة ان القناع والبرقع والنقاب والجلابيب والتلفع والاعتجار وووو او ما يخالفهم من ( التبرج والسفور ) يطلقان فيمن كشفت وجهها وادلة اهل السير والتاريخ وووو من الادلة التي لا تنتهي في تاكيد الاصل الثابت في نزول وصفة طريقة فريضة الحجاب بستر وجهها..

ثم كعادة القران بعد تثبيت الفرائض وال٩لال والحرام تنزل بعدها بفترة الرخص للضرورات فنزلت سنة ٦ من الهجرة في سورة النور الرخصة للشابات ان يكشفن وجوههن بقوله تعالى( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) وللقواعد العجائز ... وفيما يخص الرخصة للشابات باية ( الا ما ظهر منها ) نقلنا الاجماع انها استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى( الا ما اضطررتم اليه....الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون....الا من اغترف غرفة بيده.... لا يكلف الله نفسا الا وسعها....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..) وغيرها وكذلك تعاونت مع الشيخ تامر اللبان في تزويده بالنقول المذاهب الاربعة في حلقة باليتيوب بعنوان ( اية الرخص الا ما ظهر منها في صلاتها وضروراتها ) ان الاية بالاجماع محكمة قطعية مجمع عليها انها رخصة في الضرورات كالخطبة والشهادة والعلاج والقاضي والبيوع وغيرها وايضا في صلاتها لتكشف وجهها وكفيها *خلافا لمن منع من المذاهب الاربعة كما هي احدى الروايتين عن احمد وقال بها التابعي ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام منعوا كشف وجهها وكفيها في صلاتها وضروراتها وهنا غلط وفهم اهل السفور اليوم ان خلاف المذاهب الاربعة كان في فريضة الحجاب فنشات فرقة وبدعة التبرج والسفور اليوم.. والحقيقة ان خلاف المذاهب الاربعة كان في انه ليس عورة وان المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين قالوها فقط في موضعين اثنين الموضع الاول كتاب الصلاة والموضع الثاني في الكتب المختلفة في ضرورة تعاملاتها مع الرجال ككتاب النكاح لرؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب المحاكمة او كتاب البيوع او في كتاب العلاج ويكون في احد اطرافها المراة وهذه الشبهة التافهة من اكبر الادلة على نسف وقاصمة لاشهر شبهات مذهب فرقة وبدعة اهل التبرج والسفور اليوم وبيان جهلهم في عدم فهمهم لكثير من خلاف المذاهب الاربعة* فاهل السفور اليوم لم يتصوروا ولم يتخيلوا او يتوقعوا ان المذاهب الاربعة سيختلفون هل تكشف المراة وجهها في صلاتها وضروراتها مع الخاطب او في طريقها الخالية من الرجال او من الكافرة او الاعمي وووو فظنوا كل خلاف انه في فريضة ستر وجهها او كشفه امام الرجال والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب وستر وجهها ولكن يختلفون في الاحتياط والحرص والفروع فيما زاد عن الفريضة المجمع عليها بستر وجهها عن الاجانب وهذا من حق العلماء ورثة الانبياء على قاعدة قول عائشة ام المؤمنين( *لَوْ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَأَى ما أحْدَثَ النِّساءُ لَمَنَعَهُنَّ المَسْجِدَ* كما مُنِعَتْ نِساءُ بَنِي إسْرائِيلَ ) متفق علية ولقاعدة الرسول (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، *وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَرَامِ،* كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وهِيَ الْقَلْبُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه
*ولهذا اختلفوا فيما زاد عن فريضة ستر وجهها من الرجال الاجانب*
*فاختلفوا منعوا بعضهم كشف وجهها امام العم والخال* احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
*واختلفوا منعوا بعضهم كشف وجهها امام الاعمي* لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
*واختلفوا منعوا بعضهم كشف الزوجة الصغير وجهها امام الاولاد الشباب لزوجها المتوفى ولا عورة* وهم محارم لها ابناء زوجها. ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة .
*واختلفوامنعوا بعضهم جلوس الامرد* مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الفتنة والشهوة.
*واختلفوا منعوا بعضهم كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة* ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم او تاثرها بهم.
*واختلفوا منعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم* ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشف وجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ونحو ذلك.
*واختلفوا منعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها* حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها.
*واختلفوا منعوا بعضهم النظر من المراة للرجل* ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة.
*واختلفوا ومنعوا بعضهم النظر للمراة ولو منقبة* وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة بعلة الفتنة والشهوة.
*واختلفوا ومنعوا بعضهم كشف الاماء لوجوههن* واوجبوا عليهن تغطية وجوههن كالحرائر.
*واختلفوا ومنعوا بعضهم كشف الشابات لوجوههن ولو لضرورة* وقالوا لان الفتنة بهن اكبر وفي غيرهن غنية او يوكلن او يعرفوهم وهن مغطيات ولا يكشفن.
*واختلفوا ومنعوا بعضهم كشف النساء لوجوههن ولو لضرورة الا بشرط زايد على الضرورة وهو (امن الفتنة والشهوة منه)* اي ممن جاز نظرهم للضرورة اي (معرفة عدالة الناظرين للمراة وقت الضرورة هل يؤمن منهم وعليهم الفتنة والشهوة ) وهذا ايضا فهمها فرقة التبرج والسفور اليوم غلط فظنوها تخرج لعموم الرجال في الشوارع وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وفتنة ومن ينظر لها نظر عادي وهذا فهم سقيم مخالف لمقصد ومراد و للاجماع المذاهب الاربعة انه في خاطب وشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب امور عظيمة لا تحدث للمراة الا نادرا للضرورات وهذا من جهلهم وغلطهم _والله وعد ان يغفر للمخطئين_ .
*واختلفوا ومنعوا بعضهم الخاطب من النظر لمن اراد تزوجها* وروي هذا عن مالك ورويت عن قوم من الفقهاء ذكرهم الطحاوي .
*واختلفوا ومنعوا بعضهم كشف وجهها لعبدها* وقالوا لا تكشف له هو كالحر .
*واختلفوا ومنعوا بعضهم في كثير من الفروع والجزئيات لمثل لفساد الزمان ونحو ذلك* منعوا كثيرا من الرخص والمباحات والحلال وما كان من الرخص للحماية والاحتياط والحرص لجناب الفرائض والحلال والحرام.

*فايات الحجاب في الاحزاب محكمة قطعية في فريضة الحجاب بستر وجهها*
*وايات سورة النور محكمة قطعية في الرخص والضرورات*
وبالله التوفيق
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
السلام عليكم

راجع
حلقة عن ٦٠ مفسرا من فطاحلة علماء التفسير في اجماع منقطع النظير على فرض تغطية المسلمة لوجهها .

راجع
اية الرخص ( الا ما ظهر منها ) لتكشف في الضرورات وفي الصلاة فقط.

حلقة الصدمة دليل اجماع المذاهب الاربعة على فريضة ستر المسلمة لوجهها

راجع كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف . وكتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود . ‏‪
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله والحمد لله
الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على عورة وليس عورة كان في الصلاة وفي الضرورات وليس في الحجاب بتاتا:

** *قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى.
*** *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها)* انتهى.
***قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى
***وفي بطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ قال ابن قدامة *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.
***في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود(بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ) (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ") انتهى.
*** وقال ابن المنذر الشافعي في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (كتاب السفر ذكر عورة المرأة) (أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا: ثنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. وَجْهُهَا وَكَفُّهَا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ» ، وَقَالَ أَحْمَدُ «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي» قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَأَرْجُو. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا) انتهى. والكلام واضح فكم مرة ذكروا مع اية (الا ما ظهر) (الصلاة) (8) مرات وكم مرة ذكر الحجاب ولا مرة ذكر.
***قال القرافي المالكي في الذخيرة (الباب الثالث شروط الصلاة) (فصل في الرعاف) (قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّتْ مُتَنَقِّبَةً لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِم ذَلِك رَأْيِي وَالتَّلَثُّمُ كَذَلِكَ وَنَهَى الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَورَة فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ عَوْرَةً فِي الصَّلَاةِ) انتهى. والكلام واضح في اثبات ان الخلاف بين الجمهور وبين الرواية في مذهب احمد في (شروط الصلاة... إِذَا صَلَّتْ... وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا... فِي الصَّلَاةِ) فكرر (الصلاة) ثلاث مرات لتعلم ان الخلاف في تغطية وجهها او كشفه هو في الصلاة. فتبين ان عبارتهم الشهيرة (لَيْسَ عَورَة) هو (فِي الْإِحْرَامِ... فِي الصَّلَاةِ) وفي (الضرورات) ليخرجوا ويستثوا الصلاة والضرورات من العورة، وليس في الحجاب ولهذا لم يذكر عبارة (لَيْسَ عَورَة) نحو مائة مفسر في ايات الحجاب ولا مرة من 14 عشر قرنا.
*** قال ابن رجب في فتح الباري شرح البخاري (ت:795ه) (كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب) (واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة: فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء، ولا ظفرها. وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام: كل شيء من المراة عورة، حتى ظفرها) انتهى. فبالله عليكم الم يقراء اهل التبرج والسفور عنوان الكتاب انه (كتاب الصلاة) وانها ذكرت اربع مرات، ليتبين مكمن خلافهم وانه في الصلة والضرورات فأين الكلام عن الحجاب، لماذا اهل التبرج والسفور اليوم ينقلون سفورهم من (كتاب الصلاة)؟
*** وقال الخطابي الشافعي (ت:٣٨٨ه) في معالم السنن شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة) (باب في كم تصلي المرأة) (عن أم سلمة أنها سألت النبي  أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليهما إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قلت واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الأوزاعي والشافعي تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها وكفيها. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت... في الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء) انتهى. وانظر كم مرة ذكر لفظة (صلاة)؟ ثمانية مرات ثم تطمس كلها وتحرف وتبدل وتصحف زورا وبهتانا الى ان (اختلف الناس) في(الحجاب) ولا حول ولا قوة الا بالله. وذكر مذهب الامام التابعي ابي بكر والامام احمد بل ورجحه وقواه وهو شافعي المذهب وجعله شرطا من شروط الصلاة.
*** قال ابن بطال المالكي (ت:٤٤٩ه) في شرحه لصحيح البخاري ( كتاب الصلاة) )باب في كم تصلي المرأة من الثياب( (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج، وذلك وجهها وكفاها فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة، ولا تنتقب فى الصلاة ولا تتبرقع فى الحج، وأجمعوا أنها لا تصلى منتقبة ولا متبرقعة، وفى هذا أوضح دليل على أن وجهها وكفيها ليس بعورة، ولهذا يجوز النظر إلى وجهها فى الشهادة عليها، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهذا قول لا نعلم أحدا قاله إلا أحمد بن حنبل) انتهى. وقوله (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج) فاستثنى مثل الجمهور من عبارتهم الشهيرة من كلها عورة الا وجهها وكفيها ليسا عورة بقوله (حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج... فى الشهادة) فقط ولا يوجد حجاب.
***واخرج ابي بكر بن ابي شيبة في مصنفه بسنده (كتاب النكاح) (في الغيرة وما ذكر فيها) (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى. وفي هذا بيان من منع كشفها في الضرورات ولو لخاطب .
***قال في كتاب بحر المذهب للروياني الشافعي (كتاب الصلاة) (وأما المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فمتى صلت وقد كشف بعضها، وإن كان شعرة بطلت صلاتها. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور... وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: يجب عليها ستر جميع بدنها حتى ظفرها وإن انكشف منها شيء بطلت صلاتها. وروي هذا عن أحمد. وروي عن أحمد وداود: كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. واحتجا بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}) انتهى. وانظر هنا ذكر الروايتين عن الامام احمد الرواية التي لا تجيز كشف وجهها وكفيها في الصلاة، والرواية الثانية التي وافق فيها الجمهور بجواز كشف وجهها وكفيها في الصلاة. وانظر قوله (المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين... كل بدنها عورة إلا وجهها فقط) اين قالوها يامن تنقلونها في الحجاب؟ وهي امامكم في (كتاب الصلاة... فمتى صلت... صلاتها... صلاتها) كررها لكم عند تفسير الاية اربع مرات من بداية العنوان حتى نهاية كلامه، ومن المحتمل لو اكملنا كلامه لوجدنا انه كرر كلمة (الصلاة) اكثر من اربع مرات، فمن اين جاءوا وافتروا على المذاهب الأربعة وحرفوا علومهم ان (كل بدنها عورة إلا الوجه والكفين) في (الحجاب) في الشوارع والطرقات؟ وليس في كلام المذاهب الأربعة (ان الوجه والكفين ليسا عورة) (في الحجاب)، فكيف حولوه وكأن خلافهم في الحجاب وليس هناك حرف الحاء ولا الجيم ولا الباء التي في حجاب فضلا عن كلمة الحجاب نفسها.
 
أعلى