أمين بن منصور الدعيس
:: متخصص ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 339
- الجنس
- أنثى
- التخصص
- فقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز لبس النعلين والمشي بهما بين القبور، وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وروي عن الحسن وابن سيرين واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس في سؤال الملكين وفيه: (وإنه ليسمع قرع نعالهم). قال ابن حزم: « فهذا إخبار منه عليه السلام بما يكون بعده، وأن الناس من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة، على عموم إنذاره عليه السلام بذلك، ولم ينه عنه، والأخبار لا تنسخ أصلا، فصح إباحة لباس النعال في المقابر»( ).
وأجيب عنه بأن غاية ما في الحديث هو الإخبار بالواقع، والإخبار بالواقع لا يلزم منه الجواز.
واستدل الجمهور أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه في المسجد، ولا شك أن المسجد أشرف وأرفع مقاما من المقابر.
وذهب الحنابلة إلى كراهة ذلك واستدلوا بما أخرجه أبو داود وغيره من حديث بشير بن معبد -المعروف بابن الخصاصية- رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: (لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا، ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا)، وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: (يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك)، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما( ).
قال الإمام أحمد: «حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه إلا من علة»( ).
قال النووي في المجموع: « وأجابوا ) عن الحديث الأول بجوابين : ( أحدهما ) وبه أجاب الخطابي أنه يشبه أنه كرههما لمعنى فيهما ; لأن النعال السبتية - بكسر السين - هي المدبوغة بالقرظ , وهي لباس أهل الترفه والتنعم , فنهى عنهما لما فيهما من الخيلاء , فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع , ولباس أهل الخشوع , ( والثاني ) لعله كان فيهما نجاسة , قالوا : وحملنا على تأويله الجمع بين الحديثين»( ).
قال ابن حزم في المحلى: « قال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه فقال : لعل تينك النعلين كان فيهما قذر ؟ قال أبو محمد : من قطع بهذا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قوله ما لم يقل , ومن لم يقطع بذلك فقد حكم بالظن , وقفا ما لا علم له به , وكلاهما خطتا خسف نعوذ بالله منهما ؟»( ).
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المشي بالنعلين بين القبور إلا إن كانت النعلان سبتيتين، وهذا هو اختيار أبي محمد بن حزم، والقاضي أبي يعلى، لاستثنائهما في حديث بشير بن معبد.
قال ابن حجر في الفتح: « وأغرب ابن حزم فقال يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها وهو جمود شديد»( ).
وذهب الشوكاني إلى عدم جواز المشي بالنعلين بين القبور مطلقا في السبتية وغيرها، كما قرر ذلك في نيل الأوطار.
قال ابن القيم: «ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال، وبالجملة فاحترام الميت في قبرة بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا فإن القبر قد صار داره»( ).
قلت: الذي أميل إليه بعد هذا هو القول بالكراهة، إلا أن يفيدني أحد الأخوة بتوجيه للنهي في حديث بشير بن معبد غير ما ذكر، وجزاكم الله خيرا.
وأجيب عنه بأن غاية ما في الحديث هو الإخبار بالواقع، والإخبار بالواقع لا يلزم منه الجواز.
واستدل الجمهور أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه في المسجد، ولا شك أن المسجد أشرف وأرفع مقاما من المقابر.
وذهب الحنابلة إلى كراهة ذلك واستدلوا بما أخرجه أبو داود وغيره من حديث بشير بن معبد -المعروف بابن الخصاصية- رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: (لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا، ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا)، وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: (يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك)، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما( ).
قال الإمام أحمد: «حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه إلا من علة»( ).
قال النووي في المجموع: « وأجابوا ) عن الحديث الأول بجوابين : ( أحدهما ) وبه أجاب الخطابي أنه يشبه أنه كرههما لمعنى فيهما ; لأن النعال السبتية - بكسر السين - هي المدبوغة بالقرظ , وهي لباس أهل الترفه والتنعم , فنهى عنهما لما فيهما من الخيلاء , فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع , ولباس أهل الخشوع , ( والثاني ) لعله كان فيهما نجاسة , قالوا : وحملنا على تأويله الجمع بين الحديثين»( ).
قال ابن حزم في المحلى: « قال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه فقال : لعل تينك النعلين كان فيهما قذر ؟ قال أبو محمد : من قطع بهذا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قوله ما لم يقل , ومن لم يقطع بذلك فقد حكم بالظن , وقفا ما لا علم له به , وكلاهما خطتا خسف نعوذ بالله منهما ؟»( ).
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المشي بالنعلين بين القبور إلا إن كانت النعلان سبتيتين، وهذا هو اختيار أبي محمد بن حزم، والقاضي أبي يعلى، لاستثنائهما في حديث بشير بن معبد.
قال ابن حجر في الفتح: « وأغرب ابن حزم فقال يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها وهو جمود شديد»( ).
وذهب الشوكاني إلى عدم جواز المشي بالنعلين بين القبور مطلقا في السبتية وغيرها، كما قرر ذلك في نيل الأوطار.
قال ابن القيم: «ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال، وبالجملة فاحترام الميت في قبرة بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا فإن القبر قد صار داره»( ).
قلت: الذي أميل إليه بعد هذا هو القول بالكراهة، إلا أن يفيدني أحد الأخوة بتوجيه للنهي في حديث بشير بن معبد غير ما ذكر، وجزاكم الله خيرا.