تركي بن عمر بن محمد بلحمر
:: متابع ::
- إنضم
- 25 يوليو 2017
- المشاركات
- 64
- الكنية
- أبو عمر
- التخصص
- دراسات اسلامية
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- أهل السنة والجماعة
السلام عليكم
صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)
والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي :
انشر ولك الاجر
كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب ... باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. لا ان غيرهن يكشفن الوجوه كما فهمه وابتدعه اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم... . ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال .. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة... وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء)... فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة . فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا http://www.feqhweb.com/vb/t23691.
راجع مناقشات وحوارات في موقع (اهل الحديث) شرح مضمون (كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا*https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2316343&postcount=53
راجع تفاصيل شريط صوتي من اربعة دروس في (شرح خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا*https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2326110&postcount=2
كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت صلاتها ووقت الضرورة فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين) ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوه فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع كقوله تعالىالا ما اضطررتم اليه) وكقوله: ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وكقوله: (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام )
كلها ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وذلك للحاجة والضرورة. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها وقت الضرورة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .
فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب... ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم الوجه والكفان وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون من ذكر الوجه والكفين وما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وفيما يجوز ويرخص ايضا ان تظهره وقت صلاتها ... والتي لا يتسع المجال لذكر كل الادلة هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .
***《نزل قريبا كتاب》***
(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود).
لدي مكتبة جمال العلمية او مكتبة الشنقيطي . بجوار مسجد الامير متعب حي الجامعة مدينة جدة السعودية .
ونرحب بكافة المكتبات ودور النشر والجامعات والمعاهد ودور الافتاء ومراكز الدعوة وغيرها .
al--hijab@hotmail.com
انشر ولك الاجر.
صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)
والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي :
انشر ولك الاجر
كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب ... باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. لا ان غيرهن يكشفن الوجوه كما فهمه وابتدعه اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم... . ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال .. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة... وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء)... فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة . فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا http://www.feqhweb.com/vb/t23691.
راجع مناقشات وحوارات في موقع (اهل الحديث) شرح مضمون (كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا*https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2316343&postcount=53
راجع تفاصيل شريط صوتي من اربعة دروس في (شرح خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا*https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2326110&postcount=2
كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت صلاتها ووقت الضرورة فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين) ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوه فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع كقوله تعالىالا ما اضطررتم اليه) وكقوله: ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وكقوله: (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام )
كلها ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وذلك للحاجة والضرورة. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها وقت الضرورة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .
فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب... ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم الوجه والكفان وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون من ذكر الوجه والكفين وما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وفيما يجوز ويرخص ايضا ان تظهره وقت صلاتها ... والتي لا يتسع المجال لذكر كل الادلة هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .
***《نزل قريبا كتاب》***
(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود).
لدي مكتبة جمال العلمية او مكتبة الشنقيطي . بجوار مسجد الامير متعب حي الجامعة مدينة جدة السعودية .
ونرحب بكافة المكتبات ودور النشر والجامعات والمعاهد ودور الافتاء ومراكز الدعوة وغيرها .
al--hijab@hotmail.com
انشر ولك الاجر.