العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

صدر كتاب اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود

إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
السلام عليكم
صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)
والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي :
انشر ولك الاجر
كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب ... باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. لا ان غيرهن يكشفن الوجوه كما فهمه وابتدعه اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم... . ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال .. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة... وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء)... فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة . فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا http://www.feqhweb.com/vb/t23691.
راجع مناقشات وحوارات في موقع (اهل الحديث) شرح مضمون (كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا*https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2316343&postcount=53
راجع تفاصيل شريط صوتي من اربعة دروس في (شرح خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا*https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2326110&postcount=2

كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت صلاتها ووقت الضرورة فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين) ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوه فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع كقوله تعالى:(الا ما اضطررتم اليه) وكقوله: ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وكقوله: (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام )
كلها ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وذلك للحاجة والضرورة. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها وقت الضرورة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .
فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب... ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم الوجه والكفان وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون من ذكر الوجه والكفين وما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وفيما يجوز ويرخص ايضا ان تظهره وقت صلاتها ... والتي لا يتسع المجال لذكر كل الادلة هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .

***《نزل قريبا كتاب》***
(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود).
لدي مكتبة جمال العلمية او مكتبة الشنقيطي . بجوار مسجد الامير متعب حي الجامعة مدينة جدة السعودية .
ونرحب بكافة المكتبات ودور النشر والجامعات والمعاهد ودور الافتاء ومراكز الدعوة وغيرها .
al--hijab@hotmail.com
انشر ولك الاجر.
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
رد: صدر كتاب اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود

للتحميل

http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1

تحميل كتابي ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).
تأليف/ تركي عمر محمد بلحمر
لمن يرغب بتحميل الكتاب من الاخوة واصحاب المواقع .
وكذلك يوجد تحميل كتاب ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) .
وخلاصة الكتاب وهو عبارة عن كتيب الصغير لاهم ما يحتويه ومضمون المسألة .
وهي موجودة بالملتقى هنا وايضا للتحميل :
https://www.alukah.net/library/0/119366/

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
لا ان غيرهن يكشفن الوجوه كما فهمه وابتدعه اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ما قلته اعلاه حسابه عند الله وهذه شعوب متعدده لا تجد مانع في كشف الوجه فهل كلهم لديك اهل سفور ،
نعم ظاهر في النص غيرتك التي تشكر عليها ...................... .

لكن :
نتفق او نختلف فلن يفسد الود بيننا و ايا كانت الادلة التي تقدمها لكن هنا تخصيص قوي جدا لا يمكن معه قبول تعميم ما هو مخصص وتنصيب من لم ينصبه الله
و مقام امهات المؤمنين تنصيب الهي
والاحكام التي نزلت بحقهن جملة وتفصيلا خاصة بهن لا يمكن للاخريات ان تشاركهن فيه ، وهذه فاطمة بنت محمد عليها السلام لم يرد عنها انها تخذت حجابا لها وان كان عمرها قصير لكن لديها بنات لم يفعلن ما امر الله به امهات المؤمنين باتخاذ حجاب لهن

وهي التي قالت
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، ثنا حماد بن زيد، ثنا ثابت البناني، قال أنس: فلما دفن النبي ﷺ قالت فاطمة:
يا أنس أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول الله ﷺ في التراب ورجعتم.

والحجاب ليس له الا معنى واحد فقط ويفهم هذا المعنى من قول عمر رضي الله عنه كما رواه عمر- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
*كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
*وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
*كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بالاجماع كاشفات وجوههن امام الرجال الاجانب منبوذات في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وكذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل:
قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* .
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا http://www.feqhweb.com/vb/t23691.
وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )
وراجع وبالروابط
و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة:
١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما يحلم ويظن ويحرف اهل التبرج والسفور اليوم ان(الوجه ليس عورة)كمثل باب كشفه امام الرجال وانها لو سترته سنة ومستحب وفضيلة. لن تجده بتاتا لو نقبت كتب الدنيا كلها. لتعلم ان نقولهم من الموضعين السابقين وان كشف وجهها وعدم لبس الجلباب فوق ثيابها بدعة خبيثة دخيلة على ديننا ظهرت حديثا وانتشرت زمن الاستعمار. مخالفة لاجماع المذاهب الاربعة واتباعهم على مر عصورهم. فيجب تضافر الجهود. كما ان المتقدمين لهم مقصد اخرى في اصول الفقه من قولهم(الوجه ليس عورة) عند بحثهم ونقاشهم استنباط العلل والحكم وتحقيق واستخراج وتنقيح مناط العلل فيما هو السبب ان الله شرع وفرض ستر وجهها عن الاجانب. فخلافهم فرعي فهم مجمعون على فريضة ستر وجهها فهذا يريد ستره بعلة العورة للحديث وذاك يريد ستره بعلة ثانية في نظره انسب واولى واوسع واشد عندهم من علة العورة وهي علة الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس *حب الشهوات* من النساء...) ولحديث (ما تركت *فتنة اضر على الرجال* من النساء) فقالوا ليس العلة من ستر زينتها ووجهها العورة وانما للفتنة والشهوة: *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر المسلمة وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة.
٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل ينظر اليها وهي داخل هودجها.
٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها.
٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه.
٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة. كما ان مالك مشهور عنه منع الخاطب فيستحيل.
٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع عند كل مفسري وفقهاء الدنياء انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا...لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده) وغيره من الاستثناءات في الرخص. والله اعلم...
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
اقوال الصحابة كلها صحيحة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله انشر ولك الاجر .
اذا استدل اهل التبرج السفور اليوم وقالوا دليلنا :
١_ دليلنا اية (الا ما ظهر منها) واقول الصحابة فيها من سورة النور نزلت في سنة ٦ من الهجرة .
٢_ ودليلنا قول الفقهاء ( الصحيح ان الوجه والكفين ليسا بعورة) ٣_ ودليلنا حديث اسماء بما معناه انها (كانت بثياب رقاق فقال لها الرسول اذا بلغت المراة لا يظهر منها الا هذا وهذا) .
فالجواب عليهم نقول ادلتكم الثلاثة هذه باطلة لانها ليست في الحجاب ولا علاقة لها بفريضة الحجاب وتشريعة وصفته وطريقة لبسه من قوله تعالى،( يدنين عليهن من جلابيبهن)التي نزل تشريعها وتفسيرها عن السلف والمفسرين في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة . والاية ( الا ما ظهر منها) في الرخص متاخرة وباجماع الفقهاء والمفسرين قاطبة وعندكم كتبهم من ١٤ قرنا تجدونهم يذكرون ادلتكم هذه الثلاثة في موضعين اثنين فقط من كتب الفقه *الموضع الاول* في فيما يرخص ويطهر منها في ضرورة صلاتها وهما الوجه والكفين . *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في ضروراتها من شهادة وخطبة وتقاضي وتوثيق بيوع لتعرف ونحوه . وبيننا كتب اهل العلم تجدونهم يذكرون الايه ( الا ما ظهر منها) ويذكرون عبارة (ليس الوجه عورة) ويذكرون حديث (اسماء هذا وهذا) كل الثلاثة ادلتكم يذكروها العلماء والفقهاء في الموضعين من كتب الفقه الاول من كتاب الصلاة عند شروط عورة صلاة المراة لضرورة كشف وجهها وكفيها في الصلاة. والثاني من كتاب الضرورات من خاطب وشاهد وقاضي وتوثيق بيوع فيما يرخص وضرورة ان تكشفه المسلمة من الوجه والكفين .
والسبب في ذكر الفقهاء هذه الادلة في كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات :
١_ ذكر الفقهاء دليل الاية من قوله تعالى،( الا ما ظهر منها،) لانه بالاجماع كما عند المفسرين والفقهاء انها اية الرخص في احوالها الاستثنائية في الضرورات غير احوالها العادية ككل استثناءات القران كقوله تعالى ( *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ... *الا* المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا .... لا يكلف الله نفسا *الا* وسعها ... *الا* من اغترف غرفةبيده ... لا يكلف الله نفسا *الا* ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا .. *الا* ما اضطررتم اليه) وغيرها . والفقهاء قاسوه واخذوها للاستدلال بها ايضا في كتب الفقهة عند كلامهم عن كتاب الصلاة وعورة المراة في صلاتها للاستدلال بها على جواز ورخصة ضرورة كشف وجهها وكفيها في الصلاة قالوا لان حديث ( تصلى المراة في درع وخمار ) اطلق ولم يذكر الذي ينكشف ولم يحدد ما هو القدر الذي ينكشف . وإن كان الاجماع انها تكشف الوجه والكفين فاحبوا ان يستانسوا مع الاجماع بادلة اخرى تحدد المقدار وقدر رخصة كشفها وهما بقدر وجهها وكفيها فقط في الصلاة فقاسوه وحددوه بقدر ما يظهر منها في الضرورات غالبا وهما الوجه والكفان . قال الامام مالك في المؤظأ ( (باب الرخصة في صلاة المراة في الدرع والخمار) فسموه رخصة وتكلموا في باب صلاة المراة عن كشف وجهها وكفيها.
٢_ ودوما يذكروا دليل حديث اسماء ( هذا وهذا واشار لوجههوكفيه) مع اية الرخص ( الا ما ظهر منها) مع ضعف الحديث الشديد وانما قصدهم الاستدلال بالحديث الضعيف اذا لم يوجد في الباب مثله وقصدهم بايراده مع ايه الرخصة هو عدم وجود مثله يحدد (الوجه والكفين) في باب الرخص الضرورة من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات تحديد القدر الذي يظهر من المراه في الموضعين وهما (هذا وهذا) اي مقدار(الوجه والكفين) حتى لا يتوسع النساء في كشف اكثر من ذلك في الرخص في الموضعين فتظهر في صلاتها الساعدين او بعض الشعر او القدمين والساقين وهكذا عند شاهد ومتبايع وتكشف وتتساهل باكثر من الوجه والكفين بحجة عدم التحديد . ولهذا ذكروا حديث اسماء في تحديد قدر الرخص الذي يظهر منها في ضرورة صلاتها وضرورة احوالها من بيوع وشهادة ونحوها.
٣_ ودوما يستدلوا ايضا بدليل ثالث للرخصة والضرورة يذكرونها مع الاية ( الا ما ظهر منها) ومع حديث اسماء( هذا وهذا) فيستدلون ثالثا بقولهم وعبارتهم الشهيرة ( الصحيح من مذهبنا وقول الجمهور ان الوجه والكفان ليسا بعورة) ليؤكدوا على الرخصة والضرورة ويخرجون الوجه والكفين من العورة في الموضعين فقط الصلاة والضرورات. ويردون على القليل من الفقهاء في زمنهم ممن منعوا كشف المراة وجهها وكفيها في الصلاة والضرورات فقد قال القليل من الفقهاء وهي رواية ضعيفة عند احمد (المراة عورة حتى ظفرها) هذا يقولوه في كتب الفقه عند كلامهم في كتاب الصلاة . اي تصلي مستورة الوجه والكفين ولو كانت في بيتها لوحدها ولهذا استغربه فقهاء المذهب ومحققيه وغيرهم قال ابن عبد البر في" التمهيد" (٦/ ٣٦٤) ــ (وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم، وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها! ... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف) انتهى وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي اببي يعلي الفراء الحنبلي ( كتاب الصلاة) ( وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة، فقال في رواية النسائي : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وكذلك قال في رواية أبي داود: إذا صلت لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها) انتهى . وبعضهم من استغرابه في الصلاة حملوه على ما عدا الوجه . ولهذا قال كثير من محققي الحنابلة في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات كالخطبة ( الصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا عورة) . وكذلك هناك من منعوا كشف وجهها في الضرورات كما نقل عن الامام مالك منع الخاطب من النظر لمخطوبته وغيره عدد قليل من فقهاء بقية المذاهب وذكرهم الطحاوي انهم قالوا لا تكشف لخاطب او شهادة او بيوع لانها عورة . ولهذا خالفهم الجمهور والسواد الاعظم من العلماء فقالوا نحن نقول ( المراة عورة) دوما ومطلقا الا في الموضعين رخص لها الشرع ان تكشف في ضرورة وحاجة صلاتها وضرورة وحاجة معاملاتها من خطبة وشهادة وبيوع . فنخرج الوجه والكفين من العورة المذكورة في الحديث ( المراة عورة) نخرج الوجه والكفين من العورة في الموضعين الاثنين للادلة لان الشريعة اباحة كشفهما في الضرورات بنزول اية الاستثناءات والرخص من قوله تعالى ( الا ما ظهر منها) استثناء ورخصة بالاجماع كما في كتب جميع فقهاء المذاهب الاربعة لتكشف لخاطب وشاهد ومتبايع ونحوهم . فقولهم ( ليس عورة ) هو في باب الرخص والضرورات تكشف في الموضعين للضرورة . وليس قولهم وخلافهم في ( الوجه العورة ) و( الوجه ليس عورة) في الحجاب ليست اقوالهم هذه في الحجاب فليتنبه كثير من الاخوة سواء القائلين بالنقاب او القائلين بالتبرج حيث عندما يتكلمون في فريضة الحجاب ينقلون من كتب الفقه للمذاهب الاربعة من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وهذا غلط كبير. العلماء تكلموا في فريضة الحجاب في كتب التفسير لانها فريضة عند اول ما نزل من الحجاب في سورة الاحزاب( من وراء حجاب) واذا خرجن من بيوتهن( يدنين عليهن من جلابيبهن) . وبالتالي فالذي في كتب الفقه ليس كلامهم اساسه في الحجاب عن الرجال. بل يتناقشون في الذي رخص لها ان تكشفه في صلاتها وفي الضرورات. وفيمن منع كشف وجهها فيهما . فهم يتكلمون ويريدون بعبارتهم ( ليس الوجه عورة) ان يردون على من منعوا كشف وجهها في الصلاة وفي معاملاتها الضرورية . وليس كلامهم عن موضوع حجاب المراة عن الرجال في احوالها العادية . *ولهذا انبه حتى المدافعين عن النقاب وستر الوجه لا تاخذوا ادلة الحجاب من كتب الفقه للمذاهب الاربعة لانها لا تتكلم عن الحجاب بل هي امامكم يتكلمون عن ما ينكشف من المراة في كتاب الصلاة وكتاب معاملاتها في الضرورات* ولا تنجروا مثل اهل السفور اليوم وتتركوا كلام العلماء عن الفريضة في كتب التفسير حيث نزلت اول ايات تشريع فريض الحجاب. وردوا على استدلال اهل السفور اليوم بما ينقلونه من كتب الفقه قولوا لهم هذه الادلة الثلاثة في الرخص والضرورات لا يصح الاستدلال بها ونقلها في الحجاب. فالكلام عن فريضة الحجاب من الرجال وصفته قد فرغوا من الكلام فيه وتقرير مسائلة من سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب وقد حطوا رحالهم هناك وانتهوا واجمعوا في كتب التفسير قاطبة من مختلف علماء المذاهب الاربعة ان اية ( يدنين) اي (يغطين وجوههن) كل مفسري الدنيا احناف ومالكية وشافعية وحنابلة قالوا ( يغطين وجوههن) ولم يذكروا خلافا بينهم فيها ابدا . ولم يقولو عند تفسير ( يدنين) قال احمد ولا ابو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك لانها فريضة معلومة من الدين بالضرورة اشهر من ان يقال فيها قال فلان او فلان كما في فريضة الصيام لا يقال قال احمد فرض وقال ابو حنيفة فريضة . وكما انهم في اية ( يدنين ) لم يذكروا حديث اسماء (هذا وهذا) لانه في الرخص وليس في الحجاب. ولم يذكروا عبارتهم الشهيرة ( الوجه ليس بعورة) او ( عورة) لان هذه العبارة في الرخص والفقه وفي من منع كشف وجهها في الصلاة والضرورات فقال الجمهور في كتاب الصلاة وكتاب الضرورة ( الوجه والكفان ليسا بعورة ) فلا علاقة لهذه العبارة بموضوع كتاب فريضة الحجاب بل هي رد على من منعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات وليس خلافهم وقولهم عبارتهم في كتاب الحجاب. بدليل انهم قالوا (ليس عورة) وحديث اسماء واية( الا ما ظهر منها ) في موضعين اثنين فقط الاول موضع كتاب الصلاة والثاني موضع كتاب الضرورات . ولم يذكروهم في موضع ثالث بتاتا ولا في ايات الحجاب فيرسورة الاحزاب عند ايه ( يدنين،) فقولهم هنا ( ليس الوجه عورة) مع اية الرخص( الا ما ظهر منها) وحديث اسماء(هذا وهذا) وذكرهم الصلاة والضرورة والحاجة والعذر والحرج البين والشاهد والمتبايع والخاطب والقاضي مفهوم معلوم رخصة تكشف وجهها وكفيها اي حيث قلنا ذلك في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ولم يقولوه في موضع غيرهما وقولهم رد على من قالو عورة في الصلاة والضرورات . قصدهم يعني يجوز كشفه في الرخص واحوالها الاستثنائية من صلاتها وضروراتها . ولا يعني ليس عورة موضع ثالث في حجابها امام الرجال في احوالها العادية . فلا يجوز سجب ادلتهم في الرخص والضرورة من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات من شهادة وخطبة ونحوها وسحبها جعلها في فريضة الحجاب امام الرجال في احوالها العادية .
فالادلة هذه الثلاثة الاول الاية( الا ما ظهر منها ) واقوال الصحابة فيها والثاني حديث اسماء والثالث عبارتهم (الوجه ليس عورة ) يذكرونها في كتاب الصلاة وهي نفسها نفس الادلة الثلاثة بالضبط يذكرونها وينقلونها في كتاب الضرورات فالادلة هنا يذكرونها بنفسها هناك . والادلة هناك تجدهم يذكرونها ويستدلون بها بنفسها هنا للرخصة في كشف وجهها وكفيها في الموضعين من صلاتها وضروراتها. لا موضع ثالث غير الموضعين
ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بذكر ونقل للفقهاء من الائمة الاربعة واتباعهم والى يومنا هذا ذكروا اية ( الا ما ظهر منها ) وحديث اسماء (هذا وهذا) او عبارتهم ( الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين من رخصة ما ينكشف في (صلاتها) و(ضروراتها) . فلن تجد للادلة الثلاثة ذكر في موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع ثالث وهو موضوع فريضة الحجاب من الرجال في احوالها العادية. وانما اهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من موضع كتاب الصلاة وكتاب الضرورات لتكشف وجهها وكفيها وينقلونها في موضع ثالثا وهو كتاب الحجاب امام الرجال في احوالها العادية. وذلك بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء في كتب الفقه فلا يذكرون اقولهم وكلمتهم انها (في الصلاة) وينقلون (والوجه والكفين ليس عورة) ويبترون ويقصون (في الصلاة) لنعرف ويعرف القاري ضعف حجتهم انهم يتكلمون في ما يظهر في صلاتها و لا يقولون نقلنا من (كتاب الصلاة وباب عورة المراة في صلاتها). وهكذا كذلك يفعلون ويبترون كلام الفقهاء في كتب الفقه في كتاب الضرورات فينقلون ( يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما ليسا بعورة ولقوله تعالى الا ما ظهر منها ولحديث اسماء لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا ... ) ولا يكملون( للحاجة والظرورة لحاجتها للمعاملة بيع وشراء وللحرج البين و للعذر) ولا يذكرون الامثلة التي يذكرونها مع تلك الادلة من (شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع وطبيب ) وغير ذلك مما تقدم او تاخر من النص الذي ينقلونه والتي تذكر احوال وامثلة الضرورات التي ذكرها الفقهاء في تعاملات المراة والتي قد لا تحصل لها الا مرة واحدة في حياتها. بل قد لا تحصل لها ولا مرة في حياتها. ويخفي اهل التبرج والسفور اليوم انهم نقلوا من كتاب فقه الضرورات حتى لا يعرف القاري والمستمع ضعف حجتهم وتفاهتها وانها ليست في فريضة الحجاب بل في الرخص والضرورات من كتاب الصلاة وكتاب ضرورات معاملاتها مع الرجال في بعض الاحوال . فكل دين اهل التبرج والسفور اليوم دين محرف ومبدل ومصحف وبدعي بعيد وعكس عن مقصد ومراد الله ورسوله وكلام العلماء ومن المفسرين والفقهاء المتقدمين من الائمة الاربعة وافتروا عليهم ونسبوا بينهم خلاف في فريضة الحجاب وتقسموهم لروايات واقوال والرسول يقول الحلال بين والحرام بين فكيف في الفرائض وحقيقة حال اهل التبرج والسفور اليوم كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويجعلها للمقيم والصحيح ويقول للناس من صام فريضة رمضان سنة ومستحب وليس بواجب وممكن عدة من ايام اخر . فاخذوا ادلة الرخص من كتب الفقهاء التي ليس لها علاقة بتشريع الفريضة وصفتها التي نزلت في القران وتكلم عليها المفسرون بل مغايرة ومعاكسة للفريضة رخصة ورحمة وتوسعة من الله مختلفة تماما عن الفريضة ويجعلونها وكانها ايات فريضة الحجاب ليستدلوا على كشف وجهها في احوالها العادية وليس الصلاة والضرورات . ويخلطون ويعجنون ويحرفون . والعلماء المفسرين والفقهاء لا تجدهم ابدا في جميع تفاسيرهم لا يذكرون ولا يخلطون مع ايات سورة الاحزاب ( يدنين ) فلا يذكرون معها ايات سورة النور ( الا ما ظهر منها ) ولا عبارتهم (ليس الوجه عورة) ولا حديث اسماء (هذا وهذا) كما يخلط ويعجن اهل السفور اليوم . وكذلك في سورة النور في اية ( الا ما ظهر منها) لا يذكر المتقدمون من الفقهاء والمفسرين ابدا عند تفسيرها اية ( يدنين ) لانهم يعرفون ان اية ( يدنين) هذه في تشريع وبيان صفة وطريقة لبس فريضة الحجاب امام الرجال ونص المفسرون جميعا كلهم قاطبة بالصريح (يغطين وجوههن) في احوالها العادية ونقلوه عن الصحابة والسلف بالتفصيل. وبعده بقرابة سنة نزلت تلك اية ( الا ما ظهر منها)استثناء عن الاحوال العادية في الرخص والضرورات في ضرورة صلاتها وضرورة تعاملاتها تكشف وجهها وكفيها.
وبالتالي لمزيد توضيح وتكرار بمختلف المعاني والعبارات لنبين ونوصح من وجه اخر وعبارة اخرى:
اذا استدل اهل السفور اليوم بقول الفقهاء ( والصحيح من مذهبنا ان الوجه والكفين ليسا بعورة) فقل لهم هذه العبار لا علاقة لها بالحجاب. وانما يذكرها العلماء مع اية الرخصة المجمع عليها ( الا ما ظهر منها ) وحديث اسما (هذا وهذا) . قصدهم اثبات الرخصة وليخرجوا الوجه والكفين من العورة ومن الحديث ( المراة عورة) فمعنى ( ليس الوجه عورة) اي ليس عورة في المكان الذي قالوا وكتبوا الاية ( الا ما ظهر) و كتبوا عبارتهم مع الاية ( الوجه ليس عورة) وكتبوا حديث اسماء( هذا وهذا)وهما مكانين وموضعين اثنين فقط ذكروا فيهما هذه الادلة . الاول موضع كتاب الصلاة والثاني موضوع كتاب الضرورات . اي يجوز ان تكشف وجهها رخصة مستثناة من حديث (المراة عورة) فيكون في الموضعين مستثني ( ليس الوجه والكفان عورة) فيخرج من العورة في موضعين في صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال. ليردوا على من منعوا من الفقهاء في زمنهم كشف المراة وجهها في صلاتها وقالوا عورة وانها تصلي مغطية وجهها ولو كانت لوحدها في الصلاة . وكذلك في الضرورات منع بعض الفقهاء كشف وجهها ولو لضرورة من خاطب او شاهد وقالوا هي عورة لا تكشف وجهها ولو لضرورة فتوصف للخاطب او توكل او يعرفها شهود من اقاربها للقاضي ولا تكشف . لهذا ذهب الجمهور انها في الموضعين من صلاتها وضروراتها رخص لها من الشرع كشف وجهها للضرورة . فنخرج الوجه والكفين من العورة وليس قصدهم انه ليس عورة دوما ومطلقا في كل احوالها العادية وامام الرجال واما ليس عورة في الضرورات من صلاة ومعاملات ضرورية . فهم عندما يقولون ( الوجه ليس عورة) اي رد على من منعوا رخصة كشف وجهها في صلاتها وضروراتها. فكيف يتصور ويفهم انهم يقولون بكشف وجهها امام الرجال الاجانب في احوالها العادية . وهم في صلاتها وضروراتها منعوا كشف وجهها!!! . وهذا ما جعل اهل السفور يخطئون فهم لم يتصوروا ويستوعبوا ويخطر في بالهم ان هناك خلاف في كشف وجهها في الصلاة وفي معاملات المراة الضرورية. ما تصوروا ان هناك من منع ان تكشف في صلاتها ولو في بيتها لوحدها ومنع من كشف وجهها لخاطب ونحوه من الضرورات . ولهذا حسبوه انه خلاف بينهم في احوالها العادية كما هو مذهبهم البدعي الباطل. وهكذا مثله كما فهوا كشفها (في طريقها ) الخالية ما تصوروا ان هناك من يمنع كشف وجهها والطريق خالية !!! كما قال النووي عن القاضي عياض عن العلماء وكما قال ابن مفلح يجوز كشف وجهها ( في طريقها) ( في الطريق) . ففهمه اهل السفور اليوم انه امام الرجال وهم يقصدون في (طريقها الخالية) هل تكشف اذا خرجت من بيتها في طريقها الخالية ولان هناك من منع وقال بمجرد خروجها من بيتها تستر وجهها ولا تكشف ولو في طريقها الخالية . هذا قصد خلافهم وسبق شرحناه في موضع مستقل لمن اراده . فحسبه اهل السفور اليوم انه خلاف بينهم وانه امام الرجال . وكما قلنا الاجماع في حجابها امام الرجال قد انتهي منه اجماع العلماء في اية( يدنين) على انه تغطية المسلمة لوجهها امام الرجال. فكل خلافاتهم بعد ذلك يختلفون فيما هو اشد واكثر من ستر وجهها عن الرجال . مثل ولو الطريق خالية ولو في صلاتها تستره ولو في ضرورات ولو امام كافرة وفاسقة تستر وجهها ولا تكشف . ومثل خلافهم في ستر الاماء لوجوههن كالحرئر ومثل قول بعضهم لا تكشف القواعد لفساد الزمان ونحو ذلك. ومثل خلافهم هل تنظر المراة للرجل او لا؟ ومثل خلافهم هل يرى الزوج المطلق او المظاهر وجه زوجته ام تستر وجهها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة . واختلفوا هل تكشف المراة وجهها امام الاعمي او لا ؟ واختلفوا هل تكشف الشابة الصغيرة وجهها لاولاد زوجها المتوفى وهي محرم لهم زوجه ابيهم او لا تكشف خشية الفتنة والشهوة لانهم شباب صغار؟ واختلفوا هل تكشف السيدة لعبدها او لا؟ واختلفوا هل تكشف الشابات او الجميلة وقت الضرورة او لا؟ لانه يمكن ان يستغنى عنهن بنساء اخريات. واختلفوا هل تستر وجهها احتياطا من عمها وخالها حتى لا يصفانها لابنائهما وهم محارم بالاجماع . وقالو يحرم مجرد وصف المراة المراة الاخرى لزوجها ..واختلفوا هل ينظر الرجل للمراة من خلف جلبابها وهي منقبة ولا يظهر منها شي ولا عورة فاختلفوا ومنعه الكثيرون. وهكذا فكل خلافاتهم بعد الاجماع الاول فيما نزل اولا في فريضة الحجاب وبيان صفته وطريقته من اية ( يدنين ) وانه كلهم قالوا اجماع منقطع النظير ( يغطين وجوههن) فكل خلافاتهم بعد ذلك اشد واكبر من ستر وجهها عن الرجال الاجانب لانه طلب ستر وجهها من نساء مثلهم ومن محارم لهم كما تقدم . فكيف يقال ان الأئمة الاربعة او اتباعهم او اتباع اتباعهم والى يومنا قالوا تكشف وجهها للرجال الاجانب لم يقولوه ابدا وهذه كتبهم بين ايدينا وانما ظهر الخلط والفهم الخاطي والسفور اليوم بسبب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم . فالائمة الاربعة مجمعون ان المراة عورة دوما ومطلقا في الحجاب ولكن لان رواية ضعيفة عند الامام احمد وبعض فقهاء المذاهب الاربعة قالوا ( عورة) حتى في الصلاة والضرورات فمنعوا ان تكشف حتى في صلاتها ولا تكشف حتى في خطبة ولا شهادة ولا شي من ضروراتها لهذا ذهب الجمهور بل ورواية معتمدة وصحيحة في مذهب احمد توافق الجمهور ايدها ابن قدامة والمرداوي وكثير من محققي الحنابلة ( ان الوجه والكفين ليسا عورة) في الصلاة والضرورات قالوا نخرج الوجه والكفين من (العورة) في هذين الموضعين . فيجوز رخصة للمراة كشف الوجه والكفين في صلاتها وفي الضرورات فهذا هو موطن خلافهم هل تكشف في الضرورات من صلاة ومن خطبة وشهادة ونحوها وليس خلافهم في الحجاب فحسبه اهل السفور اليوم بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم لكلام الفقهاء ان خلافهم في فريضة الحجاب والحقيقة امامكم ادلتهم الثلاثة تلك من موضعين الموضع الاول صلاتها والموضع الثاني ضروراتها كالخطبة والشهادة والبيوع والتقاضي ونحوها .
فاذا قال لك اهل السفور اليوم ادلتنا الاول اية ( الا ما ظهر ) والثاني حديث اسماء (هذا وهذا ) ودليلنا الثالث قول الفقهاء ( الوجه ليس عورة) فاطمئن وقل لاهل السفور اليوم بكل ثقة شبهاتكم هذه شبهات قديمة الان فهمنا ايها المحرفون المخلطون في فريضة الحجاب . *ونقل للجميع من يقول بالنقاب او اهل التبرج والسفور هذه ادلة الرخص وليست ادلة الحجاب. فلا تستشهدوا عند كلامكم عن فريضة الحجاب وستر المراة عن الرجال بما في كتب الفقه فانظروا اين ذكرها فقهاء الائمة الاربعة واتباعهم الى اليوم ذكروها في كتبهم الفقهية في موضعين كتاب الصلاة في رخصة ما يظهر وتكشفه المراة في شروط صلاتها وكتاب الضرورات رخصة ما يظهر وتكشفه المراة عند الضرورات. وكلها لا علاقة لها بالحجاب منةالرجال فهي مسائل فقهية في صلاتها ومعاملاتها . اما فريضة الحجاب ذكروها في كتب التفسير حيث نزلت ايات الفريضة. *فلا تاخذوا وتنقلوا عند كلامكم عن فريضة حجاب المراة من الرجال من كلام الفقهاء في كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات هذا غلط وعدم فهم .* فالفقهاء ما ذكروا هذه الادلة في ايه ( يدنين) وانما هم يتكلمون في الرد على من منعوا الرخص ومنعوا كشف وجهها من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات . فردوا عليهم بل الشريعة رخصة للمراة ان تكشف وجهها في صلاتها وعند الضرورات . للدليل الاول الاية ( الا ما ظهر منها ) وللدليل الثاني حديث اسماء (هذا وهذا) لتحديد قدر رخصة ما يظهر كما في الحديث وهما الوجه والكفين. وللدليل الثالث قول جمهورنا ( الوجه والكفين ليسا بعورة) قصدهم رخصة في الموضعين كما في كتب الفقهاء من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات. ولم يستدلوا بهم في الحجاب عن الرجال الاجانب في احوالها العادية .
وبالله التوفيق
..........................

*(الوجه ليس عورة) باجماع الفقهاء من المذاهب الاربعة واتباعهم حتى اليوم لم يقولو (الوجه ليس عورة) الا في موضعين اخرجوه من العورة اخرجوه من حديث ( المراة عورة)* في موضعين: *الموضع الاول في عبادتها من صلاتها واحرمها. والموضع الثاني في الرخص والضرورات* ... فقط في هذين الموضعين اخرجوا الوجه من العورة للحاجة والضرورة.. *فلا يوجد موضع ثالث كما توهم اهل السفور اليوم قال فيه العلماء الوجه ليس عورة دوما وابدا وليس عورة امام الاجانب ويجوز تمشي في الطرقات مكشوفة الوجه لانه ليس عورة لا يوجد هذا الموضع الثالث ابدا* .
*وكل ما ينقله اهل السفور اليوم هو اما من موضع كشفها في صلاتها واحرامها او من موضع الضرورات تكشفه لخاطب وشاهد وتوثيق بيوع عند متبايع وعلاج ونحوه.* وبالتالي فاهل السفور اليوم عندما ينقلون يردون على انفسهم لانهم ينقلون من موضعين اثنين قالوا الوجه ليس عورة *الموضع الاول كتاب شروط الصلاة ونسك احرامها تكشف وجهها لعبادتها ومع ذلك قالوا لو كان هناك رجال او مروا بها فانها بالاجماع تستره ولو كانت في صلاتها واحرامها... والموضع الثاني من كتاب الضرورات والرخص تكشف لشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب ومع ذلك قالوا بشرط ان يكون من ينظر لها عدل ثقة لا يخشى منه او عليه الفتنة والشهوة* فهم قصدوا لا يخشي منه او يؤمن منه الفتنة والشهوة لناظر مخصوص جاز نظره لها للضرورة وليس كما فهمها اهل التبرج والسفور اليوم انها لعموم الناس تخرج في الطرقات وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وفتنة ومن لا ينظر لها بفتنة وشهوة فهذا متعذر ولا يمكن قوله ولا تطبيقه والفقهاء المتقدمون اعقل وافهم لا يقولهم مثل هذه الاقوال الغبية بل كلامهم واقوالهم واضح ومفهوم ومدون في كتبهم انه لناظر مخصوص جاز نظره للضرورة وبدليل انهم يذكرون الشاهد والخاطب والمتبايع والقاضي والطبيب. فاذا احتاجت ان تكشف للضرورة فبشرط ثاني عندهم وهو امن الفتنة والشهوة منهم فلا ينظر لها فاسق ولا قليل الدين ولو كان لضرورة بل يشترطون العدل الثقة من يؤمن منه الفتنة والشهوة اذا نظر .. وبالتالي فلا يوجد موضع ثالث ينقلون منه ان الوجه ليس عورة دائما وابدا كما يزعمون وانها يجوز ان تكشف امام الرجال دوما وفي احوالها العادية. لا يوجد مثل هذا الهراء في كتب الفقهاء ابدا.. دليل ان اهل التبرج والسفور اليوم فهموا (ليس الوجه عورة) غلط وبتسرع انها دائما وفي كل احوالها العادية تكشف وجهها وانه دوما ليس عورة. وهذا فهم غلط مخالف لنقول العلماء المتقدمين التي بين ايدينا فهم اخرجوا الوجه من حديث( المراة عورة) في وقتين وموضعين وبشروط الاول موضع عبادتها مثل صلاتها واحرامها والموضع الثاني من كتاب الرخص والضرورات. تحدي هاتوا يا اهل التبرج والسفور اليوم الموضع الثالث قال فيه علماء الاحناف او المالكية او الشافعية او الحنابلة في كتبهم الفقهية (ليس الوجه عورة) في غير هذين الموضعين. *وتنبيه من اراد ادلة العلماء في فريضة الحجاب من الرجال يجدها في كتب التفسير والحديث عند اول ما نزل في تشريع وفرض وصفة الحجاب كمثل اية( يدنين) وليس من كتب مسائل الفقه والرخص فيما تكشفه كموضع شروط صلاة المراة وموضع معاملاتها الضرورية مع الرجال كخطبة وشهادة ونحوها* ..تحدي لن تجدوا مما يدل على باطلكم وضلالكم وانكم فرقة ومذهب جديد بدعي شاذ ظهر حديثا لم يرد عن الله ولا رسوله ولا الائمة الاربعة ولا اتباعهم ولا اتباع اتباعهم حتى اليوم وقبل الاستعمار ونشره بدعة التبرج والسفور اليوم. *وغفر الله لمن اخطأ من علمائنا* . ولم تعرف بلاد الاسلام كشف المسلمة وجهها امام الاجانب وخروجها بدون جلباب اسود حتى وقت قريب وتثبت قرب ذلك الافلام الوثائقية والصور. بل كن يخرجن بالعباءات والمروط واللحف والخمار الكامل الاسود من فوق رؤوسهن. مغطيات لوجوههن بجلابيبهن السود .
..............................
بسم الله الرحمن الرحيم
*(ان الوجه ليس عورة قالها الفقهاء في كتبهم في صلاتها وفي الضرورات وليس في الحجاب)* بهذه الكلمات انتهى عصر التبرج والسفور اليوم ودمرت وحرقت كل كتبهم في السفور اليوم حيث نشاة وانتشرت هذه الفرق والمذاهب الباطلة اكثر ما انتشرت زمن الاستعمار واغتر بها بعض اهل العلم غفر الله لهم . ولمزيد توضيح (فقط في موضعين قالوا الوجه ليس عورة : الموضع الاول عند ضرورة عباداتها من كتاب الصلاة وكتاب عبادة نسك الاحرام بالحج لتكشفهما اذا لم يكن هناك رجال فاذا مروا بها اجمعوا انها تستر وجهها . والموضع الثاني عند معاملاتها الضرورية مع الرجال في الضرورات كالخطبة والشهادة والمحاكمة وتوثيق البيوع وشهادة الارضاع والولادة والعلاج ونحوها من المعاملات الضرورية ولم ترد هذه العبارة في ايات نزول فريضة الحجاب ) وصفته التي في الاحزاب وبخاصة عند تفسيرهم اية( يدنين) حيث اجمعوا كل مفسري الدنيا من المذاهب الاربعة في كل كتب التفسير قاطبة ان معناها ( يغطين وجوههن) فكيف يجوز خلاف الاجماع *(تحدي) انظروا كل تفاسير المتقدمين قالو كلمة واحدة(يغطين وجوههن)* ولم ياتوا بعبارة ( الوجه ليس عورة ) لان تلك (اي يغطين وجوههن) في ايات تفسير نزول الفريضة من كتب التفسير حيث نزلت الفرائض. وهذه العبارة ( الوجه ليس عورة) ذكروها في ضرورة صلاتها ومعاملاتها الضرورية المختصة في كتب الفقه ... فبهذه الكلمتين فقط *( ان قولهم الوجه ليس عورة كان في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وليس كتاب الحجاب)* انتهى مذهب فرقة التبرج و السفور اليوم نهائيا . لانه ركيزة وعمود واساس شبهاتهم *( ان الوجه ليس عورة) اخذها اهل التبرج والسفور اليوم من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وجعلوها اليوم في الحجاب من عند انفسهم بسبب تسرعهم وعدم علمهم ودربتهم بكتب مختصرات الفقهاء* ... وبسببها اخترعوا بقية الشبهات . كعادة اهل البدع ما يجدون شاردة ولا واردة الا تسرعوا و استدلوا بها وان لم ترد عن المتقدمين في مسالة الحجاب . فخترعوا دينا ومذهبا ومنهجا جديدا بدعيا غير ما انزله الله على رسوله . وغير ما نقله اجماع علماء المسلمين في الحجاب وفي الرخص . *نسال الله ان يغفر لنا ولمن اخطأوا وبذلوا وسعهم من علمائنا بغير قصد في فريضة الحجاب . والله وعدنا جميعا بمغفرة الذنوب.*
وامل من اخوانا الدعاة وطلبة العلم التاليف وعمل مقاطع الفيديو والنصح للمسلمين حيث النساء يخرجنةبدون جلابيب سود وكاشفات عن وجوههن مخالفات للاجماع الصريح المنقول عن مئات علماء التفسير قاطبة.
*وانا مستعد للتعاون وبذل الجهد والمال لنشر الحق مع من يراسلني من الاخوة العلماء وطلبة العلم والدعاة للمراجعة والتاكد لتلخيص واختصار كتاب او مقالة او مقاطع فيديوهات في مواقع التواصل الخاصة بهم واعلانات في مسالة فريضة الحجاب والتي هي من فرائض الاسلام الكبيرة والعظيمة التي نزلةالامر من الله مباشرة لنبيه بتبليغها بنفسه كونه المبلغ النبي والحاكم على المجتمع بالامر ان يبدا بزوجاته وقرابته في تطبيق الامر لاهميته واستقراره في المجتمعات بقوله ( يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.)* فاين هي الجلابيب السود اليوم ايها الدعاة والعلماء كما فسرت اية الحجاب ام سلمة وعائشة (خرجن وعليهن اكسية سود يلبسنها) ( كانهن الغربان من الاكسية) ؟؟؟
وللمزيد :
راجع كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
وراجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
وبالله التوفيق
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
لا ان غيرهن يكشفن الوجوه كما فهمه وابتدعه اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ما قلته اعلاه حسابه عند الله وهذه شعوب متعدده لا تجد مانع في كشف الوجه فهل كلهم لديك اهل سفور ،
نعم ظاهر في النص غيرتك التي تشكر عليها ...................... .
فضيلة الشيخ الكريم هذا التذكير بالحساب للجميع علينا ولهذا امل من فضيلتكم تامل فيما قلته وناقشني اين الغلط ممكن انتوتاتي في صف الحق وتنشر الخير معنا وان كنت في مقامكم طالبا ولكن قد نجد في النهر ما لا نجده في بحر علمكم . وكثرة الكاشفات لوجوههن هذا من عظيم البلوى ليس دليلا للصحة وانت ترى اليوم كاشفات الشعور والخارجات بدون جلابيب مع انه منصوص عليها بنص القران ( يدنين عليهن من جلابيبهن) فيخرجن بالبناطيل والبلوزات وكشف الشعور والفساتين والسيقان وهن الغالب في شعوب الاسلام للاسف فهل نقول انهن على صواب.


لكن :
نتفق او نختلف فلن يفسد الود بيننا و ايا كانت الادلة التي تقدمها لكن هنا تخصيص قوي جدا لا يمكن معه قبول تعميم ما هو مخصص وتنصيب من لم ينصبه الله
و مقام امهات المؤمنين تنصيب الهي
والاحكام التي نزلت بحقهن جملة وتفصيلا خاصة بهن لا يمكن للاخريات ان تشاركهن

والحجاب ليس له الا معنى واحد فقط ويفهم هذا المعنى من قول عمر رضي الله عنه كما رواه عمر- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ
واما ان كان فضيلتكم يقصد ما قاله اهل التبرج والسفور اليوم من ان النقاب خاص بامهات المؤمنين فهذه غلطة منهم وبدعة ما قيلت من ١٤ قرنا لا عن الفقهاء ولا المفسرين بل النقاب فرض على الجميع وانما ذكرت بيوت النبي بالذات لانها هي التي كان يدخلها الصحابة لانها بيوت امهاتهم ( وازواجه امهاتهم) ولم تكن هناك بيوت يدخلونها بدون استاذان الا بيوت النبي لانهم ابناء وهن امهات فلما اراد ان يحجب الامهات نص على عدم الدخول عليهن ( فسالوهن من وراء حجاب ) واجمعوا في تفسيرها عليهن وعلى النساء والمراة عموما ونقلنا اقوال المفسرين والاجماع في هذا الملتقى الطيب https://feqhweb.com/vb/threads/24829/ ولما جاء في الاية الحجاب عند الخروج بلبس الجلابيب ذكرهن جميعا لانه ليس هنا ميزة لامهات المؤمنين في الشوارع كما كانت الميزة في بيوتهن ولهذا فذكرهن جميعا (يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )وفيها اجماع على ان (يدنين) يغطين وجوههن ونقلنا اقوالهم هنا في هذا الملتقى الطيب اجماع منقطع النظير https://feqhweb.com/vb/threads/24829/

وبالتالي فامهات المؤمنين لهن خصوصيتين ليس في واحدة منهما انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشف هذا افتراء وبدعة وفهم اهل التبرج والسفور اليوم وتسرعهم في قراءة كتب المتقدمين
فالخصوصية الاولى متفق عليها : وهي ان امهات المؤمنين امهات بنص القران ( وازواجه امهاتهم) وفرض عليهن النقاب وستر الوجوه كغيرهن من النساء مع انهن امهات والام لا تحتجب من ابناىها فكن مخصوصات من دون امهات العالم بالحجاب وتغطية وجوههن من ابناىهن وهذه الخصوصية متفق عليها انهن امهات وحجبن من ابناىهن بخلاف امهات العالمين فلا تحتجب الام من ابنائها . والله حكم بامومتهن وحجبهن .
الخصوصية الثانية مختلف فيها وايضا ليس فيها ان امهات المؤمنين يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن والتي فهمها اهل السفور اليوم غلط وهو قول بعض الفقهاء من المتقدمين قصدهم انه شدد وغلط على امهات المؤمنين في الحجاب فيما زاد عن ستر الوجوه اي انهن في ستر الوجوه يغطين وجوههن كغيرهن من النساء ولكن زيد وشدد عليهن فوق ستر الوجوه فلا يكشفن في شهادة ولا يكشفن وهن قواعد ولا تظهر ولو مجرد شخوصهن ولو منقبات بالجلابيب السود بل يحطن بالستور والخيم وان كان لاحداهن مكاتب فتحتجب منه بمجرد مكاتبته ولو لم يؤدي وغيرهن من النساء لا يحتجبن من مكاتبهم ما بقي عليه درهم حتى يؤدي ما عليه بالكامل وقالوا لو ماتت احدى امهات المؤمنين فلا يصلى عليها الا محارمها وغيرهن من النساء لسن كذلك يشهدن ويخرجن منقبات ولو ظهرت شخوصهن ويكشفن لو كن قواعد ويصلي عليهن لو ماتت عامة الرجال فهذه الخصوصية التي قصدها بعض المتقدمين وخالفهم بعضهم وقالوا لا تثبت انه شدد عليهن زيادة وفوق ستر الوجوه بمثل ما سبق .. وقد فصلنا ونقلنا اقوالهم في مشاركات https://feqhweb.com/vb/threads/24829/..
وليس في اي من الخصوصيتين ان امهات المؤمنين يغطين وجوههن وغيرهن من النساء يكشفن وجوههن بل هذا فهم وتسرع وعوار وبدعة من اهل التبرج والسفور اليوم في فهم كلام المتقدمين في الخصوصيتين .
وللمزيد راجع الرابط في هذا الملتقى المبارك لترى نقول المتقدمين حتى لا نكررها هنا https://feqhweb.com/vb/threads/24829/
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
ادلة اهل السفوراليوم الثلاثة في الحجاب الاولى اية(الا ما ظهر منها)والثاني حديث اسماء(لا يظهر إلا هذا وهذا)والثالث عبارة(الوجه ليس عورة) فادلتهم الثلاثة باطلة وضعوها بغير موضعها* فالمذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويظهر في *كتاب صلاتها* *والموضع الثاني* فيما يرخص ويظهر في *كتاب ضروراتها كابواب الشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة وبخاصة عبارتهم الشهيرة( الوجه ليس عورة) كما في كتب الفقه لان بزمنهم فقهاء منعوا وتشددوا في كشف المراة وجهها *في الصلاة فقالو تصلي لا تكشف وجهها ولا ظفرها ولو وحدها. وكذلك منعوها في الضرورات ان تكشف لخاطب وشهادة ونحوه* وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبدالبر بالتمهيد(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال بالتعليقة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)(وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة* فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها)* انتهى.قال ابن قدامة بالمغني ط مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ شَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْكَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ -وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ«الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»... *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا)* انتهى.وبطبعة التركي للمغني بالهامش نسخة ثانية(كتاب الصلاة) *(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... * وتَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ* )انتهى. فانت كما ترى يختلفون فيمن ارادها تصلي مغطية بالكامل لا يظهر منها في صلاتها ولا ظفرها ولو حانت تصلي لوحدها في بيتها ولا احد عندها فهذه عورتها في الصلاة ستر كامل جسدها .....وكذلك *منع بعضهم كشفه بالضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر وذكر الطحاوي عن قوم لا تكشف لخاطب لانها عورة* *ولهذا خالفهم الجمهور قالوا نحن نقول(المراة كلها عورة) الا بموضعين رخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي ظهرت فضيحة شبهة فرقة اهل السفور اليوم التي خدعوا بها اتباع المذاهب الاربعة وطمسوا علومهم. فليس خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه عن الحجاب *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس بسورةالاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع مفسروالمذاهب الاربعة ان(يدنين)(يغطين وجوههن) ولم يذكروا خلافا بينهم ولاعبارة(الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا منعوا كشف وجهها بالصلاة والضرورات.* فلا يجوز سحب ادلة الرخص لتكشف في صلاتها والضرورة وجعلها في الحجاب حيث فهموا زورا ان من منع كشف وجهها في الصلاة والضرورات هم القائلين بتغطيته في الحجاب ومن قال بكشف وجهها في الصلاة والضرورات هم القائلون بكشفه في الحجاب وامامكم خلاف الفقهاء في الصلاة والضرورات وليس في الحجاب بدليل انهم في اية (يدنين) قالوا(امرن يغطين وجوههن) *ونتحدى اهل السفور اليوم ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في غير الموضعين. لن يجدوا موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع الحجاب* فاهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون انها(في الصلاة) وينقلون (الصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة)ويبترون(في الصلاة)وهكذا يفعلون بكتاب الضرورات ينقلون(يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى(الا ما ظهر منها )* ولحديث اسماء (إلا هذا وهذا*) ولا يكملون ويمرون مرور الكرام لقول الفقهاء *(كتاب النكاح لرؤية الخاطب او كتاب الشهادة او العيوب بالمراة او علاجها) (للحاجة والظرورة و بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وما لا بد منه)* ولا يذكرون امثلتهم التي قد تمر مرة بل قد لا تمر عليها ولا مرة *(شاهد خاطب قاضي متبايع طبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة ورضاع وانقاذها من غرق وحرق وما كشف رغما عنها كريح او ضرورة شراء الجارية)* فلاسف دين فرقة التبرج اليوم محرف بدعي خدعوا الناس طمسوا الدين وعلوم المذاهب الاربعة وافتروا الخلاف بينهم في فريضة الحجاب وقسموهم لروايات -ونحسبهم معذورين بغيرقصد- اخذوا ادلة الرخص لتكشف في الصلاة والضرورات وجعلونها جهلا ادلة للحجاب *كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فلم يتصوروا ان المتقدمين يختلفون لدرجة ان تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها ولم يتصوروا ان هناك من منع كشفها لخاطب* فحسبوه انه خلاف في الحجاب فكل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم فهمهم شدة خلاف المتقدمين. والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون ان(المراة كلها عورة)ولكن اخرجوا الوجه من(العورة)في موضعين رد على من منعوا كشفه في صلاتها وفي ضروراتها فليس خلاف الفقهاء في الحجاب *انظروا من اي كتاب تقراون؟ تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما فريضة الحجاب فحيث ذكر الله اياتها بكتب التفسير في اية (يدنين) واجمعوا كلهم دون استثناء على قول واحد( امرن ان يغطين وجوههن) ولا ذكروا خلافا ولا قولين ولا ثلاث ولا مذاهب ولا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا عورة ولا ليس عورة التي في الرخص والفقه ولا ذكروا اية الا ما ظهر منها ولا حديث اسماء هذا وهذا ولا حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا الواهبة ولا الاختيار واللعب في الفرائض فمن شاءت كشفت ومن شاءت غطت ولا سنة ومستحب وفضيلة ولا ذكروا شيئا من ادلة السفور اليوم..فقط قالوا (يدنين( يغطين وجوههن)
فاتقوا الله وهبوا رحمكم الله لنفي التحريف والتبديل والتصحيف وغربة الاسلام في فريضةالحجاب.
وبالله التوفيق
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا رد كان قديما على بعض الاخوات
يا اختي انت نقلت من اية الرخص والضرورة بالاجماع. فكل فقهاء الدنيا يذكروا اية ( الا ماظهر منها وليضربن بخمرهن ) ويقولون (حاجة وضرورة ورخص وسومح وما لا بد منه وللحرج البين وللعذر وما انكشف رغما عنها وتبتلى بالكشف وللبلاء ونحوها) ولم يكتفوا بذلك مع وضوحه ليفهمون الناس بل ضربوا الامثلة( شهادة وشاهد علاج وطبيب خاطب للنكاح ومحطوبة وتوثيق بيوع مع متبايع ومحاكمة وقاضي و انقاذها من غرق او حريق او لو سقطت او ما كشف رغما عنها كريح و الشهادة على الرضاعة ممن ارضعت لو احتيج توثيق ذلك لحاجة ومثله قالوا في تفسير الاية شهود الولادة او الشهود على فاحشة الزنا ورؤية الزانيين مع انه يحرم ولكن لضرورة وحاجة ان تكون الشهادة في محلها كما امر الله وقالوا ايضا في تفسير الاية النظر للضرورة في الامة ليشتريها وقولهم لو عرفها الشهود حرم كشف وجهها) كلها امور كبيرة وخطيرة وجليلة ( قاضي وولادة وناة وغرق وشاهد ونكاح لاخطبة ورخص وسومح وو) مما يسمح لها في احول استثنائية و لناظر مخصوص في جواز كشف المسلمة وجهها والنظر اليها وليس في احوال عادية تكشف وجهها . كما انت قراتي ولم تتنبهي للخطر سامحك الله ( ولا تجد بد من كشف وجهها في شهادة ونكاح اي خطبة ومحاكمة) يعني الوجه في الاصل مستورا لولا الحاجة (ولا تجد بد من كشف وجهها) في تلك الحالات يا اختي اتقي الله اجماع ذكروا الاية في هذه الامور لبيان الضرورة بالله عليك بعقلك وفقهك هل كل يوم تخطب وتنكح وتتزوج حتى تخرجيها يوميا في الشارع تكشف وجهها وبدون جلباب اسود وتتحملي وزر واثم ملايين النساء ..و هل هي كل يوم تطلب للشهادة بل قد لا تشهد في عمرها ولا تذهب للمحاكم ولا مرة بعمرها او قول بعضهم علاج وسقوط او غرق. او شهادة زناة وولادة . اذا فطبقوا كلام الفقهاء ونحن موافقون معكم فلا تكشف وجهها الا وقت ان تغرق او تشهد او تذهب للعلاج عند طبيب او تخطب من خاطب... عندها ستعلمي انها محجبة مستورة الوجه عن الرجال الا للحاجة والضرورة وما لا بد منه كما مثلوا لها بعظائم الامور .. وانت تفهمي كلام العلماء العربي المبين بالعكس انها تخرج كل يوم في الشوارع كاشفة وجهها !!! اين قالوا هذا ؟؟ وسيحاسبنا الله على الافتراء في دينه.
*فايات الحجاب ليست هنا في سورة النور بل نزلت بالاجماع في سورة الاحزاب المتقدمة سنة خمس ( من وراء حجاب) و ( يدنين عليهن من جلابيبهن) اجماع كل تفاسير الدنيا قالوا يدنين (يغطين وجوههن*) .. ثم نزلت الرخص في النور المتاخرة سنة ست للشابات استثناء يكشفن وقت الضرورة( الا ما ظهرمنها) ككل استثناءات القران عند الضرورات واباحة المحرمات او ترك الفرائض كقوله تعالى( *الا* ما اضطررتم إليه... *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالايمان... *الا* من اغترف غرفة بيده ... لا يكلف الله نفسا *إلا* ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ... *الا* المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ... لا يكلف الله نفسا *الا* وسعها) وغيرها كثير ..وكذلك نزلت في نفس السورة الرخصة (والقواعد ). بل انت قرات ( وتضطر الى المشي في الطرقات وخاصة الفقيرات ) اما ترين كلمة (وتضطر ) معطوفه على ما قبلها من الامثلة يريد يستدل على جواز كشف رجليها وقدمها في بعض الاوقات في الطرقات المتسخة او بها شوك تحتاج رفع ثوبها وخاصة الفقيرات ليس لهن ثياب غيرها ولا عندهن جوارب لستر اقدامهن فجاز للضرورة والحاجة لهن كشف قدمها وقت المشي في تلك الاماكن للضرورة ولكن اذا انتهت سترته كبقية امثلتهم وخصوصا من نحو رؤية وجهها للخاطب للنكاح ومن الشهادة او المحاكمة عند القاضي او نحوها من علاج او توثيق بيوع او شهادة المرضع وعلى الولادة في بعض الاحوال بعدها سترت وجهها او زينتها ... كلام واضح مبين وعندكم ملايين الكتب الفقهية والفقهاء من المذاهب الاربعة خذي اي كتاب او تفسير سترين يقولون ما قلته لك (حاجة وضرورة وحرج بين وما لا بد منه ولعذر وللابتلاء ولتوثيق ومعرفة وجهها وللرجوع لها او عليها ولقضاء مصالح الناس ورخصة وفجاز كشف وجهها وقولهم ولو عرفها الشهود حرم كشف وجهها او لو عرفوها ببعض وجهها لم يحتج لكشفه كله ) ويمثلوا (بشاهد وخاطب وطبيب وقاضي وزناة وولادة ومرضع ومنقذ من حريق او غرق ... *اش جاب القاضي في الشواع تخرج كاشفة؟ اش جاب الخاطب والمحاكم في الشوارع لماذا الفقهاء جابوا اش دخل الطبيب والنظر للامة ليشتريها وحالة الولادة في ان تخرج كاشفة عن وجهها؟ واش دخل توثيق البيوع في كشف وجهها في الحجاب...* لتعلمي انهم لا يتكلمون عن الحجاب في احوالها العادية بل يتكلمون في الرخص وللضرورة والابتلاء في كشف وجهها وكان مستورا فكشف واذا كشف للضرورة وجهها وكفيها جاز ما كان متلبسا بهما من كحل وخاتم وحناء خضاب وسواران ومكايج لانها ضرورة اذا كشف اصل زينة الخلقية جاز ما كان تابعا من زينتها المكتسبة التي على زينتها الخلقية ولانها ضرورة ويشق نزعها كالحناء والسوارين والخاتم والكحل ولان وقت الرخصة قصير ..وبالتالي هكذا كان قصد اقول الصحابة كلها صحيحة وهم مجمعون و متفقون مع بعض بل ومؤيدون لبعضهم البعض و كل واحد يذكر مثال لما يجوز كشفه وكل واحد يؤيد صاحبه بمثال مثله في ان الاية رخصة بضرب مثال *ولهذا فقد فهم كلامهم الفقهاء والمفسرين قاطبة من كل مذاهب الدنيا الاربعة وغيرهم ففسروا الاية ( الا ما ظهر منها ) في كتب الفقه والتفسير ( للضرورة والحاجة والابتلاء بكشف وجهها وعذر وللحرج رخص في كشف وجهها ولو عرفها الشهود لم يحتج لكشفه)* وقاسوه ايضا بما كشف في صلاتها واحرامها رخصة في عبادتها ... وذكروا الشهود والمحاكمات والخاطب وهذا كافي وان توسع بعضهم فذكر *مايرخص للضرورة وشاهدة المرضع للشهادة او الولادة او داء ومرض يكون في المراة او شراء الاماء او شهود الزنا ينظرون ليشهدوا على الزنا فيجوز ان ينظر الرجل لهذه الاحوال للحاجة* فهل ترين الاية ( الا ما ظهر منها ) في احوال عادية مرضع وولادة وزناة وراجع ممن توسع كتفسير الرازي وابن عادل والنيسابوري وغيرهم وكل فقهاء الدنيا قاطبة من المذاهب الأربعة وغيرهم تجدهم يفسرون الاية في كتاب الصلاة لكشف وجهها في صلاتها لضرورة الصلاة وكذلك في كتاب الضرورات من ابواب النكاح لخطبتها او البيوع لتوثيقها او باب الشهادة على المراة ومعرفتها او كشفها لداء ببدنها عند طبيب او لشهادة الزنا والرضاعة ونحوها من الضرورات ..وتركوا عنكم كتب المتاخرين اليوم من اهل التبرج والسفور . وترك المطبلين والمادحين ..فانتم ان شاءالله فيكم خير ورجوع للحق .. وانا في الخدمة لاي استفسار او ملاحطة ..وبالله التوفيق
للمزيد راجع كتاب كشف الاسرارعن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
وكذلك راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
والكتابين في النت مجانا ويمكن طلبه من المكتبات
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
الاجماع على فرض تغطية المسلمة لوجهها من ٦٠ تفسيرا . اجماع منقطع النظير.
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله


اية الرخص (الا ما ظهر منها) لنكشف في الضرورات و في الصلاة فقط

*الادلة ان اية (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة في ضرورة صلاتها وضرورة تعاملاتها مع الرجال.

-١- انها ككل استثناءات القران وخير التفسير بالقران(الامااضطررتم اليه..الامن اغترف غرفة بيده..الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا..لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

.-٢- تعبير العلماء لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة والحاجة وما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر)

-٣- تعبير العلماء بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة ونكاح لرؤية الخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع.وانقاذ من غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او الشهادة على الولاد والرضاع اوالنظر لرؤية شراء الجارية او للعلاج وانواع من الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف المراة الا ٩٨%من حياتها للاجانب عنها

-٤- تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق مع شخص بائع او مشتري قاضي وكل هولاء ليسوا في الشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب بالشارع ولا خاطب وانما في بيت اهلها لرؤيتها ولا يوجد شهود ولادةورضاعة وزنا بالشوارع ولا بيوع تحتاج توثيق بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم.

-٥- يعبر العلماء عند تفسير اية(الا ما ظهر منها) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها ليس كاية يدنين بالجمع(امرن يغطين وجوههن من الرجال)فهنا في الاما ظهر مختلف (يجوز للاجنبي..النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف ومافي نفوسهم هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع

-٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها.

-٧- باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر منها) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن.

-٨- باجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحدوانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها الحكم الخاص بها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها

-٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى اهل السفورانها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة وان اختلافهم من اختلاف التنوع بضرب الامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق اوكشفت يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء في زحام وبيدهاخضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب وقد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نجمع ونفهم اقوالهم ولا نترك بعضها

١٠- ان اية الا ما ظهر منها ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانيةواية الاما ظهر نزلت في نفس سورة النور اية٣١فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلهابنحو سنة بالاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها

. -١١- اننا لانجد في اية يدنين ولاحتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب ولا كل ادلة اهل السفور فلم يذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء ولاعائشة في الحج ولاالقاضي عياض في الطريق الفجاة ولاشي من تحريف ادلة اهل السفوراليوم دليل غلطهم
وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة

-١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدهااي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لمارجع(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن)ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين.

-١٣- كرر الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن)لو الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا بالخلخال باقدامهن هذاغلط والصحيح ماقاله الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية


للمزيد راجع :
كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.

كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
64
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
بسم الله والحمد لله

انتشر مقطع لاحد المشايخ يدافع عن الحجاب وستر الوجه ولكن فيه ملاحظات اشتهرت في المتاخرين بعد ظهور فرقة التبرج والسفور اليوم اهمها:
١. محاولة الشيخ الدفاع عن النقاب وستر الوجه بتأويل و ذكر احتمالات لتفسير ابن عباس لاية الرخص والضرورات( الا ما ظهر منها) بالوجه والكفين باحتمالات باطلة مثل ادعائه ان قول ابن عباس كان قبل الحجاب او ان قصد ابن عباس فرض الحجاب او او.. وسبب الغلط والمصيبة والطامة ان الشيخ المدافع عن النقاب وستر الوجه معتقد انها اية حجاب وكأن ان ابن عباس وغيره من الصحابة كانوا يفسرون اية حجاب وهذا غلط فهم كانوا يفسرون اية الرخص والضرورات وهي عكس الحجاب.
٢. تضعيف الشيخ المدافع عن ستر الوجه لحديث اسماء (الا هذا وهذا وأشار للوجه والكفين)مع اننا نجد جميع المذاهب الاربعة تستشهد به في ابواب الرخص والضرورات فيما تكشفه المراة في ضرورة صلاتها او في ضرورة تعاملاتها مع الرجال كالخاطب والشاهد والمتبايع والقاضي. فكيف نحن نضعفه وننكر العمل به ونخالف الاجماع.
وهذا من الغلط بسبب محاولتنا الدفاع عن النقاب في مواجهة المتاخرين من اهل التبرج والسفور ولكن وقعنا في جهل و غلط اكبر منه وصعبنا المشكلة وكأن فريضة الحجاب فعلا فيها خلاف. والحقيقة ان فريضة الحجاب ليس فيها خلاف بين المذاهب الاربعةولا ١% ابدا ولان الامر شاع واشتهر في المتاخرين من الفريقين المدافعين عن النقاب واهل التبرج والسفور فكلاهما غلطوا وخالفوا المذاهب الاربعة لهذا لم يقنع بعضهم بعضا بالحجة والدليل ولهذا يحتاج الامر للتحذير وبيان بتوفيق الله.
اولا : تفسير ابن عباس وغيره الاية بالوجه والكفين صحيح عنه وعن غيره لانه يفسر اية الرخص والضرورات ( الا ما ظهر منها ) ككل استثناءات القران رخص وضرورة وليست اية حجاب ابدا. كمن يقول قال ابن عباس يجوز الفطر في رمضان من تفسير (وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر) نقول صحيح قالها في الرخص والضرورة عند السفر والمرض وليس للمقيم. فلا ياتي احد من المدافعين عن النقاب يعتقد ان الاية اية حجاب ويحاول يرد اقوال ابن عباس وعايشة وغيرهم او يفتري ان بين الصحابة اختلاف. بل هم متفقون وكل واحد ذكر نوع من انواع الزينة كمثال لما يجوز كشفه وقت الرخص والضرورات فهم مجمعون متفقون ان الاية في الرخص والضرورات وخلافهم خلاف تنوع لبيان معنى الآية فهذه طريقة تفسير الصحابة والسلف بضرب الامثلة وهنا استثناء ب(الا) ككل استثناءات القران في الرخص والضرورات(الا ما اضطررتم اليه..الا من اغترف غرفة بيده..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..لا يكلف الله نفسا الا وسعها..لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) وهكذا (الا ما ظهر منها) بالاجماع اية رخص وضرورات للمرأة لتكشف والا لم يكن هناك رخص وضرورات وابواب فقه في النكاح للخاطب ولا ابواب الشهادة ولا ابواب كشفها لتوثيق البيوع الكبيرة مع المتبايع ولا كشفها في المحاكمة عند القاضي والخصوم لمعرفتها والتثبت منها ولا رخص في ابواب ضرورة علاجها ولا في ابواب شهادة الزنا والرضاع والولادة او في رخصة كشفها لانقاذها من حريق او غرق او سقوط كل هذه الرخص ذكرها العلماء من المذاهب الاربعة لتكشف وجهها او اي شي من زينتها للرخص والضرورات مستدلين باية (الا ما ظهر منها) واقوال السلف وحديث اسماء (الا هذا وهذا) لانهم في الرخص فلا يجوز الاستدلال بهم انهم ادلة فريضة الحجاب بل هم عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب. فالحجاب ستر وتغطية وهذه الادلة كشف لانها رخص وضرورات فلا تحاول تحرف او تلوي او تعترض على تفاسير الصحابة في كشفها لانهم قالوها في مكانها الصحيح في الرخص والضرورات.
*ثانيا: اما حديث اسماء* فمع ضعفه فعليه العمل عند جميع المذاهب الاربعة يذكروه في (كتاب الصلاة) وفي(كتب ضرورات المراة التعاملية مع الاجنبي) لتكشف في الضرورتين صلاتها وضروراتها مع الاجنبي. ولم يذكروه بتاتا في تفسير وأحكام ايات فريضة الحجاب ابدا التي في سورة الاحزاب. فاسماء دخلت على الرسول لانه يجوز ورخص للنساء كشف وجوههن لرسول الله لخصوصيته كما ذكر ذلك السيوطي في الخصائص وابن حجر انه يجوز له رؤية وجوههن لمكان العصمه لكن لما دخلت بمزيد من الكشف اكثر من الوجه والكفين لمكانتها وظنت انها لمجرد مكانتها من جهة انها اخت زوجته عائشة ولا يجوز الجمع بين الاختين ولانها في مقام ابنته وابنة صاحبه ورفيقه بالغار ونشئت وهي صغيره مع رسول الله وصاحبة النطاقين وقت الهجرة زادت وتساهلت في الرخصة بالدخول على رسول الله بثياب رقاق لعدم علمها ظنا انه يجوز لها فارشدها وعلمها هي وغيرها للقدرالمسموح به وقت الرخص والضرورات معه ومع غيره في شهادة أو خطبة او بيوع او قاض ونحوه ان يكون بقدر الحاجة لمعرفتها الوجه والكفين هذا وهذا. فكان جمهور علماء المذاهب الاربعة يستدلون باية الرخص (الا ما ظهر منها )واقوال السلف في ان الوجه والكفين ليسا عورة لانهما الغالب مما تحتاج لكشفه في الرخص والضرورات ويستدلوا مع الاية بحديث اسماء ( الا هذا وهذا) في موضعين فقط على انهما ليسا عورة في موضع (كتاب الصلاة) وفي موضع(كتب ضرورات المراة) لتكشف فيهما ردا على رواية عند احمد منع كشف المراةوجهها وكفيها وقال هما عورة فلا تكشف ولاظفرها في الصلاة وفي الضرورات. لهذا كانوا يستدلون بدليل ثالث وهو الاجماع ان الوجه والكفين ليسا عورة اي قول الجمهور ضد احمد وهو في الحقيقة ليس اجماع وانما شبه اجماع لان احمد له رواية ثانية توافق الجمهور انهما ليسا عورة فصار شبه اجماع فستجاز كثير من العلماء نسبة هذا القول للاجماع ان الوجه والكفين ليسا عورة في(كتاب الصلاة)وفي(كتب الضرورات). فعورة وليس عورة لا يعرفها احد من المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا وراجع كتب تفاسير الدنيا لاية حجابهن وهن داخل البيوت(من وراء حجاب) او اية حجابهن اذا خرجن من بيوتهن(يدنين عليهن من جلابيبهن) لن تجدكلمة عورة وليس عورة ابدا وانما ستجد اجماع منقطع النظير على (امرن ان يغطين وجوههن) وكلهم ذكر الوجه بالذات على تغطيته. ولهذا فان جعل خلاف الجمهور مع احمد وادلتهم في عورة وليس عورة في فريضة الحجاب بدل انه كان في كتاب الصلاة وفي كتب ضرورات المراة. جهل من المتاخرين اليوم . بعلوم المذاهب الاربعة ومن التحريف والتبديل والتصحيف لدين الله ورسوله وعلماء الشريعة من المذاهب الاربعة.
وبالله التوفيق
 
أعلى