- انضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 7,926
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
تحرير المسألة في المفوِّضة، وفي قصة بروع بنت واشق -رضي الله عنها-
من خلال تحقيقي للابتهاج شرح المنهاج للإمام السبكي –رحمه الله-
ما بين الأقواس متن المنهاج للإمام النووي –رحمه الله-
والشرح هو الابتهاج للسبكي–رحمه الله-
والهوامش تحقيقي.
ما بين الأقواس متن المنهاج للإمام النووي –رحمه الله-
والشرح هو الابتهاج للسبكي–رحمه الله-
والهوامش تحقيقي.
· المسألة:
قَـــــالَ([1]): (وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُمَا)، يَعْنِيْ: قَبْلَ الوَطْءِ وَالفَرْضِ.
قَـــــالَ([2]): (لَمْ يَجِبْ مَهْرُ مِثْلٍ فِي الْأَظْهَرِ)، هُوَ المَشْهُوْرُ فِيْ المَذْهَبِ.
[تحرير المسألة في المفوضة، وفي قصة بروع بنت واشــــــق]
قَـــــالَ([3]): (قُلْت: الْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ, وَاَللهُ أَعْلَمُ.)، هَذَا هُوَ الحَقُّ، وَقِيْلَ: إِنَّ الشَّافِعِيَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.
وَقَدْ حَرَّرْتُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ، وَأَشْرَقَ بَاطِنِيْ بِهَا؛ فَأَقُوْلُ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقِ: قَالَ الرَّافعِيُّ[FONT=SC_SHMOOKH 01] -رَحِمَهُ اللهُ-[/FONT]: (رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ e قَضَى فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ، فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَبِالمِيْرَاثِ، لَكِنْ فِيْ رِوَايَتِهِ اضْطِرَابٌ؛ قِيْلَ: رَوَاهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَقِيْلَ: ابْنُ يَسَارٍ، وَقِيْلَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعٍ، أَوْ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعٍ؛ فَظَهَرَ لِذَلِكَ تَرَدُّدٌ فِيْ كَلامِ الشَّافِعِيِّ t.
وَلِلأَصْحَابِ طُرُقٌ، أَحَدُهَا: أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ وَجَبَ المَهْرُ، وَإِلاَّ فَقَوْلانِ. /120 أ/ وَالثَّانِيْ: إِنْ لَمْ يَثْبُتِ الحَدِيْثُ لَمْ يَجِبْ, وَإِنْ ثَبَتَ فَقَوْلانِ، وَالثَّالِثُ: إِنْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ وَجَبَ، وَإِلاَّ فَلا، وَهُوَ ظَاهِرُ لَفْظِ المُخْتَصَرِ([4]).
------------------------------------------------
([1]) يُنظر: روضة الطالبين (7/282-286)، النجم الوهاج (7/332-334).
([2]) يُنظر: روضة الطالبين (7/282-286)، النجم الوهاج (7/332-334).
([3]) يُنظر: الحاوي الكبير (9/479 وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (5/237 وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (7/281-282).
([4]) يُنظر: مختصر المزني (1/181).