د / ربيع أحمد ( طب ).
:: متخصص ::
- إنضم
- 4 يناير 2008
- المشاركات
- 1,323
- التخصص
- طبيب تخدير
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- ما وافق الدليل
لقد ردد بعض الفضلاء ممن تتلمذنا على أشرطتهم وكتبهم ومحاضراتهم أن هناك إجماعا عمليا على تغطية النساء الوجه ،وأن النساء لم يكشفن وجوههن إلا في عهد الانحطاط هذا الذي نعيشه ،وأن هذا في رأيهم يعتبر دليلا قويا على وجوب تغطية الوجه ، وهذا الكلام لا يصح لا سندا ولا استدلالا ،وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم ،وهؤلاء الأفاضل لهم علم جاري إلى يوم القيامة ،و جعلهم الله سببا من أسباب هداية الناس ورفع بهم الدين لكن الحق أحق أن يتبع ، وهذه المقولة فضلا عن أنها تخالف ما في كتب التاريخ والفقه أيضا لا تصلح دليلا على استحباب تغطية الوجه فضلا عن القول بوجوب تغطية الوجه ،واستحباب تغطية الوجه إنما جاء من أدلة أخرى ،وكنت أغض الطرف عن نقد هذا الاستدلال ؛ لأن من يردده له مكانة و قبول عند الكثير من الناس خوفا من فقد ثقة الناس بهم ؛ لأن العوام عندهم من يخطيء لا يؤخذ منه شيئا عكس طلبة العلم ومن يتعلم العلم الشرعي فهو يعلم أن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم ،ولقد سمعت دوما من الشيخ مسعد أنور ممن تتلمذت على أشرطته أنه لا معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبسم الله أبدء وبه اهتدي وعليه اتوكل فباديء ذي بدء قد يستند القائلون الفضلاء الذين نعلهم فوق رأسي بمقولتهم هذه إلى ما يلي : حكى الحافظ ابن حجر الشافعي في ( فتح الباري ) : ( ( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال ..إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ) وقال أيضا : (( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب ))
و حكاه أيضا البدر العيني الحنفي في ( عمدة القارئ شرح البخاري )
وقال أبو حامد الغزالي الشافعي في ( إحياء علوم الدين ) : ( لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ))
وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط : ( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة (( . وهذه الأقوال لا تصلح دليلا على سنية النقاب فضلا عن وجوبه ،وهذا غيض من فيض من الرد على هذا الاستدلال . الوجه الأول : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول ابن حجر الهيثمي في ( الفتاوى الكبرى ) : (( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر )) فهل هذا الإجماع الذي نقله إمام الحرمين عن شيء حدث أم لم يحدث ؟ ، وكيف يستقيم هذا الإجماع المزعوم مع قول ابن مفلح الحنبلي في ( الآداب الشرعية ) عندما سئل هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ (( ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها ؟ وفي المسألة قولان : قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى : وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي . ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه (فهل هذا الإنكار على شيء حدث أم لم يحدث ؟ فإذا كان كل النساء منتقبات فكيف يسوغ هذا الإنكار ؟ وقد يقول قائل يتحدث عن أمر مستقبلي ،ويرد عليه أين الدليل على أنه يتحدث عن أمر مستقبلي ؟!!!!!!!!!!!
الوجه الثاني : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام السرخسي الحنفي (483 هـ) في المبسوط : (( ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها )) فكيف ينظر إلى وجه النساء والنساء منتقبات في هذا الوقت ؟ قد يقول قائل هذا في الصلاة ،وهذه طامة كبرى ،وخطأ فادح إذ كيف تقول قولا لم يقله القائل أنسيت في الأصول أنه لا ينتسب لساكت قول ؟ والأصل في الكلام عدم الحذف ،وأنت قد وضعت لفظا ليس بموجود فهل الإمام السرخسي ثبت عنه غير ذلك حتى تجمع هذا الجمع . الوجه الثالث : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام المرغيناني الحنفي ( 593 هـ ) في ( الهداية )(( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة(( . فكيف ينظر إلى وجه النساء والنساء منتقبات في هذا الوقت ؟ قد يقول قائل يقصد المحرمة وهذه طامة كبرى ،وخطأ فادح إذ كيف تقول قولا لم يقله القائل أنسيت في الأصول أنه لا ينتسب لساكت قول ؟ والأصل في الكلام عدم الحذف ،وأنت قد وضعت لفظا ليس بموجود فهل الإمام المرغيناني ثبت عنه غير ذلك حتى تجمع هذا الجمع ؟ .
الوجه الرابع : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام البابرتي الحنفي ( 786 هـ ) في ( العناية شرح الهداية ) : (( إذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة )) . ،وكذلك قال الإمام زين الدين الرازي الحنفي من علماء القرن السابع الهجري في ( تحفة الملوك ) : ))ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك(( . فكيف ينظر إلى وجه النساء والنساء منتقبات في هذا الوقت ؟ قد يقول قائل يقصد كبيرة السن وهذه طامة كبرى ،وخطأ فادح إذ كيف تقول قولا لم يقله القائل أنسيت في الأصول أنه لا ينتسب لساكت قول ؟ والأصل في الكلام عدم الحذف ،وأنت قد وضعت لفظا ليس بموجود فهل الإمامين ثبت عنهما غير ذلك حتى تجمع هذا الجمع ؟ والإمام الأعلم منك باللغة والفقه والأصول قطعا يقول ( الحرة الأجنبية ) ولفظ الحرة عام يشمل كبيرة السن وصغيرة السن الجميلة وغير الجميلة فانتبه لما تقول قبل أن تتقول على العلماء ما لم يقولوه .
الوجه الخامس : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول ابن عبد البر المالكي في ( التمهيد ) : (( وجائز أن ينظر إلى ذلك منها(أي الوجه والكفين) كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة )) فهل ابن عبد البر يتحدث عن حكم شيء مستقبلي أم شيء واقع و يقع ؟
الوجه السادس : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول صاحب الفتاوى الهندية الحنفي : (( يجوز النظر إلى مواضع الزينة منهن ،وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية كذا في الذخيرة ،وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام )) فهل يتحدث عن النساء الكافرات أو الفاسقات اللآتي كن أحيانا يبرزن الشعر والوجه والساق ؟ إذا قلنا هذا فقد تقولنا على العالم ما لم يقله لأنه يتحدث عن حكم عام فالقول بأنه يريد صنفا معينا من النساء يحتاج لدليل فافهم . الوجه السابع : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول صاحب الفتاوى الخانية الحنفي : (( الأجنبية لا بأس بالنظر إلى وجهها ويكره المس ،و روى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا بأس للأجنبي أن ينظر إلى قدم الأجنبية بغير شهوة )) .
الوجه الثامن : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الحنفي : (( وفي القدم روايتان : في ظاهر الرواية لا يحل النظر إليها ، ولا يباح النظر إلى غير الوجه والكفين )) .
الوجه التاسع : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام الكاساني الحنفي 587هـ في ( بدائع الصنائع ) : (( فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية إلا الوجه والكفين )) .
الوجه العاشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول النووي الشافعي في ( المجموع ) : (( وكذا المذهب إطلاق أنهما ليس بعورة ومما استدل به في ذلك أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه عند البيع والشراء وإلى إبراز الكفين للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة )) كيف يستقيم هذا الكلام وكل النساء منتقبات في وقت النووي أي لسنا كاشفات الوجوه ؟ وهذا التعليل تعليل كثير من الفقهاء والمفسرين والمحدثين إذن الوجه يبرز وليس مغطى وهذا يفهمه من له أدنى علم باللغة فضلا عن الأصول ،وهل يبرز الوجه في البيع والشراء فقط ؟!!!! إذا أردت أن تقيد قول العلماء فأتي بأقوال منهم وليست منك .
الوجه الحادي عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول ابن قدامة الحنبلي في ( المغني ) : (( وقال القاضي : يحرم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ؛لأنه ليس بعورة فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة كوجه الرجل )) . فهل القاضي يتحدث عن النساء الفاسقات أو النساء الكافرات أم يتحدث عن النساء عامة ؟ إذا أردت أن تخصص قول القاضي فأتي بقول منه وليس منك .
الوجه الثاني عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا ما بوب له البيهقي في سننه الكبرى : (( باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة )) انظر ( النظر إليه ) ، وليس ( طلب النظر إليها ) مما يدل على أن النساء كان منهن من يكشفن الوجه والقول بأنهن الفاسقات أو الكافرات فقط يحتاج لدليل فهو تخصيص بلا مخصص .
الوجه الثالث عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول النووي في ( روضة الطالبين ) : (( نظر الرجل إلى المرأة فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا و إلى وجهها و كفيها إن خاف الفتنة و إن لم يخف فوجهان )) .
الوجه الرابع عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام البغوي الشافعي في ( شرح السنة ) : (( فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة )) .
الوجه الخامس عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا سؤال وجه لابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى أنه : (( قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا , وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل و الأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك )) انظروا في السؤال ( يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ) وفي السؤال في ( كثر في هذه الأزمنة ) والسؤال بشأن مسلمات ،وليس كافرات ومعنى كثر أي أنه كان موجودا فافهم فبعض من نقل الإجماع قد أخطأ وليس كل من قال بالإجماع في مسألة قوله صحيح .
الوجه السادس عشر : رغم عدم صحة هذا الإجماع المزعوم ، ولو سلمنا جدلا به فأثبت أولا أن النساء كن يلبسنه تدينا ،وليس عن عادة وتقاليد أثبت العرش ثم أنقش ،فاليوم تجد من المنتقبات من يلبسن النقاب كعادة عندهن وليس تدينا وقد سمعت في جامعة القاهرة وعين شمس من يلبسن النقاب بسبب الأب قال ألبسي فلبست وهي لا ترضى أن تلبسه لكن لبسته خضوعا لقول الأب وتريد أن تخلعه ونساء اليوم في هذا الشأن كنساء العصور السابقة ولو أثبت أن النساء كن يلبسنه تدينا فليس فعلهن دليل على الاستحباب فضلا عن الوجوب قال الإمام جلال الدين المحلي الشافعي في ( شرح الورقات ) عند قول الإمام الجويني الشافعي في الورقات : ( والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم ) : (( كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم على جوازه لعصمتهم )) انظر قال ( جوازه ) وليس ( استحبابه ) أو ( وجوبه) وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح نظم الورقات : (( إذا أجمع علماء عصر على فعل من الأفعال كان هذا دليلا على جوازه )) انظر قال ( جوازه ) وليس ( استحبابه ) أو ( وجوبه) ، و فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره ؟ هذا غيض من فيض من ردي على هذه المقولة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتب ربيع أحمد السبت 22/12/2007
و حكاه أيضا البدر العيني الحنفي في ( عمدة القارئ شرح البخاري )
وقال أبو حامد الغزالي الشافعي في ( إحياء علوم الدين ) : ( لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ))
وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط : ( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة (( . وهذه الأقوال لا تصلح دليلا على سنية النقاب فضلا عن وجوبه ،وهذا غيض من فيض من الرد على هذا الاستدلال . الوجه الأول : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول ابن حجر الهيثمي في ( الفتاوى الكبرى ) : (( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر )) فهل هذا الإجماع الذي نقله إمام الحرمين عن شيء حدث أم لم يحدث ؟ ، وكيف يستقيم هذا الإجماع المزعوم مع قول ابن مفلح الحنبلي في ( الآداب الشرعية ) عندما سئل هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ (( ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها ؟ وفي المسألة قولان : قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى : وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي . ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه (فهل هذا الإنكار على شيء حدث أم لم يحدث ؟ فإذا كان كل النساء منتقبات فكيف يسوغ هذا الإنكار ؟ وقد يقول قائل يتحدث عن أمر مستقبلي ،ويرد عليه أين الدليل على أنه يتحدث عن أمر مستقبلي ؟!!!!!!!!!!!
الوجه الثاني : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام السرخسي الحنفي (483 هـ) في المبسوط : (( ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها )) فكيف ينظر إلى وجه النساء والنساء منتقبات في هذا الوقت ؟ قد يقول قائل هذا في الصلاة ،وهذه طامة كبرى ،وخطأ فادح إذ كيف تقول قولا لم يقله القائل أنسيت في الأصول أنه لا ينتسب لساكت قول ؟ والأصل في الكلام عدم الحذف ،وأنت قد وضعت لفظا ليس بموجود فهل الإمام السرخسي ثبت عنه غير ذلك حتى تجمع هذا الجمع . الوجه الثالث : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام المرغيناني الحنفي ( 593 هـ ) في ( الهداية )(( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة(( . فكيف ينظر إلى وجه النساء والنساء منتقبات في هذا الوقت ؟ قد يقول قائل يقصد المحرمة وهذه طامة كبرى ،وخطأ فادح إذ كيف تقول قولا لم يقله القائل أنسيت في الأصول أنه لا ينتسب لساكت قول ؟ والأصل في الكلام عدم الحذف ،وأنت قد وضعت لفظا ليس بموجود فهل الإمام المرغيناني ثبت عنه غير ذلك حتى تجمع هذا الجمع ؟ .
الوجه الرابع : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام البابرتي الحنفي ( 786 هـ ) في ( العناية شرح الهداية ) : (( إذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة )) . ،وكذلك قال الإمام زين الدين الرازي الحنفي من علماء القرن السابع الهجري في ( تحفة الملوك ) : ))ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك(( . فكيف ينظر إلى وجه النساء والنساء منتقبات في هذا الوقت ؟ قد يقول قائل يقصد كبيرة السن وهذه طامة كبرى ،وخطأ فادح إذ كيف تقول قولا لم يقله القائل أنسيت في الأصول أنه لا ينتسب لساكت قول ؟ والأصل في الكلام عدم الحذف ،وأنت قد وضعت لفظا ليس بموجود فهل الإمامين ثبت عنهما غير ذلك حتى تجمع هذا الجمع ؟ والإمام الأعلم منك باللغة والفقه والأصول قطعا يقول ( الحرة الأجنبية ) ولفظ الحرة عام يشمل كبيرة السن وصغيرة السن الجميلة وغير الجميلة فانتبه لما تقول قبل أن تتقول على العلماء ما لم يقولوه .
الوجه الخامس : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول ابن عبد البر المالكي في ( التمهيد ) : (( وجائز أن ينظر إلى ذلك منها(أي الوجه والكفين) كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة )) فهل ابن عبد البر يتحدث عن حكم شيء مستقبلي أم شيء واقع و يقع ؟
الوجه السادس : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول صاحب الفتاوى الهندية الحنفي : (( يجوز النظر إلى مواضع الزينة منهن ،وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية كذا في الذخيرة ،وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام )) فهل يتحدث عن النساء الكافرات أو الفاسقات اللآتي كن أحيانا يبرزن الشعر والوجه والساق ؟ إذا قلنا هذا فقد تقولنا على العالم ما لم يقله لأنه يتحدث عن حكم عام فالقول بأنه يريد صنفا معينا من النساء يحتاج لدليل فافهم . الوجه السابع : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول صاحب الفتاوى الخانية الحنفي : (( الأجنبية لا بأس بالنظر إلى وجهها ويكره المس ،و روى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا بأس للأجنبي أن ينظر إلى قدم الأجنبية بغير شهوة )) .
الوجه الثامن : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الحنفي : (( وفي القدم روايتان : في ظاهر الرواية لا يحل النظر إليها ، ولا يباح النظر إلى غير الوجه والكفين )) .
الوجه التاسع : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام الكاساني الحنفي 587هـ في ( بدائع الصنائع ) : (( فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية إلا الوجه والكفين )) .
الوجه العاشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول النووي الشافعي في ( المجموع ) : (( وكذا المذهب إطلاق أنهما ليس بعورة ومما استدل به في ذلك أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه عند البيع والشراء وإلى إبراز الكفين للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة )) كيف يستقيم هذا الكلام وكل النساء منتقبات في وقت النووي أي لسنا كاشفات الوجوه ؟ وهذا التعليل تعليل كثير من الفقهاء والمفسرين والمحدثين إذن الوجه يبرز وليس مغطى وهذا يفهمه من له أدنى علم باللغة فضلا عن الأصول ،وهل يبرز الوجه في البيع والشراء فقط ؟!!!! إذا أردت أن تقيد قول العلماء فأتي بأقوال منهم وليست منك .
الوجه الحادي عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول ابن قدامة الحنبلي في ( المغني ) : (( وقال القاضي : يحرم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ؛لأنه ليس بعورة فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة كوجه الرجل )) . فهل القاضي يتحدث عن النساء الفاسقات أو النساء الكافرات أم يتحدث عن النساء عامة ؟ إذا أردت أن تخصص قول القاضي فأتي بقول منه وليس منك .
الوجه الثاني عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا ما بوب له البيهقي في سننه الكبرى : (( باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة )) انظر ( النظر إليه ) ، وليس ( طلب النظر إليها ) مما يدل على أن النساء كان منهن من يكشفن الوجه والقول بأنهن الفاسقات أو الكافرات فقط يحتاج لدليل فهو تخصيص بلا مخصص .
الوجه الثالث عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول النووي في ( روضة الطالبين ) : (( نظر الرجل إلى المرأة فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا و إلى وجهها و كفيها إن خاف الفتنة و إن لم يخف فوجهان )) .
الوجه الرابع عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام البغوي الشافعي في ( شرح السنة ) : (( فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة )) .
الوجه الخامس عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا سؤال وجه لابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى أنه : (( قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا , وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل و الأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك )) انظروا في السؤال ( يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ) وفي السؤال في ( كثر في هذه الأزمنة ) والسؤال بشأن مسلمات ،وليس كافرات ومعنى كثر أي أنه كان موجودا فافهم فبعض من نقل الإجماع قد أخطأ وليس كل من قال بالإجماع في مسألة قوله صحيح .
الوجه السادس عشر : رغم عدم صحة هذا الإجماع المزعوم ، ولو سلمنا جدلا به فأثبت أولا أن النساء كن يلبسنه تدينا ،وليس عن عادة وتقاليد أثبت العرش ثم أنقش ،فاليوم تجد من المنتقبات من يلبسن النقاب كعادة عندهن وليس تدينا وقد سمعت في جامعة القاهرة وعين شمس من يلبسن النقاب بسبب الأب قال ألبسي فلبست وهي لا ترضى أن تلبسه لكن لبسته خضوعا لقول الأب وتريد أن تخلعه ونساء اليوم في هذا الشأن كنساء العصور السابقة ولو أثبت أن النساء كن يلبسنه تدينا فليس فعلهن دليل على الاستحباب فضلا عن الوجوب قال الإمام جلال الدين المحلي الشافعي في ( شرح الورقات ) عند قول الإمام الجويني الشافعي في الورقات : ( والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم ) : (( كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم على جوازه لعصمتهم )) انظر قال ( جوازه ) وليس ( استحبابه ) أو ( وجوبه) وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح نظم الورقات : (( إذا أجمع علماء عصر على فعل من الأفعال كان هذا دليلا على جوازه )) انظر قال ( جوازه ) وليس ( استحبابه ) أو ( وجوبه) ، و فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره ؟ هذا غيض من فيض من ردي على هذه المقولة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتب ربيع أحمد السبت 22/12/2007